سجل بياناتك الان
أسس إثبات المصروفات والايرادات الأساس الأول : الأساس النقدى الأساس الثانى : أساس الاستحقاق وطبقا للأساس النقدى فإن : كل ما يتم انفاقه خلال السنة يعتبر مصروفا ويحمل على السنة المالية ، وكل ما يتم تحصيلة خلال السنة يعتبر إيرادا للسنة المالية ، ويتناسب هذا الاساس مع المنشآت الخدمية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين الاستشاريين ....الخ وطبقا لأساس الاستحقاق فإن : يتم تحميل السنة المالية بما تم تحقيقه فيها من إيرادات سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها وكذلك يتم تحميلها بما يخصها من مصروفات سواء تم سدادهاأو لم يتم سدادها ، ويتناسب هذا الأساس مع المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه فى المنشآت الخدمية ويعتبر أساس الاستحقاق هو الاساس المعمول به فى معظم المنشآت وذلك لتحقيق العدالة فى مقابلة إيرادات كل سنه مالية بمصروفاتها وبنــــــــــــــاءاً علي هذا الاساس يتم استخدام الحسابات التالية ، كحسابات وسيطه : حـ / مصروفات مدفوعة مقدماً و حـ / ايرادات مستحقة تعتبران من الاصول المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الاصول المتداوله وطبيعتهما الاساسية مدينه . وكذلك ؛ حـ / مصروفات مستحقة و حـ / ايرادات مستلمة مقدماً . تعتبران من الخصوم المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الخصوم المتداوله وطبيعتهما الاساسية دائنة . وهذه الحسابات الاربعة أحد حسابات التسويات الجردية ( تسوية المصروفات والإيرادات ) فى نهاية الفترة المحاسبية . * يتم فتح حساب الدائنون ( غير حـ / الموردين ) لأى دائنية تنشأ لا ترتبط بالنشاط الرئيسى للمشروع مثل شراء الأصول الثابتة بأنواعها منقول مقالات ذات صلة:الأجور و الرواتبالأهداف والمعايير المحاسبيةأهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها مقدمة الاهداف نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل . نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . ملخص مقدمة:- لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة الأهداف:- بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على : تحديد وإعداد:- 1. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91. 2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية 3. نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة . فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب . أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد : نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 . (1): إعداد نموذج 15ض . ع . م يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 : مادة (12) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون . مادة (17) فقرة أولى للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة . أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " . ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي : الفترة الضريبية ------------------------- الضريبة من واقع اقراركم ------------------------- التعديل الذي أجرته المصلحة ------------------------- الضريبة المستحقة بعد التعديل ------------------------- الضريبة المسددة / المخصومة ------------------------- الضريبة واجبة الاداء الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص . ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية . جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م - - - (3): حق الممول في التظلم يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي : " وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " . كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي : " ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " . - تعريف التظلم هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م . - إجراءات دراسة التظلم - يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم . - - - - - الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم * في حالة قبول التظلم اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " . * في حالة رفض التظلم فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه . ملحوظة : نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي : " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " ثانيا:-التوفيق المعالجة التشريعية نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي . "استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور . وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر 00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً." فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين . ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق . مادة 36 - لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق مادة 37 - تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك . قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق . مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة . للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له . 3- على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بطلب أحالة النزاع الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة . ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق. ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين ) الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة ) يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية . إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى. الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل). ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات النموذج يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف . يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص . يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون . من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار . الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م 80 من القانون ) مراعاة تطبيق أحكام ( م 80 من القانون ) للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك ) بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية . بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة . بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي بالنسب للمفقود او الغائب الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم الشركات الأجنبية التى لها فرع او وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة طعن الممول حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج 7- اعتراض الممول والجهة . حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار - حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 8- من له حق الاعتراض ؟ الممول الخاضع للضريبة على المرتبات - الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري 9- من له حق الطعن ؟ - الشخص الطبيعي - الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم - القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر - المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل - النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب - وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه - جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية - الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. أ- الغرض البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ب- كيفية التشكيل : تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها ج- اختصاص اللجنة الداخلية : تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى : النشاط التجاري والصناعي والمهني إيرادات الثروة العقارية الضريبة المستقطعة من المنبع الضريبة على الأشخاص الاعتبارية د- النطاق:- استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:- سجل قيد الطعون الواردة أول بأول سجل محاضر الجلسات سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة و- إجراءات اللجنة الداخلية - بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة - تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة - وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية - على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:- 1- القبول او الموافقة النهائية:- - فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:- - تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه - توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا - للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر - إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى - الاخطار بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات 2- الموافقة الجزئية :- فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة 3- الرفض أو عدم الاتفا اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره. إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية - يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف - جلسات اللجنة الداخلية سرية - يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟ تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:- إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول) إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور إن تقدم من ذي صفة إن يودعها المأمورية المختصة إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها ج- الإحالة إلى لجنة الطعن 1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن - انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه - انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه. 2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن 3- دراسة مذكرة دفاع الممول:- - على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول - إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول 4- دراسة قرار لجنة الطعن: عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997 إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط 5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:- على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق 6-الطعن في قرار لجنة الطعن:- إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد) 7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد 8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:- هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود اسباب القرارات التمهيدية انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار ملاحظة:- يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما 9- تنفيذ القرارات التمهيدية:- على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن بالمأمورية الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية : من واقع الاقرار الضريبى للممول من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة من واقع حكم المحكمة مقالات ذات صلة:مهام وصفات محاسب الزكاةمعنى محاسبة الزكاةالفروق الأساسية بين الضريبة والزكاة
طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إعداد الدكتور مجيد الشرع جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية تظهر أهمية المصارف عندما تضع باعتبارها خدمة المجتمع والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى يدل مفهوم المصرف الإسلامي على انه مصرف يتعاطى الأعمال المصرفية بمختلف صورها على أسس تستند على الشريعة الإسلامية مراعاة لحليّة التعامل في تنفيذ تلك العمليات ومن خلال هذا التوجه تكون طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بالضرورة ذات صبغة اجتماعية حيث يتم التركيز على الكسب الحلال بالتعاون بينها وبين عملائها لكونهم شركاء يتقاسمون الأعباء والمكاسب مما يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة " الغنم بالغرم". وبهذا المعنى يتفاعل المصرف الإسلامي مع عملائه حيث يشاركهم في استثماراتهم ويدعوهم للمشاركة في استثماراته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتأسيسا على المعنى المذكور يعد الاستثمار من السمات المميزة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومن خلاله تتجلى النواحي الإيجابية في العمل المصرفي الإسلامي ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة مرتكزات أهمها ما يلي: 1/1 الأساس الاستثماري: تنظر المصارف الإسلامية إلى الاستثمار على انه أساس تنمية المجتمع وبناءا على ذلك تتعدد أهداف تلك المصارف لتشتمل على مضامين لم تكون متوخاة من قبل في عالم الصيرفة فهي تضع باعتبارها أهداف التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى جودة الخدمة ووضوحها مع الالتزام طبعا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومن خلال الممارسات العملية للمصارف محل الدراسة يمكن بيان أهم مرتكزات سياسة التمويل للاستثمار(2): تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن مما يؤدي إلى تنمية تلك القطاعات وبالتالي تنمية المجتمع وخلق الروح الايجابية في التعامل المصرفي التركيز على الاستثمار المحلي وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية المجتمع حيث ينعكس الاستثمار المشار إليه بإيجابيته على المجتمع. الاهتمام بتوزيع الاستثمارات لتشمل الخدمات الاجتماعية الأكثر ضرورة كتمويل المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات المجتمع. تمويل الإسكان للأفراد والجمعيات التعاونية. ولكي يكون برنامج الاستثمار أكثر فاعلية ينبغي أن تتوفر به عدة شروط من أهمها ما يلي(3): السلامة الشرعية: وفيه تكون السلع والخدمات محل التعامل تقع في دائرة الحلال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. السلامة الفنية:وتعني تكامل مقومات السلامة من حيث الموقع والطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والقوى العاملة..الخ. السلامة التنظيمية والإدارية: ويعني ذلك سلامة الهيكل التنظيمي وان الإدارة طموحة وقادرة وذات خبرة. ومن خلال التوجه المشار إليه يعد الاستثمار محورا أساسيا لأداره المصرف حيث يقتضي الأمر مراعاة متطلبات الربحية والأمان والسيولة النقدية باعتبار أن توظيفات الأموال تسلك طرقا بعيدة عن أساليب الفائدة التي تتبعها المصارف التقليدية، وهذا يستدعي من المصارف الإسلامية لعب دورا مهما في هذا المجال حتى وإن تمت العمليات عن طريق الوساطة(4). ومن ناحية أخرى تتطلب عمليات الاستثمار من المصرف الإسلامي البحث عن أفضل الطرق الاستثمارية وأرشد الأساليب حفاظا على ثروة المجتمع من أي استخدام غير مناسب، وهذا يحقق لجميع الأطراف مزايا تفوق تكلفة الاستثمار ومن ذلك ما يلي(5): يمثل الاستثمار نشاطا مطلوبا يقوم على تقديم خدمة أو سلعة لها قيمة حقيقة للمستهلك والمجتمع. الموازنة بين الاستثمارات من حيث أهميتها للمجتمع وما هو نوع النشاط الذي يؤثر على حجم الاستثمار وعلى طريقة التمويل والأرباح وطريقة الإدارة. اختيار بدائل الاستثمار بحيث يبنى ذلك على الدراسة الشاملة أو يعرف في علم الإدارة مدخل النظم. ومن جهة أخرى تتمثل النواحي الإيجابية في مجال الاستثمار مع المصارف المعنية بالتركيز على عامل المسئولية حيث يكون له دور فاعل في الاستغلال النافع وفقا للضوابط الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على المال أيضا من سوء التصرف. بهذا المعنى تنهض المصارف الإسلامية لمسألة مصرفية تفتقدها المصارف التقليدية حيث تجمع بين العائد المادي والعائد الاجتماعي من خلال دراسة مسبقة ودقيقة لبدائل الاستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسيق بين جميع الأنشطة المرغوبة من خلال مشاركة تتمثل فيها الأطراف ذات العلاقة عن اقتناع ورضا في تحمل المسئولية، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة (6): "فبما رحمة من لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر" 1/2-الأساس التنموي: تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس فان العمليات التي تمارسها تصب في هذا الاتجاه. والأساس التنموي في المصارف المذكورة يستند على مقومات عدة من بينها ما يلي(7): المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستثمرين فالمهم ليس أن يعيش الآباء عيشة طيبة فحسب بل يوفروا إلى أولادهم والأجيال التي تليهم عيشة كريمة. الإحساس بالمسئولية الاجتماعية: وهذا ينبني على الاستثمار في المشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية الأفراد وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات المباحة شرعا. التعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بها وهذا يعطي الدلالة عل أن المصارف الإسلامية ليس هدفها السيطرة على رأس المال مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي مع هذه المؤسسات المالية. المناخ الاستثماري العام عن طريق نشر الدراسات والبحوث عن الاقتصاد القومي واتجاهاته وعن مشروعات بعينها. وتأسيسا على ما تقدم نجد أن المصارف الإسلامية تعمل على خدمة عملائها من حيث توفير الأموال من خلال قنوات مستجدة في التعامل المصرفي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها من القنوات التي تعطي المساهمة الفعالة من قبل الأطراف المتعاملة لتلبية حاجات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تلبية ذاتية مستمدة من النهج القرآني في التأكيد على إشباع الحاجات عن طريق الاستغلال النافع والحث على العمل الذي يشكل عنصرا هاما في التنمية، وبالتالي فإن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كالاهتمام بالفرائض والعبادات مصداقا لقوله تعالى(8): "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وقوله تعالى(9): "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.." وتأسيسا على ما تقدم يستدعي الأمر من المصارف الإسلامية أن توازن في استثماراتها بين متطلبات الإنتاج وعامل الربحية وبذلك يكون هذا التوازن بمثابة برنامج عمل للتنمية في مختلف صورها يعتمد على مقومات عدة منها(10): تحديد هدف المصرف من جدوى الاستثمار. اعتماد المصرف على مفهوم علمي يحل محل الفائدة على رأس المال المتوقع في الاستثمارات المقبلة وذلك باعتماده على أوزان معززة على أساس فعلي للربح أو الخسارة. مراعاة طبيعة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية، إذ أنها تمارس في ظل مفاهيم اقتصادية لم تألفها المصارف التقليدية إضافة إلى الإتقان في العمل الذي يحتمه الإسلام كما جاء في الحديث الشريف(11): " إذا عمل أحدكم عملا أحب الله أن يتقنه" وهذا يلزم المصارف الإسلامية بإتباع أحدث الأساليب في عمل الدراسات الضرورية للمشروعات المعروضة عليها مما يؤدي إلى إحداث توازن بين الاستثمارات وتوجيه الأموال في المسالك التي تمليها الضرورات، وبطبيعة الحال فإن ما ورد أعلاه يشكل أساس للتعامل الإيجابي مع هذه المصارف. كما أنه من ناحية أخرى قد تستدعي ضرورات بعض العملاء المتعاملين مع المصرف مبالغ آنية مما يجعل المصرف منحهم قروضا حسنة بلا فائدة، وهذا ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى(12): "من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة" كما أن تجنب الفائدة من أعمال المصارف المعنية يعطيها زخما لتعزيز التعامل الإيجابي، وقد ورد ذلك في قانون البنوك في الأردن رقم (38) لسنة 2000 في إشارة لهذه الناحية فيما يتعلق في المصارف الإسلامية ما يلي (13): " أن تكون أعماله وأنشطته قائمة على أساس غير أساس الفائدة ...في جميع حالات الإقراض والاقتراض" وقد ورد في تعليمات البنك الإسلامي تفصيلات للقروض الحسنة تلتقي والأهداف الاجتماعية للبنك(14) (15). 1/3 الأساس الاجتماعي: تأخذ الناحية الاجتماعية المعنى الإيجابي في نظر المصارف الإسلامية، حيث تعمل هذه المصارف في توظيف أموالها بما يتفق والنهج الإسلامي في خدمة المجتمع ويمكن النظر إلى التعامل الإيجابي في هذا المجال من خلال ما يلي(16): 1/3/1 السلبية النسبية للمصارف التقليدية: تعتمد المصارف التقليدية ولاسيما التجارية منها على إقراض الأموال مقابل فائدة مضمونة وهذا الإقراض بالنسبة لها زيادة رأس المال دون تعرضه لخسارة، وهنا تنتفي صفة المشاركة الحقيقية بالنشاط وبذلك تفقد المصارف المعنية دورها الاجتماعي الإيجابي وتقوم بدل ذلك بدور المرابي، حيث من معاني الربا الآخذ بنصيب كاف دون الاشتراك بالإنتاج(17). 1/3/2:السلبية النسبية للمودعين تتلخص هذه السلبية بأن هؤلاء يودعون أموالهم لدى لمصارف التقليدية في سبيل الحصول على عائد ثابت محدد يتمثل بالفائدة، وتقتضي مصلحة تلك المصارف تشجيع اكبر عدد ممكن من المودعين حيث تتجمع لديها الأموال لتتمكن من إقراضها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة أعلى وبذلك تتشكل شريحة عريضة من المجتمع لهم موقف سلبي من عمليات الاستثمار التي تتفاعل فيها الأطراف المتعاملة تفاعلا حقيقيا،كما يزداد غنى شريحة معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام بالدور الإيجابي(18). 1/3/3: المصرف الإسلامي لا يتاجر على ملكيته: مفهوم المتاجرة على الملكية، تعني القيام باستخدام الأموال المقترضة من اجل تحقيق اكبر ربح للمالكين وتعني الملكية هنا إجمالي المال الذي يستطيع المصرف أن يحصل عليه ومن ثم إعادة إقراضه للحصول على عائد اكبر(19). أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فهو يمارس نشاطه بطرق تتفاعل بها مصالحه ومصالح عملاءه وبذلك يضع باعتباره ما يريده عملاءه من تحقيق عائدا لا تشوبه حرمة التعامل من جهة وان يكون مجزيا من جهة أخرى وبذلك تتحقق الإيجابية المطلوبة. وقد أظهرت نتائج الاستبيان درجة القناعة للتعامل مع المصرف الإسلامي من خلال الجدول رقم الملحق بالدراسة. مقالات ذات صلة:أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحيةدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesإدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو. مقالات ذات صلة:خطابات الضمان الصادرة بدون مارجغطاء خطابات الضمانالاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية
تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة 1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) . 2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد . 3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس). مستندات في حالات خاصة: 1- الشركات المساهمــة. * شهادة عدم التباس الاسم التجاري . * شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة . 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة . شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة . 3- المستثمرون غير المصريين. نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين . 4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين . سند الوكالة . الإجــــــــراءات 1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً . 2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار. 3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس . 4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة . المجالات المتاحة للاستثمار * الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي * الصناعة والتعدين * تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة * الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي * النقل المبرد للبضائع وال###### الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال * النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر * النقل البحري لأعالي البحار * الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز * الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري * البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض * المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان * التأجير التمويلي * ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية * رأس المال المخاطر * أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية * المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية * تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ * تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني * إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية * التصنيف الائتماني * التخصيم * إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما * إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق * تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها * النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها لمـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط * كروكي الموقع * محضر تخصيص الأرض * محضر استلام الأرض * عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات * المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات * محضر استلام المباني والإنشاءات * المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء * محضر إطلاق التيار الكهربائي * أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري * بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد * بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه * وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية * بيان بخطوط الإنتاج * الإفراجات الجمركية آلات ، معدات * محضر تركيب خطوط الإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن * أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون فواتير بيع * المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية * موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي * تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة * صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به- * أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*- * أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه- * صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي- * ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة- * عدد (5) نموذج استعلام أمني- * شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع- * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار- * صورة من ترخيص العمل السابق- * صورة من جواز السفر- * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع - * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع ستخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي * في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين * شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون * شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول * فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع * المشروع الفردي صاحب المشروع ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة * طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار * شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته * صورة من السجل التجاري * صورة من جواز سف طالب الإقامة * في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى * قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين * إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية- * إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية- * إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. * الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة. المستندات المطلوبة:- * طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار . * صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج . * نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر . * نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر. * نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر . * أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع . * صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان . * موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط * نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة . * جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج * بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها . * (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج) كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع . * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية . * صورة جواز السفر للأجنبي . * المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري . * صورة ضوئية من الترخيص السابق . ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل المستندات المطلوبة طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه . :-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي أ) بالنسبة لدول شرق أسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب . ب) بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة . إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين . خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع . -يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟ بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي : تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي : 1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة - يتولى القطاع المختص ما يلي : تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة . إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة . إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة . ( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم) 3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها . 5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة . 6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم . 7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي : - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي : أ*- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب*- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية ت*- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح. - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. - وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟ أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات: يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة . 2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة . 3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى . 4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية : * مخالصة من مصلحة الضرائب . * مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. * عـــقد تصفـية الشركة . ثانيا : إجراءات تصفية الشركات : 1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية. 2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. 3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك . مقالات ذات صلة:القبولات المصرفية Banker's Acceptancesشهادات الإيداع القابلة للتداولأنواع صناديق الاستثمار
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة