أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات
أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات
قد يكون الغرض من اقتناء العقارات تأجيرها للغير والحصول على الربح ، ولقد ناقش الفقهاء المعاصرون هذا النوع من النشاط ، وخلصوا إلى الأحكام الآتية :
(1) - لا تجب الزكاة على أعيان العقارات بقصد الإيجار لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع صافى إيرادها للزكاة .
(2) - تجب الزكاة على صافى القيمة الايجارية السنوية ويطبق عليها أحكام زكاة المستغلات .
(3) - تحسب الزكاة على الأسس الآتية :
أ – تحديد الإيجار السنوى الفعلى .
ب- تحديد المصروفات الفعلية السنوية للعقار .
ج- يمثل وعاء الزكاة الفرق بين القيمة الايجارية والمصروفات الفعلية .
د- يقارن وعاء الزكاة بالنصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب ) ، فإن وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة .
هـ تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية (هناك من يرى حساب الزكاة بنسبة 10%).
(4) - تطرح نفقات الحاجات المعيشية ، إذا لم يوجد مصدر آخر لتغطيتها ، وتطرح الديون الفعلية المسددة من الإيجار السنوى .
(5) - يجوز ضم صافى الوعاء إلى أى أموال أخرى تتحد فى النصاب والحول واننسبة ، تطبيقاً لقاعدة الخُلْطَة .
(6) – إذا بيع العقار المؤجر فى أى وقت ، تعامل قيمة البيع معاملة المال المستفاد حيث يضاف إلى قيمة الأموال النقدية الأخرى ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبه 2.5% هـ أو 2.575% م .
وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة
دكتور حسين حسين شحاتة
التعليقات
لا يوجد تعليقات