الحد الأدنى للمال الذي إذا بلغه وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويختار كثيرون معيار الفضة احتياطًا. ويُحسب بأسعار اليوم.