• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي
اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • الاعتراض
  • الطعن
  • الفحص
  • تقارير
  • المنسق
  • لزيادة
  • الغش
  • الإختلاسات
  • اكتشاف
  • فحص
نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 15, 2025

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها مقدمة الاهداف نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل . نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . ملخص مقدمة:-           لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة الأهداف:-           بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على :             تحديد وإعداد:- 1.     نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91. 2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية 3.   نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب . أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات         بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد : نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 . (1): إعداد نموذج 15ض . ع . م         يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 :         مادة (12)  إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .         مادة (17) فقرة أولى  للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م         هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " .         ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي :         الفترة الضريبية -------------------------                                                                 الضريبة من واقع اقراركم            -------------------------         التعديل الذي أجرته المصلحة                -------------------------         الضريبة المستحقة بعد التعديل              -------------------------         الضريبة المسددة / المخصومة          -------------------------         الضريبة واجبة الاداء             الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص . ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية . جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م - - - (3): حق الممول في التظلم         يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي :         " وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " .         كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي :         " ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " . - تعريف التظلم هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م . - إجراءات دراسة التظلم - يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم . - - - - - الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم * في حالة قبول التظلم         اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " . * في حالة رفض التظلم         فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه . ملحوظة :         نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي :         " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " ثانيا:-التوفيق  المعالجة التشريعية          نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي .          "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة   ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور .          وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر  00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً."           فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين .       ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق . مادة 36  -         لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق مادة 37  -          تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة    للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك .    قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية     لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001          ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق . مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة . للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع         وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له .    3-    على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره         بطلب أحالة النزاع  الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة         ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة        من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة .         ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة            طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على         المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق. ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة  يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين ) الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة ) يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة  الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية . إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له  دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى. الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل). ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات  النموذج يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف . يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص . يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون . من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار . الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م  80 من القانون ) مراعاة تطبيق أحكام ( م  80 من القانون ) للإعلان المرسل من مصلحة  الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك ) بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية . بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة . بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى  بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي بالنسب للمفقود او الغائب  الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة  الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم الشركات الأجنبية التى لها فرع او  وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة طعن الممول حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج   7- اعتراض الممول والجهة .  حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار - حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 8- من له حق الاعتراض ؟  الممول الخاضع للضريبة على المرتبات - الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري 9- من له حق الطعن ؟ - الشخص الطبيعي - الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم - القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر - المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل - النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب - وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه  - جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية - الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او  عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. أ- الغرض البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ب- كيفية التشكيل : تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها ج- اختصاص اللجنة الداخلية : تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى : النشاط التجاري والصناعي والمهني إيرادات الثروة العقارية الضريبة المستقطعة من المنبع الضريبة على الأشخاص الاعتبارية د- النطاق:- استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:- سجل قيد الطعون الواردة أول بأول سجل محاضر الجلسات سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة و- إجراءات اللجنة الداخلية - بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة - تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة - وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية - على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:- 1- القبول او الموافقة النهائية:- - فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:- - تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه - توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا - للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر - إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى - الاخطار  بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات 2- الموافقة الجزئية :-        فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة 3- الرفض أو عدم الاتفا         اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره. إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن  إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية - يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف - جلسات اللجنة الداخلية سرية - يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟           تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:- إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول) إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور إن تقدم من ذي صفة إن يودعها المأمورية المختصة إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ج- الإحالة إلى لجنة الطعن  1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن - انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه - انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه. 2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن 3- دراسة مذكرة دفاع الممول:- - على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول - إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول 4- دراسة قرار لجنة الطعن:    عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية  التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997 إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة  الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط 5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:- على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول  وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق 6-الطعن في قرار لجنة الطعن:-        إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد) 7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن         إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد 8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:-         هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود اسباب القرارات التمهيدية انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار ملاحظة:- يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما 9- تنفيذ القرارات التمهيدية:- على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار  لجنة الطعن بالمأمورية الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية : من واقع الاقرار الضريبى للممول من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة من واقع حكم المحكمة

إجراءات وتقارير الفحص
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 15, 2025

إجراءات وتقارير الفحص

إجراءات وتقارير الفحص المحتويات : المقدمة . الأهداف . أنواع زيارات الفحص . الخطوات الأربعة الأساسية للفحص . الخطوة الأساسية الأولى للفحص ( جمع البيانات والتحقق من صحتها ) الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبار المصداقية الأساسية). الخطوة الأساسية الثالثة للفحص (تقييم المخاطر وإجراء الاختبارات). الخطوة الأساسية الرابعة للفحص (الاساليب غير المباشرة). ادلة فحص الحسابات الختامية. اعداد تقارير الفحص. ملخص الدرس . المقدمة : إن الفحص الضريبي يعتبر جوهر العمل الضريبى الذى يبدأ منذ بداية علاقة المصلحة مع المنشأة أياً كان شكلها ونشاطها وحتى يتم ربط الضريبة نهائياً على تلك المنشأة. وبعد أن انتهينا فى الدروس السابقة من تحديد أهداف الزيارة بصــفة عامــة (للممول- للمسجل) ، وكذا القيام بانتقاء الزيارات ووضع خطة الفحص اللازمة لعدد محدد ومعين من (المسجلين- الممولين) والأعداد للزيارة من خلال أعمال الفحص المكتبى . فإننا فى هذا الدرس سوف نناقش إجراءات زيارة الفحص ( الفحص الميدانى) والتى سنستعرض من خلالها الخطوات الأربعة الأساسية اللازمة لإتمام زيارة الفحص الميدانى بالصورة الناجحة والتى يتحقق منها الهدف الأساسى من الفحص الميدانى والذى يتلخص فى التحقق من مصداقية (المسجل- الممول) والذى ربما ينتهى بالتوسع أو التعمق فى الفحص معتمداً فى ذلك على الأساليب غير المباشرة فى الفحص. الأهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الفاحص بإذن الله قادراً على : تحديد أنواع زيارات الفحص . تحديد الخطوات الأربعة الأساسية للفحص . تحديد وشرح الفحص الدوري / الكامل . استخدام الخطوات الاربعة بالتطبيق على بعض الانشطة. وذلك فى ضوء أحكام القانون 91 لـسنة 2005 ( الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية) والقانون 11 لـسنة91 19(الضريبة على المبيعات  وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية) والقانون 111لـسنة80 19(ضريبة الدمغة وتعديلاته واللائحة التنفيذية) والقرارات الوزارية المكملة والمواد العلمية لمراكز التدريب بالمصلحة.  أنواع زيارات الفحص  : -  تتمثل زيارات الفحص فى :- - فحص دوري : ( هو الفحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية)   " ولمزيد من التفاصيل يـــرجى الرجـــوع للــــدرس الرابع ( هدف زيارة الفحص وانتقاء الزيارة ) مادة 94 من القانون 91 لـ2005. 2-  فحص لأغراض خاصة :        هو الفحص الذى يتم بناء على طلبات مقدمة من (المسجلين- المممولين) أوجهات أخرى داخل المصلحة ويتم وضعها فى خطط حسب الأولوية وهى تختلف من مأمورية إلى أخرى وفقاً للحالات التى تستوجب الفحص ومن أمثلة ذلك : أ) إلغاء التسجيل : سبق وأن تناولنا بالتفصيل فى الدرس الثانى حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ونظراً لحدوث بعض المتغيرات التى قد تؤثر على المنشأة بما يؤدى إلى فقدانها أحد شروط التسجيل كانخفاض رقم الأعمال عن حد التسجيل المقرر قانوناً والذى قد يرجع الى انخفاض فى الطاقة الإنتاجية نتيجة لتهالك بعض الماكينات أو لبيعها لمواجهة ظروف مالية . ب) التوقف عن النشاط : قد يتوقف الممول عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة والذى من أجله تم تسجيله بالمصلحة أو قيام الشركة بتصفية النشاط نهائيا وفي هذه الحالة يتم إجراء فحص خاص لهذا الغرض. أو إذا لم يقم المسجل/ الممول بممارسة أو مزاولة النشاط الوارد بطلب التسجيل أو رقم الملف الضريبي له ( ولمزيد من التفاصيل عن حالات إلغاء لتسجيل الخضوع يمكنك الرجوع إلى نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 والمادة 5 , 79 ,80 ,81 من ق 91 لسنة 2005 و 101 من اللائحة التنفيذية وأيضاً الرجوع إلى الدرس الثانى ) وهنا يتقدم المسجل بطلب يفيد بفقده لإحدى شروط التسجيل للخضوع للضريبة أو كلها وبناء على هذا الطلب تقوم المأمورية باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم إدارة الفحص بالقيام بالتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت واتخاذ قرار فى شأن إلغاء التسجيل- حفظ الملف). جـ) رد الضريبة : وتتمثل حالات رد الضريبة فى : الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى ( م  31 من القانون 11/1991 ) المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة المستحقة طبقا لنص  م 84 ,91 من قانون 91 لسنة 2005 , 109 من اللائحة التنفيذية للقانون. الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 91 وكذلك وفقاً لنص المادة 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية والبند الرابع من المادة 17 وهنا يتقدم المسجل بطلب لرد الضريبة ويتم إحالة الطلب إلى إدارة الشئون المالية والإدارية إدارة الحجز والتحصيل التى تحيله إلى إدارة الفحص والتى تقوم بدورها بأعمال الفحص للتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت وعرض تقرير فحص وافى بذلك وإحالته إلى الإدارة المختصة لاتخاذ القرار فى شأن طلب الرد. (ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثانى )        4-تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبى,ويتم إخطار الممول بنتيجة            التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق أو مطالبته بالفروقالمستحقة(م109 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005) . د ) تحقيق البيانات : وهى زيارة فحـــص لأغـــراض خاصـــة وتتم بناء علـــى نمــاذج الاستيفاء( الإخطارات الواردة ) للمأمورية من مأموريات أخرى بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة بمعرفة ( المسجل /  الممول ) فــى المأمورية طالبة الاستيفاء  أو عند ورود بيانات من الإدارة المركزية للحصر أو عند تجميع بيانات  تفيد وجود تعاملات لمسجلٍ ما مع هيئة عامة أو وزارة ومثال ذلك :   * عند تقدم المسجل بطلب لرد الضريبة فى مأمورية ما فتقوم هذه المأمورية إذا لــــزم الأمــــر بعمل نموذج استيفاء إخطار لهذه البيانات ( فواتير الشراء) للتحقق من صحتها وسداد الضريبة الواردة بها وتقوم بإرساله للمأمورية التى يقع فى نطاقها البائع للقيام بالتحقق من صحة هذه المستندات . * عند قيام الفاحص بإجراء عملية فحص لمسجل/ ممول ما فى مأموريته فإن من أساليب اختبار المصداقية القيام بإجراء استيفاء لعينة من فواتير مشترياته للتحقق من صحة هذه الفواتير وسداد الضريبة المستحقة عليها بمعرفة البائع ،  أو لحصر مبيعاته الفعلية من خلال استيفاء هذه التعاملات عن طريق المأموريات التى يتبعها عملائة للوقوف على مصداقية هذه المبيعات .  هـ) إعادة الفحص :- وهذه لا تتم إلا بناء على طلب  كتابى من المسجل / الممول  فى حالة ظهور مستندات جديدة لم يتم مراعاتها عند فحص المسجل / الممول  وتؤثر على النتيجة النهائية للفحص. وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التابع لها المأمورية  المعنية وذلك بالنسبة للقانون 11 لسنة 91, أما بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005 لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص 0(م95 فقرة اخيرة). الخطوات الأربعة الأساسية للفحص : تتمثل الخطوات الأساسية للفحص بصفة عامة في : جمع البيانات والتأكد من صحتها . اختبار المصداقية الاساسية. تقييم المخاطر والقيام بالاختبار . التوسع فى الفحص ( التعمق فى الفحص) . مع ملاحطة استثناء حالات الفحص المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن المنشأت الصغيرة.  الفحص الدوري: - الخطوة الأساسية الأولى للفحص " جمع البيانات والتأكد من صحتها " وهى تعتبر أولى خطوات الفحص وهى فى غاية الأهمية حيث بموجبها يتم توفير قاعدة بيانات عن المنشأة محل الفحص وتساعد فى اتخاذ قرار على ضوء مايتبين من  مصداقية أو عدم مصداقية المنشأة  وهى تعتمد فى الاساس على عملية مقابلة مناقشة المسئول عن المنشأة وهذه المرحلة تأتى استكمالا لما تم جمعه من بيانات أثناء الفحص المكتبى (ارجع إلى الدرس الرابع الإعداد لزيارة الفحص ) حيث تبدأ زيارة الفحص منذ أن تم الاتصال بالشركة وإخطارها بموعد الفحص (ارجع إلى نموذج رقم (201) ض.ع.م ونموذج ( 31 فحص ) ضرائب عامة إخطار بموعد الفحص قبل عشر ايام على الاقل من تاريخ استلام الممول للنموذج  وتتم هذه الخطوة من خلال ما يسمى بالمقابل تذكر ان :   هذة الخطوه هى مرحلة جمع للبيانات والتاكد من صحتها بمعنى انة يتم جمع البيانات عن طريق مناقشة مسئولى الشركة والتأكد من صحة هذه البيانات عن طريق مطابقتها بما تم جمعه خلال عملية الفحص المكتبى. وتتم مرحلة جمع البيانات و التأكد من صحتها من خلال آلاتي : 1 –التعارف . 2- التعرف على النظام الاساسى للمنشأة . 3- التحقق من صحة بيانات ملف (المسجل- الممول). ( وسيتم تناول هذة النقاط بشئ من الايضاح كالاتى : 1-  التعـــــارف :   ويجب أن يتم التعارف والمقابلة مع (المسجل- الممول) نفسه أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وذلك حسب الشكل القانونى للشركة حيث أن الاتصال والمقابلة مع الإدارة العليا لها أهمية كبيرة فى إضفاء الجدية على الزيارة وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بالمنشأة . ( ولمزيد من التفصيلات فى شأن تحديد المسئول القانونى بالمنشأة الذي تتم معه الزيارة يتم الرجوع إلى الدرس الثالث ) وهنا يجب أن نؤكد أن هذه المرحلة غاية فى الأهمية حيث أن التعارف بالشركة يجب أن يكون من خلال من يمثلها قانوناً وهنا يساعد كون الفاحص متعاون ودمث الخلق وفهمه العميق لمشاكل (المسجل/ الممول) فى كسب ثقته مما يكون له بالغ الأثر فى فعالية المقابلة ، وعلى الفاحص أن يسأل أسئلته ولا يقدم لها إجابات بل ينتظر المسئول بالشركة ليجيب عليها(لا تفترض شيئا مسبقا) لذا يجب قيام الفاحص بتذكير المسجل الممول دائماً أن الغرض من الزيارة هو مساعدته فى أى مشكلة تتعلق بالضريبة والردود على استفساراته ومراجعة سجلاته وحساباته لمعالجة أى أخطاء إن كانت موجودة مما يعطى انعكاسا طيباً لدى المسجل الممول ويجعله أكثر تعاوناً أثناء الزيارة بالإضافة إلى قيام الفاحص باختيار موعد الزيارة بما يتناسب مع ظروف المسئول بالشركة واحترام متطلبات الأمن فى المقر وفى هذا اللقاء الأول يجب على الفاحص طلب التعرف على الشخص المسئول عن ملء الإقرارات وذلك إذا كانت موقعة من غير المسئول القانونى وعما إذا كانت قد فوضت السلطة له كتابة أم لا . بالإضافة إلى التعرف على الشخص المسئول عن السجلات التى يتم تجميع الإقرارات منها والتعرف على مراقب حسابات الشركة. 2.   التعرف على النظام الأساسى للمنشأة : هنا بعد أن يتم التعارف مع المسئول القانونى بالمنشأة وخلق جو من الثقة المتبادلة معه يتم إدارة حوار أو مناقشة معه بهدف التعرف على النظام الأساسى للشركة وهيكلها التنظيمى وذلك من خلال أسئلة يجب أن تكون ذات إجابات مفتوحة أى يترك حرية الإجابة عليها للمسجل للممول للحصول على أكبر قدر من المعلومات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأسئلة قد تكون معدة مسبقاً أثناء الإعداد للزيارة وأثناء الفحص المكتبى .  ( لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " ) أو قد يتم زيادتها وفقاً لما يستجد أمام الفاحص من متغيرات لم تكن موجودة أو متوافرة لدية أثناء الإعداد للزيارة . وهنا يجب أن لا يفترض الفاحص شيئاً مسبقاً ولكنه يبدأ بالأسئلة ويترك للمسجل          للممول حرية الإجابة. وهنا يجب على الفاحص التعرف على ما يلى من خلال المناقشة: وذلك على سبيل المثال:- أ- النظام المحاسبي : حيث أن التعرف على النظام المحاسبى المتبع يمكنه من معرفة الدورة الكاملة لنشاط المنشأة ويمكن من تحديد أسلوب الفحص ( فحص شامل / فحص عينة ) طبقاً لدقة النظام. ووفقاً للنظام المحاسبى المتبع تتحدد الدفاتر والسجلات التى يتم إمساكها وفقاً لكل نظام وبالتالى تمكنه من تتبع القيد المحاسبى لأى عينة فى هذه الدفاتر والسجلات مما يساعده بعد ذلك فى الحكم على مصداقية هذه الدفاتر . ب- نظم الرقابة الداخلية : هي الإجراءات التي تتبناها المنشأة للمحافظة على أموالها وهناك أنواع عديدة من هذه النظم مثل نظم الإنتاج ، نظم المشتريات ،نظم التخزين ، نظم المبيعات ، .....الخ. وهنا يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على هذه النظم وخاصة تلك التى تؤثر على حساب الضرائب المستحقة وذلك من خلال مناقشة المسئول القانونى للحصول على وصف تفصيلى لكل نظام . فمثلاً بالنسبة لنظام المبيعات يتم السؤال عن كيفية استلام الطلبات مروراً بمختلف المراحل حتى استلام القيمة. جـ – حسابات البنوك : يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على البنوك التى تتعامل معها الشركة والوقوف على أرقام الحسابات البنكية الخاصة بها لما لها من أهمية خاصة قد تلجأ إليها المصلحة عند استئداء حقوقها تجاه المسجل أو الممول. وأيضاً يتم التعرف عليها من خلال المناقشة كأن يتم السؤال كما يلى : س : ما هي البنوك التي يتم التعامل معها وما هى أرقام الحسابات البنكية ؟ د- أنشطة المنشأة : سبق وأن أشرنا فى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " أن من أهداف الفحص المكتبى التعرف على أنشطة المنشأة غير أنه يجب أن لا يتم الاكتفاء بما تم جمعه من بيانات عند الفحص المكتبى لذا يجب أن يتم التعرف على أنشطة المسجل /الممول من خلال المناقشة  للوقوف على الأنشطة الرئيسية وكذلك الفرعية وعما إذا حدث تغير فى هذه الانشطة من عدمه . بالإضافة إلى الوقوف على الفئة والأسعار الضريبية الصحيحة التى خضع لها النشاط مما يؤدى إلى سهولة احتساب الضريبة المستحقة وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة . هـ – الصادرات والإعفاءات : يجب أن تتضمن  المناقشة سؤالاً حول عما إذا كانت هناك مبيعات تصدير أو إعفاءات سواء كانت سلعاً معفاة أم مبيعات لجهات معفاة عدمه, وأيضا عن إذا كانت الشركة تتمتع بإعفاءات ضربية قانونية مدعومة وفترات الإعفاء الخاصة بها ونوع ذلك الأعفاء. حيث أن التعرف على ذلك يؤثر  في نوعية الدفاتر والمستندات التى يجب على الفاحص الاطلاع عليها لتقرير مصداقية إقرارات المسجل /الممول من عدمه . وسوف يتم التحدث عن الصادرات والإعفاءات بمزيد من التفصيل فى الخطوة التالية وهى اختبارات المصداقية . و- سياسات التسعير : هنا يجب على الفاحص الوقوف على السياسات التسعيرية للشركة لمنتجاتها بالإضافة إلى كيفية تقييم المخزون بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك سياسات محددة للخصومات الممنوحة لعملائها ومدى التزامها بتطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 2 من عدمه كل ذلك يتم من خلال مناقشة المسئول القانونى للمنشأة ( الخاص بالمخزون). ملحوظة : لابد على المأمور الفاحص من تجنب طرح الأسئلة الافتراضية ، ونود أن نذكره دائماً ونقول له " لا تفترض شئ مقدماً ". حـ- الهيكل التنظيمي :          حيث أنه من الأهمية معرفة الهيكل التنظيمى للمنشأة مما يتيح فرصة التعرف على المسئولين بالمنشأة واختصاصاتهم حتى يمكن الرجوع إليهم عند وجود استفسارات أو للحصول على المعلومات بحيث تكون مع المسئول المختص. ( ولمزيد من لتفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثالث ) 3-  التحقق من صحة البيانات بملف المسجل- الممول. سبق وأن تعرفنا أن طلب التسجيل طلب الحصول على البطاقة الضريبية  هو أحد مصادر بيانات الفحص المكتبى وهو يحتوى على البيانات التالية : أسم المنشأة والاسم التجارى لها .       الشكل القانوني  . العنوان .                              رقم التليفون . عدد الفروع .                          النشاط الرئيسي للمنشأة . قيمة المبيعات خلال الاثنى عشر شهر السابقة . إذا كان هناك استيراد أو تصدير ورقم التسجيل لدى الجمارك . رقم التأمينات الاجتماعية – رقم السجل التجارى – رقم سجل الشركات – تاريخ بدء مزاولة النشاط – بيانات الاقرارات وتاريخة – بيانات الاعفاءات الضريبية- بيان ما اذا كان الممول خاضع لنظام الدفعات المقدمة. هنا يجب على الفاحص التحقق من صحة بيانات تلك الطلبات المشار إليها و الوقوف على التعديلات التى طرأت عليها مع اخطار ادارة العمليات الضريبية الحصر بهذة التعديلات لاعداد نموذج 6 ض.ع.م. مع العلم بأن كافة الأسئلة المثارة هنا هى التى سبق تجهيزها عند الإعداد للزيارة وكذلك اى اسئلة قد تطرأ اثناء الزيارة. ( لمزيد من التفصيل ارجع الى الدرس الرابع ) ملاحظة :         الان انتهينا من مرحلة جمع البيانات عن الشركة من خلال مناقشة المسئول القانونى وسوف نقوم بمطابقة هذه البيانات مع البيانات الواردة بملف الممول ويتم تدوين كافة الملاحظات الناتجة عن هذه المطابقة.  الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبارات المصداقية الأساسية) 1-  التأكد من صحة الإقرارات : ويتم التحقق من مصداقية الإقرار على النحو التالى بافتراض انه سيتم التحقق من الإقرارات. ملاحظة : تفصل المأمورية هذا النموذج وترسله بمعرفتها إلى المراقبة العامة للنشاط والاحصاء فور وصوله . وعلى هذا يتم تحقيق مصداقية الإقرار السابق ذكره كما يلى:- يتم مطابقة المبيعات المدرجة بالإقرار وقدرها 250000.00 جنيه مع المبيعات المدرجة        بدفتر المبيعات. يتم مطابقة المشتريات المدرجة بالإقرار وقدرها 120000.0 جنيه مع المشتريات        المدرجة بدفتر المشتريات. يتم مطابقة التسويات المدرجة بالإقرار وقدرها 4000.0 ج بالجزء الخاص بتسويات        المبيعات مع ما ورد بدفتر مردودات المبيعات ودفتر العملاء. وكذلك مطابقة التسويات الخاصة بالمشتريات وقدرها 3000.0 بتسويات المشتريات        الواردة بدفتر مردودات المشتريات ودفتر الموردين. يتم التحقق من أن الضريبة المدرجة ببيان الضريبة الوارد بالإقرار مع دفتر ملخص      الضريبة والتحقق من قيام الشركة بسداد الضريبة الواجبة الأداء وذلك بمطابقتها      بالإيصال الدال على السداد. وفى كافة الأحوال يجب على الفاحص إن يراجع الدفاتر والسجلات من الناحية الشكلية بحيث تكون هذه الدفاتر خالية من أى كشط أو فراغ وكذلك تكون خالية من الكتابة بين السطور وكذلك خالية من الكتابة فى الحواشى وذلك طبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 17 لسنة 1999. ملاحظة : يتم تدوين كافة الملاحظات التى قد تنتج عن هذه الخطوة . * أما بالنسبة لعملية التحقق من صحة الإقرارات بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة (اختيار مصداقية الإقرار) فيمكن أن تنتج عن طريق الآتي: الحصول على كشوف تحليلية شهرية إجمالية بإجمالي قيمة بنود حسابات الشركة الواردة بالحسابات الختامية واقراراتها. مراجعة إجماليات بنود تلك الحسابات مع المقيد بالإقرار والحسابات الختامية للشركة من الناحية الحسابية فقط. مطابقة أرقام بنود الحسابات الختامية الواردة بالإقرار والحسابات الختامية للشركة والإجماليات الواردة بدفاتر الشركة. التحقق من رقم الأعمال الوارد بالإقرار مع الوارد بدفتر إيرادات الشركة وقيود اليومية العامة للبند وما إلى ذلك . ويقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار هو التحقق من أن ما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة مطابق لما هو وارد بالدفاتر والسجلات بدون أى مراجعة مستندية يجريها الفاحص فى هذه الخطوة . س ماذا يقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟ س كيف يتم اختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟ (2) التحقق من المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر: التحقق الدقيق من دفاتر المبيعات : ويقوم الفاحص فى هذه الخطوات بتحقيق بيانات دفتر المبيعات وإجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة الداخلية على المبيعات ويتبع الخطوة التالية فى سبيل تنفيذ ذلك : فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات : حيث يتم فحص النظام كما هو موضوع من خلال الشركة والذى تم التعرف عليه خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات إلى التعرف على ثغرات النظام ومواطن الضعف فيه كما يهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات التأكد من أنه يظهر مبيعات العاملين بالمنشأة والاستخدام خاص للسلعة وكذلك المشغولات الداخلية للمنشأة . وبناء على هذا الفحص الدقيق للنظام يقوم الفاحص باختيار عينه من عمليات البيع و يقوم بفحصها ومراجعتها للتأكد من أن الشركة قامت بحساب الضريبة المستحقة بطريقة صحيحة وإثبات كافة المبيعات بدفاتر وأقرارات الشركة.   المراجعة الحسابية: وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات البيع المسجلة بالدفاتر وتشمل المراجعة الحسابية على ما يلى:-  أ-  المراجعة الحسابية لفواتير البيع.     ب- المراجعة الحسابية ليومية المبيعات الآجلة والنقدية من حيث مجاميعها الأفقية والرأسية وإدراج المبالغ فى الخانات الصحيحة ونقل المجاميع من صفحة لأخرى. جـ- مراجعة الترحيلات من يومية المبيعات إلى دفاتر الأستاذ العام ومراجعة صحة ترصيد هذه الحسابات والترحيل لدفتر اليومية العامة للشركة. د- مراجعة صحة رصيد المبيعات فى ميزان المراجعة وحساب المتاجرة. 3- المراجعة المستندية وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من خروج البضاعة المباعة إلى العملاء وتسجيلها فى السجلات الإحصائية والمحاسبية والتأكد من توافر المستندات المؤيدة لكل عملية وتتم إجراءات المراجعة المستندية على النحو التالى:- أ- مراجعة أوامر طلبات العملاء وأذون التسليم وأوامر البيع وتتبعها عن طريق فواتير البيع ودفاتر يومية المبيعات ودفاتر أستاذ المبيعات ودفتر النقدية فى حالة المبيعات النقدية ودفتر العملاء فى حالة المبيعات الآجلة. ب- مطابقة قيود المبيعات فى دفتر اليومية مع ما هو مسجل ببطاقات الصنف وسجلات المخازن. جـ- فى حالة المبيعات النقدية يتم طلب كشف حساب من البنك للتعرف على حركة الإيداع فى البنك للمبالغ المحصلة لصالح الشركة. التحقق الدقيق من دفتر المشتريات :  ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق بيانات دفتر المشتريات وإجمالى المدرج به والفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات غير قابلة للخصم الضريبى وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات ويتبع الفاحص فى سبيل تنفيذ ذلك الخطوات التالية : فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات : كما هو موضوع من خلال الشركة والذى سبق التعرف عليه من خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات إلى التحقق من إمكانية الاعتماد عليه لتحديد مدى الاختبارات التى سوف يقوم بها الفاحص خلال عملية الفحص . المراجعة الحسابية : وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات الشراء وتشتمل هذه المرحلة على الآتى : أ-  مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية بدفتر المشتريات  .       ب -التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى بدفتر المشتريات الآجلة والنقدية    جـ- مراجعة الترحيل من دفتر يومية المشتريات الى دفتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام.     د-  التحقق من صحة رصيد حساب المشتريات فى دفتر الأستاذ العام ومطابقة هذا  الرصيد مع حساب المتاجرة . المراجعة المستندية : تهدف الى التحقق من وجود مستندات سليمة وحقيقية ومؤيدة لعمليات الشراء والتحقق من سلامة تسجيلها بالدفاتر والسجلات وكذلك التحقق من قيام الشركة بالفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى ويشمل الفحص المستندى على ما يلى :  أ-    مطابقة فواتير المشتريات مع دفتر يومية المشتريات . ب- مطابقة فواتير المشتريات مع إذن الإضافة بالمخازن للتحقق ن أن كافة المشتريات المسجلة بالدفتر وردت بالفعل خلال نفس الفترة الضريبية . جـ- التحقق من أن المشتريات الواردة تتعلق بسلع أو خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها . د- التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات لبنود غير قابلة للخصم الضريبى أو عن مشتريات لم تستخدم لغرض المنشأة . هـ- التحقق من صحة احتساب قيمة المشتريات الخارجية (المستوردة) والتكلفة الاستيرادية الخاصة بها. و- التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية للمشتريات المستوردة وتعليمات المصلحة الخاصة بضرائب الدخل في هذا الشأن. ملحوظة:  سوف يتم شرح موضوع الخصم الضريبى والمشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من  القانون 11 لسنة 1991 وأحكام المواد 17 ، 18 من اللائحة التنفيذية فيما بعد . س : كيف يتم تحقيق المصداقية المبدئية لدفتر المشتريات من الناحية الحسابية والناحية المستندية التحقق الدقيق من دفتر المردودات وفى هذه الخطوة يتبع الفاحص الخطوات التالية لتحقيق بيانات دفتر المردودات (إجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة عليه). أ - تحقيق مردودات المبيعات       ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المبيعات على النحو التالى : فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المبيعات : التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف بناء علية يحدد الفاحص حجم الاختبارات التى سوف يقوم بإجرائها والمرحل لليومية العامة. المراجعة الحسابية : وتشمل المراجعة الحسابية للمستندات المتعلقة بالبضاعة المرتدة وكذلك مراجعة حسابية ليومية مردودات المبيعات وصحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى ومراجعة لعمليات الترصيد فى دفتر أستاذ مساعد العملاء وحساب مردودات المبيعات بدفتر الأستاذ العام . المراجعة المستنديه : وتتمثل في التأكد من وجود المستندات المؤيدة لكل عملية ارتجاع ومطابقة هذه المستندات مع بعضها البعض ومطابقتها مع ما هو مسجل بالدفاتر. ( ب )  تحقيق مردودات المشتريات :  ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المشتريات على النحو التالى : فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المشتريات :  التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف . المراجعة الحسابية وتشمل :     أ-    مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية    ب- التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة الأخرى بالدفتر  جـ - مراجعة الترحيل من دفتر يومية مردودات المشتريات بدفتر اليومية العامة وترحيلها         إلى دفتر الأستاذ العام . د- التحقق من صحة رصيد حساب مردودات المشتريات فى حساب دفتر الأستاذ العام . المراجعة المستندية وتشمل :  مطابقة الإشعارات مع يومية  مردودات المشتريات وفواتير المشتريات الخاصة بها وكروت الأصناف الخاصة بها الصادرة للتحقق من كافة مردودات المشتريات المسجلة بالدفاتر وأنهاقد  خرجت فى نفس الفترة . التحقق من استيفاء إشعارات الخصم والإضافة لضريبة الدمغة الخاصة بها. بواقع 0.3 جنيه عن كل ورقة. س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المبيعات ؟ س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المشتريات ؟ التحقق من دفاتر الأستاذ .      وتتمثل خطوات التحقق من دفاتر الأستاذ فى التحقق من صحة الترصيد من  الناحية الحسابية وكذلك مراجعة الترحيل من دفاتر اليومية إلى دفاتر الأستاذ وقد تم توضيح ذلك فى تحقيق دفتــر المبيعات ودفتر المشتريات ودفتــر المردودات .   التحقق من الفواتير .        ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق فواتير المبيعات وفواتير المشتريات وسبيل ذلك فى تنفيذ هذا الهدف يتبع الفاحص الخطوات التالية : التأكد من أن فواتير الشراء والبيع تشمل على البيانات التى تناولتها المادة  7  من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 وهى : - رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . – اسم المسجل الممول وعنوانه ورقم التسجيل/ رقم الملف. - اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله/ رقم الملف ان كان مسجلا . – بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة. التأكد من أن الضريبة الواردة بالفاتورة سواء فاتورة الشراء أو  فاتورة البيع قد تم حسابها بطريقة صحيحة بالنسبة للقيمة المتخذة كوعاء للضريبة وفئة الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة . بالنسبة لفواتير المشتريات يتم اتباع الأتى :    أ-  التأكد من أنه قد تم سداد ثمن السلعة أو الخدمة أو قيدها بحساب الموردين كدليل على صحة الفواتير الضريبية .     ب- التحقق من ان الفواتير الضريبية للمشتريات عبارة عن اصل وليست صورة وتم تسجيلها فى نفس فترة الشراء .     جـ- التأكد من أن فواتير الشراء تتعلق بسلع او خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها       د- التأكد من سداد الضريبة  المسددة على المشتريات رفق اقرار البائع وذلك عن طريق استيفاء بعض فواتير  المشتريات من المأمورية الواقع فى نطاقها البائع.        بالنسبة لفواتير المبيعات يتم اتباع الأتى :        أ- أن الفواتير تم تسجيلها فى الدفاتر فى نفس الفترة الضريبية التى صدرت فيها و قد            تم إدراجها بإقرار الضريبة العامة على المبيعات عن نفس الفترة.        ب- التأكد من كيفية التصرف فى نسخ صور فواتير البيع ومن أنها     مميزة بوضوح            عن الفاتورة الضريبية الأصلية .        جـ – التحقق الدقيق من فحص فواتير المبيعات المعفاة ويقصد هنا المبيعات المعفاة               سواء كانت من سلع معفاة أو مبيعات لجهات معفاة من الضريبة . د- التحقق من وجود أصول فواتير المبيعات الملغاة. هـ- التحقق من استيفاء تلك الفواتير على ضريبة الدمغة بواقع 0.3 جنيه عن كل        فاتورة بيع. وسوف يتم توضيح كيفية التحقق من كل منهما عند شرح كيفية التحقق من الإعفاءات الضريبية الذى سيلى ذكره فيما بعد .  ( 3 )  التحقق من الضرائب المسددة ( الخصم الضريبى): حيث ان  قانون الضريبة العامة على المبيعات قد استحدث العديد من المزايا فإن أهم هذه المزايا الخصم الضريبى وهذا ما تضمنته المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 حيث تنص على الأتى : ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميلة من هذه الضريبة على مدخلاتة وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم1 المرافق وفى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب). ومن خلال استقراء نص المادة 23 من القانون9 لـ2005 والسابق ذكرها فإن هناك :     أ- حالات يسرى عليها الخصم الضريبى .   ب- حالات لا يسرى عليها الخصم الضريبى .   جـ- هناك شروط واجب توافرها حددتها اللائحة التنفيذية لإجراء الخصم الضريبى . وسوف نستعرض الحالات السابقة بشىء من التفصيل فيما يلى : الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى : أ- الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم وهى : السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة . مواد التعبئة والتغليف . ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . ب- الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع بمعرفة المسجل عند البيع فى كل مرحله من مراحل التوزيع .    جـ-  الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة .    د- الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات .  هـ- الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل  و- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج              سلع وخدمات خاضعة للضريبة (م 23 مكرر ق9 لـ2005) الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى   أ- الضريبة المسددة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون  عدا المياة الغازية و البيرة غير الكحولية. ق 89لـ2004)  ب- الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون .   جـ- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع وخدمات معفاه او غير خاضعة للضريبة .    د-  الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة باستثناء الجهات المبينة بالمادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 .    هـ - الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة .     و - الضريبة المسددة على مدخلات السلع التى يتم محاسبتها وفقا لاتفاقيات تحاسبيه حكميه تمت بين المصلحة والغرف المختصة .     ز  - الضريبة المسددة على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات الدواء المعفاة أو التى تعامل بالسعر الحكمى وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص . الشروط العامة لاطار الخصم الضريبي: -    أ- تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد .   ب- أن يتم بمعرفة المسجل عند تحرير الإقرار الضريبى ويتم خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك ضمن بيانات الإقرار الشهرى . جـ- أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية ( صادره باسم المسجل الذى يقوم بخصمها ) مبين بها شروط الفاتورة الضريبية المبينة بالمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية وهذه الشروط هى أن تكون الفاتورة مبين بها الأتى :- اسم البائع ورقم تسجيله .           رقم الفاتورة وتاريخها .    اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة .  د- يجب الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة . هـ-  أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء . و- أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة .  شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات :-   أ- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات .  ب- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل .  جـ- يصدر المسجل أشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى . شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع :- الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى :- 1- كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة (بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ ) . 2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات الإجراءات الجمركية . 3- ما سبق تحميلة من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها. 4- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها . 5- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته) وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى :-    أ- يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .       ب- لا يخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .       جـ- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات.         د- يحرر البائع أشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ب، ج  . شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل :- إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل أخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :- 1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى : أ- بالنسبة للبائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره .   ب- بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة . 2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى بهذه الواقعة كالأتى:   أ-بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.    ب- بالنسبة للمشترى فعليه إضا

الإعداد لزيارة الفحص المنسق
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 15, 2025

الإعداد لزيارة الفحص المنسق

الإعداد لزيارة الفحص المنسق المحتوى : ·        المقدمة والاهداف ·        اجراءات وبيانات الفحص المكتبى واعداد  نموذج تقرير الفحص المكتبي ·        كيفية واخطار الممول بموعد الفحص ·         تحديد مصادر المنشورات والتعليمات والمراجعة القانونية الخاصة بنشاط الممول ·        نماذج من الاسئلة المتوقع اثارتها فى الزيارة ·        الأسئلة الخاصة بالزيارة ·        كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص ·         ملخص الدرس &       المقدمة : - تناولنا فى الدرس السابق  الأشكال القانونيه للمنشآت والدفاتر والسجلات وسوف نتناول في هذا الدرس مراحل الإعداد للزيارة وتنمية مهارة القيام بفحص مكتبي دقيق وتحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بنشاط الممول لمواجهة أيه مشكلات محتملة أثناء الزيارة باعتبارها من الأمور الهامة التي تساعد على إتمام زيارة فحص ناجحة.          &         الأهداف : -    بنهاية هذا الدرس يكون الدارس قادر على : - 1-                          القيام بالفحص المكتبي بدقة وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي بشكل صحيح. 2-                          إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص بصورة صحيحة. 3-                          حصر وتحديد  المنشورات والتعليمات  والمراجع القانونيه المتعلقه بنشاط الممول. 4-                           إعداد قائمة بالأسئلة المتوقع إثارتها أثناء الزيارة بصورة واضحة وفقاً لنوع النشاط. 5-                          إعداد نموذج أمر تكليف الفاحص بطريقه سليمه. وذلك فى ضوء المادة العلمية التى تم اعدادها بمعرفة مركز التدريب اولا : إجراءات وبيانات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي  : - حتى يتم تحقيق هذا الهدف فان الأمر يتطلب التعرف على النقاط التالية : 1-      ماهية الفحص المكتبي. 2-      أهمية الفحص المكتبي. 3-      أهداف الفحص المكتبي . 4-      مصادر بيانات الفحص المكتبي. 5-      إجراءات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي.     (1) ماهية الفحص المكتبى : -     هو مجموعة من الإجراءات المكتبية التي يقوم بها الفاحص قبل القيام بزيارة الفحص من خلال مراجعة ملف الممول الميكروفيلمي أو الورقي حسب الظروف لتكوين قاعدة بيانات أساسية عن الممول المراد فحصة. (2) أهمية الفحص المكتبى : -     تتمثل أهمية الفحص المكتبي فيما يلى  : - ·        الوقوف على حالة  الملف بما يضمن جودة عملية الفحص. ·        تنفيذ خطة الفحص الموضوعة للملف بأقل مجهود. ·        التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة بالملف واستكمال باقي الإجراءات إذا لزم الأمر. ·        التحقق من التزام الممول بأحكام القوانين وتوعيته في حالة وجود ضعف في الالتزام مما يكون له أثره على حقوق الخزانة العامة للدولة. ·        نقل الخبرات وتنميتها من خلال الاطلاع على تقارير الفحص السابقة بالملف.          (3) أهداف الفحص المكتبى : -         يهدف الفحص المكتبى عالى الجودة إلى : - -      معرفة سبق توعية الممول بأحكام القوانين من  عدمة . -      التعرف على طبيعة عمل المنشأة وهيكلها التنظيمى من خلال التقارير السابقة. -      معرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها وأخذ صورة واقعية عن أماكن العمل. -      معرفة وتحديد مسئولي المنشأة واختصاصاتهم. -      التعرف على مخرجات المنشأة ( سلع و خدمات ) مما يساعد على التعرف على الفئة الضريبية القانونية الصحيحة وأيضاً تحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط. -       التعرف على النظام المحاسبى من خلال تقارير الفحص السابقة. -      معرفة أساليب المراجعة الداخلية وكذا نظم الرقابة الداخلية المطبقة للوقوف على قوة النظام أو ضعفة. -      معرفة الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات التى تمسكها المنشأة ومدى دقتها -       مدى تناسب إقرارات المنشأة مع حجمها. -      التعرف على فروق الفحص السابق وأسبابها. -      معرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات  وأسعارها ومنافذ توزيع المنتجات وذلك بغرض تسهيل حصر تعاملات الممول من خلال المصادقات والاستيفاء . -      تحديد الاتجاة العام لنشاط المنشأة صعوداً وهبوطا .          (4)   مصادر بيانات الفحص المكتبى : -    تتعدد مصادر البيانات التى يجب الرجوع إليها عند الفحص المكتبى وأهم هذه المصادر ما يلى :-    أ -  ملف الممول ويحتوى على: -                ·        طلب التسجيل فى ضريبة المبيعات ويحتوى على مجموعة من البيانات التى يلتزم الممول بإدراجها بنفسه ويوقع عليها مثل-  إسم الشركة – عنوانها – الكيان القانونى - النشاط الرئيسى-  عدد الفروع وعناونيها – رقم الأعمال فى السنة الماضية – صورة عقد الشركة – صورة السجل التجارى – البطاقة الضريبية- البطاقة الاستيرادية – عقد ملكية المكان أو عقد ايجاره - ترخيص مزاولة النشاط- مستندات فتح الملف .          ·             الاقرارات المقدمة من الممول.          ·            الحسابات الختامية .          ·            التظلمات والطعون والشكاوى والطلبات المقدمة من الممول .          ·            زيارات التوعية السابقة.          ·              نماذج التعديل ونماذج الإخطارات بنتائج الفحص .          ·              نتائج التظلمات واللجان الداخلية ولجان الطعن والأحكام الصادرة لصالح أو ضد الممول.          ·              تقارير الحاسب الالى.     ب – مصادر أخرى : -        1. مصادر داخلية :-          - نتائج عمليات الاستفتاء بين المأمورياعت والاطراف الاخرى  بشأن  تعاملات             الممول شراءا وبيعا .          - بيانات الإدارة المركزية للحصر المركزى والادارة العامة للتخطيط وادراة                           الفحص بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا . -           بيانات تطلب من قسم تحقيق البيانات ( التحريات ) بالمأمورية او من جهة اخرى بالمصلحة والتى تهتم بجمع الادله. 2. مصادر خارجية :- -          يانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل المستوردة بمعرفة الممول والتى يتم الحصول عليها من إدارة  تجميع  البيانات بالحاسب الالى  . -          بيانات مصلحة الضرائب العقارية بشأن الثروة العقارية للممول . -          تقارير الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات وبورصة الاوراق المالية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار والشهر العقارى والبنوك ومأموريات الضرائب الاخرى وتحريات اقسام الشرطة . -        اى جهة اخرى يتعامل معها الممول (5) اجراءات الفحص المكتبى وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي  : - عند القيام بفحص مكتبى يجب مراعاة القيام بما يلى : أ- قراءة متعمقة للملف موضوع الزيارة لبيان :- * نوع النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية – رقم الأعمال – الكيان القانونى –  عدد الفروع – الدورة المستندية – نظم الرقابة الداخلية – النظام المحاسبى -  مصادر الشراء - أهــم الموردين وعناوينهم – أهم العملاء – أسماء وعناوين الجهــات التى تـم التوريد لهــا – نسب الخصم-  الجهات التى قامت بالخصم و نوع التعامل الوارد علية الخصم .... الخ. -  بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية للمنشأة من واقع تقارير المعاينة ومحاضر المناقشة ومحاضر الأعمال . -  بيانات الإقرارات المقدمة والتسويات التى تمت عليها. -  بيانات التعاملات من خلال الاطلاع على كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول والواردة من جهات خارجية وداخلية ،مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها فى جداول وأشكال مبسطة  وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات. -  تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية. -  بيان المساهمات فى شركات تابعة وشقيقة " مقيمة وغير مقيمة " . - بيان المدفوعات لجهات غير مقيمة فى مصر . -  بيان التعاملات بين الأشخاص المرتبطة . - بيان الإيرادات المحققه بالخارج . - تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية ومساعدته فى فحص السنوات الجديدة . -  تقرير الجهات الرقابية " التوجية والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الاخرى " للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية . -  الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات  التحاسبيه  إذا ما كان الممول خاضعا لها . -  الوقوف على نظام المبيعات ونظام التجزئة المتبع بمعرفة الممول ومدى الالتزام   بتطبيقة إذا ما كان تاجر تجزئة . -  معرفة إسم المدير المسئول عن إعداد الإقرارات ومراقب الحسابات . تذكرأن:           قراءة  الملف بصورة جيدة تودى إلى تحقيق أهداف الفحص المكتبى السابق الإشارة إليهاواستخلاص كافة  البيانات المساعدة فى فحص السنوات الجديدة .  (ب) القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من التزام الممول بما يلى  : -          ·            مواعيد تقديم الإقرارات كما حددها القانون.          ·            تقديم الإقرارات مصحوبة بالسداد من عدمه.          ·        إمساك الدفاتر والسجلات.          ·          إصدار فواتير ضريبية من عدمه. جـ - القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من استكمال الإجراءات الناقصة بالملف بالنسبة للسنوات السابقة عن طريق - النماذج الضريبيه المرفقه والتظلمات والطعون. - محاضر اللجان الداخلية ولجان الطعن والتظلمات وأحكام المحاكم ولجان التصالح وتقارير مكافحة التهرب الضريبي. - القرارات التمهيدية للجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم. (د) القيام بمطابقة البيانات المتوافرة لدى الفاحص - هنا يكون الفاحص قد استخلص كافة البيانات ويكون قد كون صوره عن تناسب الإقرارات المقدمة من الشركة  مع البيانات المتوافره لديه من حيث:- 1-  مطابقة المشتريات المستوردة الواردة بالإقرارات مع بيان الاستيراد الوارد من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الآلي ‘ وكذلك مطابقتها مع البيان الوارد بالجزء الأول ( تقرير الفحص المكتبى ) . 2-  تناسب رقم المبيعات والمشتريات الوارد بالإقرار مع تلك التعاقدات والتعاملات الواردة بالملف. 3-  مدى تناسب حجم المبيعات الوارد بالإقرارات مع ما هو متوافر من بيانات المعاينة من حيث الطاقة الإنتاجية و أسعار البيع. 4-   مقارنة المبيعات والمشتريات وتكلفة المبيعات على مدار أكثر من سنة للوقوف على معدلات النمو. 5-   مقارنة إيرادات الممول حسب مصادرها المختلفة من واقع الإخطارات بالملف والخصم والتحصيل وسجل التعاقدات وبيانات جهات التعامل وإقرار الممول مع ما ورد بمناقشته. س- حدد المقصود بالفحص المكتبي؟ س- ما أهمية الفحص المكتبي؟ س- حدد أهداف الفحص المكتبي؟ س- حدد مصادر بيانات الفحص المكتبي؟  س- ما هى أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بفحص مكتبى جيد ؟ ثانياً : كيفية إخطار الممول بموعد الفحص : -     بعد انتهاء الفاحص من أعمال الفحص المكتبى للشركات المدرجة بالخطة والمطلوب فحصها وإعداد نموذج تقرير فحص مكتبى ومراجعته واعتماده يقوم الفاحص بالاتصال بالممول ( المسئول القانونى) بالمنشأة لإخطاره بموعد الفحص ويتم إخطاره رسمياً بهذا الموعد  على نموذج (الإخطار بموعد الفحص) . ماهية  نموذج الإخطار بموعد الفحص : - هو نموذج يتم إعداده بمعرفة الفاحص لإخطار الممول بموعد زيارة الفحص بكتاب موصى علية بعلم الوصول  بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية لة قبل 10 أيام على الأقل من هذا التاريخ . ويشتمل على: - إسم المامورية - إسم الشركة – موضوع الزيارة –رقم تسجيلها - رقم الملف الضريبي – اليوم المحدد لزيارة الفحص  – الفترة المراد فحصها – تاريخ إعداد النموذج- توقيع رئيس المأمورية . كيفية إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص : -      يجب عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص مراعاة مايلى : - أن يعد من أصل وصورة ويرسل الأصل إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يسلم باليد وتحفظ الصورة بملف الممول بالمأمورية . - أن يتم إرساله الى  الممول قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفحص او من تاريخ استلام الممول لهذا الاخطار . تذكر ان : - - أن يتم الإلتزام من قبل الفاحص بالموعد المحدد الذى يتم إخطار الممول به.  -  وأن يتم إخطار الممول بموعد الفحص الجديد إذا تغير لأى سبب من الأسباب. س -كيف يتم إخطار الممول بموعد الفحص ؟ س –ماهى الأمور التى يجب مراعاتها عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص؟ ثالثاً : - كيفية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بالنشاط  : 1-  أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بنشاط بالممول : - يعتبر إلمام الفاحص بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية الخاصة بالممول فى مرحلة الإعداد للزيارة من الأمور الهامة حيث تساعد فى الحكم على مصداقية الممول من خلال التزامة بالأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وكذا التعليمات التفسيرية والقرارات الوزارية و الكتب الدورية  و المنشورات المتعلقة بنشاط الممول حيث أن الالتزام بها يؤدى إلى تحصيل وتوريد الضريبة بصورة صحيحة..بالإضافة إلى ذلك يساعد الفاحص فى الرد على كافة الاستفسارات التي تواجهه من قبل الممول أثناء زيارة الفحص مما يعود بالثقة من جهة الممول تجاه العاملين بالمصلحة.       وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب التعرف على مصادر  هذه المنشورات والتعليمات والمراجع وهو ما سيرد بالبند التالى :-    2  - مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية :- تتمثل المصادر التى يمكن للفاحص الاعتماد عليها فى مرحلة الإعداد للزيارة فى الآتى  : - ا-القوانين واللوائح التنفيذية : -      يعتبر أهم المصادر على الإطلاق حيث أن إلمام الفاحص بالمواد القانونية يمكنة من الحكم الصائب واتخاذ القرار السليم تجاه كثير من المشكلات التى تقابلة أثناء الزيارة والرد على كافة استفسارات الممولين . ب- القرارات الوزارية :- تعتبر القرارات الوزارية مصدرا هاما مكملا للقانون واللائحة التنفيذية  ومن الأهمية إلمام الفاحص بالقرارات الوزارية ليتمكن من التطبيق السليم للقانون ولائحتة التنفيذيه .  ج- الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية وأدلة المنشورات : - وتعتبر من المصادر الهامة للمعلومات التى تعالج العديد من المشكلات التى تقابل الفاحص . د- كتيبات الدراسات والأسس المعيارية : -   هي مجموعة من الكتيبات تحتوى على دراسات فنية قامت بإعدادها مصلحة الضرائب على المبيعات بالاشتراك مع المركز  القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية . وهذه الدراسات الفنية تساهم بشكل كبير فى تحديد الأسس التي تحكم محاسبة النشاط الخاصة بة و تعتبر أسس استرشادية  يمكن الاستناد إليها في الحكم على مصداقية الدفاتر والمستندات  وإقرار الممول واحتساب الضريبة في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة أو عدم وجود دفاتر ومستندات ..  و من أمثلة هذه الدراسات المعيارية : -   - البلاستيك   - المسابك   - الألمونيوم   - الرخام والجرانيت   - الصابون   - الطوب ك -  القواعد والاجراءات التحاسبية : -     وهى مجموعة من الاتفاقيات تحتوى على دراسات شاملة للأنشطة قامت بإعدادها المصلحة شاملة للدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات والدراسات المقدمة من الماموريات والاطلاع على عدد من ملفات ممولى النشاط بالماموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالاتفاق معهم على اتباع أسس معينة فى الحالات التقديرية فى حالة الاتفاق ( موافقة الممول عليها بالمأمورية )  . ولما كان الإلمام بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية على درجة عالية من الأهمية فهنا يبرز دور رئيس مجموعة عمل الفحص ويقع على عاتقة التحقق من إلمام الفاحص بها وذلك قبل القيام بزيارة الفحص من خلال التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط محل زيارة الفحص ومن خلال دليل المنشورات : وهو عبارة عن فهرسة وحصر لأرقام المنشورات والتعليمات الصادرة لكل نشاط مرتبة حسب تاريخ صدورها . س - اذكر أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية قبل إجراء الفحص الميداني؟ س - ما هي مصادر ­المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية ؟ رابعاً : نماذج من الأسئلة المتوقع إثارتها فى الزيارة : -      بعد قيام الفاحص بالفحص المكتبي والوقوف على طبيعة النشاط والوقوف على المشكلات المتكررة أثناء زيارات الفحص يقوم بإعداد قائمة بالأسئلة التي يريد أن يبحث لها عن إجابات تساعده فى اتخاذ قرار بمصداقية إقرارات الممول من عدمه و للفاحص حرية الأخذمن هذة الأسئلة أو الخروج عنها أحيانا حسب طبيعة كل نشاط وله حرية إعادة ترتيبها وهى قائمة جاهزة  بالأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر المبادئ التى تقوم عليها الاسئلة :- يجب أن تقوم الأسئلة على المبادىء التالية : -      1-أن تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة تساعد فى الحصول  على قدر من المعلومات عن الشركة وتترك حرية الإجابة للممول  مع الأخذ في الإعتبار مبدأ  " عدم افتراض أى شىء مسبق "     2- أن يكون لكل سؤال هدف واضح في ذهن الفاحص 0     3- ألا يعتمد الفاحص على الأسئلة الاستفزازية 0     4- أن تبعث الأسئلة على الاحترام وعدم الاستخفاف .     5- أن تكون الأسئلة بسيطة وسهلة ومفهومة وغير معقدة * الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في محضر المناقشة:- - أن يتضمن محضر المناقشة إسم المأمورية وعنوانها. - تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة. - إسم المأمور الذي يجري المناقشة. - إسم الممول أو وكيله أو المفوض الذي تجري معه المناقشة مع الإطلاع على التوكيل أو  التفويض وإثبات بياناته . - الغرض من المناقشة . - التسلسل الطبيعى والمنطقى لأسئلة المناقشة . - إطلاع الممول أو وكيله أو المفوض على محضر المناقشة قبل توقيعة . - توقيع الحاضر للمناقشة والفاحص الذى أجرى المناقشة . الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء محضر المناقشة -        عدم ترك فراغات أو سطور لم تستعمل . -        عدم الكشط أو الشطب أوالتحشير حتى لا يفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. -        عدم استخدام المزيل (الكوريكتور) حتى لايفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. -        تفقيط الأرقام التى ترد بالمحضر كتابة. -        يجب أن تتعلق الأسئلة بالغرض الذي تجري من أجله المناقشة.      أولاً :  الأسئلة العامة : - 1-       ما هو نشاط الشركة و ما هي التعديلات على نشاط الشركة؟  2-       ما هو الكيان القانوني للشركة؟ وماهى التعديلات التي تمت على الكيان القانوني؟ 3-       هل توجد للشركة فروع/ شركات شقيقة/ تابعة/ منافذ بيع/ مكاتب اتصال/ مخازن...الخ ؟ 4-       هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟ 5-       ما هي طبيعة التعاملات مع هذه الشركات ؟ 6-       هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟ 7-   هل قامت الشركة بسداد عوائد / إتاوات/ مقابل خدمات/ مقابل النشاط الرياضي أو الفنى لجهات    غيرمقيمة فى مصر؟ 8-      ما هي العلاقة المستندية بين الشركة وفروعها؟ 9-       من هم أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة كل منهم؟ 10-  ما هي مواعيد التقاء الجمعية العمومية؟ 11- هل قامت الشركة بسداد حصص أرباح  لأسهم موزعة؟  12- ما هو مقابل حضور جلسات الجمعية العمومية؟     13- من هو المسئول قانونا عن التعامل مع المصلحة؟ 14- هل تتمتع الشركة بأى إعفاء وما سبب الإعفاء وهل مسجل بالبطاقة الضريبية؟ 15- هى المجموعة الدفترية التىتقوم الشركة بإمساكها ؟ 16- ما هى طريقة القيد بالدفاتر ؟ وما هو تاريخ بداية ونهاية السنة المالية ؟ 17- ما هى أسباب إهدار الدفاتر في السنوات السابقة ؟ 18- ما هى نظم الرقابة الداخلية ؟ 19- ما هى أنواع المخازن وكيفية الصرف منها ؟ 20- هل لدى المنشأة أكثر من مسلسل للفواتير ؟ 21- ما أثر زيادة الفروع على مبيعات الشركة ؟ 22- هل تمنح الشركة خصم للشركات الشقيقة ؟ 23- كيف يتم تسجيل المردودات والتحويلات بين الشركة والفروع ؟ 24- ما هى السياسات البيعية والشرائية للفروع ؟ 25- ما هى بنوك التعامل وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة ؟ 26- ما هى مصادر التمويل  ( القروض الخارجية ) وما سبب التمويل من الخارج ؟ 27- ما هى أسباب خسارة الشركة ؟ 28-  هل الشركة تلتزم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ؟ 29 - هل الشركة تلتزم بالحجز من المنبع ؟ 30 - هل الشركة ملتزمة بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟ 31 - هل تقوم الشركه بإعداد مراكز ماليه وحسابات نتيجه ربع سنوية ؟ 32 - هل العقارات مملوكة أم مستأجرة ؟ 33 - ما هى نسب الخصم الممنوحة للعملاء ؟ 34 - كيف يتم معالجة الخصم المكتسب دفتريا؟ 35 - كيف تقوم الشركة بمعالجة احتياجاتها التصنيعية (المشغولات الداخلية ) ؟ 36 - هل قامت الشركة بتحديث  أو شراء أصول ثابتة جديدة ؟ ومتى تم ذلك ؟ 37 - ماهى مصادر الزيادة / النقص في الأصول ؟ وما أثرذلك على الوعاء؟ 38 - كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 39 - كيف يتم جرد بضاعة الأمانة وما هو أثرها على حسابات النتيجة والميزانية ؟ 40 - هل تقوم المنشأه بالبيع لجهات معفاه وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 41 - هل تقوم المنشأه بعمليات شراء كبيرة في آخر الشهر ؟ 42 - ما هى أوزان المنتج التام ؟ 43 - ما هىأوزان المنتج تحت التشغيل ؟ 44 - هل يتم البيع وفقاً لقائمة أسعار وما هى علاقاتها بالأسعار السائدة في السوق ؟ 45 - من هم أكبر عملاء الشركة وأكبر مورديها ؟ 46 - هل لمنتجات الشركة صلاحية محدودة ؟ وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد إنتهاء صلاحيتها دفترياً ؟ 47 -  ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأه ؟ 48 - هل تتمكن المنشأه من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 49 - هل تقوم المنشأة باستيراد معظم أو كل احتياجاتها ؟ 50 - ما هى المدخلات اللازمة لها ؟ وما هى نوعياتها ؟ 51 -   هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 52 - ما هى نسبة التالف في الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 53 - ما هى نسبة الفاقد في الخامات ؟ 54 - هل توجد صادرات ؟ 55 - ما هى البنود التى يتم تسجيلها في دفتر المتحصلات ؟ 56 - كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟ 57 - كيف يتم معالجة السرقة ؟ 58 - كيف يتم معالجة الاختلاس ؟ 59 - كيف يتم معالجة وتسجيل المبيعات بالتقسيط ؟ 60 - هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟61 - ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق وما هى الأسباب ؟ ثانياً : الاسئلة المتعلقة بالنشاط التجاري : - 1-    ما هو نوع التجارة (جملة/ تجزئة)  ؟ 2-    ما هي طريقة البيع (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط)  ؟ 3-     ما هي طريقة الشراء (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط )  ؟ 4-     ما هى نوعية الأصناف التى تتعامل فيها المنشأة ؟ 5-     ما هى مصادر الشراء ( خارجية / داخلية ) ؟ 6-     هل تقوم المنشأة باستيراد مشترياتها الخارجية أم عن طريق توسيط أحد المكاتبلاستيرادها ؟ 7-     هل تقدم الشركة خدمة ضمان لعملائها ؟ 8-     ما هى نسبة مجمل الربح ونسبة صافي الربح ؟ 9-     من هم الموردين وعناوينهم ؟ 10-    ما هى الجهات التى تم التوريد لها وعناوين تلك الجهات ؟ 11-    هل توجد إتاوات ضمن مصروفات الشركة ؟ 12-        ما هو رأس مال المنشأة ؟ 13-    ما هى معدلات الانتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 14-    ماهى مصادر النقص في الأصول ؟ 15-    كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 16-     هل المنشأة تقوم بالبيع لجهات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 17-    هل المنشأة تقوم بإنتاج منتجات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 18-       هل المنشأة تقوم بعمليات شراء كبيرة فى آخر الشهر؟ 19-      ما هى معدلات الإنتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 20-   هل يتم البيع وفقا لقائمة أسعار وما هى علاقتها بالأسعار السائدة فى السوق؟ 21-    من هم أكبر عملاء الشركة؟ 22-     كم عدد المحاسبين والمراجعين القائمين بإمساك المجموعة الدفترية والمحاسبية وما هى طبيعة عمل كل فرد ؟ 23-   هل منتجات المنشأة لها صلاحية محددة وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد الصلاحية دفتريا ؟ 24-   ما هى علاقة المنشآت بالشركات الشقيقة مستنديا؟ 25-   ما هى نظم المراقبة الداخلية التى تتبعها المنشأة؟ 26-   هل المنشأة تتمكن من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 27-   هل تقوم بالاستيراد لمعظم أو لكل احتياجاتها ؟ 28-   ما هى المدخلات اللازمة لها وما هى نوعياتها ؟ 29-   هل هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 30-   ما هى نسبة التالف فى الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 31-   هل توجد صادرات ؟ 32-   ما هى السياسة الإنتاجية بالنسبة للشركة ؟ 33-   كيف  يتم معالجة مردودات مشتريات الفرع ؟ 34-   ما هو أثر زيادة عدد الفروع على المبيعات ؟ 35-   هل هناك تحويلات بين الفروع ، وكيف يتم تسجيل تلك التحويلات ؟ 36-   كيف يتم إعداد القوائم الموحدة ؟ 37-   ما هى السياسات التى تتبعها الفروع فى عملية البيع والشراء ؟ 38-   ما هى سياسة الخصم المتب

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 13, 2025

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاساتترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عنها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1.إختلاس النقدية . 2.إختلاس البضاعة . 3.إختلاس الموجودات . 4.التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : •إختلاس قيمة مبيعات نقدية . •إختلاس تحصيلات العملاء . •إثبات فواتير شراء صورية . •التلاعب في الأجور و الرواتب . •تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية. وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : -إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1.مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2.وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . -إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1.إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2.إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ‌-التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب‌-التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3.إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ‌-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب‌-تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4.إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ-بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ب-فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ج-إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . -إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ-التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ب-الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ج-التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . د-يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . -التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ب-مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ج-تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . د-التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . -تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2-إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : أ-فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ب-التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ج-مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . د-تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ه-مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . و-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3-إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : أ-جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ‌ب-مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4-التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : •التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ب-تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ج-تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . د-تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . •التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ‌ب-عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . •إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : أ-فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ‌ب-التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ‌ج-فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . ‌د-تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها .

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا