سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات
قد يكون الغرض من اقتناء العقارات تأجيرها للغير والحصول على الربح ، ولقد ناقش الفقهاء المعاصرون هذا النوع من النشاط ، وخلصوا إلى الأحكام الآتية :
(1) - لا تجب الزكاة على أعيان العقارات بقصد الإيجار لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع صافى إيرادها للزكاة .
(2) - تجب الزكاة على صافى القيمة الايجارية السنوية ويطبق عليها أحكام زكاة المستغلات .
(3) - تحسب الزكاة على الأسس الآتية :
أ – تحديد الإيجار السنوى الفعلى .
ب- تحديد المصروفات الفعلية السنوية للعقار .
ج- يمثل وعاء الزكاة الفرق بين القيمة الايجارية والمصروفات الفعلية .
د- يقارن وعاء الزكاة بالنصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب ) ، فإن وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة .
هـ تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية (هناك من يرى حساب الزكاة بنسبة 10%).
(4) - تطرح نفقات الحاجات المعيشية ، إذا لم يوجد مصدر آخر لتغطيتها ، وتطرح الديون الفعلية المسددة من الإيجار السنوى .
(5) - يجوز ضم صافى الوعاء إلى أى أموال أخرى تتحد فى النصاب والحول واننسبة ، تطبيقاً لقاعدة الخُلْطَة .
(6) – إذا بيع العقار المؤجر فى أى وقت ، تعامل قيمة البيع معاملة المال المستفاد حيث يضاف إلى قيمة الأموال النقدية الأخرى ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبه 2.5% هـ أو 2.575% م .
وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة
دكتور حسين حسين شحاتة
عقار للإيجار له أحكام زكاة تختلف حسب الغرض من اقتنائه.
يمكنك مشاركة هذا المنشور
شارك على فيسبوك
0 تعليقات