سجل بياناتك الان
تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسة كانت الممارسة المحاسبية السائدة عدم تخفيض أو استنفاد تكلفة الأصول غير الملموسة نظراً لكونها غير محددة العمر الإنتاجي. لم يجز مجلس المبادئ المحاسبية هذه الممارسة وأصدر الرأي رقم (17) حيث قرر أن قيمة الأصول غير الملموسة لابد وأن تتلاشى في نهاية الأمر ولابد من تخفيض التكلفة وتحميل الفترات المحاسبية بنصيبها من خدمات هذه الأصول وأصبحت الأصول غير الملموسة من أول نوفمبر 1970م أو بعد يتم استنفادها على العمر الإنتاجي المقدر لها هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار حال تقدير العمر الإنتاجي للأصل ومن أهمها: 1- الشروط القانونية أو النظامية أو التعاقدية التي تحدد فترة معينة لاستخدام الأصل. 2- شروط التجديد أو تحديد حقوق الامتياز التي يترتب عليها تغيير العمر الإنتاجي للأصل. 3-أثر العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعمر الإنتاجي للأصل مثل التقادم والتغير في الطلب والتغير التكنولوجي. 4- قد يرتبط العمر الإنتاجي للأصل بالحياة المتوقعة للفرد أو العاملين بالمنشأة. 5- التصرفات المتوقعة أو المحتلمة للمنافسين والهيئات أو الأجهزة ذات العلاقة 6- إذا كان العمر الإنتاجي للأصل لا يمكن تحديده فإنه يكون من الصعب تحديد المنافع المتوقعة منه. 7- قد يكون الأصل غير الملموس ناتجاً عن تفاعل أو مزيج من العوامل المختلفة التي لكل منها عمر إنتاجي مقدر مختلف. ولإدراك المجلس للصعوبات التي تواجه تحديد العمر الإنتاجي فقد حدد ضرورة تخفيض تكلفة الأصل حسب العمر الإنتاجي أو بحد أقصى 40 عاما أيهما أقل . الطريقة الشائعة لاستنفاد الأصول هي طريقة القسط الثابت وليس هناك ما يمنع من استخدام طريقة أخرى. جرى العرف المحاسبي على تحميل قسط التخفيض ضمن المصروفات في قائمة الدخل وتخفيضه من الأصل مباشرة دون فتح حساب مجمع استنفاد مع عدم وجود ما يمنع من توسطيه لابد من الثبات على إتباع طريقة الاستنفاد منها عبر الفترات المحاسبية المختلفة مقالات ذات صلة:الاحتياطي السريالمشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العمليالمصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
الأصول الثابتة غير الملموسلة هي أصول ليس لها وجود مادي ملموس ، مثل حقوق الإختراع والعلامات التجارية ، الشهرة أيضاً هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب . عرف المعيار المصري رقم ( 23 ) الأصل غير الملموس بأنه أصل ذات طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد ، وليس له وجود مادي ويحتفظ به للإستخدام في الإنتاج أو لتوفير السلع والخدمات أو للتأجير للغير ، أو للأغراض الإدارية ، ويعد أصلاً عندما : - تتحكم فية المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة - يتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستفبلية للمنشأة - كان من الممكن قياس تكلفة الأصول بصورة موثوق فيها مقالات ذات صلة:المبادئ والوظائف المحاسبيةالعمر الإقتصادي للأصلالمحاسبة عن شركات السياحة والسفر
طبيعة الأصول غير الملموسة تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت مقالات ذات صلة:المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العمليالمصروفات ما هي وما هي أنواعها؟مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية
ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر إعداد د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم مدرس المحاسبة شعبة الإدارة والمحاسبة المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق تعتبر المشروعات الصغيرة من أكبر مصادر خلق وتوفير فرص عمل حقيقية دائمة ومتنوعة وهى من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، كما أنها تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية وتسهم في إستخدام وإستثمار المدخرات. تتباين التعريفات والمفاهيم عند التعرض لتعريف أو لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية من دولة لأخرى وفقا لأختلاف امكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي والزراعى والخدمى ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر الاصول البشرية ودرجة تاهيلها، ومهارتها والمستوى العام للاجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات الصغيرة القائمة أو التى تقام . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للاغراض الإحصائية أم للاغراض التمويلية أو لاية أغراض أو احتياجات أخرى (حمد بن هاشم الذهب : واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة )8 . ولقد عرف المشرع المصرى المشروعات الصغيرة وفق ما جاء بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 . مادة (1) يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا. مادة (2) يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك أتفاق على وجود بعض المعايير التي يمكن على أساسها تعريف الإحجام المختلفة للصناعة ، من اكثر المعايير شيوعا ما يلي : (مازن شيحا: تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي)9 1- عدد العاملين : ويمثل ابسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس والمقارنة في الاحصاءات الصناعية ، غير أن من عيوب هذا التعريف أختلافه من دولة لاخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج . 2- حجم الاستثمار : يعد حجم الاستثمار ( راس المال المستثمر ) معيارا أساسيا في العديد من الدول للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة ، على أعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط الصناعي كميا . 3- قيمة المبيعات السنوية : يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز الصناعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الاسواق . إلا أن دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD تعتمد في أغلب الأحيان التعاريف التالية (Islamic Center For Development of Trade, Exporting Small and Medium: Sized Enterprises )10 1- الصناعات الماكروية Micro Industries وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة بدون عمالة وتعتبر من المشروعات المتناهية فى الصغر. 2- الصناعات الصغيرة جدا (المتناهية فى الصغر) Very Small Industries وهي تلك الصناعات التي تضم من (5) إلى (19) عامل . 3- الصناعات الصغيرة Small Industries وتضم من (20) إلى (99) عامل . 4- الصناعات المتوسطةMedium-Sized Industries وتضم من (100) إلى (499) عامل وأحيانا تكون مصنفة الى نوعين يضم الأول من (50) إلى (199) عامل والثاني من (200) إلى (499) عامل . 5- الصناعات الكبيرة Large Industries وتضم أكثر من (500) عامل وأحيانا تضم الصناعات الكبيرة جدا أكثر من (1000) عامل . إنشاء الصناعات الصغيرة : وعلاوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإنها تقدم العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي: * إتاحة فرص عمل برؤوس أموال اقل . * استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك . * استغلال المواد الأولية المتاحة محليا . * تعد هذه الصناعات صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي . * لا تحتاج إلى مستويات عالية من التدريب. * تـوفر منتجات هـذه الصناعات جـزءا هـاما من احتياجات السوق الـمحلي، مما يقلل مـن الاستيراد . * تستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيدا عن الروتين. (J.S.juneja ,Development of small & medium Enterprises in the Indian Economy)11 يعتبر قرار إصدار الصندوق الاجتماعى للتنمية سنة 1991 بمثابة بوابة الانطلاق لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ولعل القروض التى قدمها الصندوق بموجب تمويل من مؤسسات دولية للمساهمة فى إقامة العديد من تلك المشروعات بهدف أساسى تخفيض معدل البطالة بالمجتمع ولكى يستوعب هذا القطاع من المشروعات الثروة البشرية غير العاملة أو العاملة التى يستغنى عنها القطاع الحكومى من شركات القطاع العام التى يتم خصخصتها. يسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية بمزيد من المساهمة الفعالة في صنع التغيير نحو الأفضل في المجتمع المصري كونه جهازا وطنيا تابعا لرئاسة مجلس الوزراء يعمل تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كوكالة منفذة نشيطة و يعمل الصندوق على تصميم الخطط التنموية والأبحاث الميدانية وتنفيذ ومتابعة المشروعات لصالح الفئات والجهات المستهدفة. الا أن تلك المشروعات مازالت فى احتياج الى المزيد من الرعاية إما لاستمرارها أو لتشجيع الخريجين الجدد الى اللجوء الى إنشاء العديد منها, وتفعيل دور الحاضنات التى تتبنى تنمية تلك المنشآت ولعل هذا الدور يمكن أن تلعبه الجمعيات والمؤسسات الاهلية والغرف التجارية سواء لتنظيمها إداريا أو مساعدتها فى تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا ولاسيما إذا كانت لاترهق أصحاب تلك المشروعات من تكاليف أو أعباء جديدة الى ان تنطلق مشروعاتهم وتذدهر. (د. نجلاء مرتجى : نحو غدا افضل للمشروعات الصغيرة)12 مقالات ذات صلة:أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاةأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارةأحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية. يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي. فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة. مقالات ذات صلة:تعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسبمفهوم إدارة المستودعات3 حالات لتسجيل المسحوبات الشخصية