سجل بياناتك الان
نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها مقدمة الاهداف نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل . نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . ملخص مقدمة:- لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة الأهداف:- بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على : تحديد وإعداد:- 1. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91. 2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية 3. نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب . أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد : نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 . (1): إعداد نموذج 15ض . ع . م يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 : مادة (12) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون . مادة (17) فقرة أولى للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " . ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي : الفترة الضريبية ------------------------- الضريبة من واقع اقراركم ------------------------- التعديل الذي أجرته المصلحة ------------------------- الضريبة المستحقة بعد التعديل ------------------------- الضريبة المسددة / المخصومة ------------------------- الضريبة واجبة الاداء الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص . ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية . جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م - - - (3): حق الممول في التظلم يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي : " وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " . كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي : " ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " . - تعريف التظلم هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م . - إجراءات دراسة التظلم - يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم . - - - - - الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم * في حالة قبول التظلم اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " . * في حالة رفض التظلم فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه . ملحوظة : نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي : " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " ثانيا:-التوفيق المعالجة التشريعية نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي . "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور . وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر 00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً." فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين . ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق . مادة 36 - لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق مادة 37 - تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك . قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق . مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة . للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له . 3- على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بطلب أحالة النزاع الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة . ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق. ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين ) الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة ) يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية . إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى. الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل). ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات النموذج يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف . يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص . يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون . من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار . الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م 80 من القانون ) مراعاة تطبيق أحكام ( م 80 من القانون ) للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك ) بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية . بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة . بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي بالنسب للمفقود او الغائب الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم الشركات الأجنبية التى لها فرع او وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة طعن الممول حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج 7- اعتراض الممول والجهة . حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار - حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 8- من له حق الاعتراض ؟ الممول الخاضع للضريبة على المرتبات - الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري 9- من له حق الطعن ؟ - الشخص الطبيعي - الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم - القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر - المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل - النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب - وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه - جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية - الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. أ- الغرض البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ب- كيفية التشكيل : تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها ج- اختصاص اللجنة الداخلية : تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى : النشاط التجاري والصناعي والمهني إيرادات الثروة العقارية الضريبة المستقطعة من المنبع الضريبة على الأشخاص الاعتبارية د- النطاق:- استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:- سجل قيد الطعون الواردة أول بأول سجل محاضر الجلسات سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة و- إجراءات اللجنة الداخلية - بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة - تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة - وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية - على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:- 1- القبول او الموافقة النهائية:- - فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:- - تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه - توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا - للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر - إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى - الاخطار بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات 2- الموافقة الجزئية :- فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة 3- الرفض أو عدم الاتفا اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره. إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية - يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف - جلسات اللجنة الداخلية سرية - يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟ تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:- إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول) إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور إن تقدم من ذي صفة إن يودعها المأمورية المختصة إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ج- الإحالة إلى لجنة الطعن 1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن - انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه - انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه. 2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن 3- دراسة مذكرة دفاع الممول:- - على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول - إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول 4- دراسة قرار لجنة الطعن: عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997 إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط 5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:- على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق 6-الطعن في قرار لجنة الطعن:- إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد) 7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد 8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:- هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود اسباب القرارات التمهيدية انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار ملاحظة:- يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما 9- تنفيذ القرارات التمهيدية:- على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن بالمأمورية الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية : من واقع الاقرار الضريبى للممول من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة من واقع حكم المحكمة مقالات ذات صلة:مهام وصفات محاسب الزكاةمعنى محاسبة الزكاةالفروق الأساسية بين الضريبة والزكاة
تعرف على أنواع المصروفات ؟ المصروفات تنقسم الى قسمين: مصروف ايرادى : و هذا المصروف يقابلة ايراد يعنى اتصرف عشان يجيب ايراد مصروف راسمالى: ويقابلة اصول يعنى اتصرف اما على شراء اصل ث جاهز للعمل او جميع التكاليف الرأسمالية المنفقة عليه حتى يصبح صالحاً للاستخدام. فمثلاً لو تم شراء آلة من ألمانيا فإن جميع ما ينفق عليها حتى تصل للمنشأة يمثل جزءً من تكلفتها التاريخية ( ثمن الشراء+ عمولة وكلاء الشراء + مصاريف النقل والشحن والتفريغ والرسوم الجمركية) يضاف إليها تكاليف تركيب قاعدة خرسانية إذا استلزم تشغيلها وجود مثل هذه القاعدة. ثانياً : إذا انفق على الأصل ث مصاريف أدت إلى تعلية قيمة الاصل او زيادة طاقته الإنتاجية أو عمره الافتراضي تعالج كمصاريف رأسمالية، بمعنى إنها تضاف على قيمة الأصل الثابت وتهلك بمعدل إهلاكه. ملحوظة ؛ المعالجة المحاسبية للمصروفات الراسمالية بملف " قيود خاصة " المصروفات الايرادية يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : حـ / مصروفات إنتاج أو تشغيل وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك : صيانة الآلات والمعدات ، قطع الغيار كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تتعلق بالتشغيل( النشاط الرئيسى للمنشأة ) وتؤثر فيه حـ / مصروفات بيع وتسويق وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج حـ / مصروفات عمومية وإدارية وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة و لا تؤثر فى التشغيل بشكل مباشر مثل اجور العاملين بالادارة إيجار و كهربة ومياه وصيانه مبانى الإدارة الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى حـ / مصروفات تمويل : وتتمثل في التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء . و قـــــــــــد ندمجها فى المصروفات الإدارية والعمومية أو نفصلها فى حساب مستقل ملحوظه ؛ *** المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات الادارية والعمومية ومن الممكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية والعمومية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء . ليس بالضرورة أن توجد جميع أنواع حسابات المصروفات بالمنشأة ؛ فهذا يتوقف علي حجم وطبيعة المنشأة ففي المنشآت الصغيرة وتجارة المواد الغذائية يتم دمج جميع أنواع حسابات المصروفات في حساب / المصروفات الادارية والعمومية تأمينات لدى الغير : وتتمثل فيما يدفع للغير ، كتأمين من عقود آو ارتباطات ويذكر منها على سبيل المثال : تأمين الإيجار وتأمين التليفون وتأمين عدادات الكهرباء وتأمين اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات والتأمينات الابتدائية عن العطاءات والتأمينات النهائية عن عقود توريد للغير ويجعل هذا الحساب مدينا بما يدفع للغير من هذه التأمينات ودائنا بما يسترد منها. منقول مقالات ذات صلة:الأهداف والمعايير المحاسبيةأهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليهاطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية
إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: - ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولاً: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيًا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولاً: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيًا: (مخاطر العمليات (التشغيل: يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليًا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين. مقالات ذات صلة:دور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesطبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةخطابات الضمان الصادرة بدون مارج
التحديات التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى ظل تطبيق قانون فاتكا ومقترحات العلاج يخاطب القانون ايضا دافعو الضرائب من حاملى الجنسية الامريكية، ويطالبهم بتقديم تقرير على النموذج المخصص لذلك (FORM: 8938) عن الأصول المالية المستثمرة خارج الولايات المتحدة الامريكية لدى مؤسسات مالية أجنبية أو آية كيانات أجنبية أخرى، إذا كانت تلك الاستثمارات تزيد عن 50 الف دولار أمريكى للشخص الطبيعى و250 الف دولار أمريكى للشخص الاعتبارى، من تاريخ سربان هذا القانون 18 مارس 2010. عند أعداد الاقرار الضريبى لسنة 2011، ومن لم يلتزم بتقديم تلك المعلومات يعاقب بغرامة من 10 ألاف الى 50 ألف دولار أمريكى بالاضافة إلى عقوبة إضافية تصل إلى 40% من قيمة الضريبة المستحقة على تلك التعاملات المخفأة مع المؤسسات المالية الخارجية. ومن المقدر وفق ما اقرته دراسات عديدة أن الإحصاءات تقدر وجود نحو 17 مليون مكلف أميركي خارج الولايات المتحدة، يتهربون من سداد الضرائب[1]. ومن الجدير بالذكر أن القانون الضريبى الامريكى حالياً، يفرض على دافعو الضرائب ان يقدموا إلى الادارة الضريبية تقرير بجميع تعاملاتهم مع البنوك الخارجية (FBAR) إلا أن هذا التقرير لا يمثل التزام امام المؤسسات المالية الخارجية فى الادلاء بالبيانات المتعلقة بعملاء يحملون الجنسية الامريكية تجاه وزارة الخزانة الامريكية، لذا كانت هناك حاجة لاصدار قانون فاتكا، بالاضافة إلى أن البيانات الواردة بنموذج (FORM: 8938) تعد اكثر شمولاً عن السابق[2]. اصدرت مصلحة الضرائب الامريكية تعليمات تنفيذية لقانون فاتكا محددة فيها بأن آخر موعد لابرام الاتفاقيات معها من قبل المؤسسات المالية الخارجية 30 يونيو 2013 . وعلى تلك المؤسسات ان تقدم للادارة الضريبية الامريكية تقرير سنوى بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية (طبيعيين واعتبارية) عن السنة السابقة. وفى حالة عدم تقديم ذلك التقرير ستطبق عليها العقوبة المقررة. ويبدأ تطبيق العقوبة المقررة بخصم 30% على جميع ما تحصل عليه من دخل مصدره اشخاص امريكية مقيمة لصالح المؤسسات والكيانات المالية الخارجية اعتباراً من أول يناير 2014 ، على أن يتم حجب جميع المدفوعات من مصادر أمريكية مقيمة لتلك الجهات بالكامل اعتباراً من أول يناير 2015[3]. ويعد هذا القانون تعدى سافر على السيادة الوطنية لجميع الدول الاعضاء بالجمعية العامة للامم المتحدة، على النحو الذى يشكل خطراً على تعاملات المؤسسات المالية بما فيها البنوك مع العالم الخارجى، نظرا لتعارض نصوصه مع السيادة القومية لكل دولة، فهذا قد يراه البعض تدخلا سافراً من قبل الولايات المتحدة الامريكية فى سيادة الدولة ولكن قد يراه البعض الحفاظ على اعتبارات الحصيلة الضريبية الامريكية، ومن ثم يعد تطبيقه من احد صور مكافحة التهرب الضريبى. وبالتالى فتلك التزامات على المؤسسات المالية (البنوك) من خارج أمريكا بالإدلاء ببيانات ومعلومات عن عملاء يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية ولاعتبارات مكافحة التهرب التضريبى[4]. توصى جمعية رعاية مصالح دافعى الضرائب المقيمين بالخارج الجميع من تحرى الدقة عند تحرير نموذج (9838)[5] على مستوى الممول الفرد او الزوجة إذا كان لها ملف منفصل وعلى مستوى الشركة، وأن تقراء التعليمات المدرجة على النموذج قبل البدء فى ملء بيانات هذا التقرير وإذا لزم الامر ان تستعين باحد مستشارى الضرائب للاجابة على اى استفسار[6]. (النموذج مرفق ضمن ملاحق البحث). وفى رأى البعض ان هذا القانون سيكلف الخزانة الامريكية اكثر مما ستحصل عليه لان كثير من المؤسسات المالية العالمية سترفض الامداد بالبيانات او الافشاء عن اسرار عملائها باية بيانات حفاظا على علاقتها بعملائهم، الامر الذى قد سيجعلها ترفض الاستجابة لمتطلبات الخزانة الامريكية حتى وان قاطعتها فى المستقبل[7]. ونحن فى سبيل تطبيق هذا القانون علينا ان ننظر للتجربة الانجليزية فى هذا الصدد، فلقد قررت المملكة المتحدة الاشتراك فى اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ هذا القانون نظرا، لانه يعوق حركة المؤسسات المالية البريطانية فى الاستثمار مع الاشخاص الامريكية لان القانون يقرر عقوبة خصم ضريبة مستقطعة من المنبع 30% من تعاملات تلك المؤسسات مع مثيلاتها بامريكا أو من أى اصول لها داخل امريكا، وبالتالى لا يمكن استعاضة تلك المبالغ الا إذا تمت الاستجابة لمتطلبات قانون فاتكا وبالتالى اخطار الخزانة الامريكية بجميع تعاملات الاشخاص الامريكية، ومن ثم تقوم الاخيرة باخطار تلك المؤسسات بالمتآخرات الضريبية، للحجز على اصول الاشخاص الامريكية الواردة بحسابات تلك المؤسسات وتوريدها للادارة الضريبية الامريكية، وبالتالى تستجلب مصلحة الضرائب الامريكية ضريبتها المقررة وكذا الغرامات المقررة عليها من أشخاص اعتبارية من خارج امريكا. وعندما قدمت الحكومة البريطانية الاتفاقية لمجلس العموم البريطانى للموافقة على تطبيق هذا القانون على ارضها، نجدها قررت ذلك من منطلق الحفاظ على تحقيق الربحية لمؤسساتها المالية الوطنية سواء عامة أو خاصة والتى تربطها علاقات ذات منافع متبادلة بينها وبين مؤسسات امريكية ومن ضمن عملائها اشخاص امريكية، ولاغراض الحفاظ على الحد الادنى من بقائها فى دنيا الاعمال. أحدى التحديات التى تواجه الادارة الضريبية فى مصر عند موافقة مصر على تطبيق هذا القانون تتمثل فى، الاجابة على هذا السؤال: هل يحق لمصلحة الضرائب فى مصر أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية موافاتها ببيانات وتعاملات عملائها المصريين المقيمين بامريكا بحساباتهم، وإذا كان هذا حق متاح لها فهل تسمح الادارة الامريكية بخصم الضريبة على هؤلاء العملاء إذا كانوا مطالبين بها وتوريدها لمصر فى الوقت الذى لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية حتى الان برد اى جزء من الاموال المهربة والمودعة بمصارفها ومؤسساتها المالية من اهل الفساد، الذين افصحت عنهم تورة يناير 2011، وبالتالى لابد من الاشتراط عند الالتزام بتطبيق قانون فاتكا، التطبيق بالمثل كما يرد باتفاقيات منع الازدواج الضريبى. [1] -Luscombe, Mark, "Tax Trends: Proposed FATCA Regulations - Trying to Make It Work". Taxes (Apr 2012): P.P: 56, 87. [2] - Roger S. Wise, Mary Burke Baker, "Next phase of FATCA guidance arrives with proposed regulations and announcement of possible intergovernmental approach". Journal of Investment Compliance Volume: 13 Issue: 2 2012 [3] - لمزيد من التفاصيل راجع: · IR-2012-15: Treasury, "IRS Issue Proposed Regulations for FATCA Implementation", Treasury Department Documents and Publications. (Feb 8, 2012). · Whitehouse, Tammy. "IRS Gives Long Lead Time for FATCA Compliance". Compliance Week (Sep 2011), P.P: 8, 10. [4]-Moore, Bela, "FATCA may cause legal strife for super funds". Money Management :( 03 Oct 2012). [5] - (مرفق رقم :3). [6] - لمزيد من التفاصيل راجع: · Merricks, Maria."FATCA: How it affects your firm". Professional Adviser (Aug 4, 2011) P.P:22-23 · Treitel, David."Advising your American clients. Professional Adviser (Nov 3, 2011) P.P: 25. 31 [7]-Walker, David. "FATCA 'failure' will cost the US" Investment Europe, (Jun 28, 2012) P.P: 37, 38. مقالات ذات صلة:ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغرأحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات الماليةنماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها
النفقات الايرادية الجارية يقصد بها النفقات التي تتحملها المنشأة بصفة دورية متكرره وتستفيد خدماتها خلال الفترة المالية الواحدة ولا تستفيد منها الفترات المالية التالية وذلك بقصد تحقق الايراد الدوري والمحافظة على الطاقة الانتاجية للمنشأة . مثل ( المرتبات ، الايجارات ، مصروفات الصيانة ، النثريات ..... الخ ) مقالات ذات صلة:معايير المراجعة الداخليةالشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخليةأنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة