سجل بياناتك الان
الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة ، من أهمها ما يلي(1) : 1 ] ـ أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمزكي وقت حلول الزكاة ، ولا يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك قادراً علي التصرف فيه باختياره ، حتى يمكن نقل ملكية قدر الزكاة منه إلي مستحقيها . 2 ] ـ أن يكون المال ناميا [ نماء فعليا ] أو قابلاً للنماء [ نماء حكميا ] ، أي يترتب علي تقليبه نتاجاً أو إيرادا سواء تم التقليب بالفعل أم لا ، فالمال المكنوز يخضع للزكاة لأنه نامى حكماً . 3] ـ أن يكون المال فائضاً عن نفقات الحاجات الأصلية للحياة للمزكي ولمن يعول ويعني هذا بأن يصل المزكي حد الكفاية ، فمن دون هذا الحد ليس عليه زكاة. 4] ـ أن يكون المال خاليا من الدّين ، وهذا تأكيد لشرط الملكية التامة ، فإن وجدت ديون حاَّلة يجب أن تخصم من الأموال الزكوية قبل حساب الزكاة كما هو الحال فى زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين . 5] ـ أن يبلغ المال الخاضع للزكاة [ وعاء الزكاة ] قدراً معيناً محدداً يطلق عليه النصاب ، وهو يختلف من زكاة إلي أخري . 6] ـ أن يمر علي ملكية المال الخاضع للزكاة حولاً كاملاً ، ماعدا زكاة الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان وقت الحصول عليهما . 7] ـ أن يكون المال حلالاً طيباً لأن الزكاة عبادة مالية . (1) ـ لمزيد من التفصيل يُرجع إلى : - د . يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، الجزء الأول . - بيت الزكاة ، دولة الكويت ، " أحكام الزكاة " . - د . عبد الستار أبو غدة ود. حسين شحاتة ، " فقه وحساب زكاة الأفراد والشركات " ، وثيقة علمية - بيت الزكاة - الكويت ، 1995م. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر لا تنحصر الزكاة فى الأنواع التى كانت معروفة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة فى كتب الفقه الإسلامى من التراث ، وهى : زكاة النقدين ، وزكاة عروض التجارة ، وزكاة الأنعام ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الركاز ، بل تمتد إلى كل الأموال والإيرادات المعاصرة التى تتوافر فيها شروط الوجوب السابق بيانها. وتأسيساً على ذلك فإن الإطار العام لنظام الزكاة فى التطبيق المعاصر يشمل الزكوات الآتية : أولاً : زكوات على المال ونمائه مثل : · زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية . · زكاة عروض التجارة والصناعة وما فى حكمها . · زكاة الأنعام . ثانياً : زكوات على المال ذاته مثل : · زكاة الركاز . · زكاة المال المستفاد . ثالثاً : زكوات على الإيراد من عروض القنية مثل : · زكاة الزروع والثمار . · زكاة المستغلات . رابعاً : زكوات على كسب العمل ، مثل : · زكاة الحرف . · زكاة المهن . · زكاة الرواتب والأجور . وسوف نتناول أحكام وحساب هذه الزكوات بشىء من التفصيل فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
زكاة مكافأة الخدمة والراتب التقاعدي مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها . مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية ، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي . الراتب التقاعدي مبلغ مالي يستحقه شهريا الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها . لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة . هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد ، وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول.
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية تطبق نفس الأحكام السابق بيانها فى زكاة النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى يخصم القسط الحالى من القروض أو الالتزامات طويلة الأجل ، وهى القسط الذى يحل أجله فى السنة المقبلة ، حيث يعتبر من الأصول المتداولة قصيرة الأجل . (1) – تخصم كافة الديون المستحقة للغير ومن بنودها على سبيل المثال ما يلى : (أ) ـ الدائنــــون . (ب) ـ المـــوردون . (جـ) – أوراق الدفع المستحقة . (د) – دفعات مقبوضة مقدما من العملاء . (هـ) – المصروفات المستحقة (2) - تخصم المخصصات لمقابلة التزامات واجبة الأداء ولكن لم تحدد بدقة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة . (ب) – مخصص التعويضات . (جـ) – مخصص الغرامات . (د) – مخصص الضرائب . (3) - لا تخصم حقوق الملكية لأنها ليست من الالتزامات الحالة وتتمثل فى الآتى: (أ) ـ رأس المال . (ب) – الاحتياطيات . (جـ) – الأرباح المرحلة . (د) - أرباح الفترة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة كتور حسين حسين شحاتة
حكم جاحد الزكاة ومانعها الزكاة بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام فريضة وركن من أركانه ، ولهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة والإجماع سبق بيانها فى البند السابق ، ومن ينكر فريضة الزكاة فهو كافر ، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، كما أنه قد كَذَّبَ صريح القرآن بفرضيتها ، كذلك لم يقر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد فرضية الزكاة ، ولقد سبق أن ذكرنا الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك . ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع عن أدائها فهو مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ، تَوَعَّدَه الله عز وجل بالعقاب الشديد في قوله : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة:34 ـ 35] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزتيه ، ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك… الحديث )) ( رواه البخاري ومسلم ) . ومن مسئولية ولي الأمر معاقبة الممتنع عن أداء الزكاة ، وأساس ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء )) [ رواه أحمد ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلاّ مُثلِّ له يوم القيامة شُجَاعاً أَقْرع حتى يطوق به عنقه )) ( رواه النسائي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولقد قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه الممتنعين عن الزكاة وقال : (( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم علي منعها )) ( متفق عليه ) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة