سجل بياناتك الان
شهادة المحاسب القانوني المعتمد C P A Certified Public Accountant تعريف يالشهادة : تم تصميم منهج شهادة المحاسب القانوني المعتمد : Certified Public Accountant/CPA من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية . والهدف من هذا البرنامج هو تزويد المشاركين ببرامج ودراسات تتضمن كافة الجوانب المتعلقة والمرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة ، فيما يتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة ، وكذا النظم والتشريعات المالية والضريبية والقانونية المرتبطة بالمهنة ، والذي يؤهل المتقدمين للحصول علي هذه الشهادة المهنية الهامة بعد إجتياز الأمتحان الخاص بذلك . الفئات المرشحه للحصول عليها : – العاملين في مجال المراجعة الخارجية ( المحاسبين والمراجعين بالمكاتب المهنية ). – العاملين بمجال المراجعة الداخلية بالمنشآت . – المحاسبين بالشركات والبنوك . – المديرون الماليون ورؤساء أقسام الحسابات والمراجعة المالية . – العاملون في قطاع التمويل بالقطاع الحكومي والخاص . – خريجي كليات التجارة . متطلبات التسجيل والإلتحاق : – الحصول على مؤهل جامعي في المجال ( درجة البكالوريوس ) . – خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال المراجعة . مزايا الحصول على الشهادة : إذا كنت حديث التخرج يبقى لازم تتابع مركز المحاسب العربي للتدريب وتكنولوجيا المعلومات حيث اننا سوف نطرح مبادة لتأهيل حديثي التخرج في شى المجالات لمواجهة سوق العمل . إن الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد يعني اكتساب سمعة عالمية في مجال المراجعة ، نظرا ًلحاجة السوق المهنى والمالى بوجه عام لهذا التخصص الدقيق . توفر هذه الشهادة لحامليها فرصاً وظيفية متميزة نظراً للمهارات رفيعة المستوي والخبرات التي تؤهلهم لها هذه الشهادة المهنية المتخصصة . تتيح التواصل مع الآلاف من المحاسبين القانونيين المعتمدين على مستوي العالم من خلال عضوية المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين والإطلاع على كل جديد وحديث فى مجال المحاسبة والمراجعة . يحظي الحاصل على هذه الشهادة المهنية بإحترام المجتمع المحاسبي ويحصل علي الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجال المحاسبة ، والمراجعة ، والمجال المالى بصفة عامة ، كما أنها تضفي الصفة المهنية علي ممارساته في هذا المجال. أماكن الإمتحان : – كافة الولايات الأمريكية ( 55 ولاية). – اليابان . – الإمارات ( أبوظبى ). – البحرين . – الكويت . – لبنان . الهدف من الإمتحان : قدرة المتقدم للإمتحان من إجتياز المعرفة والمهارة الفنية والمهنية والأكاديمية اللازمة للحصول على ترخيص معتمد لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة فعالة تؤدى الى حماية المصالح العامة والخاصة . مواد الدراسة : – المراجعة والتأكيد . – بيئة الأعمال والفاهيم . – المحاسبة المالية ، وإعداد التقارير – النظم والقوانين ذات العلاقة . المصدر : مركز المحاسب العربي للتدريب وتكنولوجيا المعلومات
الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]). رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]). وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]). لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟ وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…). ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]). وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]). أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]). أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]). أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك. ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: 1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت.
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة. وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها. ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض. منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال: من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع فى المستقبل. ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال. ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى: تحليل استراتيجية الأعمال. التحليل المحاسبى التحليل المالى التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها. أولا: تحليل استراتيجية الأعمال : يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل. وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك: اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة. اختيار الاستراتيجية التى تنوى الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة. الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها. ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض. ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين: الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى: أ ) المنافسة الحالية بين الشركات القائمة. التهديد بدخول منافسين جدد. التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة. الثانى: القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل: أ ) القدرة التفاوضية للعملاء. القدرة التفاوضية للمشترين. وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال: أ ) التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين. ب) التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة. ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية. وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة. ثانيا : التحليل المحاسبى : تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى: 1- تحديد السياسات المحاسبية الأساسية: بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها. 2- تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية: من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها. 3- تقييم الاستراتيجية المحاسبية: إذا كان لدى المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق: ) التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة. تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية. تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية. تقييم مدى واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى. هـ) تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة. 4- تقييم جودة الإفصاح: تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى: أ ) كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية الأعمال وآثارها الاقتصادية. مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية. كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها المالية. كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت. هـ) مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة. 5- تحديد مواطن الخطر: يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: أ ) وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً. وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها. وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات. وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات. هـ) زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية. و ) بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع. ز ) التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول. ح) التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة. وجود رأى متحفظ للمراجع. التغيير غير المبرر للمراجع. العمليات مع أطراف ذوى علاقة. 6- تعديل الأرقام المحاسبية: يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية، والإيرادات ، والمصروفات. ثالثا: التحليل المالى: يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية. ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول. حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية. ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: ( أ ) هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات. (ب) معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول. ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح. ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل. ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل. ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح. وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل. رابعا : التحليل المستقبلى : تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات. ويبنى التقييم على النتائج التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما: 1- اختيار مداخل التقييم المناسبة: ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: أ ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية. الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية. التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض. تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 2- تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها: ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى: معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات. نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون. نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات. نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل. مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية. وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
بحث / حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة ورقة بحثية بعنوان حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة تحت اشراف الاستاذ الدكتور / يحى مصطفى قللى استاذ المحاسبة والضرائب اعداد رضا سعيد عوض باحث ماجستير محاسبه محاسب قانوني وخبير ضرائب مراقب حسابات لدي الجهاز المركزي للمحاسبات عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تعريف الاعفاء الضريبي :- يمكن تعريف الاعفاء الضريبي علي انه تنازل من الدوله عن حقها في فرض ضريبه علي نوع معين من الايراد وان هذا الايراد هو في الاصل خاضع للضريبه مقابل الحصول علي منافع اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه من وراء هذا الاعفاء. والاصل انه لايطبق هذا الاعفاء الا بقانون وهذا الاعفاء قد يكون دائما او مؤقتا . ويمكن تقسيم الاعفاءات الضريبية الى : اولا : حسب الكيان القانونى للوحدة الاقتصادية : عفاءات خاصة بالاشخاص الطبيعين اعفاءات خاصة بالاشخاص الاعتبارية ثانيا : حسب مدى الاعفاء : اعفاء مطلق اعفاء مقيد ويمكن تقسيم الاعفاء المقيد الى 1. من حيث البعد الزمانى والمكانى : اعفاء زمانى اعفاء مكانى 2. من حيث حدود الاعفاء : اعفاء نسبة اعفاء مبالغ قطعية 3. من حيث نوع النشاط : ايرادات النشاط التجارى والصناعى . ايرادات النشاط غير التجارى او المهنى ايرادات نشاط الثروة العقارية 4. من حيث الحيازة : اعفاء الملكية اعفاء الارث اعفاء الانتفاع 5. من حيث الشكل او الحالة . 6. من حيث النظم والقوانين الخاصة . وبدراسة الاعفاءات المقررة طبقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة . نجد ان القانون اقر هذة الاعفاءات على سبيل الحصر وهى كالتالى : 1. ايرادات استصلاح واستزراع الاراضى : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة اختلف الاعفاء من مزاولة نشاط الاستصلاح واستزراع الاراضى بالشكل التالى : بالنسبة للاشخاص الطبيعين : ان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . بالنسبة للاشخاص الاعتبارية : فان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال . واضافت اللائحة بالنسبة للاشخاص الاعتبارية شروط اخرى للاعفاء : 1. اذا كانت الشخصيه الاعتباريه تزاول النشاط للغير يكون الاعفاء من تاريخ ابرام اول عقد لاى من النشاطين . 2. اذا كانت تزاول النشاط لحسابها وتقوم بالبيع يعتبر الاعفاء من تاريخ اول بيع لاول قطعة ارض مستصلحة او مستزرعة . 3. اذا كانت تزاول استصلاح واستزراع الاراضى لحسابها فقط وقامت بالشراء ، فيعتبر الاعفاء من تاريخ اعتبار الارض منتجة وفقا لقرار وزير المالية ووزير الزراعة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 2. ايرادات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، مشروعات مصايد ومزارع الاسماك ، مراكب الصيد : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة لم يفرق الاعفاء من مزاولة هذا النشاط بين الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 3. ايرادات عوائد الحسابات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاءمطلق من مزاولة هذا النشاط لكل من الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية ولكنة حدد طبيعة ناتج العوائد كالتالى : الاشخاص الطبيعين : عوائد حسابات التوفير بالبنوك والبريد عوائد ودائع البنوك عوائد شهادات الاستثمار والادخار والايداع عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركز اما الاشخاص الاعتبارية : عوائد الاوراق المالية عوائد شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى او الايرادات الناتجة عن التعامل فيها التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 4. ايرادات التأليف والترجمة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ان يكون فى شكل مؤلفات او ترجمة الكتب والمقالات ويلغى الاعفاء اذا كان اخراجة فى صورة ضوئية او صوتية او بيع المؤلف التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد من ناحية الشكل 5. ايرادات مؤلفات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ايرادات اعضاء هيئة التدريس من المؤلفات ومصنفاتها المطبوعة للتوزيع على الطلاب وفقــــــــــــا للنظم والاسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بقوانين خاصة 6. ايرادات المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل الى رأس المال المستثمر على ان يكون : وبحد اقصى ما يعادل 50 % من الربح السنوى وبما لا يتجاوز خمسين الف جنيها وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال وذلك بشرط امساك دفاتر وحسابات منتظمة . واضافت اللائحة : ان يكون تاريخ القرض قبل مزاولة النشاط . ان ارباح النشاط مباشرة عن النشاط التجارى او الصناعى . ان يكون المشروع منشأة فردية قاصر على المقترض فقط ويتوقف الاعفاء فى حالة التوقف او تغير الشكل القانونى . التعليق : لـــــــذا . فان الاعفاء مقيد زمانى (خمس سنوات )/ محدد (بمبلغ 50000 جنيه / نوعى (للانشطه التجاريه والصناعيه فقط وليس المهني او الغير تجاري ) 7. ايرادات اعضاء نقابة الفنانين التشكيلين : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الايرادات من انتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 8. ايرادات المهن الحـــرة: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على صافى ايرادات اصحاب المهن الحرة : المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم . ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة . وبحد اقصى 50000 جنية سنويا . على ان تخفض مدة الاعفاء المقرر الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا مضى على تخرجة 15 عام . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيـد زمانى بحد اقصي 9. ايرادات ارباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لقانون 54 لسنة 1975: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 10. ايرادات المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان تنص اتفاقية دولية على الاعفاء . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 11. ايرادات الوزارات والمصالح الحكومية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 12. ايرادات الجمعيات والمؤسسات الاهلية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة طبقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من اجلة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 13. ايرادات الجهات التى لا تهدف الى الربح : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : ان الجهات تباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم بة من نشاط ليست لة صفة تجارية او صناعية او مهنية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 14. ايرادات التصرفات العقارية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الوارث بحالتها عند الميراث . تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم لمدة 5 سنوات . التصرف الخاضع للبيع الجبرى او نزع الملكية . التبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او مشروعات ذات المنفعة العامة . التصرف بالهبة للاصول او الازواج او الفروع . تأجير العقار لمدة لا تزيد عن 50 عاما . التعليق : لــــذا فان الاعفاء مقيد / بحالة التصرف / الحيازة (ايجار لمده لاتزيد عن 50 سنه ) 15. ايرادات عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : المبالغ التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية من مصادر خارج مصر . شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بشرط ان تكون مدة القرض 3 سنوات على الاقل . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق للبند ( 1 ) / مقيد زمنى للبند ( 2 ) 16. ايرادات مشروعات المناطق الحرة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان اخضع المشرع بالقانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحره مع اخضاع تلك المشروعات للضريبه علي الدخل واعفائها من الرسم السنوي 1% المنصوص عليه في قانون الاستثمار مع عدم استصدار تراخيص جديده للمشروعات التي تعمل في مجال صناعة الاسمده والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وذلك بالقانون رقم 114 لسنة 2008 17. ايرادات دور العرض السينمائى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يكون الاعفاء لمدة 5 سنوات من بدء النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمنى 18. ايرادات حدائق الفاكهة والنباتات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية على ان يقتصر النشاط على حدائق الفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبيه والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 19. ايرادات صناديق الاستثمار : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال المشار الية التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80 % توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها . توزيعات الارباح التى تحصل عليها هذة الصناديق بعد اضافة 10 % من قيمة هذة التوزريعات الى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم . عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية . عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة . ارباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيرة . توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة القابضة او الام من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة نسبة 10 % من قيمة هذة التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة القابضة مقابل التكاليف واجبة الخصم وذلك بشرط : الا تقل نسبة مساهمة الشركة القابضة عن 25 % فى راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت . الا تقل مدة حيازة الشركة القابضة لتلك النسبة عن سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بحد اقصى ملحوظه . هناك عدة انواع من صناديق الاستثمار يكمن تحديدها علي سبيل الحصر في الاتي 1 – صناديق الملكيه الخاصه . وهي الصناديق التي يتم طرح وثائقها للاكتتاب فيها من خلال طرح خاص للمسثمرين المؤهلين وهم مستثمرين ذو ملاءه ماليه ويتم استثمار جميع اصولها في اوراق ماليه مقيده او غير مقيده كما يتم استرداد وثائقها في نهاية عمر الصندوق . 2- صناديق اسواق النقد . وهي الصناديق التي تستثمر جميع اصولها في استثمارات قصيرة الاجل مثل ادوات الدين الصادره عن الحكومه والبنوك واذون الخزانه وشهادات الادخار البنكيه . 3- الصندوق القابض. هو صندوق استثمار يستثمر جميع امواله فس شراء وثائق صادره من صناديق استثمار اخري وطبقل لقانون سوق المال يلتزم الصندوق في الاستثمار في خمس صناديق علي الاقل . 4- صناديق الاستثمار العقاري. وهو صندوق يتيح للمستثمرين في الاستثمار في المجالات العقاريه المختلفه ويتضمن مجموعه من الاصول العقاريه من اراضي وعقارات وتهدف هذه النوعيه من الصناديق من الاستثمار في الاصول العقاريه من اراضي وعقارات يتم تطويرها او بقائها بغرض تأجيرها او بيعها خلال مدة الصندوق ولا يجوز ان يكون الغرض الوحيد هو اعادة البيع . 5-صناديق المؤشرات . ويقصد بها صناديقالاستثمار التي تصدر وثائق مقابل محفظه تتبع اغلبية الاوراق الماليه المكونه لها احد مؤشرات الاسعار بالبورصات . 6- صناديق ادوات الدين وهي صناديق تستثمر اموالها بصوره رئيسيه في ادوات الدين ذات الاجال المتوسطه وطويلة الاجل .
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأ افـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للمستجدات الاقتصادية، أن اقتصاد الشرق الأوسط سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الأول من 2020، على الرغم من الحزم التحفيزية وتخفيضات أسعار الفائدة النقدية لتخفيف الضربة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انتعاشاً في النصف الثاني من 2020، عندما تتلاشى حالة الاضطرابات على العرض والطلب. ومن المفترض وفق ذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0%، بزيادة عن 0.2% في 2019 - لكنه يبقى أقل عن المعدلات المتوقعة سابقاً. ويوضح تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2020، والذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيُعزّز من نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يقتضي تعديلاً مالياً قاسياً لاحتواء العجز المالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاقتصادات غير النفطية، بسبب شدة الرياح المعاكسة التي أحدثها الفيروس التاجي، وتصاعد وطأة الضغوطات على جهود التنويع. وسيُلقي ذلك بظلاله على نمو النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتراجع بصورة شديدة حتى التوقف في 2020. ووفقاً للتقرير، أرسلت تداعيات فيروس كورونا موجات صادمة عبر أسواق النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وخلافاً للتوقعات بفرض المزيد من خفض الإمدادات، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا رفع إنتاج النفط مع تهاوي تحالف "أوبك بلس" في 5 مارس. وأدت هذه الخطوة إلى تفاقم وفرة العرض، حيث أن الطلب على النفط قد تراجع بالفعل بشكل كبير، وشهدت أسعار خام برنت هبوطاً مخيفاً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل. ويقول التقرير إنه من المرتقب أن يبلغ متوسط سعر برنت 38.5 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل بنسبة 40% عن العام الماضي، مع ارتفاعه إلى 46 دولاراً للبرميل في عام 2021. ونفّذت المنطقة تدابير مماثلة لبقية دول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس، مع حدة متباينة للقيود المفروضة. وتشمل القيود الحالية حظر السفر، وإغلاق معظم المرافق والمؤسسات، بما في ذلك المدارس، ووقف بعض الأنشطة الصناعية. وإدراكا لأثر العزلة وشبه الإغلاق للنشاطات الاقتصادية، اتبعت السلطات الإقليمية خطى البلدان الأخرى، واتخذت خطوات ملموسة لدعم الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت)، بخفض تكلفة الاقتراض. وتم دمج تخفيف السياسة النقدية التقليدية مع حزم تحفيزية لتقليل الضرر الناجم عن تفشي الوباء. وتشمل التدابير توفير سيولة إضافية، وإعفاءات جمركية، وتأجيل دفعات الإيجار والقروض، وتقليل رسوم الخدمات العامة، ومنح ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين، تواجه ركوداً في اقتصادها غير النفطي، لا سيما وأن صناعة السفر والسياحة فيها قد أصبحت بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد غير النفطي. ومع موجة الاضطراب التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتقييد السفر، وإلغاء الفعاليات بسبب تفشي الفيروس، ستؤثر هذه الأوضاع بنطاق أوسع على الأداء الاقتصادي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "من المؤكد أن 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى الاقتصادات على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وجهود الاستجابة الوطنية غير المسبوقة التي يتعين على البلدان تنفيذها. وعلى الرغم من أننا سعداء لرؤية حكومات الشرق الأوسط تطبق الإصلاحات المالية اللازمة لتخفيف الضربة القاسية التي يوجهها الفيروس للاقتصادات، إلا أن آفاق النمو قد تدهورت بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة في أسواق النفط العالمية ضغوطات أكبر من أي وقت مضى على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي تعتمد بشكل هائل على النفط لزيادة إيراداتها غير النفطية. وهذه هي المهمة الأكثر تحدياً في هذه الأوقات، ولكن ينبغي للحكومات في المنطقة أن تكون سبّاقة، وأن تستمر في دعم اقتصاداتها من خلال المبادرات المحفّزة للنمو حتى تتمكن من التعافي بسرعة" وفي أنحاء أخرى من المنطقة، من المتوقع أيضاً أن ينكمش النمو هذا العام. فقد تدهورت الظروف الاقتصادية في إيران على إثر العقوبات الأميركية الإضافية في شهر يناير. ومن المحتمل أن تعيش إيران سنة ثالثة من الركود في 2020، حيث يفرض تفشي فيروس كورونا، الأسوأ في المنطقة، ضغوطات إضافية على الاقتصاد الضعيف أساساً. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن بيانات اقتصادية رسمية منذ 2018. وساءت بدورها الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير خلال الربع الأخير من 2019، وسط توقف حركة الأعمال بسبب الاحتجاجات، وضوابط رأس المال غير الرسمية، وظهور سوق موازية للعملة. وتقلص الاقتصاد بنحو 3% في 2019 بشكل عام. وتشير التوقعات للعام 2020 إلى انكماش هائل بنسبة 9% تقريباً. وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في كل من إيران ولبنان على خلفية انخفاض قيمة العملة، وسوف يصل إلى رقمين عشريين في 2020 و 2021. وستواجه العراق - الاقتصاد الأقل تنوعاً في المنطقة - ضغوطات أيضاً وسط انخفاض أسعار النفط.