سجل بياناتك الان
الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]). رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]). وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]). لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟ وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…). ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]). وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]). أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]). أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]). أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك. ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: 1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت.
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية
عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعي الدكتور حسين شحاتة تمهيد هناك شبه إجماع بين علماء وأساتذة المحاسبة والممارسين لها ، والجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية المعينة بها، أن هناك ضرورة الإلتزام المحاسب بالقيم الأخلاقية.... في عمله ولقد أعدتْ في هذا المجال العديد من الدراسات والبحوث ، كما صدرت مجموعة من المواثيق في كثير من دول العالم، والتي تتطور من حين لآخر بسبب التغيرات المستمرة في قيم وأخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافة المجتمعات، ويختص هذا المبحث بعرض أهم مواثيق الأخلاق لمهنة المحاسبة في ضوء الفكر الوضعي وتقويمها من منظور مدى ملاءمتها للمجتمعات الإسلامية، وسوف نركز على النماذج الصادرة من المنظمات العالمية والعربية. (1 – 1) – موجبات الإهتمام بالقيم والأخلاق في مجال المحاسبة: لقد برز الاهتمام بموضوع القيم والأخلاق فى مجال المحاسبة في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 1 – الرغبة فى رفع مستوى أداء مهنة المحاسبة، فكما سبق الإيضاح، تبين من الدراسات المختلفة أن هناك علاقة سببية قوية بين الإلتزام بالقيم وبين مستوى أداء المحاسب، فتربية المحاسب وتعليمه وتأهيله من ضمانات الكفاءة المهنية والفنية اللازمة لكي يمارس عمله، فلقد لوحظ في الآونة الأخيرة، إنخفاض مستوى الأداء، وتبين من بين أسباب ذلك الاهتمام بالجانب المالي والأتعاب ونحوها دون إهتمام بالجانب الأخلاقي 2 – المحافظة على الثقة في المعلومات المحاسبية التي يقدمها المحاسب إلى الناس، ومن موجبات هذه الثقة توافر مستوى متميز من الأخلاق الكريمة والسلوك الطيب لدى المحاسبين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة ككل وكذلك على المؤسسة التي يعمل فيها المحاسب. 3 – ارتباط مصالح المجتمع والناس جميعا بالمعلومات المحاسبية، فالمحاسب حافظ للمال وأمين عليه وشاهد وكذلك ناصح وموجه ومرشد لمالكه ، ويتأثر بتقارير المحاسب العديد من الفئات المعنية بالمال والأعمال، وهذا يوجب الاطمئنان إلى إلتزام المحاسب بالقيم التي توجب عليه المحافظة على مصالحهم . 4 – الحاجة الملحة إلى تقوية العلاقات المهنية بين المحاسبين بعضهم البعض، وضرورة ضبطها بالقيم الأخلاقية مثل: الأخوة والحب والتعاون والتسامح، وعدم التناحر والتشهير والتعدي والتكالب على المال والسيطرة على المهنة وعدم اعتداء أحدهم على الآخر. 5 – الحاجة إلى حماية المهنة من انحرافات بعض أعضائها الذين لا يلتزمون بالقيم، وتسول لهم أنفسهم بالتزوير والكذب لتحقيق مآرب مادية أو شخصية، فعن طريق ميثاق القيم يمكن معاقبتهم أمام الجهات المعنية ويكون ذلك رادعاً للآخرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة وحمايتها. 6 – الصحوة الدينية العالمية وحتمية الرجوع إلى تعاليم الرسالات السماوية بما فيها من قيم نبيلة وأخلاق كريمة وسلوكيات طيبة، وذلك لمعالجة المشكلات العديدة ومنها مشكلة المال والأعمال والناجمة عن فصل القيم والأخلاق عن الاقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم المحاسب في ضوء تعاليم الدين. ففي الماضي القريب عندما حدث خلاف بين قساوسة الكنيسة، وأهل العلم ورجال الأعمال، كان الإتجاه السائد هو فصل النصرانية عن العلم وعن المال والتجارة، وسادت المفاهيم العلمانية ومنها : "الدين لله والوطن للجميع" ، "دع ما لقيصر ليقصر وما لله لله"، "الأعمال التجارية غير الأخلاقية" "لا يجوز تلويث الدين بخبائث المعاملات"، وغيرها ، أما في الدين الإسلامي، فالنظرة مختلفة حيث ترتبط كافة شئون الحياة بالدين. ولقد كان لانتشار مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في العالم دور هام ومؤثر في تصحيح الكثير من المفاهيم الوضعية الخاطئة ومنها أنه لا علاقة بين الدين والاقتصاد والمحاسبة والإدارة والسياسة والحكم ونحو ذلك، وساد الفهم الصحيح وهو أنه يجب أن تؤسس وتدرس العلوم التجارية على سند من الدين. وبدأ أهل العلم ورجال الأعمال في المجتمعات الإسلامية وغيرها يوقنون بشمولية الإسلام، وأنه يجب أن تمارس الأعمال المالية والاقتصادية في ضوء تعاليم الدين، وأن الالتزام بالقيم في المعاملات، فريضة شرعية وضرورة حياتية. وفي مجال المحاسبة، إهتم العديد من الأساتذة وطلاب العلم وبعض الجامعات بدراسة الجوانب الإيمانية والأخلاقية والسلوكية للمحاسب، وطالبوا بأن يعاد النظر في مواثيق آداب وسلوك المهنة في البلاد الإسلامية بما يتفق مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. (1-2) - الحاجة إلى تدريس القيم والأخلاق في الجامعات العربية والإسلامية: لقد أخذ الاهتمام بالقيم والأخلاق منحي آخر يتمثل فى التوصية بتدريسها في الكليات ضمن المقررات الدراسية، وفي هذا الصدد كتبت عدة مقالات وبحوث، خلصت إلى أن هناك ضرورة لدراسة علم الأخلاق للمحاسبين في الكليات، وأنه يجب أن تتضمن المقررات التعليمية ذلك، وربما يكون من الأسباب التي دعت لذلك هو الفساد الأخلاقي الذي إنتشر في البلاد والمجتمعات بين بعض المحاسبين بسبب إستخدام طرق ووسائل محاسبية أوقعت العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية في أضرار جسيمة أو أن بعضهم قد قصر في عمله أو تواطأ مع إدارة الشركات في إخفاء أحداث خطيرة سببت أضراراً للغير أو للمجتمع. كما نادت المنظمات المحاسبية المهنية العالمية كذلك بتدريس علم الأخلاق للمحاسبين فقد رأت لجنة "بيد فورد الأمريكية" أن محاسبي المستقبل لا يتلقون الإعداد الذي يحتاجونه لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المهنة التي ينتمون إليها، ولذلك أوصت بضرورة تزويدهم بالمهارات الفنية وغرس المعايير الأخلاقية والمسئولية المهنية في نفوسهم، إذ يجب أن ننمي في الطلبة الإهتمام بالإحتياجات الضرورية وإحتياجات المجتمع بصفة عامة، كما يرى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ضرورة أن ينشئ أعضاء المهنة في مرحلة تعليمية مبكرة من العملية التعليمية على الفضيلة والقيم الأخلاقية، ولن يتحقق ذلك إلا بتدريس الأخلاق لطلبة المحاسبة في الكليات. كما اقترحت جمعية المحاسبين القومية الموضوعات التي تدرس ضمن مقرر الأخلاق منها على سبيل المثال : النزاهة والسرية والكفاءة، كما اتخذت الإجراءات لمعالجة المشاكل العملية التي تظهر عند التطبيق وسبل معالجتها. لو نظرنا إلى موضوع القيم والأخلاق في مناهج التعليم في معظم الجامعات العربية والإسلامية في كليات التجارة والاقتصاد والإدارة ونحوها يتبين عدم الاهتمام به ويكاد أن تكون ترجمة لما يدرس في بعض الجامعات الأوربية والأمريكية منذ ردح طويل من الزمن، بالرغم أن الأخيرة بدأت في تطوير المناهج وتدريس علم الأخلاق، إلا أن معظم جامعاتنا لم تسير في ذلك الاتجاه. ولقد تبين من الدراسة على عينة من مقررات الكليات التي فيها تخصص محاسبة في بعض الجامعات العربية والإسلامية ما يلي: (1) – أن معظم الجامعات العربية والإسلامية لم تدرس موضوع القيم في قسم المحاسبة بالرغم من أنها تحذو حذو بعض الجامعات الأوربية والأمريكية فى العلوم الحديثة . (2) – أن الكليات التي تدرس موضوعات تماثل موضوع القيم، نجد أن ذلك كمتطلب جامعة لجميع الطلاب في جميع الكليات والأقسام، كما هو الحال في جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة أم القرى وجامعة الكويت والإمارات،والخرطوم، ويعني ذلك أنه يدرس لجميع التخصصات بالجامعة. (3) – يدرس موضوع الأخلاق في بعض الجامعات بدون ربطه بالأعمال والمال وبمهنة المحاسبة كما هو الحال في جامعة الإمارات وجامعة الأزهر. ولقد بذلت جهود فردية من بعض أساتذة الجامعات العربية والإسلامية تبرز دور القيم والأخلاق في مجال المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية وكذلك في مجال المحاسبة بصفة خاصة، وطالب هؤلاء الأساتذة بضرورة إعادة النظر فيما يدرس بأقسام المحاسبة في تلك الجامعات، بحيث تتضمن موضوعات العقيدة والأخلاق والسلوكيات . (1- 3) ـ: عرض وتقويم دليل أخلاق المحاسب الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ((IFAC . لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة، ويتسم هذا الدليل بعدة سمات منها : القابلية للتطبيق على المستوى العالمي بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يلائم ظروف المجتمع الذي سوف يطبق فيه، ولقد تضمن مستوى كبيرا من المرونة والقابلية للتعديل. ولقد قسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء هي (A) و(B) و(C) على النحو التالي: الجزء الأول (A) : ويطبق على كافة المحاسبين الممارسين للمهنة. الجزء الثاني (B) : ويطبق على المحاسبين الممارسين للمهنة من خلال المكاتب الخاصة . الجزء الثالث (C) : ويسري على المحاسبين والموظفين. ويتكون كل جزء من عدة أقسام، وتبلغ جميعا حوالي 18 قسما تتناولت كل الميادين، وفيما يلي عرض لأهم المبادئ الأخلاقية الواردة في كل جزء من تلك الأجزاء بشيء من الإيجاز. مبادئ الجزء الأول (A) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (1) – النزاهة والموضوعية. قسم (2) – معالجة التعارضات الأخلاقية المرتبطة بالمهنة. قسم (3) – الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. قسم (4) – السرية (حفظ الأسرار). قسم (5) – ضوابط القيام بمهام ضريبية. قسم (6) – الأنشطة المهنية التي تتعدى حدود الدولة. قسم (7) – الإعلان والدعاية عن الخدمات. مبادئ الجزء الثاني (B) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (8) – الاستقلال . قسم (9) – الكفاءة المهنية . قسم (10) – الأتعاب والعمولات . قسم (11) – الأنشطة المتعارضة مع مزاولة مهنة المحاسبة العامة . قسم (12) – التعامل مع أموال العملاء . قسم (13) – العلاقة مع الزملاء المحاسبين في المهنة. قسم (14) – الإعلان وإجتذاب العملاء . مبادئ الجزء الثالث (c) : ويتضمن أربع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (15) – تعارض الإنتماء والولاء. قسم (16) – دعم ومعاونة الزملاء في المهنة . قسم (17) – الكفاءة المهنية . قسم (18) – عرض المعلومات . تعقيب ويعتبر هذا الدليل من أفضل ما صدر في مجال أخلاقيات المحاسبة حيث يغطى جميع فئات المحاسبين من ناحية، كما أنه يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير في ضوء متطلبات كل دولة ولقد سارت على منواله العديد من دول العالم ومنها مصر . (1 – 4) ـ عرض وتقويم الجوانب الأخلاقية فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية في 4/10/1958م لقد ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 1958م. بعض المواد التي تتعلق بآداب وسلوك المهنة من أهمها ما يلي : أولاً: المادة (14): يعتبر مراجع الحسابات مخلا بالأمانة المهنية في الحالات الآتية: (1) – إذا لم يكشف عن حقيقة مادية علمها أثناء تأديته مهمته ولا تفصح عنها الأوراق التي يشهد بصحتها إذا كان إفصاحه عن هذه الحقيقة أمرا ضروريا حتى لا تكون هذه الأوراق مضللة . (2) – إذا لم يذكر في تقريره ما علمه من تحريف أو تمويه في هذه الأوراق. (3) – إذا أهمل إهمالا مهنيا في خطوات فحصه أو فى تقريره عن هذا الفحص. (4) – إذا أبدى رأيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا الرأي ولم يشر إلى ذلك إلى تقريره. (5) إذا وقع تقريرا برأيه عن حسابات لم تفحص بمعرفة مندوبيه تحت إشرافه وتوجيهه أو بمعرفة زميله (أو مندوبيه) المشترك معه في عملية المراقبة. (6) – إذا تغافل عن الحصول على إيضاحات كان يمكنه الحصول عليها أثناء المراجعة وكان من شأنها أن تمكنه من إكتشاف خطأ أو غش وقع في الحسابات. (7) – إذا خالف نص المادة (13) من هذا الدستور. (8) – إذا اكتفى في تقريره بالإشارة إلى قيام أشخاص بجرد بعض الأصول في وقت تتوافر لديه الشك في نوايا هؤلاء الأشخاص أو كفاءتهم ولم يقم بتحقيق هذا الجرد أو التقويم أو يورد بشأنه تحفظا خاصا. ثانياً: المادة (18) يعتبر المحاسب والمراجع مخلا بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية: 1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالإشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقا للقوانين المعمول بها. 2 – إذا منح المحاسب أو المراجع بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير حصوله على عمليه أو أكثر من أعمال مهنته. 3 – إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامته كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل. 4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على ما يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك. 5 – إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالبا ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك. 6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء تناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يقتصر تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع. 7- إذا سمح أن يقرن إسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلة بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بأنه يشهد بصحة هذه التقديرات أو التنبؤات. 8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة. 9- إذا تعدى على زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول. 10 – إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله. وصونا لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه من المفضل أن يتفقوا على ما يتخذ من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلحظوا دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم إذ يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسبا أو مراجعا آخر ليكون حكما بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض. ثالثاً: المادة (20) للمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة: يعتبر المحاسبون والمراجعون من أسرة واحدة ، ولكل منهم على الآخر حقوق ومن أهم هذه الحقوق: التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنية لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك وأن يكون في هذه التلبية سباقاً دون انذار إنتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها. u ـ تقويم ما ورد بدستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري من قيم وأخلاق . يتضح من نصوص المواد التي تناولت أخلاقيات وسلوك المهنة في دستور المهنة المصري بعض الملاحظات من أبرزها ما يلي : (1) – تناول الأمانة من المنظور المهني البحت ولم يتناولها من المنظور الأخلاقي وبيان بواعث الالتزام الذاتي بها ومن أهمها التربية الروحية لتقوية المراقبة والمحاسبة الذاتية. (2) – لم يتناول الدستور الجوانب الأخلاقية الأخرى المرتبطة بالمهنة مثل: الصدق والإخلاص والعدل والحيدة والاستقلال والعزة والكرامة والوفاء والسرية. (3) – لم يتناول الدستور القيم الإيمانية للمحاسب والتي تعتبر من بواعث الإلتزام بالدستور إذا كان مطابقا للشريعة الإسلامية. (4) – لم يتناول الدستور المسائل التي تتعلق بخيانة الأمانة أو الإخلال بأداء وسلوك المهنة مثل الأمور المحرمة في الرسالات السماوية أو المحظورة طبقا لقيم ومثل المجتمع. (5) يختص هذا الدستور بالمحاسبين والمراجعين القانونيين فقط ولا يسري على غيرهم ممن يزاولون الأعمال المحاسبية وهم من يطلق عليهم ؛ المحاسبون والمراجعون الموظفون (1- 5) – عرض وتقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة في مصر، والصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين سنة 1993م لقد ورد في منهاجية إعداد مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة أنه روعي الأخذ بما جاء بمشروع ميثاق السلوك المهني الذي أعده الاتحاد الدولي للمحاسبين لتحقيق تجانس وتوافق المهنة على الصعيد الدولي وذلك بالإضافة إلى القيام بدراسة تحليلية للمواثيق القومية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وما صدر من تشريعات سابقة في هذا الشأن بجمهورية مصر العربية. ويكاد أن يكون هذا الميثاق ترجمة للدليل الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وهذا ما أكدته لجنة قواعد السلوك المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في المؤتمر الذي عقد لمناقشة هذا المشروع بالقاهرة بتاريخ 18/2/1993م ، وتمت التوصية بأن يعاد النظر في بعض بنوده ليتلاءم مع البيئة المصرية. ولقد ورد في نطاق هذا الميثاق أنه يخص مهنة المحاسبة بصورة متساوية، ويسري على جميع المحاسبين العاملين بالمهنة سواء أكانوا محاسبين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أو محاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يسري على الخدمات المهنية التي يتم القيام بها خارج حدود الدولة، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص لسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام ، ولكن يجب أن يكون الميثاق العام هو الأساس وأن لا يخل أي محاسب ينتمي إلى أي تجمع مهني آخر بآداب وسلوكيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق. وهذا يؤكد ما يلي: 1- لا يسري هذا الميثاق على المحاسبين الموظفين في الشركات والوحدات الحكومية ونحوها بعقود عمل بالرغم من تأثيرهم الخطير على المعلومات المحاسبية الخارجية والتي تمس الصالح العام. 2- الإشارة إلى إمكانية إعداد مواثيق خاصة لأي تجمع مهني من المحاسبين يكون أكثر تشددا من الميثاق العام، يعني أنه يصلح لكل الحالات والفئات . 3- يعتبر هذا الميثاق العام الأساس لأي مواثيق خاصة أخرى. وتدور محاور الميثاق الخمسة حول المسائل الآتية :- المحور الأول : المحاسب أو المراجع في حد ذاته (تربيته وتعليمه وتأهيله ) المحور الثاني : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع زملائه. المحور الثالث : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع العملاء. المحور الرابع : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع الغير. المحور الخامس : المحاسب أو المراجع : ونظام الثواب والعقاب. ولقد حدد الميثاق العام المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب على أعضاء مهنة المحاسبة أن يأخذوها في الاعتبار عند مزاولة المهنة وهي: - الأمــــانــة. - الموضوعية والاستقلال. - الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. - الســــريـة. - السـلوك المـهني. - المعـايير الفنـية. كما تناول الميثاق القواعد التفصيلية التي تتعلق بتطبيق المبادئ الأخلاقية الأساسية السابقة في الحياة العملية لعدد من المواقف تتمثل في الآتي : 1 - الموضوعية والإستقلال. 2 - الكفـاءة المهنية. 3 - حل التعارضات المرتبطة مع المزاولة العامة للمهنة. 4 - المحافظة على السرية. 5 - النشاطات التي لا تتفق مع المزاولة العامة للمهنة. 6 - الدعاية والإعلان والحصول على عملاء. 7 - الأتعاب والعمولات. 8 - إدارة وحفظ أموال العميل. 9 - العلاقة مع الزملاء وتتضمن : - قبول مهنة جيدة. - الحلول محل محاسب آخر. 10 - القيام بمهام ضريبية. 11 - الأنشطة التي تتعدى حدود الدولة. وبدراسة وتحليل القواعد الأخلاقية والسلوكية التي يجب على المحاسب أو المراجع الإلتزام بها في كل موقف من المواقف السابقة والتي تمثل الميثاق أو العهد الواجب الوفاء به، نجدها مثل الواردة في ميثاق الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والسابق عرضه في البند (1-2) من هذا المبحث. ولقد تضمن الميثاق بندا مستقلا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكامالميثاق مكون من خمس نقاط، وتمثل العقوبات التأديبية لغير الملتزمين فقد ورد بالبند (12- 5) من الميثاق ما يلي: "يعاقب العضو المخالف بأحد الجزاءات الآتية وفقا لظروف كل حالة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين : 1 – الإلتزام بتلقي تدريب إضافي أو مستمر. 2 – الإنذار. 3 – اللوم. 4 – الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين. 5 – شطب الاسم من جدول النقابة. وحدد الميثاق السلطة المختصة باتخاذ الإجراء التأديبى لمخالفة نصوص الميثاق هي : نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة، أو نقابة المحاسبين والمراجعين. u ـ تقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين . يؤخذ عليه ما يلي: (1) – أنه ترجمة لدليل الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC باستثناء بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة، ولذلك ينصرف إليه الملاحظات السابق ذكرها في بند (1-3). (2) توجه إليه نفس الملاحظات الموجهة إلى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري والواردة في نهاية بند (1-4) من هذه الدراسة. (3) ورد بهذا الميثاق فقرة هامة سبق الإشارة إليها بإيجاز, وهي : "ليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص بالسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام". وتأسيساً على ذلك يمكن لأى تجمع المحاسبين العاملين وفى مجال معين له وضع خاص وضع ميثاق خاص لهم. (4)- إن الميثاق الموضوع بمعرفة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مصر هو عبارة عن مشروع واقتراح لم يطبق حتى الآن لوجود العديد من المشكلات العملية ومنها أن هذا المعهد ليس له صفة قانونية ملزمة: (1-6) تعقيب عام على مواثيق القيم الأخلاقية للمحاسبين في الفكر المحاسبي الوضعي يؤخذ على مواثيق الأخلاق السابقة المعدة في ضوء الفكر المحاسبي الوضعي ما يلي: (1)– لم تتضمن المواثيق أي قواعد أو معايير تتعلق بالقيم الإيمانية والتي تعتبر قوام التكوين الشخصي للمحاسب وأساس انضباطه في عمله. (2)– لم تأخذ المواثيق في الإعتبار المشروعية الدينية في الأعمال التي يقوم بها المحاسب ولو أن بعضها أشار إلى مسألة المخالفة القانونية. (3)– لم تعط المواثيق إهتماما كبيرا لبواعث ومؤيدات الإلتزام بالقواعد والمعايير، ولقد أشار بعضها إلى الإلتزام الذاتي ولكن لم يوضح مفهومه وكيفية تكوينه. (4)– لقد أولت المواثيق الاهتمام بالنواحي التعليمية للمحاسبين سواء قبل الالتحاق بالعضوية أو التعليم المستمر بعد الحصول على العضوية ، وذلك بإدراج موضوع الأخلاق والسلوكيات ضمن المقررات التعليمية، ولكن أهملت تماما التربية الدينية للمحاسب والتنشئة على القيم الإيمانية منذ بداية تعليمه. (5)- قد تضمنت بعض المواثيق عقوبات لمن لم يلتزم بالقواعد أو المعايير وهذا أمر لازم، ولكن بعضها لم يتضمن ذلك، وفي كل الأحوال يتولى أمر هذه العقوبات المنظمة التي ينتمي إليها العضو وكان الأفضل أن يشترك معها سلطة حكومية لضمان الجدية، كما لم تشر إلى العقاب الأخروي. (6)– تبين أن هناك قواعد مشتركة بين كل المواثيق وقواعد أخرى غير متماثلة، كما أن التبويب في مجموعات أو حسب الأهمية غير متماثل، كما تبين اهتمام بعض المواثيق بمعايير خاصة معينة وإهمال معايير أخرى. (7)– تبين أن معظم الصفات الشخصية والقيم الأخلاقية التي وردت في هذه المواثيق والمشتركة بينها لها أصول في الرسالات السماوية ومنها على سبيل المثال : الإخلاص والولاء والنزاهة والاستقلال والموضوعية والكفاءة المهنية والمهارة الفنية والمحافظة على الأسرار والعهود والالتزام والانضباط باللوائح والنظم الداخلية وعدم التعدي على حقوق الغير وسبل معالجة الخلافات والمخالفات (أدب الخلاف). وهذ التقويم والذى خلص أن المواثيق الوضعية لا تصلح للمجتمعات الإسلامية لأن بها نواقص يقودنا إلى دراسة الإطار العام لميثاق القيم والأخلاق فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى المبحث التالى .
تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟ الحوكمة هي إطار قواعد وممارسات يضمن من خلاله مجلس الإدارة تحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع المساهمين أي (الممولين والعملاء والإدارة والمجتمع والحكومة والموظفين). يتكون هذا الإطار من عقود صريحة وضمنية بين الشركة وأصحاب الأسهم لتوزيع المسؤوليات والحقوق والمكافآت، وإجراءات لتوفيق المصالح المتضاربة في بعض الأحيان للمساهمين، وفقًا لامتيازاتهم وأدوارهم وواجباتهم، إضافة إلى إجراءات للإشراف والرقابة وتدفق المعلومات. تعريفات مختلفة للحوكمة - ليس هناك تعريف واحد للحوكمة، فهناك التعريف الذي يحدده الممارسون مثل جمعية الإدارة الأمريكية، التي تعرّفها بأنها كيفية استعادة موّرِدي رأس المال الأرباح من المديرين. كما تعرّف الجمعية الحوكمة أنها تهدف إلى التأكد من أن المديرين لا يسيئون استخدام رأس المال بالاستثمار، ومراقبة المساهمين للمديرين. - من الناحية القانونية يتم تعريف حوكمة الشركات بمجموعة المبادئ والممارسات القانونية التي تتحكم في الشركات المملوكة للقطاع العام. - كما يُعرّف خبراء الحوكمة بالنظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والسيطرة عليها، من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والمجتمعية. ثلاثة مبادئ لحوكمة الشركات: الأول: يجب أن يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة الشركة على المدى الطويل - تفشل حكومة الشركات بشكل رئيسي بسبب التركيز على الإدارة على المدى القصير، حيث يستهلك المديرون كل طاقتهم من أجل تحقيق الأرباح الفصلية، لعلمهم أن أي خسارة في أرباح السهم قد تعني انخفاضه بشكل كبير. - من المفارقات أن الشركات الآن تتحول إلى شركات خاصة حتى تستطيع التركيز على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال قام "مايكل ديل" المدير التنفيذي لشركة "ديل" بتحويلها إلى شركة خاصة عام 2013. - زعم "ديل" أن التغييرات الأساسية في الشركة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الأسواق العامة. - كما قال لاحقًا إن الخصخصة منحت فريق الشركة الحرية للتركيز على الابتكار، بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الضغوط لتحقيق الأرباح الفصلية. - ومن أجل السماح لمديري الشركات العامة بالتركيز على المدى الطويل، ينبغي أن تتضمن حوكمة الشركات هذه المبادئ: الأرباح طويلة الأجل: بدلاً من أن تقدم الشركة عرضًا مسبقًا للمحللين لما تتوقع أن تحققه من نتائج مالية - والذي يكون عادة خلال فترة قصيرة المدى أقل من 6 أشهر- ينبغي على الشركات أن تقدم للمحللين أهدافًا طويلة الأجل مثل أهداف حصتها في السوق، عدد المنتجات الجديدة، والنسبة المئوية للعائدات من الأسواق الجديدة. تنوع أعضاء مجلس الإدارة: يكون مجلس الإدارة متنوعًا ومقسمًا داخليًا، عندما يضم أعضاء لديهم خبرات وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة. في هذه الحالة يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنويًا لمدة 3 سنوات، ويعزز ذلك الاستمراية في مجلس الإدارة، ويتيح الانتخاب كل ثلاث سنوات إنجاز استثمارات طويلة الأجل. وضع لوائح خاصة: بدأت الشركات العامة تعتمد بشكل متزايد على لوائح خاصة، تطلب من أصحاب الأسهم الذهاب إلى محاكم خاصة حين يكون لديهم شكوى أو مطالبات من الشركة ومديريها. ويمثل ذلك حلاً جيدًا في ظل حوكمة الشركات، خاصة وأن المحامين (الذين يمثلون أصحاب الأسهم ممن يملكون عددا قليلا من الأسهم في كثير من الأحيان) عادة ما يبحثون عن أي مشكلة في أسعار الأسهم أو الأرباح لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة أو مجلس إدارتها، مما يشكل عبئًا على مجلس الإدارة. الثاني: وضع آليات لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة - من أجل إدارة الشركة بكفاءة لفترة طويلة، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة باختيار مجموعة من الأشخاص من ذوي الكفاءات والمهارات، ولتحقيق هذا الهدف، عادًة ما ينبغي وضع حدود عمرية وزمنية وغيرها من الشروط. وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة "NACD"، فإن نحو 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية، ونحو 8% لديها حدود زمنية. - في كثير من الأحيان يستمر المديرون في عملهم لأن من الصعب أن يُطلب منهم ترك المنصب، لذلك فإن وضع حدود عمرية وزمنية طريقة حازمة للوصول إلى تكوين مثالي لمجلس الإدارة. - بالنسبة للحدود العمرية فيمكن للمديرين الذين تقاعدوا من العمل بدوام كامل، أن يكرسوا أنفسهم للعمل في مجلس الإدارة - فيما يتعلق بالحدود الزمنية سوف يحتاج المديرون عادة نحو عِقد من الزمن لوضع استراتيجية وتقييم نجاح تنفيذها. - تعتمد العديد من مجالس الإدارات حاليًا على إجراء تقييمات داخلية، إلا أنه من الأفضل أن يقوم طرف ثالث مستقل بعملية التقييم. - تفيد هذه التقييمات في عدم إعادة انتخاب المديرين ذوي الأداء الضعيف، كما أن المديرين سوف يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتم تقييمهم بضعف الأداء. - في إطار حوكمة الشركات يكون لأصحاب الأسهم، ممن لديهم حصة كبيرة في الشركة الحق في ترشيح مديري خلال الاقتراع 3 - منح المساهمين أصواتًا وفقًا لحصتهم في الشركة - يضمن هذا المبدأ منح المساهمين حق اتخاذ قرار على أساس حصتهم في الشركة، فكلما زادت أسهمهم في الشركة زادت إمكانية التأثير لاتخاذ قرار معين. - حتى في حالة إذا ما رأى مجلس الإدارة خطأ في الرؤية التنافسية، فلا يمكنه منع المساهمين من اتخاذ القرار. ففي ظل حوكمة الشركات يبذل مجلس الإدارة قصارى جهده لعرض وجهة نظره، لكنه يترك القرار في النهاية للمساهمين. - تعمل حوكمة الشركات على تطبيق نهج استباقي يتيح مشاركة المديرين مع المساهمين في اتخاذ قرار، لتحقيق أهداف مشتركة، بدلاً من الخلافات.
دورة إعداد محاسب مالي محترف يهدف هذا الكتاب إلى تأهيل المحاسب للعمل بكفاءة وثقة في المجال المهني من خلال إلمامه بأصول المحاسبة وإتقان المهارات المالية الأساسية. يتناول الكتاب عدة موضوعات رئيسية تشمل: ✅ تصميم الدليل المحاسبي وطريقة إعداد الحسابات. ✅ العمليات التمويلية والرأسمالية مثل رأس المال، القروض، والأصول الثابتة. ✅ طرق حساب الإهلاك والمعالجة المحاسبية له. ✅ إعداد القوائم المالية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية. ✅ تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات المحاسبية. الكتاب من إعداد وائل مراد، ويهدف إلى تزويد المحاسب بالمهارات اللازمة ليكون محترفًا قادرًا على مواكبة التطورات المالية والمحاسبية. 📥 للاطلاع على الكتاب كاملًا: متوفر عبر مجلة المحاسب العربي.