أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية
u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية :
(1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك .
(2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى:
ـ الأسهم العادية : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية
ـ الأسهم الممتازة :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية.
ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية .
ـ صكوك الاستثمار : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة .
ـ شهادات الاستثمار : على أساس القيمة الاسمية .
ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية .
ـ دفاتر التوفير : على أساس القيمة الاسمية .
(3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول .
(4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة .
(5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى :
ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة .
ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية .
ـ أى مدفوعات لمشتريات .
وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب .
(6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% .
u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية .
لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول:
+ ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار .
+ ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح .
+ ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى .
+ ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه .
+ ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه .
كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية :
+ ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره 1500 جنيه .
+ ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ ) 5000 جنيه .
+ ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ 8500 جنيه .
+ ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ 9000 جنيه .
ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية :
+ ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها ,
+ ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية .
+ ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية .
ملاحظة : لم تخضع فوائد السندات للزكاة لأنها مال خبيث ويتم التخلص منها فى وجوه الخير .
كما لم يُخصم مؤخر الصداق لأنه غير حَالَّ السداد الآن .
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة
دكتور حسين حسين شحاتة