• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • التجارة
  • الخاضعة
  • أموال
  • زكاة
  • الغير
  • أحكام
  • الصداق
  • الأنعام
  • الزكاة
  • الشرعية
  • مصارف
أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة
جديد
  • بواسطة الادمن
  • April 02, 2026

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة (1)  – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى  والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ،  والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك . (2)   –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط . (3)   – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى : -          البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية  (سعر الجملة) . -          ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة  وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . -          أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . -          الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره . -          غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد . -          التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة . -          الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل . -          المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد . -          الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى . -          الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة . -          الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها. -          النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى . (4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها . (5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أحكام وحساب زكاة الديون على الغير
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 02, 2026

أحكام وحساب زكاة الديون على الغير

أحكام وحساب زكاة الديون على الغير u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى  : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : ـ قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله .  ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود           25000  جنيه .  أمانة لدى الأخت / آيه محمود                           10000  جنيه . ـ وعاء الزكاة                                            10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أحكام وحساب زكاة الصداق
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 02, 2026

أحكام وحساب زكاة الصداق

أحكام وحساب زكاة الصداق u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . الأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع  بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء  وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة   ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أحكام زكاة الأنعام
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • April 02, 2026

أحكام زكاة الأنعام

أحكام زكاة الأنعام تخضع الأنعام المقتناة للتوالد والتكاثر والدر ، وهى نوعان : سائمة : حيث ترعى الكلاء المباح أكثر أيام السنة ، والمعلوفة : التى تعلف ولا ترعى الكلاء ، والرأى المعاصر أن كلا منهما يخضع للزكاة وهذا ما أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ، ولا يخضع للزكاة الأنعام العاملة المقتناة  لتقديم خدمات الحرث والحمل والنقل . ويحكم حساب زكاة الأنعام الأسس الآتية : (1) ـ يقع فى نطاق الأنعام الخاضعة للزكاة كافة أنواع الحيوانات التى تدخل ضمن سلالات : الإبل والبقر والغنم ، السائمة والمعلوفة ، متى كان القصد منها التوالد والتكاثر والدر . (2) ـ تحصر الأنعام الخاضعة للزكاة فى نهاية الحول عدداً ، ويضم الصغار إلى الكبار متى وصل الكبار النصاب . (3) ـ تقارن الأنعام الموجودة الخاضعة للزكاة بالنصاب ، فإذا وصلت النصاب تحسب الزكاة ، والنصاب كما يلى : ـ نصاب الإبل : خمسة . ـ نصاب البقر : ثلاثون . ـ نصاب الغنم : أربعون . (4) ـ إذا وصلت الأعداد النصاب تحسب الزكاة حسب المقادير الموضحة بالجداول الواردة فى الصفحات التالية .  (5) ـ يكون إخراج الزكاة من وسط الأنعام ، وليس بالرديء ولا المعيب ، وليس من الضرورى أن يكون من خيارها . (6) ـ يجوز إخراج الزكاة من جنس الأنعام ، كما يجوز إخراج القيمة عند بعض الفقهاء إذا كان فى ذلك منفعة مرجحة للفقراء . (7) ـ يجوز الضم من نفس النوع ليصل الجميع النصاب ، مثال ذلك ضم الماعز إلى الأغنام ، وضم الجاموس إلى البقر ، ولكن لا يجوز ضم الأنواع المختلفة حيث لكل نوع نصاب ومقادير خاصة به . وفى الصفحات التالية جداول مقادير زكاة الأنعام ونموذج تطبيقى لحسابها . 

أحكام مصارف الزكاة الشرعية
جديد
  • بواسطة الادمن
  • April 02, 2026

أحكام مصارف الزكاة الشرعية

أحكام مصارف الزكاة الشرعية (3-1)- مصـارف الزكـاة الشرعيـة .      ( لمن تدفع الزكـاة؟) + لم يتـرك  الله عز وجل أمر توزيع الزكاة لنَبِىِّ أو لرسول أو لأمير أو لحاكم ، بل حددها سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة : ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَـةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (                   (سورة التوبة : 60 ) . وفيما يلى توضيح مبسط لمدلول (معنى) كل مصرف . + الفقـراء : هم الذين لا يجدون قوت يومهم دون حد الكفاف . + المساكين : هم الذين ليس عندهم ما يكفيهم من               الحاجات الضرورية.  وهناك اختلاف بين الفقهـاء حول تفسير أيهما أشد فقرا , ومجمل القول كلاهما دون حد الكفاية . + العاملون عليها : هم الذين يقومون بعمل من أعمال تجميع وتخزين وحراسة وتوزيع أموال الزكاة على مصارفها الشرعية وكذلك القيام بالأعمال الإدارية والمحاسبية والدعوية الخاصة بالزكاة . + المؤلفة قلوبهم : ليسوا من الفقراء ولكن تعطى لهم الزكاة لتأليف قلوب من دخلوا الإسلام حديثاً ، أو كف شر غير المسلمين عن إيذاء المسلمين . + فى الرقاب : تحرير العبيد من المسلمين وكذلك فك أسرى المسلمين والمعتقلين فى سبيل الله والإنفاق على ذويهم . + الغارمون : الذين عليهم ديون وتعذر عليهم سدادها أو الذين تحملوا أعباء بسبب الإصلاح بين الناس أو الذين أصابتهم جائحـة (كارثة) ضيعت أموالهم . + فى سبيل الله : ما ينفق لجعل كلمة الله هى العليا وكلمة الكافرين والمشركين والملحدين السفلى  وهذا على رأى الموسعين فى تفسير مصرف " فى سبيل الله" ، ونميل إلى الأخذ بهذا الرأى . + ابن السبيل : المسلم المسافر الذى ضاع ماله أو نفذ خلال السفر ويدخل فى هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب وطلبة العلم الغرباء الذين انقطعت بهم السبل . (3-2)- ضوابط شرعية عامة لمصارف الزكاة . من أهم أحكام مصارف الزكاة ما يلى : + يجب عند دفع الزكاة أن يستحضر المكلف النيّة لأن لكـل عمل نية فى الإسلام ، والزكاة من أفضل الأعمال لأنها عبادة وشكر لله , يقول : اللهم هذه زكاة مالي فتقبلها مني . + يجوز أداء الزكاة نقداً أو عيناً وترجيح ما هو فى مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة . + لا يجوز التحايل على حق الله فى المال مثل أن يتصرف المسلم بعمد فى أموال الزكاة ليتجنب أدائها أو يتباطأ فى أدائها لأن الزكاة عبادة ، ومن موجباتها الإخلاص . + تصرف الزكاة فى بلد المزكى ولا يجوز نقلها إلا لضرورة معتبرة شرعاً مثل نقلها إلى المجاهدين أو إلى ذوى القربى من الفقراء . + من الأفضل التعجيل بأداء الزكاة لحاجة الفقراء والمساكين إليها ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . + يجوز دفع الزكاة مقدماً إذا كانت هناك ضرورة لذلك أو كان فى ذلك مصلحة للفقراء والمساكين . + لا تتقادم الزكاة بمضى الزمن ، ولو مات المكلف ، يجب على الورثة أداؤها قبل توزيع التركة لأنها ديّن الله تبارك وتعالى له صفة التميز والأسبقية فى الأداء على سائر الديون . + من الأولى توزيع الزكاة على أكثر من مصرف . + يجوز شراء آلة الحرفة والإنتاج وتمليكها للفقير القادر على العمل لتحويله إلى قوة إنتاجية فاعلة . + لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجب على المزكى الإنفاق عليهم مثل الأجداد والآباء والأبنـاء ، وكذلك لا يجـوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مسئول عن الإنفاق عليها . + يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها الفقير المسكين . + من الأولى أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين من ذوى القربى والجيـران ، لأن فى ذلك صـلة الرحم والبـر وأداء حق الجار. + يجوز نقل الزكاة إلى المجاهدين فى سبيل الله فى مشارق الأرض ومغاربها ولاسيما فى البلاد المجاهدة مثل فلسطين والشيشان. + لا يجوز إعطاء الزكاة للفاسق أو لقوى قادر على العمل أو كافر إلا إذا كان ذلك لتأليف القلوب . + لا يجوز إعطاء الزكاة للعاملين لدى المزكى لأن فى ذلك منفعة سوف تعود عليه ، ويعطيهم من الصدقات التطوعية . + لا يجوز إسقاط الدين على مدين للمزكى الدائن خصماً من زكاة الدائن . + يجوز استخدام جزء من مال الزكاة للدعوة الإسلامية . (3-3)- من يتولى مسئولية توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + يؤكد الفقهاء على مسئولية الحكومة فى جباية الزكاة بالحق وإنفاقها بالحق ومنعها من الباطل ، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ " (سورة الحج : 41) ، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده  . + إذا لم تقم الحكومة بدورها الزكوى فيمكن تأسيس هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو لجان تقوم بهذه المسئولية ، ويكون ذلك تحت إشراف الحكومة ، حيث أن مثل هذه المؤسسات أقدر من الأفراد على تنمية موارد الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية بالحق  . + فى حالة قيام الحكومة أو المؤسسات الزكوية بجمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ، يمكن أن يترك جزءاً من الزكاة للمزكى لينفقها بنفسه فى بعض المصارف الخاصة به مثل الأقـارب والجيران من مستحقى الزكاة وتقدر بنسبة 25% تقريباً . + يجب أن يتعاون المسلمون فى دعم العمل المؤسسى       للزكاة لأن ذلك هو القاعدة الأساسية لإحياء فريضة الزكاة وإصدار القوانين الملزمة لها بدلاً من أن تكون اختيارية . + وإذا لم توجد المؤسسات الزكوية السابقة يجب على المسلم أن يجتهد فى أن تصرف الزكـاة فى مصـارفها الشرعيـة السـابق بيـانها . (3-4)- مؤسسات الزكاة المعاصرة . يوجد فى العالم الإسلامى صيغ مختلفة من العمل المؤسسى للزكاة منها على سبيل المثال ما يلى : + مؤسسات زكوية حكومية : كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا وإيران ، حيث تتولى جمع الزكاة إجبارياً بموجب القانون . + مؤسسات زكوية في صورة  ـ هيئات حكومية مستقلة – ولها ميزانية مستقلة من حيث الموارد والمصارف وتُدْعَم من الدولة ، وتعمل تحت إشراف الحكومة ، كما هو الحال فى الكويت وقطر والبحرين والإمارات ، ويكون دفع الزكاة اختياريا . + جمعيات وهيئات خيرية أهلية مستقلة ولها ميزانية مستقلة للزكاة وتعمل تحت إشراف الحكومة ، وتتولى جمـع الزكاة من الأفراد والشركات وتنفقها فى مصارفها الشرعية ، ويكون                       دفع الزكاة اختياريا . + لجان الزكاة فى المساجد والمؤسسات والشركات ونحوها ، حيث تتولى جمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها من الأفراد طواعية واختيارياً ، ويجب دعمها والتعاون معها . + يجب أن يكون لمؤسسات الزكاة المعاصرة السابقة الاستقلال التام من حيث الموارد والمصارف ، وأن تخضع الرقابة الشرعية والمالية من قبل أهل الاختصاص والثقة . + نأمل أن يكون هناك تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين مؤسسات الزكـاة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى لتحقـق                       أهداف فريضة الزكاة . (3-5)-  أسئلة معاصرة حول مصارف                     الزكاة ومؤسساتها  . لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى : u مسألة : إعطاء الزكاة للأقارب ؟ س ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء ؟ جـ ـ الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم  ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة. u مسألة : نقل الزكاة إلى الأقارب فى مكان آخر؟ س ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء فى بلد آخر ؟ جـ ـ اتفق الفقهاء على وجوب محلية الزكاة إلاّ فى الحالات الآتية : ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم . ـ وجود فقراء فى البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة فى محل الزكاة . ـ لم يستدل المزكى على الفقراء فى محل الزكاة وعلمه بوجودهم فى بلد آخر مثل من يعيش فى أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش u مسألة : مدى جواز إعطاء الزكاة لمصرف واحد فقط ؟ س ـ هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟ جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة ( طبقا للأولويات الإسلامية ) حصرها فى مصرف واحد حتى ولو انحصرت فى فرد واحد . u مسألة : مدى جواز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ س ـ هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ جـ ـ لا يُلزم المساواة ، توزع حسب الأولويات الإسلامية                       حسب الضرورة والحاجة u مسألة : تأخير أداء الزكاة ؟ س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عندى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟  وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟ جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً . ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه ، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء . u مسألة : إعطاء الزكاة الخادمة . س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده فى رعاية الأولاد وتنظيف البيت ؟ جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شىء لهوى النفس ، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من فى حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت ، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة ، بل يعطيها من الصدقات الأخرى ، لأن فى المال حق غير الزكاة . u مسألة : إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين . س ـ أعمل موظف فى شركة ، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء ، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة فى العمل ، فهل أعطيهم زكاة مالى ؟ جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك ، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة ، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك ، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمالة u مسألة : إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين . س ـ زوجى معتقل سياسى ، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء ، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة ؟ جـ ـ نعم يجوز ، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم . u مسألة : إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة . س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟   جـ ـ نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل . u مسألة : إعطاء الزكاة للوالد الفقير . س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟ جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك لأبيه ، ويدخل هذا فى نطاق بر الوالدين . u مسألة : إعطاء الزكاة للراغبين فى الزواج . س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ ـ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض .  كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول الله صلى الله عليه سلم الذى قال : " ... ومن ليس له زوجة فليتخذ زوجة " . ـ ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أى لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف u مسألة : إنفاق الزكاة فى التبليغ والدعوة الإسلامية . س ـ أخرج ومجموعة من الإخوة فى سبيل الله للدعوة الإسلامية ، ويكبدنا ذلك نفقات السفر والطعام ونحو ذلك ، فهل يجوز احتساب تلك النفقات من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء الإنفاق على الدعوة الإسلامية من مال الزكاة ، وهذا يدخل فى نطاق مصرف : فى سبيل الله ، لأن الغاية هى تبليغ دعوة الله وجعل كلمته هى العليا وكلمة الكافرين الملحدين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله السفلى . u مسألة : إعطاء الزكاة للمستشفيات القومية . س ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستشفيات الأورام والكبد والكلى .. ونحو ذلك . فهل نعطى هذه المستشفيات زكاة المال ؟   جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك بشرط أن توجه إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغنى أو القادر على العمل ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " . u مسألة : إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم . س ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومعرض للسجن بسبب ديون كثيرة عليه ، فهل يجوز أن أعطية من زكاة مالى ؟ جـ ـ هناك رأيان : الأول : يجوز أن تعطيه من الزكاة ، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته ، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين الثانى : لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى . u مسألة : إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا . س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين ، ورفعت شعار : ادفع دولار تنصر مسلماً ، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها : جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية . فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين ، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله ، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام . u مسألة : إعلام الفقير بأنها زكاة . س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟    جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " . ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . للدكتور / دكتور حسين حسين شحاتة

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا