قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

  طباعة ١٦ فبراير. ٢٠١٨

 

قانون رقم 67  لسنة 2016  بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة 

نشر فى الجريدة الرسمية –العدد 35 مكرر (ج) فى 7 سبتمبر سنة 2016                               

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

   يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

     يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرفق.

(المادة الثالثة)

     يُستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

(المادة الرابعة)

     يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق.

 

حمل التشريع من هنا 

عدد الزائرين  9228 عدد الزائرين

 

عدد الارسال  0 عدد الارسال

 

مرات الطباعة 870 مرات الطباعة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات
  • اضف تعليقك
  • التعليق بالفيس بوك
  • التعليق بجوجل بلس