سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط المحاجر يعتبر نشاط المحاجر من الأنشطة الرئيسية فى مجال التشييد والبناء ونحوها ، وتتطلب استثمارات كبيرة ، ويدخل هذا النشاط فى مجال الثروة المعدنية ، ويخضع للزكاة حسب الأدلة الشرعية السابق بيانها فى زكاة الركاز والتى تتلخص فى الآتى : (1) ـ لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة التى تستخدم فى استخراج ونقل مستخرجات المحاجر مثل : الآلات والماكينات والحفارات والسيارات وما فى حكم ذلك ، لأنها من عروض القنية المعفاة من الزكاة . (2) ـ يدخل فى نطاق زكاة المحاجر القيمة البيعية للمستخرج من المحجر من خامات مثل : الحصى والرمل والَّطفْلة والرخام والجرانيت ... وهذا يمثل الأموال الزكوية . (3) ـ يخصم من الأموال الزكوية نفقات الاستخراج والتنقية والتهيئة والنقل .. ، وكذلك مصروفات التسويق والمصروفات الإدارية .. وهذا يمثل النفقات الواجبة الخصم . (4) ـ يمثل وعاء الزكاة الفرق بين قيمة الإنتاج خلال المرحلة ( الأموال الزكوية ) بند (2) ، والنفقات الواجبة الخصم بند (3) . (5) ـ يقدر نصاب زكاة نشاط المحاجر ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (6) ـ سعر زكاة نشاط المحاجر 10% ، حسب الرأى الراجح ، وهناك من الفقهاء من يرى أن يكون سعر الزكاة 2.5% . (7) ـ مقدار الزكاة = وعاء الزكاة [ بند (4) ] × سعر الزكاة [ بند (6) ] . بعد حساب الزكاة وفق الأسس السابقة ، توزع على الشركاء فى حالة شركات الأشخاص ، أو توزع على الأسهم فى حالة شركات الأموال على النحو الذى سوف نبينه من خلال النموذج التطبيقى الوارد بالصفحة التالية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية * يتمثل نشاط استصلاح الأراضى للزراعة : فى تهيئة وإعداد أراضى غير قابلة للزراعة لأسباب الملوحة أو التصحر أو عدم الاستواء أو نحو ذلك إلى أرض معدة للزراعة ويستثمر فى هذا النشاط أموالا كثيرة . ويمر استصلاح الأراضى بعده مراحل من أهمها ما يلى : # ـ مرحلة التهيئة للزراعة : ففى هذه المرحلة لا تخضع الأموال المستثمرة فى الاستصلاح للزكاة لأن عين الأرض وما يقام عليها من إنشاءات ومرافق وخدمات من النفقات الرأسمالية ( عروض القنية ) التى لا تجب عليها الزكاة . # ـ مرحلة الإنتاج غير الاقتصادى : ففى هذه المرحلة تزيد النفقات ومصاريف الزراعة عن قيمة الناتج منها ، ووفقا لأحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها ، فلا يوجد وعاء للزكاة ، بل سلبى ، فلا تجب الزكاة . # ـ مرحلة الإنتاج الاقتصادى : ففى هذه المرحلة يخضع صافى الناتج للزكاة إذا وصل النصاب ، وتطبق أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها . ومما يجب التركيز عليه فى هذا المقام هو أن قيمة الأراضى المستصلحة ( ويمثل الثمن الأصلى لها مضافا إليه نفقات الاستصلاح والمرافق ونحوها ) لا يخضع للزكاة لأن ذلك من عروض القنية ، وإذا تم بيع جزء من هذه الأرض ، فإن ثمن البيع يضاف إلى الأموال النقدية فى سنة بيعه ويزكى بنسبة 2.5 % ، ويعامل معاملة المال المستفاد . u ـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط استصلاح الأراضى الزراعية لو فرض أن أحد المسلمين اشترى 1000 فدان ( صحراوى ) بسعر الفدان 500 جنيه وأنفق عليها مصروفات استصلاح 250.000 جنيه ، فإن إجمالى الأموال المستثمرة 750000 جنيه ، فلا تجب الزكاة على هذا المبلغ لأنه إنفاق رأسمالى ، وتعتبر الأراضى المستصلحة من عروض القنية ، ( الأصول الثابتة ) التى لا تجب الزكاة فى عينها ، ولكن تجب الزكاة على الناتج والذى لم يظهر حتى هذه المرحلة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
طبيعة نشاط كسب العمل من أهم مصادر كسب المال : النشاط الحرفى والمهنى والوظفيى ، وفيما يلى نبذه مختصرة عن طبيعة كل منهم لأهمية ذلك عند التكييف الفقهى لحساب الزكاة عليهم . يقصد بالنشاط الحرفى : بأنه تصنيع أو إصلاح أو تركيب شىء ما بالاستعانة بالعدد والأدوات البسيطة نسبياً ، وفقا لعقد اتفاق ما يحدد المواصفات والشروط والأجرة والأجل يسمى الشخص الذي يقوم بهذا العمل: المحترف ، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك فى الحياة العملية : ورش الإصلاح والصيانة ، ورش الحدادة والخراطة والسباكة ، ورش ومحلات التفصيل والحياكة والصباغة ، ونحو ذلك ، ومن المعالم الأساسية لهذا النشاط هو الاعتماد على الخبرة الحرفية واستخدام أساليب وأدوات ومستلزمات بسيطة ، بجانب المجهود العضلى والذهنى ، وتأسيساً على ذلك فإن هذا الكسب يقع تحت نطاق زكاة كسب العمل . ويقصد بالنشاط المهنى : بأنه قيام فرد ما بأداء خدمة للغير بمقابل معتمداً على تأهيله العملى والعلمى والتراخيص التى يحصل عليها من الجهات المختصة لمباشرة المهنة ، ويرتبط مع الغير بعقد ارتباط يوضح به طبيعة الخدمة وأجل تقديمها والأتعاب ، ويقوم بهذا العمل شخص ممتهن معه ترخيص بمباشرة المهنة كما سبق الإشارة ، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك فى الحياة العملية : مهنة المحاسبة والمراجعة ، ومهنة المحاماه ، ومهنة الطب ، ومهنة الاستشارات ، وما فى حكم ذلك ، ومن المعالم الأساسية للنشاط المهنى أنه يعتمد على الملكة الفكرية الذهنية وليس العضلية ، ويستخدم المهنى أساليب وأدوات ومستلزمات بسيطة لمباشرة المهنة ويدخل هذا النشاط فى مجال زكاة كسب العمل . ويقصد بالعمل الوظيفى : بأنه أداء عمل ما لآخر ( صاحب العمل ) وتحت إمرته ، وفقاً لعقد العمل نظير أجر معلوم ، ويسمى الشخص الذى يقوم بالعمل : موظفاً أو أجيراً أو عاملاً ،وكلها أسماء مترادفة ، ويعتمد العامل فى عمله على مجهوده العضلى أو الذهنى أو هما معاً حسب طبيعة العمل الذى يقوم به ، ومن المعالم الأساسية للعمل الوظيفى أنه يرتبط بعقد عمل أى يدخل فى نطاق زكاة كسب العمل . ويعتمد من يقوم بالنشاط الحرفى والمهنى والوظيفى على العائد فى الإنفاق على حرفته أو مهنته أو وظيفته ، وكذلك على حاجاته المعيشية ، وما يتبقى يدخل فى وعاء الزكاة على النحو الذى سوف نوضحه تفصيلاً فى الصفحات التالية .
أحكام وحساب زكاة نشاط مشروعات مزراع إنتاج العسل تقوم مشروعات مزارع إنتاج عسل النحل على شراء المناحل ووضعها فى مزرعة أو قريبا من المزارع ، ويهيأ المكان ليقوم النحل بشم الزهور والثمار ونحوها وإنتاج العسل وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله : " وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " ( النحل : 68 ـ 69 ). ويخضع نشاط عسل النحل للزكاة لأنه من المستغلات التى تقوم على اقتناء عروض القنية ( وهى النحل ) بغرض تحقيق الكسب والإيراد ، وهو العسل ، ويحكم حساب تلك الزكاة الأسس الآتية : (1) ـ ليس على قيمة المنحل وملحقاته من التركيبات والمبانى والمرافق والآلات والمعدات والأثاث والسيارات زكاة ، لأنها من عروض القنية (أصول ثابتة) ، والتى لا تخضع عينها للزكاة ولكن الذى يخضع هو ناتج استغلالها . (2) ـ تجب الزكاة على قيمة الناتج من العسل خلال الحول سواء تم بيعه أو مازال موجوداً بالمخازن ، ويقوَّم الأخير على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) (3) ـ يطرح من قيمة الناتج النفقات والمصروفات الفعلية ومنها على سبيل المثال : * ـ نفقات ومصروفات المنحل من غذاء إضافى وأجور عمال وإيجار المكان ولوازم التعبئة والتغليف . * ـ أى ضرائب أو رسوم أو ديون مسددة . (4) ـ يطرح كذلك النفقات الشخصية لصاحب المنحل إذا لم يوجد له مصدر آخر للإنفاق منه وكذلك الديون المسددة . (5) ـ يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين قيمة الناتج والنفقات والمصروفات والديون المدفوعة . (6) ـ يقاس نصاب العسل على نصاب عروض التجارة والمستغلات وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24 . (7) ـ اختلف الفقهاء فى سعر زكاة العسل : منهم من يرى 10% من إجمال الناتج الإجمالى ، ومنهم من يرى 10% من الصافى بعد خصم النفقات والديون ، ومنهم من يرى 2.5% من الصافى قياساً على زكاة المستغلات ، والرأى الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة هو 10% من الصافى بعد خصم النفقات لأن دور الإنسان فى إنتاج العسل قليل وأنه هبة من الله عز وجل . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات ، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك ، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى ([1]) : (1) ـ الأصول الثابتة : هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع . ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات . (2) ـ تشمل الأصول الثابتة : ( أ ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة عليه . (ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله ، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى ، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى . (جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته ، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة . وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385هـ ـ 1965م ، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406هـ / 1985م ، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ ـ 1984م بأغلبية الأعضاء . وخلاصة التكييف الفقهى لنشاط المستغلات أن إيراده يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويجوز تطبيق قاعدة الضم . ([1]) ـ بيت الزكاة ، الكويت : " فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة " ، من الندوة الأولى عام 1409هـ / 1988م وحتى 1417هـ / 1997م ، صفحة 129 ـ 130 من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة