سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة الحلى يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار 24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة = 45000 × 2.5% = 1250 جنيهاً. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أسس حساب الزكاة يحكم حساب الزكاة مجموعة من الأسس المستنبطة من أحكام ومبادئ فقه الزكاة والسابق بيانها ، ومن أهمها ما يلى ([1]) : 1ـ أساس السنوية : تحسب الزكاة علي المال إذا مرَّ عليه إثنا عشر شهراً عربياً ، وتبدأ السنة الزكوية ، منذ وصول المال النصاب ، ما عدا زكاة الزروع والثمار حيث تحسب يوم الحصاد ، وزكاة الركاز حيث تُحَصَّل الزكاة وقت الحصول علي المعادن ، وليس هناك مخالفة شرعية أن تحسب الزكاة علي أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الاعتبار فروق سعر الزكاة ، والأَوْلى أن نلتزم بالتقويم الهجرى . 2 ـ أساس استقلال السنوات الزكوية : تعتبر كل سنة زكوية مستقلة عن غيرها ولا يجوز فرض زكاتين علي المال في نفس السنة ، كما لا يخضع نفس المال للزكاة مرتين في السنة تجنباً لازدواج الزكاة . 3 ـ أساس تحقق النماء في المال الخاضع للزكاة فعلاً أو تقديراً ، بمعني أن يكون المال الخاضع للزكاة نامياً مثل مال التجارة ومال الأنعام ، أو نامياً حكمياً مثل الأموال النقدية غير المستثمرة والتي إذا استثمرت نمت ، وأن يكون قد تحقق الإيراد (الكسب) الخاضع للزكاة. 4 ـ أساس حساب الزكاة علي الإجمالى أو الصافي حسب نوع الزكاة ، فعلي سبيل المثال تحسب زكاة الثروة النقدية علي المال ونمائه ، وتحسب زكاة المستغلات والرواتب علي الصافي بعد طرح النفقات والديون المسددة . 5 ـ أساس تقويم الموجودات الزكوية علي أساس القيمة السوقية (الجارية (وقت حلول الزكاة فعلي سبيل المثال : تُقَوّمْ البضاعة علي أساس قيمتها السوقية سعر الجملة ، وتُقَوّمْ الديون علي أساس القيمة المرجوة ، وهكذا . 6 ـ أساس ضم الأموال المتجانسة المتحدة في الحول والنصاب والسعر ، مثال ذلك : ويضم إلي وعاء زكاة عروض التجارة المال النقدي المستفاد والمدخر من الرواتب والأعطيات. 7 ـ أساس خصم الالتزامات (المطلوبات ) الحالةّ من الأموال الزكوية ، ويعتبر القسط الحال من الالتزامات طويلة الأجل من الالتزامات الواجبة الخصم . [1] ـ لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى : ـ دكتور حسين شحاتة : " محاسبة الزكاة " ، مرجع سابق . ـ دكتور حسين شحاتة : " دليل المحاسبين للزكاة " ، مرجع سابق . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط المعادن الخام المستخرجة فى الوقت المعاصر تتخصص بعض الشركات فى الكشف عن المعادن من باطن الأرض ومن قاع البحار والمحيطات ، وتجرى عليها بعض عمليات التنظيف والتصنيع وتبيعها بحالتها الخام بدون أن تجرى عليها عمليات تصنيعية . ولقد اختلف أراء الفقهاء حول التكييف الفقهى لمثل هذا النشاط ، فمنهم من يرى تطبيق أحكام زكاة الركاز ، ومنهم من يرى تطبيق أحكام زكاة الصناعة ، والرأى الذى نميل إليه ما دامت أنه لم تتم عمليات تصنيع على المعدن المستخرج وما تم هو عمليات التنظيف والصقل والتهيئة للبيع فقط فيطبق عليه أحكام زكاة الركاز السابق بيانها فى البند السابق وتحسب الزكاة على منوال زكاة نشاط المحاجر . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية - تجارة العقارات يختص نشاط الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضى أو المبانى أو نحوها لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح ، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجارى السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – تحديد ميعاد حساب الزكاة ، وهو نهاية الحول حسب التاريخ المختار . (2) – تحديد وتقويم الأموال الزكوية ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- البضاعة : وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية المرصدة للتجارة وتقوم على أساس قيمتها السوقية . ب-الديون لدى الغير : وتتمثل فى العملاء والمدينين وأوراق القبض والسلف والعهد والحسابات الجارية المدينة وما فى حكم ذلك وتقوم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . ج-الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزائن حسب الدفاتر والجرد الفعلى . (3) – حصر وتقويم الالتزامات الحالةّ الواجبة الخصم ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب-الحسابات الجارية الدائنة . ج-المصروفات المستحقة واجبة الأد (4) – يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (البند 2) والالتزامات واجبة الأداء بند (3) فإن وصل الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة . (5) –نصاب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية : ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قياساً على نصاب زكاة النشاط التجارى والصناعى . (6) – نسبة زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ، 2.5% على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى يوضح الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
طبيعة نشاط المستغلات ومدى خضوعه للزكاة ؟ يعرف نشاط المستغلات فى مجال الزكاة : بأنه اقتناء الأصول الثابتة بقصد تحقيق الإيراد سواء عن طريق التأجير أو بيع النتاج ، فيقول الدكتور يوسف القرضاوى بأنها أموالا تغُل فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها ، أو بيع ما يحصل من إنتاجها (1) ، وكذلك قال علماء محاسبة الزكاة المعاصرين (2) . ومن أمثلة الأنشطة التى تدخل فى نطاق المستغلات ما يلى : (1) ـ نشاط تأجير الأصول الثابتة مثل : تأجير العقارات ، والسيارات والطائرات والسفن (2) ـ نشاط تربية الأنعام من أجل إنتاج الألبان ، والصوف ، واللحوم . (3) ـ نشاط مزارع النحل ، والدواجن و، والأسماك وما فى حكم ذلك . (4) ـ نشاط الفنادق والمصحات والشاليهات . (5) ـ نشاط العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية . (6) ـ نشاط تأجير الحقوق المعنوية مثل حق الاختراع وحق الامتياز . ولقد أثير خلاف بين الفقهاء حول حكم خضوع إيراد نشاط المستغلات للزكاة ، فهناك من الفقهاء من يرى عدم الخضوع ، ومنهم من يرى بوجوب الخضوع ، والرأى الأخير هو الأرجح لتوافر شروط الخضوع وذلك للأدلة الآتية : + ـ يعتبر إيراد نشاط المستغلات من الكسب الطيب الحلال الذى ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"[البقرة : 268] ، وقوله عز وجل : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " [ التوبة : 103 ] . + ـ ينطبق على الأصول الثابتة بقصد الاستغلال لدر الإيراد شرط النماء لأنها ليست مرصدة للاستخدام أو للتجارة. + ـ اتحاد العلّة بينها وبين زكاة الزروع والثمار ، حيث يخضع نتاج الأرض للزكاة ، وبالمثل يخضع نتاج الأصول الثابتة للزكاة ، مع بعض الفروق فى أسس الحساب . + ـ اتحاد العلة بينها وبين زكاة الثروة النقدية ، حيث يمثل العائد مالاً مستفاداً يضم إلى بقية الأموال المتحدة معه فى الجنس والنصاب والنسبة . ـــــــــــــــــ (1) ـ دكتور يوسف القرضاوى : " فقه الزكاة " ، الجز الأول ، صفحة 458 . (2) ـ دكتور كوثر الابجى : " اخضاع المستغلات للزكاة " ، مجلة الاقتصاد الإسلامى ، العدد 166 . دكتور عصام أبو النصر : " الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة " ، بدون ناشر ، 1999م . ـ دكتور سامى رمضان : " محاسبة الزكاة : فقهاً وتطبيقاً " ، بدون ناشر ، 1994م من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة