سجل بياناتك الان
أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى : (1) – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط . (2) – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح . (3) – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (4) - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (5) – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة . (6) – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
خطوات حساب الزكاة يتم حساب زكاة المال وفق الخطوات التالية ([1]) : أولاً : تحديد تاريخ حلول أداء الزكاة ، وهو التاريخ الذي تجب وتحسب عنده الزكاة ، ويختلف هذا التاريخ حسب طبيعة المال وظروف المزكي ، ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدي الزكاة عند الحصاد أو الحصول علي المعادن ، وفي حالة تحديد بداية الحول لأول مرة يكون عندما يصل المال النصاب ، ويجوز فى بعض الأحوال حساب الزكاة عن كسور السنة عندما يستدعى الأمر ذلك . ثانياً : تحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة المملوكة للمزكي في نهاية الحول وبيان ما يدخل منها في الزكاة حسب الشروط السابق بيانها ، ويطلق عليها اصطلاح " الموجودات الزكوية أو الأموال الزكوية ويكون التقويم على أساس القيمة السوقية أو القيمة الجيدة المرجوَّة أو الجرد الفعلى حسب نوع المال . ثالثاً : تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات أو الخصوم) الواجبة الخصم من الأموال الزكوية وفق أحكام ومبادئ فقه الزكاة . رابعاً : تحديد وعاء الزكاة عن طريق طرح المطلوبات الحالةّ من الموجودات (الأموال) الزكوية ، ويحسب هذا الوعاء بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية ــ المطلوبات الواجبة الخصم (الحالة) . أو = الإيرادات الزكوية ـ المصروفات والنفقات الواجبة الخصم . خامساً : تحديد وتقدير نصاب الزكاة حسب نوع المال أو نوع النشاط وهو يختلف من زكاة إلي أخري ، علي النحو التالي : (أ) ـ نصاب الثروة النقدية وعروض التجارة والمستغلات والرواتب والمهن الحرة ، ما يعادل 85 جراماً من الذهب ـ العيار الخاص (21) أو (24) حسب كل نظام بلد . (ب) ـ نصاب الثروة الزراعية ، ما يعادل أوسق أو 50 كيلة . (جـ) ـ نصاب الأنعام : لها جداول خاصة . سادساً : مقارنة وعاء الزكاة المحدد في الخطوة (رابعاً) بالنصاب المحدد في الخطوة (خامساً) لمعرفة ما إذا كانت تستحق زكاة أم لا ؟ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة المستحقة . سابعاً : تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة يطلق عليه في لغة المحاسبة النسبة المئوية أو سعر الزكاة ، على النحو التالى : (أ) ـ رُبْع العشر (2.5%) كما هو الحال في زكاة النقدين وعروض التجارة والصناعة وإيراد كسب العمل والمال المستفاد والمستغلات والمهن والحرف . (ب) ـ نصف العشر (5%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالآلات (بتكلفة) (جـ) ـ العشر (10%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالعيون الآلات ــ بدون كلفة . (د) ـ الخمس (20%) كما هو الحال في زكاة الركاز . ثامناُ : حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في قدر (نسبة) الزكاة وبذلك يكون المحاسب قد توصل إلي تحديد مقدار الزكاة المستحقة . تاسعاً : تحميل مقدار الزكاة المستحقة علي النحو التالي : أ ـ حالة المنشآت الفردية والأفراد : يتحملها المالك أو الفرد . ب ـ حالة شركات الأشخاص يوزع مقدار الزكاة علي الشركاء بنسبة رءوس أموالهم حسب الموضح في عقد الشركة . جـ ـ حالة شركات الأموال : يقسم مقدار الزكاة علي عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم من مقدار الزكاة ثم معرفة نصيب كل مساهم من الزكاة حسب مقدار ما يملك من أسهم . ([1]) ـ يُرْجَع إلى د . حسين حسين شحاتة : " دليل المحاسبين للزكاة " ، مرجع سابق ، المبحث الثانى ، صفحة 6 وما بعدها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام زكاة الركاز يقصد بالركاز الشىء المدفون فى باطن الأرض ، مثل الذهب والفضة والماس والنحاس والرصاص … ، ونحو ذلك ، وتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط الخضوع فيها ويحكم حساب زكاة الركاز الأسس الآتية : # ـ يشمل الركاز ما يستخرج من باطن الأرض من معادن وأشياء لها قيمة ومنفعة معتبرة شرعاً ، ويدخل فى نطاق ذلك الكنوز وما يستخرج من البحار والأنهار والمحيطات من أسماك وأحجار ومعادن . # ـ تجب الزكاة فور الحصول عليه إذا كان متكامل النماء ، ويمكن التصرف فيه بحالته الخام ، أما إذا كان يستلزم عمليات صناعية ، فيطبق عليه زكاة نشاط الصناعة ، على النحو السابق بيانه تفصيلاً فى الفصل الخامس . # ـ يُقوَّم الناتج من الركاز ، ويخصم من قيمته النفقات التى أنفقت من أجل الحصول عليه، قياساً على زكاة الزروع والثمار . # ـ يقدر نصاب الركاز بما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص حسب الأرجح من آراء الفقهاء ، وهناك من الفقهاء من يرى أنه لا نصاب فى الكنز المدفون ، ولكن الرأى الأول هو الأقوى وسوف نأخذ به فى هذا الكتاب . # ـ نسبة زكاة الركاز 20 % ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " وفى الركاز الخمس " ( الجماعة ) ، أو تصنيع الركاز والمعادن فيزكى بنسبة 2.5% قياساً على زكاة الصناعة . ومن المسائل التى اختلف الفقهاء عليها ، هى مدى جواز خصم نفقات الاستخراج والنقل والتسويق ؟ فيرى البعض أن الزكاة 20 % على الناتج الإجمالي ، ويرى البعض 10% على الناتج الصافى ، وكان يقصد به فى ذلك الزمن الشىء المدفون ولم ينفق عليه أى شىء مثل الكنوز ، أمّا فى الوقت المعاصر يستوجب استخراج المعادن نفقات باهظة فالرأى الحديث هو جواز خصم تلك النفقات ، وهذا الرأى هو الذى نميل إليه ونطبقه فى هذا الكتاب . وفى الصفحات التالية نماذج تطبيقية معاصرة على زكاة الركاز ومشروعات تصنيع وتسويق الثروة المعدنية والبحرية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط المعادن الخام المستخرجة فى الوقت المعاصر تتخصص بعض الشركات فى الكشف عن المعادن من باطن الأرض ومن قاع البحار والمحيطات ، وتجرى عليها بعض عمليات التنظيف والتصنيع وتبيعها بحالتها الخام بدون أن تجرى عليها عمليات تصنيعية . ولقد اختلف أراء الفقهاء حول التكييف الفقهى لمثل هذا النشاط ، فمنهم من يرى تطبيق أحكام زكاة الركاز ، ومنهم من يرى تطبيق أحكام زكاة الصناعة ، والرأى الذى نميل إليه ما دامت أنه لم تتم عمليات تصنيع على المعدن المستخرج وما تم هو عمليات التنظيف والصقل والتهيئة للبيع فقط فيطبق عليه أحكام زكاة الركاز السابق بيانها فى البند السابق وتحسب الزكاة على منوال زكاة نشاط المحاجر . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان قد يكون الغرض من اقتناء الأنعام إنتاج الألبان وبيعها ( وليس التوالد والتكاثر كما سبق البيان والإيضاح ) ، فيطبق على تلك المشروعات أحكام زكاة المستغلات على النحو التالى : (1) ـ لا تخضع الأنعام المقتناة لدرِّ الألبان للزكاة لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع إنتاجها من الألبان وكذلك التوالد المباع إن وجد . (2) ـ يُقَوَّم الإنتاج من الألبان خلال الحول على أساس القيمة البيعية له ، وهو على أحد حالتين : إماّ قد بيع فعلاً ، وأما قد يكون بالمخازن تحت البيع وكليهما يدخل فى نطاق الإنتاج ويخضعا للزكاة . (3) ـ يخصم من قيمة الإنتاج السنوى : النفقات والمصروفات ومنها على سبيل المثال : تكلفـــة الأعلاف ، وأجور الكلافين ، وإيجار الحظائر ، والضرائب والرسوم ، ومصاريف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية ، وما فى حكم ذلك . (4) ـ يخصم كذلك من قيمة الإنتاج السنوى الديون المسددة فعلاً ونفقات المعيشة الفعلية إذا لم يوجد مصدراً آخراً للإيراد . (5) ـ يمثل صافى قيمة الإنتاج وعاء الزكاة ، والذى يحسب بالمعادلة : وعاء الزكاة = [ قيمة الإنتاج ـ ( النفقات والمصروفات + والديون المسددة + ونفقات الحاجات الأصلية إن وجدت ) ] (6) ـ ويقارن الوعاء بالنصاب ، ونصاب زكاة المستغلات ما يعادل 85 جراما من الذهب حسب السعر السائد وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (7) ـ نسبة الزكاة 2.5 % هـ أو 2.575 % م وهذا ماأخذت به الهيئة الشرعية للزكاة ويرى الدكتور القرضاوى أن نسبة زكاة المستغلات 10% من الصافى . (8) ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط إنتاج الألبان لو فرض أن الدكتور أحمد غلاب يمتلك مزرعة أبقار لإنتاج الألبان ، وحصل المحاسب علي البيانات والمعلومات الاتية في نهاي الحول لأغراض حساب الزكاة . قيمة الإنتاج من الألبان طول العام 100000 جنيه ـ قيمة الإنتاج من التوالد المباع طول العام 40000 جنيه ـ إيرادات أخرى للمزرعة ( ثانوية ) 10000 جنيه ـ نفقات الأعلاف 25000 جنيه ـ أجور ومكافآت العاملين 15000 جنيه ـ مصاريف التسويق 3000 جنيه ـ مصاريف إدارية 2000 جنيه ـ سداد قسط شراء آلة حليب 10000 جنيه ـ نفقات المعيشة 15000 جنيه ـ يقدر سعر جرام الذهب 50 جنيهاً ـ لدى المزرعة نظام محاسبى متكامل . . ـ تقدر الأصول الثابتة بالمزرعة بمبلغ 3000000 جنيه ـ ليس لدى الدكتور أحمد غلاب موارد أخرى للإنفاق على حاجاته المعيشية . ـ تستهلك الأصول الثابتة بنسبة 10 % سنويا قسط ثابت . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة