سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات ـ تقسم السيارات من منظور الزكاة إلى ثلاثة أنواع : سيارات للركوب والاستخدام فلا تجب فيها الزكاة ، وسيارات للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة ، وسيارات للتأجير للغير ( تقديم خدمات النقل ) ، فتجب الزكاة فى صافى القيمة الإيجارية بعد طرح التكاليف إن وجدت وكما سبق الإيضاح يقارن الصافى بالنصاب فإذا بلغ تحسب الزكاة على أساس 2.5% ، والنموذج التطبيقى التالى يعطى مزيداً من الإيضاح . uـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط تأجير السيارات . لو فرض أن مؤسسة النجم الثاقب تعمل في مجال تأجير السيارات ولديها الموجودات الثابتة الآتية : أولاً : سيارات للاستخدام الخاص قيمتها 50000جنيه ( سيارة خاصة لصاحب المشروع يستخدمها لأغراضه الشخصية ) . ثانياً : سيارات للتأجير للغير قيمتها 500000جنيه . والبيانات الآتية عن نشاط التأجير عن الحول لأغراض حساب الزكاة : . (1) ـ بلغ إجمالي إيرادات سيارات التأجير خلال الحول مبلغ 250000جنيه . (2) ـ بلغت مصروفات السيارات خلال الحول مبلغ 50000جنيه . (3) ـ بلغت مصاريف الصيانة والتصليحات خلال الحول مبلغ 110000 جنيه . (4) ـ بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة 10000 جنيه . (5) ـ بلغت أقساط السيارات المدفوعة خلال الحول مبلغ 20000جنيه . (6) ـ بلغت نفقات المعيشة 10000 جنيه وليس للممول موارد أخرى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية تطبق نفس الأحكام السابق بيانها فى زكاة النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى يخصم القسط الحالى من القروض أو الالتزامات طويلة الأجل ، وهى القسط الذى يحل أجله فى السنة المقبلة ، حيث يعتبر من الأصول المتداولة قصيرة الأجل . (1) – تخصم كافة الديون المستحقة للغير ومن بنودها على سبيل المثال ما يلى : (أ) ـ الدائنــــون . (ب) ـ المـــوردون . (جـ) – أوراق الدفع المستحقة . (د) – دفعات مقبوضة مقدما من العملاء . (هـ) – المصروفات المستحقة (2) - تخصم المخصصات لمقابلة التزامات واجبة الأداء ولكن لم تحدد بدقة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة . (ب) – مخصص التعويضات . (جـ) – مخصص الغرامات . (د) – مخصص الضرائب . (3) - لا تخصم حقوق الملكية لأنها ليست من الالتزامات الحالة وتتمثل فى الآتى: (أ) ـ رأس المال . (ب) – الاحتياطيات . (جـ) – الأرباح المرحلة . (د) - أرباح الفترة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة كتور حسين حسين شحاتة
طبيعة نشاط المستغلات ومدى خضوعه للزكاة ؟ يعرف نشاط المستغلات فى مجال الزكاة : بأنه اقتناء الأصول الثابتة بقصد تحقيق الإيراد سواء عن طريق التأجير أو بيع النتاج ، فيقول الدكتور يوسف القرضاوى بأنها أموالا تغُل فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها ، أو بيع ما يحصل من إنتاجها (1) ، وكذلك قال علماء محاسبة الزكاة المعاصرين (2) . ومن أمثلة الأنشطة التى تدخل فى نطاق المستغلات ما يلى : (1) ـ نشاط تأجير الأصول الثابتة مثل : تأجير العقارات ، والسيارات والطائرات والسفن (2) ـ نشاط تربية الأنعام من أجل إنتاج الألبان ، والصوف ، واللحوم . (3) ـ نشاط مزارع النحل ، والدواجن و، والأسماك وما فى حكم ذلك . (4) ـ نشاط الفنادق والمصحات والشاليهات . (5) ـ نشاط العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية . (6) ـ نشاط تأجير الحقوق المعنوية مثل حق الاختراع وحق الامتياز . ولقد أثير خلاف بين الفقهاء حول حكم خضوع إيراد نشاط المستغلات للزكاة ، فهناك من الفقهاء من يرى عدم الخضوع ، ومنهم من يرى بوجوب الخضوع ، والرأى الأخير هو الأرجح لتوافر شروط الخضوع وذلك للأدلة الآتية : + ـ يعتبر إيراد نشاط المستغلات من الكسب الطيب الحلال الذى ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"[البقرة : 268] ، وقوله عز وجل : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " [ التوبة : 103 ] . + ـ ينطبق على الأصول الثابتة بقصد الاستغلال لدر الإيراد شرط النماء لأنها ليست مرصدة للاستخدام أو للتجارة. + ـ اتحاد العلّة بينها وبين زكاة الزروع والثمار ، حيث يخضع نتاج الأرض للزكاة ، وبالمثل يخضع نتاج الأصول الثابتة للزكاة ، مع بعض الفروق فى أسس الحساب . + ـ اتحاد العلة بينها وبين زكاة الثروة النقدية ، حيث يمثل العائد مالاً مستفاداً يضم إلى بقية الأموال المتحدة معه فى الجنس والنصاب والنسبة . ـــــــــــــــــ (1) ـ دكتور يوسف القرضاوى : " فقه الزكاة " ، الجز الأول ، صفحة 458 . (2) ـ دكتور كوثر الابجى : " اخضاع المستغلات للزكاة " ، مجلة الاقتصاد الإسلامى ، العدد 166 . دكتور عصام أبو النصر : " الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة " ، بدون ناشر ، 1999م . ـ دكتور سامى رمضان : " محاسبة الزكاة : فقهاً وتطبيقاً " ، بدون ناشر ، 1994م من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية * يتمثل نشاط استصلاح الأراضى للزراعة : فى تهيئة وإعداد أراضى غير قابلة للزراعة لأسباب الملوحة أو التصحر أو عدم الاستواء أو نحو ذلك إلى أرض معدة للزراعة ويستثمر فى هذا النشاط أموالا كثيرة . ويمر استصلاح الأراضى بعده مراحل من أهمها ما يلى : # ـ مرحلة التهيئة للزراعة : ففى هذه المرحلة لا تخضع الأموال المستثمرة فى الاستصلاح للزكاة لأن عين الأرض وما يقام عليها من إنشاءات ومرافق وخدمات من النفقات الرأسمالية ( عروض القنية ) التى لا تجب عليها الزكاة . # ـ مرحلة الإنتاج غير الاقتصادى : ففى هذه المرحلة تزيد النفقات ومصاريف الزراعة عن قيمة الناتج منها ، ووفقا لأحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها ، فلا يوجد وعاء للزكاة ، بل سلبى ، فلا تجب الزكاة . # ـ مرحلة الإنتاج الاقتصادى : ففى هذه المرحلة يخضع صافى الناتج للزكاة إذا وصل النصاب ، وتطبق أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها . ومما يجب التركيز عليه فى هذا المقام هو أن قيمة الأراضى المستصلحة ( ويمثل الثمن الأصلى لها مضافا إليه نفقات الاستصلاح والمرافق ونحوها ) لا يخضع للزكاة لأن ذلك من عروض القنية ، وإذا تم بيع جزء من هذه الأرض ، فإن ثمن البيع يضاف إلى الأموال النقدية فى سنة بيعه ويزكى بنسبة 2.5 % ، ويعامل معاملة المال المستفاد . u ـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط استصلاح الأراضى الزراعية لو فرض أن أحد المسلمين اشترى 1000 فدان ( صحراوى ) بسعر الفدان 500 جنيه وأنفق عليها مصروفات استصلاح 250.000 جنيه ، فإن إجمالى الأموال المستثمرة 750000 جنيه ، فلا تجب الزكاة على هذا المبلغ لأنه إنفاق رأسمالى ، وتعتبر الأراضى المستصلحة من عروض القنية ، ( الأصول الثابتة ) التى لا تجب الزكاة فى عينها ، ولكن تجب الزكاة على الناتج والذى لم يظهر حتى هذه المرحلة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة المستغلات والمشروعات الخدمية تقديم لا تجب الزكاة فى عين الأصول الثابتة العينية والمعنوية المقتناة بغرض الاستخدام مثال ذلك : الآلات والمعدات والماكينات والأثاث والأجهزة ، ولكن هناك أنواع من الأصول الثابتة مقتناة لتحقيق الإيراد عن طريق تأجيرها ، أو عن طريق بيع إنتاجها سواء أكان سلعة أو خدمة ، ومن الأمثلة المعاصرة لمثل ذلك : نشاط تأجير العقارات والسيارات والآلات والمعدات ، ونشاط تربية الأنعام لأغراض الألبان والصوف والوبر واللحوم ، ونشاط مزارع النحل والدواجن والأسماك ، ونشاط الفنادق والشقق المفروشة ، ونشاط المستشفيات والعيادات الطبية ... وما فى حكم ذلك . ولقد أثيرت العديد من التساؤلات المعاصرة حول زكاة الأصول الثابتة المقتناه بقصد تحقيق الإيراد وإنتاج السلع والخدمات ، ولقد ناقشت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة التى عقدت فى بيروت سنة 1415هـ / 1995م ، هذه التساؤلات وانتهت إلى مجموعة من الفتاوى والقرارات تقضى بخضوع إيرادها لزكاة نشاط المستغلات . ويختص هذا الفصل بعرض أحكام زكاة نشاط المستغلات والأسس المحاسبية لحسابها مع إعطاء نماذج تطبيقية لبعض الأنشطة المعاصرة التى تدخل فى هذا النطاق وبصفة خاصة ما يلى : + * ـ نشاط التأجير . * ـ نشاط الفنادق . * ـ نشاط المستشفيات . * ـ نشاط العيادات الخاصة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة