سجل بياناتك الان
إكسيل شيت حاسبة الزكاة الزكاة الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
تساؤلات معاصرة عامة حول الزكاة والإجابة عليها السؤال ـ هل يجوز دفع زكاة التجارة عيناً ؟ الإجابةـ الأصل إخراج زكاة عروض التجارة والصناعة والزروع والثمار ......... عيناً من جنس المال موضوع الزكاة ,وليس هناك من مخالفة شرعية إذا دفعت نقداً, وهذا كله يدور حول مصلحة الفقير . السؤال ـ هل يجوز سداد ديون التجار المعسرين من الزكاة من مصرف الغارمين ؟ الإجابة ـ يجوز ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : إذا كان سبب الدين مشروعاً . إذا لا يوجد باب آخر لسداد الدين مثل القرض الحسن والتبرعات ونحو ذلك . أن يكون الدين حالاٌ( أى مستحق الأداء فوراً) . أن يكون الدين ممن يتعرض له المدين لعواقب جسيمة مثل السجن أو الإفلاس أو التصفية. السؤال ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أماكن أخرى ؟ الإجابة ـ الأصل صرف الزكاة للمستحقين على أهل المكان الذي جمعت منه ثم ينقل ما يفيض عن الحاجة إلى الأماكن المجاورة فالمجاورة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين , وطبقاً لفقه الأولويات لأماكن صرف الزكاة . واستثناء من ذلك يجوز نقلها في الحالات الآتية : نقلها إلى أماكن الجهاد في سبيل الله . نقلها إلى أماكن أقارب المزكي المستحقين للزكاة . نقلها إلى أماكن الكوارث والأزمات وما في حكم ذلك . نقلها إلى أماكن الأقليات الإسلامية المستحقة للزكاة . نقلها إلى أماكن المشردين والمهجرين . السؤال ـ هل يجوز الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها ؟ الإجابة ـ لا يجوز للدائن إسقاط الدين من على المدين المعسر واعتبار ذلك من الزكاة المستحقة , حتى ولو كان المدين مستحقاً للزكاة حيث تعتبر الزكاة من العبادات التي يشترط فيها الإخلاص , وأن إسقاط الدين من على المدين واحتسابه من الزكاة فيه منفعة للدائن المزكي وهذا يتعارض مع الإخلاص . السؤال ـ كيفية معاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية ؟ الإجابة ـ تفرض على غير المسلمين ضريبة تكافل اجتماعي بمقدار الزكاة ولا بأس من أن تحسب بنفس طريقة حساب الزكاة ولقد طبق ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن والاهم ولقد أجاز الفقهاء فرض ضريبة بجوار الزكاة بضوابط شرعية . السؤال ـ هل يجوز إنفاق الزكاة في الدعوة الإسلامية وصد العدوان عن المسلمين ؟ الإجابة ـ يرى الموسعون في تفسير مصرف في سبيل الله إنفاق الزكاة في مجالات الدعوة الإسلامية وفي كل ما يدخل في نطاق جعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين والملحدين والمعتدين والصهاينة السفلى . كما يجوز إرسال الزكاة لنصرة الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية , وكذلك في إنشاء المشروعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي يتعرض فيها بعض المسلمين للتنصير مثل إنشاء المدارس الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن وإقامة المساجد وما في حكم ذلك ممن يدخل في مجال الدعوة الإسلامية . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي المحتاج علماً بأنه يكفيه بالكاد ؟ الإجابة ـ يجب إعطاء زكاة المال للأقارب الفقراء الذين هم دون حد الكفاية , ولكن إذا كان عندهم ما يكفيهم فلا يجوز إعطائهم الزكاة من باب التوسعة عليهم , ويمكن إعطائهم من غير مال الزكاة مثل الصدقات التطوعية والهبات والتبرعات ونحو ذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة لغني أو قادر على الكسب ويجب أن تكون الأولوية للفقراء الأقارب الذين يتوافر فيهم حالات الفقر . السؤال ـ هل يجوز استثمار أموال الزكاة في مشروعات اجتماعية واقتصادية تحقق ريعاً أو أرباحاً ينفق منها على مستحقي الزكاة ؟ الإجابة ـ أجاز الفقهاء ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : كفاية المصارف الأخرى المستحقة للزكاة أولاً ووجود فائض . تمليك المشروعات الاستثمارية للفقراء والمستحقين بنظام المشاركة الإسلامية أو بنظام الإجارة . أن يكون الاستثمار بالأساليب الإسلامية . أن يتولى أمر الاستثمار جهة ذات خبرة . وجود لوائح وقواعد ونظم تحكم الرقابة على المشروعات الاستثمارية . أن يشرف على ذلك مؤسسات ولجان وصناديق الزكاة وما في حكمها للمحافظة على الأموال . أن تعد دراسات جدوى موضوعية يتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية والاستثمارية وتخضع لفقه أولويات الاستثمار الإسلامي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . السؤال ـ هل على نشاط السمسرة والوساطة زكاة ؟ الإجابة ـ يدخل نشاط السمسرة والوساطة التجارية والعقارية ونحوها في نطاق زكاة المهن الحرة وتحسب الزكاة على صافي إيرادات السمسرة خلال الحول وذلك بعد استبعاد النفقات والمصروفات وسداد الديون وشراء مستلزمات المهنة وكذلك نفقات المعيشة , فإذا وصل صافي الإيراد النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % . السؤال ـ هل يزكى المال المكتسب من حرام ؟ الإجابة ـ لا تثبت ملكية المال المكتسب من حرام مثل الفوائد البنكية والرشوة والاغتصاب وما في حكم ذلك, ويجب التوبة والتخلص منه في وجوه الخير وليس بنية التصدق ولا يخضع المال الحرام للزكاة لأنه ليس مالاً متقوماً وكذلك لانتفاء شرط تمام التملك وإذا اختلط المال الحلال بالحرام , يجب تقدير الجزء الحرام والتخلص منه ويزكى المال الحلال فقط .السؤال ـ هل تخضع مكافأة نهاية الخدمة للزكاة ؟ الإجابةـ عندما يتملك العامل أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة ويتسلمها دفعة واحدة , فتزكى زكاة المال المستفاد بأن تضم إلى بقية الأموال الزكوية التي عند المزكي ويزكى الجميع في نهاية الحول بنسبة 2.5 % وهذا هو الرأي الأرجح (أي يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المقبوضة أحكام زكاة المال المستفاد) . السؤال ـ هل على الحلي من غير الذهب والفضة زكاة؟ الإجابةـ الرأي الأرجح عند جمهور الفقهاء أن الحلي للزينة وفي حدود المعتاد ليس عليه زكاة , وما يزيد عن المعتاد يزكى بنسبة 2.5% سنوياً , أما أن الحلي من غير الذهب والفضة مثل الياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة . السؤال ـ هل على مزارع عسل النحل زكاة ؟ الإجابة ـ يجب على العسل الناتج من المزرعة الزكاة إذا وصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ومقدار الزكاة عليه تكون 10% وهذا هو الرأي الأرجح. السؤالـ مات مسلم وترك ميراثاً وكان لا يدفع الزكاة , فهل على الورثة مسئولية الزكاة ؟ الإجابةـ لا تتقادم الزكاة وهي حق الله ودين على المسلم في رقبته حتى تؤدى , وفي هذه الحالة التي أمامنا تقدر الزكاة بمعرفة أهل الخبرة والبصيرة , ثم تستبعد من الميراث قبل توزيعه على الورثة لأن دين الله له صفة الامتياز على سائر الديون . السؤال ـ هل على شركات القطاع العام زكاة ؟ الإجابة ـ المال العام المرصد للنفع العام والمملوك لخرانة الدولة ليس عليه زكاة . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للمهجرين والمشردين من بلادهم ؟ الإجابةـ أجاز الفقهاء إرسال الزكاة إلى المهجرين والمشردين عن مساكنهم ومواطنهم بسبب الحروب أو الزلازل أو الفيضانات. السؤال ـ اشتريت قطعة أرض بنية بناء منزل عليها , ثم تغيرت النية وأصبحت مرصدة للاستثمار فهل عليها زكاة ؟ الإجابة ـ في حالة أن النية كانت سارية بناء منزل عليها ففي خلال هذه الفترة ليس عليها زكاة , ومن بدأ تغيير النية تحسب عليها زكاة بعد مرور حول , بأن تقوم بالقيمة السوقية وتحسب الزكاة بنسبة 2.5 % سنوياً . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية المخصصة للدفاع عن الإسلام ونصرة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وما في حكم ذلك ؟ الإجابة ـ نعم يجوز أن ينفق من حصيلة الزكاة على هؤلاء لأن ذلك يدخل في نطاق مصرف في سبيل الله . إيضاح هناك تساؤلات أخرى متخصصة عن فقه وحساب الزكاة وردت في نهاية كل فصل وفي نهاية كل نوع من أنواع الزكاة برجاء الرجوع إليها .
حكم جاحد الزكاة ومانعها الزكاة بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام فريضة وركن من أركانه ، ولهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة والإجماع سبق بيانها فى البند السابق ، ومن ينكر فريضة الزكاة فهو كافر ، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، كما أنه قد كَذَّبَ صريح القرآن بفرضيتها ، كذلك لم يقر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد فرضية الزكاة ، ولقد سبق أن ذكرنا الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك . ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع عن أدائها فهو مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ، تَوَعَّدَه الله عز وجل بالعقاب الشديد في قوله : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة:34 ـ 35] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزتيه ، ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك… الحديث )) ( رواه البخاري ومسلم ) . ومن مسئولية ولي الأمر معاقبة الممتنع عن أداء الزكاة ، وأساس ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء )) [ رواه أحمد ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلاّ مُثلِّ له يوم القيامة شُجَاعاً أَقْرع حتى يطوق به عنقه )) ( رواه النسائي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولقد قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه الممتنعين عن الزكاة وقال : (( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم علي منعها )) ( متفق عليه ) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
مهام وصفات محاسب الزكاة محاسب الزكاة : هو الشخص المؤهل ذاتياً وعلمياً وعملياً لعمليات حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية ، وتقديم التقارير عنها إلى ولى الأمر وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية المتعارف عليها فى مجال الزكاة . ومن الشروط الواجب توافرها فى محاسب الزكاة ما يلى : 1 ـ أن يكون مسلماً مكلفا بالغاً صالحاً تقياً ورعاً ( القيم الإيمانية ) . 2 ـ أن تتوافر فيه صفات الإخلاص والصدق والأمانة والكفاية والعفة والعزة (القيم الأخلاقية) 3 ـ أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله وبفقه الزكاة ( الجوانب الفقهية ) . 4 ـ أن يكون حاد الذهن حاضر الحس ، جيد الحدس ، قادراً على اتخاذ القرارات (الجوانب الإدارية) 5 ـ أن يكون عالماً بأسس ومعايير حساب الزكاة ( الجوانب المحاسبية ) . 6 ـ أن يكون لديه خبرة مكتسبة فى العمل فى مجالات الزكاة (الخبرة العملية) . ويتولى محاسب الزكاة (العامل على الزكاة ) فى ظل التطبيق المعاصر المهام الآتية: + ـ حصر وتحديد الخاضعين للزكاة . + ـ حصر وتحديد مستحقى الزكاة . + ـ حساب مقدار الزكاة حسب الأحكام الفقهية . + ـ توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + ـ إعداد و تقديم قائمة حساب الزكاة وكذلك الاقرار الزكوي إلى ولى الأمر . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة u ـ حكم خضوع المال العام للزكاة إذا كان المال العام مخصصا لأوجه إنفاق تدخل في نطاق مصارف الزكاة فلا يخضع للزكاة مثل : الأموال العامة المخصصة لخدمات الضمان الاجتماعي وللجهاد في سبيل الله ، ولمساعدة الأقليات المسلمة ولدعم السلع للفقراء والمساكين والمرافق العامة وهكذا ، وبصفة عامة فإن المال العام مرصد للنفع العام ، وليس مملوكا لشخص معين أو جهة معينة حتى تقوم بأداء الزكاة وهذا ما صدر عن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة لسنة 1418هـ/1988م . u ـ حكم خضوع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لا تخضع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية ، كما لا تخضع أموال المساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية . u ـ حكم خضوع أموال الوقف للزكاة إذا كانت أموال الوقف موقوفة على أوجه خيرية تدخل فى نطاق مصارف الزكاة ، فليس عليها زكاة ، وما كان موقوفا علي قوم بأعيانهم فتجب فيه الزكاة ، فعلي سبيل المثال : إذا وقف مسلم دراهم أو بستان لينفق ريعها علي الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله مثلاً فلا تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا وقف الريع علي قرابته فقط ، فتجب فيه الزكاة . u ـ حكم خضوع أموال القصر للزكاة تخضع أموال القصر للزكاة ويتولى سدادها عنهم الولى أو الوصى ، وذلك إذا وصلت النصاب وحال عليها الحول ولقد سبق أن أوردنا الأدلة الفقهية على ذلك. u ـ حكم خضوع أموال النقابات المهنية للزكاة مال النقابات المهنية مرصد لخدمة أعضاء النقابة ، معاشات ، تكافل اجتماعى ، رعاية صحية ، رعاية اجتماعية ... وهذه كلها تدخل فى نطاق مقاصد الزكاة فلا تجب فيها الزكاة ، والمسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة