مقاولة الوكالة التجارية

  طباعة ١١ أبريل. ٢٠١٥

مقاولة الوكالة التجارية ( كود رقم 298 ، قانون تجاري ، الترم 4 )

 

تعتبر الوكالة التجارية عملا تجارياً إذا وقعت على وجه الاحتراف سواء كانت وكالة بالعمولة او وكالة عادية .

ومن خلال التعريف السابق نجد أن للعمولة التجارية نوعان وهم

الوكالة بالعمولة

وكالة العقود .

اولا ً الوكالة بالعمولة

ماذا تعني الوكالة بالعمولة : هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بالقيام بعمل قانوني بأسم ولحساب موكلة لقاء أجر معين متفق عليه .

 

الوكالة بالعمولة يوجد بها وجهين للتعامل إن صح التعبير

الاول : في حال التعاقد يتعاقد مع الغير بإسم موكلة وفي حال ما نشأ عن العقد اي حقوق او التزامات فانه لا يرجع للوكيل وان يكون مع الموكل مباشرة .

الثاني : هو ان الوكيل يتعاقد مع الاطراف الخارجية بإسمة وليس بإسم الموكل وعليه فإنه يتحمل نتيجة ذلك من الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذا التوقيع .

ثانياً: وكالة العقود

 وهي عقد يلتزم بموجبه شخص يسمى الوكيل التجاري بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة معينة نشاط معين للترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بأسم الموكل ولحسابة مقابل أجر عمولة ويجوز أن تشمل مهمة الوكيل تنفيذ الصفقات بإسم الموكل ولحسابة .

 

ويشترط لاكتساب صفة التاجر أن يباشر عملة بصفة دائمة على وجه الاحتراف .

ولا يجوز مباشرة عقود الوكالة للاشخاص الطبيعين الاعتباريين كالشركات .

ويترتب على إعتبار وكيل العقود تاجراً خضوعة لالتزامات التجار كمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لنظام الافلاس .

 

عدد الزائرين  3567 عدد الزائرين

 

عدد الارسال  0 عدد الارسال

 

مرات الطباعة 721 مرات الطباعة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات

اضف تعليق