سجل بياناتك الان
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية تطبق نفس الأحكام السابق بيانها فى زكاة النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى يخصم القسط الحالى من القروض أو الالتزامات طويلة الأجل ، وهى القسط الذى يحل أجله فى السنة المقبلة ، حيث يعتبر من الأصول المتداولة قصيرة الأجل . (1) – تخصم كافة الديون المستحقة للغير ومن بنودها على سبيل المثال ما يلى : (أ) ـ الدائنــــون . (ب) ـ المـــوردون . (جـ) – أوراق الدفع المستحقة . (د) – دفعات مقبوضة مقدما من العملاء . (هـ) – المصروفات المستحقة (2) - تخصم المخصصات لمقابلة التزامات واجبة الأداء ولكن لم تحدد بدقة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة . (ب) – مخصص التعويضات . (جـ) – مخصص الغرامات . (د) – مخصص الضرائب . (3) - لا تخصم حقوق الملكية لأنها ليست من الالتزامات الحالة وتتمثل فى الآتى: (أ) ـ رأس المال . (ب) – الاحتياطيات . (جـ) – الأرباح المرحلة . (د) - أرباح الفترة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة كتور حسين حسين شحاتة
نماذج معاصرة من الأموال غير الخاضعة للزكاة من الأموال غير الخاضعة للزكاة علي سبيل المثال ما يلى : 1 ـ الأشياء المخصصة لتحقيق المنافع والاستخدام وليس للتجارة مثل الحاجات الأصلية للإنسان من : مسكن ، ودابة ، ولوازم البيت من أجهزة ومعدات وثلاجة وغسالة ، …… ونحو ذلك . 2 ـ الأصول الثابتة المقتناة لتقديم الخدمات للتجار والصناع ونحوهم مثل : الأراضي ، والمباني ، والآلات ، والمعدات ، والعدد ، والأدوات ، ويطلق عليها عروض القُنية للاستخدام والتشغيل . 3 ـ الديون التي علي الغير ولا يرجي تحصيلها [ ديون مشكوك في تحصليها] ، وتزكي عندما تُحَصَّل ولحول واحد عند جمهور الفقهاء . 4 ـ الأموال المحبوسة أو المقيدة لدي البنوك أو لدي الناس ، وتزكي عندما يفرج عنها ولمدة حول واحد عند جمهور الفقهاء . 5 ـ الأموال المخصصة للأغراض الخيرية مثل : أموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف الخيري ، وأموال ملاجئ الأيتام ، وأموال المسنين ، والمال العام . 6 ـ الأموال التي استغرقتها الديون ، أو أن المتبقي منها بعد خصم الديون دون النصاب . 7 ـ الأموال المرصدة للجهاد فى سبيل الله سواء كانت نقدية أو عروض وكذلك أموال المؤسسات الجهادية . 8 ـ التحف والأشياء التذكارية غير المخصصة للتجارة أو ليست للتأجير للحصول علي الإيراد . 9 ـ مؤخر صداق المرأة الذي لم تحصل عليه ، ويزكي عندما تحصل عليه لحول واحد عند جمهور الفقهاء 10 ـ الحلي لأغراض الزينة وفي حدود المعتاد وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة. 11 ـ المال الحرام الخبيث ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ويجب التخلص منه. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم الأموال الزكوية فى النشاط الصناعى يوجد بالنشاط الصناعى أنواع مختلفة من الأموال (الأصول) ، بعضها معنوى مثل : حقوق الامتيازات ، والاختراع ، والشهرة ، وبعضها عينى مثل : الآلات ، والمعدات ، والماكينات ، والأدوات ، والعدد ، وبعضها متداول مثل : الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل والخامات ومستلزمات التشغيل والعملاء والمدينين والعهد والسلف والنقدية لدى البنوك وبالصندوق . ويحكم تحديد وتقويم الأموال السابقة من منظور حساب الزكاة مجموعة من الأحكام نلخصها فى الآتى : (1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الامتياز والاختراع والابتكار والعلامات المسجلة والشهرة .. وما فى حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى يستفاد من منافعها فى عملية التصنيع . (2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية المستخدمة فى عمليات الإنتاج أو التى تساعد عليه ، مثل : الأراضى ، والعقارات المبنية ، والآلات ، والمعدات والماكينات ، والأجهزة ، والعدد ، والأدوات ، والسيارات ، والأثاث .. وما فى حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى تستخدم فى الأعمال الصناعية . (3)– لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة مثل : مصاريف التأسيس وتكاليف التجارب ، ومصاريف ما قبل التشغيل الاقتصادى .. وما فى حكم ذلك لأنها ليست من المال النامى كما أنها ليست متداولة . (4)– تجب الزكاة على البضاعة فى النشاط الصناعى وتقوّم على النحو التالى : أ – الإنتاج التام : يُقَوَّم على أساس القيمة السوقية سعر المصنع ([1]) . ب- الإنتاج تحت التشغيل : يُقَوَّم على أساس تقدير الخبراء . جـ- الخامات : تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية ( سعر الجملة ) . د- قطع الغيار غير المعدة للبيع : لا تجب فيها الزكاة لأنها مرتبطة بالأصول الثابتة. هـ قطع الغيار المعدة للبيع : تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية . و- الاعتمادات المستندية لاستيراد بضاعة أو خامات : تقوم على أساس المدفوع نقداً فعلاً . ز ـ مستلزمات التشغيل : لا تجب فيها الزكاة . (3) – تجب الزكاة فى المدينين وأوراق القبض والعهد والسلف والقروض الحسنة وتُقَوَّم على النحو التالى : ( أ ) -المدينون : تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . (ب)-أوراق القبض : على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . (جـ)- السلف والعهد : تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها . ( د ) ـ القروض الحسنة للعاملين : تقوم على أساس المرجو تحصيله منها (هـ)- الحسابات الجارية المدينة الأخرى : تقوم على أساس المرجو تحصيله منها. (4) – تجب الزكاة فى الأموال النقدية ، وتقوم على النحو التالى : أ - ودائع استثمارية لدى البنوك : تقوم على أساس الرصيد الدفترى مضافاً إليها العائد أو الربح الحلال إن وجد . ب- حسابات جارية لدى البنوك : تقوم على أساس الرصيد الدفترى . جـ- حسابات جارية لدى البنوك مجمدة : لا تجب فيها الزكاة لأنها محبوسة د – غطاء خطاب ضمان : لا تجب فيه الزكاة لأنه محبوس . هـ النقدية فى الصندوق : تقوم على أساس الجرد الفعلى . ([1]) ـ يرى المالكية أنها تقوم على أساس تكلفة الخامات الداخلة فى تشغيلها فقط ولم تتعرض المذاهب الأخرى لهذه المسألة ويرى فريق آخر من الفقهاء المعاصرين أنها تقاس على أساس تقدير الخبراء . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة ، من أهمها ما يلي(1) : 1 ] ـ أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمزكي وقت حلول الزكاة ، ولا يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك قادراً علي التصرف فيه باختياره ، حتى يمكن نقل ملكية قدر الزكاة منه إلي مستحقيها . 2 ] ـ أن يكون المال ناميا [ نماء فعليا ] أو قابلاً للنماء [ نماء حكميا ] ، أي يترتب علي تقليبه نتاجاً أو إيرادا سواء تم التقليب بالفعل أم لا ، فالمال المكنوز يخضع للزكاة لأنه نامى حكماً . 3] ـ أن يكون المال فائضاً عن نفقات الحاجات الأصلية للحياة للمزكي ولمن يعول ويعني هذا بأن يصل المزكي حد الكفاية ، فمن دون هذا الحد ليس عليه زكاة. 4] ـ أن يكون المال خاليا من الدّين ، وهذا تأكيد لشرط الملكية التامة ، فإن وجدت ديون حاَّلة يجب أن تخصم من الأموال الزكوية قبل حساب الزكاة كما هو الحال فى زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين . 5] ـ أن يبلغ المال الخاضع للزكاة [ وعاء الزكاة ] قدراً معيناً محدداً يطلق عليه النصاب ، وهو يختلف من زكاة إلي أخري . 6] ـ أن يمر علي ملكية المال الخاضع للزكاة حولاً كاملاً ، ماعدا زكاة الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان وقت الحصول عليهما . 7] ـ أن يكون المال حلالاً طيباً لأن الزكاة عبادة مالية . (1) ـ لمزيد من التفصيل يُرجع إلى : - د . يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، الجزء الأول . - بيت الزكاة ، دولة الكويت ، " أحكام الزكاة " . - د . عبد الستار أبو غدة ود. حسين شحاتة ، " فقه وحساب زكاة الأفراد والشركات " ، وثيقة علمية - بيت الزكاة - الكويت ، 1995م. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام لقد أولى المنهج الإسلامي للاستثمار أهمية كبرى وحث عليه في نطاق ركائز الشريعة الإسلامية وملتزماً بأحكامها الشرعية . وهناك ضوابط وقواعد تنظم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهي مما يميز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي . وقد حث الإسلام مالك المال في استثمار أمواله مراعياً الاعتبارات التالية: 1- مداولة استثمار مالك المال لماله . 2- إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال . 3- توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية (1) . أولاً : مداومة استثمار مالك المال لماله : حث الإسلام على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها وهذا واضح في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . قال تعالى : وَالَّذِينَ يَكنِزُون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍ )34( يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأِّنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكنِزوُن )35( (2). وهذه الآيات تدل على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها من وجهين:(1) . - الوجه الأول : تحريم الإكتناز فقد دلت الآيات على تحريم الإكتناز في الشريعة الإسلامية . والإكتناز / هو المال الزائد عن الحاجة وغير المنتفع به من قبل صاحبه ولم يخرج ما وجب إخراجه (2) . - الوجه الثاني : إن عدم الإكتناز يعني مداومة الاستثمار لهذه الأموال وفق مجالات الاستثمار المباحة شرعاً . والإسلام دين عمل وعبادة حيث دلت الكثير من الآيات في أكثر من موضوع على وجوب العمل والحث عليه واعتباره عبـادة قـال تعالى : ] هُوَ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِرقِهِ وَإلَيهِ النُّشُورُ ( (3) . وقال تعالى : ] وَءَاخَرُون يَضرِبُونَ فىِ الأَرضِ يُبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللهِ [(4) . ثانياً : إتباع أفضل السبل في الاستثمار : وهي تعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تحرص على اختيار أفضل الاستثمارات المتاحة لها والتي تحقق لها العائد المناسب لأن الإسلام حرص على إتقان العمل ويعتبر الاستثمار من الأعمال التي يجب إتقانها والعمل على تنمية المال بالطرق الشرعية (1) . قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (2) . ثالثاً : توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية : في المجتمع الإسلامي تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات سواء على مستوى الدولة أو الفرد فالاستثمار الحكومي يجب أن يركز على توفير الضروريات أولاً كالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ثم تأتي بقية الحاجيات والكماليات وكذا الحال بالنسبة للأفراد والمؤسسات . وقد رتب الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجيه والثالث : أن تكون تحسينية فالضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا أما الحاجيات فيهي رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة . أما التحسينات : فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات (3) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي