سجل بياناتك الان
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان . مقالات ذات صلة:مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص
أربع ( 4 )أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تتعدد أنواع خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض التى تطلب من اجلها ويمكن تقسيمها الـى :- 1- خطابات الضمان الابتدائية : (نموذج 11 مقاولين) وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصالح الحكومية وما فى حكمها وتحدد قيمتها الجهة صاحبة العملية وغالبا ما يحدد المقاولون او الموردون آجال خطابات الضمان الابتدائية بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاثة اشهر وذلك طبقا لشروط المناقصة وتبعا لاحتمال تقلبات الأسعار وتغير الظروف وهى تضمن جدية مقدميها فى الدخول فى العطاءات المطروحة بمعنى انه فى حالة رسو العطاء على مقدم خطاب الضمان دون ان يتقدم بالخطوة التالية وهى تقديم التأمين النهائى والتوقيع على العقد فإن للجهة المستفيدة الحق فى مصادرة خطاب الضمان الابتدائي وتكون نسبتها فى حدود 2% من تقدير الجهه صاحبة العملية . ملاحظات عامــة:- 1- لا يجب إرسال صورة إضافية من خطاب الضمان الابتدائي إلى الجهة المستفيدة الحكومية كتأييد إصدار خطاب الضمان وذلك منعا" من إفشاء سر العطاءات المقدمة مما قد يضر بمصلحة العملاء الا فى حالة طلب الجهة المستفيدة ذلك من البنك كتابة . 2- لا يجوز استكمال قيمة خطاب الضمان الابتدائي لكى يصبح نهائى بل يجب إصدار خطاب ضمان نهائى مستقل وذلك لاختلاف الغرض او الموضوع بين الاثنين . 3- يجب متابعة البنك للجهات المستفيدة والتعرف على أسباب بقاء الخطابات الابتدائية لديها او السبب فى المطالبة بتجديدها لمدد أخرى وذلك لمنع استخدامها كتأمينات نهائية مع العمل على استعادتها بمجرد انتهاء الغرض المقدمة من اجله كتأمينات ابتدائية . 2- خطابات الضمان النهائية: ( نموذج 23 مقاولين) وهى التى تضمن فى المقام الأول حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الراسى عليها العمليات وتبلغ نسبتها 5% من قيمة العطاء وغالبا ما يصدرها البنك لمدد لا تتجاوز العام الواحد أو كسورة أو عامين اثنين على الأكثر وان كان ذلك لا يمنع من إصدارها لمدد تزيد عن العامين إذا كانت ظروف العملية المطلوب عنها الضمان تستلزم ذلك على انه فى هذه الحالة يجب الرجوع إلى إدارة الفروع المختصة لاخذ التصريح بذلك مع إجراء دراسة للمركز المالى للعميل وظروفه لان العمليات طويلة الأجل يحتمل فيها تغير ظروف التنفيذ او تغيير الأسعار مما قد يؤثر فى المركز المالى للعميل ويجب قبل إصدارها الحصول من العميل على خطاب رسو العملية او أمر التشغيل او العقد حتى يكون البنك على بينة من طبيعة خطاب الضمان المطلوب ومدى ملاءمته للتعاقدات القائمة بين العميل والجهة المستفيدة والتأكد من أن قيمة الضمان هى نفس النسبة الواردة بالعقد تحسباً لقيام العميل بطلب إصدار خطاب الضمان أكبر من النسبة . 3-خطابات الضمان التمويليـة: وتصدر لضمان مبالغ تصرف مقدما من الجهات صاحبة العمليات لتوفير سيولة للمقاولين او الموردين وهى ثلاثة أنواع : أ - خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : (نموذج 52 مقاولين) ترى الجهات صاحبة العمليات معاونة منها للمقاولين او الموردين ان تيسر لهم تمويل العمليات الضخمة المسندة إليهم بان تصرف لهم قبل التنفيذ دفعات مقدمة تتراوح نسبتها بين 20% و 30% من أجمالي قيمة العملية وأحيانا تزداد النسبة طبقا لما تراه الجهة صاحبة العملية وتبعا لأهمية الأعمال ونظرا لان هذه الدفعة المقدمة تكون فى بدء العمليات فأنها بالتبعية تكون عن أعمال لم تتم بعد ويكون الصرف فى هذه الحالة بمثابة إقراض من الجهات صاحبة العمليات للمقاولين او الموردين لذلك فأنها تطلب منهم خطاب ضمان مصرفى تضمن قيمته الدفعة المقدمة على ان تخفض قيمته تدريجيا مقابل ما يخصم من المستخلص بنفس النسبة إلى ان تتم العملية وتستوفى الجهة صاحبة العملية كامل قيمة الدفعة المقدمة حيث يرد خطاب الضمان إلى البنك لإلغائه – ويتم تخفيضه باستخدام النموذج (53 مقاولين) ملحق تخفيض خطابات الضمان الدفعات المقدمة . ب-خطابات ضمان لصرف مستحقات عن أعمال منفذة ولم يتم حصرها(نموذج23 مقاولين) قد يتقدم المقاولون أحيانا قرب نهاية السنة المالية للجهات صاحبة العمليات طالبين صرف مبالغ تحت الحساب عن أعمال نفذت ولم يتم حصرها بعد ولما كان الصرف فى هذه الحالة يشبه الاقتراض من الجهة صاحبة العملية فإنها تطلب منهم تقديم خطاب ضمان يكفل استرداد المبالغ الزائدة فى قيمة الأعمال التى تم تنفيذها وبعد حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها تقوم الجهة صاحبة العملية بخصم القيمة السابق صرفها من المستخلص وتعيد خطاب الضمان الى البنك لإلغائه . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطاب الضمان المطلوب . كما يجب ان ينص بصلب خطاب الضمان انه"لا يسرى مفعوله الا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ج-خطابات ضمان لصرف المبالغ المستقطعة من المستخلصات التى تم صرفها5% او10% ومحجوزة بالأمانات طرف المستفيد على ذمة التسليم الابتدائى :(نموذج 23 مقاولين) قد توافق أحيانا بعض الجهات صاحبة العمليات على صرف المبالغ المحجوزة لديها بالأمانات للمقاولين مقابل تقديمهم خطاب ضمان بقيمتهـا نظرا لان هذه المبالغ تستحق للمقاولين عن التسليم الابتدائى وقد يلجأ بعض المقاولين الى البنك بطلــب إصدار خطابات الضمان ضمانا لصرف هذه المبالغ مقابل ورود قيمتها الى البنك وهذا يتم عــادة بالنسبة للعمليات الكبيرة والتى تكون المبالغ المحجوزة بالأمانات ضخمة . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان الا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطابات الضمان المطلوبة . كما يجب ان ينص بصلب الضمان أنه"لايسرى مفعوله إلا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ملاحظات على خطابات الضمان التمويليــــة: 1- لا يصدر هذا النوع من الضمانات من الحد المخصص للعميل لإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية الا إذا كان تصريح الإدارة الخاص بالحد المصرح به للعميل لإصدار خطابات الضمان يتضمن نصا صريحا بإصدار خطابات ضمان تمويلية وان يكون عقد اعتماد خطابات الضمان (نموذج33أ مقاولين)متضمنا حق العميل فى إصدار هذا النوع من الخطابات ولكن فى حالة عدم النص يتم إصدارها من الحد المخصص لتمويل العمليات مقابل التنازل عنها لصالح البنك . 2- لا يقوم البنك بإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة إذا كان خطاب الضمان النهائى الخاص بهذه العملية قد أصدر عن طريق بنك آخر. 3- يجب ان لا يقل المارج بالنسبة لهذه الخطابات عن 25% إلا إذا تضمن تصريح الإدارة ما يخالف ذلك 4- يجب ان تكون العملية الصادر عنها خطاب الضمان التمويلى متنازلا عن قيمتها لصالح البنك إلا إذا وافقت الإدارة المختصة على التصريح بمنح حد أقصى دون التنازل عن قيمة العمليات . 5- يتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة بناء على قيام الجهة المستفيدة بإخطار البنك بقيمة التخفيض على نفس المستخلص الوارد للبنك او بواسطة أخطار مستقل . 6- يراعى تحصيل عمولة خطابات الضمان الدفعات المقدمة دوريا كل 3 شهور مع مراعاة للتخفيضات وذلك عند استحقاق كل عمولة . 4-خطابات الضمان الأخرى : وهى التى تطلب لإغراض مختلفة بخلاف ما سبق ونذكر منها :- أ- خطابات ضمان لتغطية التزامات متعهدى توزيع المنتجات او القيام بأعمال الوكالة للشركات المنتجة ولا يصدر البنك هذا النوع من الضمانات الا بعد دراسة المركز المالى للعميل للتحقق من مقدرته على سداد القيمة فى حالة المصادرة وفى حدود لا تزيد عما يمكن منحه له من قروض نقدية والا يقل المارج النقدى عن 50% على الأقل من قيمة خطاب الضمان ولا يوجد نموذج مطبوع لهذا النوع بل يصدر كل خطاب بالصيغة التى تتفق مع الغرض المطلوب من اجله ويرجع الى الإدارة العامة للفروع المختصة لاخذ التصريح اللازم وكذلك إلى الإدارة القانونية للحصول على الصيغة التى سيصدر بها خطاب الضمان إذا دعت الضرورة الى ذلك . ب- خطابات الضمان لصالح مصلحة الجمارك :- وتصدر لأغراض متعددة منها :- لضمان إعادة السيارات والمجوهرات والفراء والأشياء ذات القيمة التى يصحبها المسافرين معهم للخارج. لضمان قيمة الآت أو بضائع صدرت للخارج للأصلاح او لاستكمال التجهيز لضمان أعادتها الى البلاد مرة أخرى. خطاب ضمان للإفراج عن سيارات او منقولات او أمتعة شخصية لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها خطاب ضمان تحت نظام"السماح المؤقت" كدخول كاميرات والآت تصوير سينما والبضائع التى ستعرض فى المعارض الدولية. خطابات ضمان للإفراج عن مشمول بوالص شحن لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها او صدور قرار الإعفاء الجمركى من الجهات المختصة كطلب شركات الاستثمار خصوصا فى أنشطة الفنادق والسياحة ويجب على البنك الرجوع الى عميلة المكفول للتأكد من صدور قرار الإعفاء الجمركى من عدمه فى حالة طلب المستفيد المصادرة . ولا تصدر هذه الضمانات الا إذا كانت مغطاه بالكامل نقدا وفى الحالات الاستثنائية التى يرى الفرع فيها ان تصدر بمارج جزئى يجب اخذ تصريح مسبق من الإدارة العامة للفروع المختصة وبشرط ان يكون للعميل معاملات أخرى يغطى مارجها الجزء الغير مدفوع من قيمة خطاب الضمان . ج- خطابات الضمان للدخول فى المزايدات او لتأمين إيجار العقارات :- لما كان التأمين فى مثل هذه الحالات يعتبر جزء من الثمن فى حالة رسو المزاد او جزء من الإيجار فى حالة التأخير فى السداد فان احتمال المصادرة يكون كبيرا لذلك لا تصدر هذه الخطابات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا فى حساب مودعى تأمينات. د- خطابات الضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات :- ويطلبها العملاء كتأمين عن المكالمات التليفونية أو المكالمات بالترنك أو التلكس والبرقيات والراديو وكافة المخابرات الخارجية ، وغالبا لا تصدر هذه الخطابات الا بناء على طلب كبار العملاء والشركات الكبرى والبنوك ويجب ان تغطى بالكامل نقدا بحساب مودعى تأمينات ، ويجوز معاملاتها بنفس شروط خطابات الضمان المصدرة من الحدود المخصصة لهؤلاء العملاء لإصدار خطابات الضمان بشرط ان ينص فى العقود على ذلك على أساس أنها عوامل مساعدة وملازمة لحركة أعمالهم على أن ينص فى التصريح على السماح بإصدار هذه النوعية . أما إذا كان طالب إصدار مثل هذا النوع من الضمانات عميل فرد ولا تعامل له مع البنك سوى هذ الضمانات فيجب حجز قيمتها بالكامل نقدا . هـ- خطابات الضمان لاستصدار شيكات بدل الشيكات المفقودة :- تقضى اللوائح الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو أى جهة أخرىعلى كل من يفقد شيك مسحوب من مصلحة حكومية أو أى قطاع من هذه القطاعات بطلب استصدار شيك آخر بدلا منه بان يقدم خطاب ضمان بقيمة الشيك المفقود . ولا تصدر خطابات الضمان من هذا النوع الا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . و- خطابات الضمان لصالح مصلحة الضرائب وتتعدد أغراضها كما يلـى :- بغرض أداء ضريبة الملاهى التى تطلبها النوادى والجمعيات التى تقيم حفلات عامة يستحق عنها ضريبة الملاهى . بغرض أداء المستحق من الضرائب على الممولين لتمكينهم من السفر لحين تسوية مراكزهم نهائيا مع مصلحة الضرائب . بغرض تغطية مبالغ متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممول لحين الفصل فى النـزاع . بغرض أداء ما يستحق من ضرائب على الأجانب المغادرين للبلاد نهائيا. وبصفة عامة لا يصدر مثل هذا النوع من الضمانات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . ز- خطابات الضمان لصالح مصلحة الاستعلامات :- وذلك بغرض ضمان إصدار الجرائد والمجلات – ويجب أن تكون مغطاه بالكامل نقدا وتصدر غير محددة المدة وتسرى عليها قواعد التقادم. ح- انواع أخرى : خطابات لضمان سداد أقساط السلع المعمرة المباعة بالتقسيط للمستهلكين ويتعهد فيها البنك بسداد اى قسط يستحق ولا يدفع فى ميعاده – ويتم تخفيضها بقيمة ما يتم سداده من أقساط . خطابات ضمان لصالح محاكم او أطراف نزاع حكومية فى دعاوى لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية . (ويجب أن تكون جميع خطابات الضمان الموضحة بهذا البند مغطاة بالكامل نقدا" ) ط- خطابات الضمان الصادرة لعملاء البنك ضمانا لتنفيذ عمليات خاصة بوحدات البنك:- لا يجوز نظرا لان إصدار البنك التعهد لنفسه يجعل خطاب الضمان ليس له وجود . مقالات ذات صلة:شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار
عناوين مشاريع التخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال تتنوع بين مجالات المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والتمويل، وتستهدف تحليل وتحسين الأداء المؤسسي، دراسة استراتيجيات التسويق الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والمالية. تهدف هذه المشاريع إلى تقديم حلول عملية لتعزيز فعالية الأعمال وتحقيق التميز المؤسسي. - اثر استخدام التكاليف المعيارية في الرقابة على عناصر التكاليف - اثر استخدام الرقابة الداخلية في ظل نظام التشغيل الالكتروني - اثر استخدام الموازنة التشغيلية في التخطيط والرقابة - اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاية الاداء - اثر استخدام نظام الموازنات على اساس الانشطة في التخطيط - اثر استخدام نظام الوقت المحدد (JIT) في تخفيض التكاليف في المنظمة - اثر قانون ضريبة المبيعات على تشجيع الاستثمار في …. - اثر مخاطر الائتمان التجاري في منظمات الاعمال - اثر مخاطر المراجعة لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - احتساب كلفة الطالب في مدرسة…….. - احتساب نتيجة نشاط المحاصيل الزراعية والفواكه في محافظة المثنى ….. - احد مشاريع الكهرباء الريفية - احدى الصيدليات - احدى مشاريع المياه الريفية - آداب وأخلاقيات مهنة المراجعة وانعكاسها على الثقة في مهنة المراجعة في ….. - اساليب المراجعة والتدقيق بين الواقع والطموح - استخدام نظام المحاسبة على اساس الانشطة في النشاط الخدمي - إعداد وتصميم نظام محاسبي في المؤسسات الدينية - الافصاح المحاسبي في القوائم المالية في البنوك التجارية - الافصاح المحاسبي ودوره في جذب الاستثمارات الخارجية - الافصاح عن التكاليف الاجتماعية في المنشآت …. - الافصاح عن التكاليف البيئية في المنشآت ….. - امكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المنشآت …… - اهمية قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاقتراض من البنوك التجارية - التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمعدلة في الشركات المساهمة العامة - التجارة الالكترونية وإثرها على الضرائب - تحديد الدخل الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة - تحليل اهم الدراسات في نظرية المحاسبة حتى …..م - تسعير المنتجات باستخدام نظريات التكاليف - تصميم النظم المحاسبية في المنشآت ذات الاقسام - تصميم نظام التكلفة في المستشفيات الخاصة - تصميم نظام معلومات محاسبي في : - التضخم وأثره على القوائم المالية - التغيرات في الاسعار وإثرها على البيانات المحاسبية - تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية…. - تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية…. - دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية … - الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-.. - مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق. - تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا… - الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية….. - علاقة التضخم بالتحليل المالي… - علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار…. - مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان دراسة ميدانية على البنك - أثر التضخم على الموازنات التخطيطية…….. - إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي……… - الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك…….. - قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات…… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية….. - المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منه… - الاحتياطيات والمخصصات… - النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية….. - دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية….. - النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة……. - تخفيض التكاليف الصناعية…….. - تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية…… - التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات… - تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد.. - طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية….. - الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة….. - احتساب تكلفة الخدمات الصحية….. - كلفة المواد الاولية….. - احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية…. - السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح….. - تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية/ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف…… - التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء…. - المرابحة في المصارف الإسلامية… - المضاربة في المصارف الإسلامية… - تقويم كفاءة الاداء لشركات التامين باستخدام النسب المالية - تقييم اداء المراجعة في البنوك التجارية - تقييم العائدات في المصارف الاسلامية - تقييم سياسة منح الائتمان التجاري في الوحدات الاقتصادية ….. - التكاليف المعيارية ودورها في تقييم الاداء - التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع… - دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية…. - أثر التضخم على تحليل القوائم المالية… - دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي… - المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار… - الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية… - مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي… - الرقابة على تكلفة عنصر المواد…. - تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري…. - الاستثمار في الموجودات الثابتة (دراسة ميدانية ( - تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية… - الرقابة الداخلية على العمليات النقدية…… - تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك……. - اختيار طريقة الاندثار ومدى تأثيرها على قائمة الدخل.. - المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة…. - دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير…. - أدارة رأس المال العامل…… - استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء… - دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج… - السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار…. - المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد… - الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية.. - النسب المالية ودورها في تقييم الأداء واتخاذ القرارات… - تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار… - تصميم نظام محاسبة التكاليف… - معالجة تكلفة الوقت الضائع……….. - المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك…… - دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة…. - المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية….. - تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء….. - تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية….. - دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية. - دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.. - صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية…… - ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها.. - طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية……. - تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية… - المفاضلة بين قرار الصنع أو شراء مادة السمنت في شركة العامة للاسمنت… - نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية… - التحليل المالي في البنوك التجارية……. - تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية - تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية…. - تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في الشركة العامة للكهرباء.. - دور السياحة في التنمية الاقتصادية في العراق - أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي. - دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية…- إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية دراسة تطبيقية. - المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل – المقاولات – - رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية - التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج… - اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات العراقي… - تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك (دراسة مقارنة) - تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي - التهرب الضريبي وأثاره على الاقتصاد الوطني - التهرب الضريبي وسبل معالجته - الحوافز الضريبية المتعلقة بإمساك السجلات - حوكمة الشركات ودورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية - دراسة تحليله لظاهرة تجنب الضريبة في التشريع ……….. - دور استخدام سلسة القيمة في تخفيض التكاليف وتحسين النوعية - دور الحوافز والإجراءات الضريبية في تشجيع الاستثمار في ……. - دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الادارية - دور نظام التكاليف على اساس الانشطة في تحديد دقة التكاليف في المنظمة - الرقابة على المواد وإثرها في تخفيض كلفة الانتاج - سوق الاوراق المالية – الاهمية ومتطلبات الانشاء في المحاافظات - الصعوبات التي تواجه مدققي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في … - طبيعة العلاقات بين المحاسبية وضرائب الدخل - طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية.. - علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية… - دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة.. - محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير الخدمات الخدمات. - أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية…. - تقويم الأداء المالي باستعمال النسب المالية… - الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية… - أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية… - التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة المثنى… - دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية… - تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في الدوائر الحكومية - طرق استثمار الودائع المصرفية – دراسة مقارنة…….. - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة… - محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة……. - الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق …. - الاستثمار ومعوقاته في محافظة المثنى” القطاع التعليمي “… - استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء… - العولمة وأثرها على المحاسبة……… - تقويم نظام الرقابة الداخلية………. - معالجة الموجودات المستأجرة طويلة الأمد….. - نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية… - الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي… - سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية….. - الإزدواج الضريبي…. - التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء…… - الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة…… - إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية العراقية…. - الرقابة الداخلية على المبيعات…… - التكاليف المشتركة وطرق توزيعها……. - العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة….. - الضريبة على المبيعات…. - أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية…. - احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج… - حياد واستقلالية المحاسب القانوني…. - أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية….. - الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية…. - الرقابة الداخلية على القروض…… - تصميم نظام محاسبي في منظمات المجتمع المدني - الرقابة الداخلية في شركات التأمين دراسة وتقييم .. - العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين… - تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية… - الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية… - دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية……. - دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات… - تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية… - الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار… - الرقابة الداخلية في شركات المقاولات… - نظام الرقابة الداخلية للمدينين - طرق تقييم المواد وإثرها في الرقابة على التكاليف - ظاهرة التهريب الضريبي من المهن الحرة في …. (اسبابها والعوامل التي تقلل منها ) (من وجهة نظر اصحاب المهن ). - فروض ومبادئ القياس المحاسبي وعلاقتها بالضرائب - القياس المحاسبي للدخل وعناصره - قياس تكاليف الجودة النوعية وأثره على تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الارباح - القيمة المضافة اداة في قياس اداء الوحدات الاقتصادية - المحاسبة الدولية : اين ولماذا وكيف؟ - محاسبة الموارد البشرية ومدى امكانية تطبيقها في منظمات الاعمال - المحاسبة عن المتغيرات بأسعار الصرف في العملات الاجنبية - المحاسبة عن المتغيرات في الاسعار - المحاسبة في المنشآت السياحية : دراسة مجموعة فنادق سياحية مختارة - المحاسبة في المنشآت ذات الفروع الخارجية - المحاسبة في منشئات التجارة الالكترونية في …. - المحاسبة وتحديات العصر الحديث - مخاطرة المراجعة والأهمية النسبية لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - مداخل دراسة نظرية محاسبية - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجي من قبل متخذي قرارات الاقتراض من البنوك - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجية - مدى تطبيق المحاسبة الالية في ظل النظام المحاسبي الموحد - مدى تكامل نظام الكلفة على اساس الانشطة مع نظام الادارة على اساس الانشطة وأثره في تحسين الاداء - مدى كفاية الائتمان المصرفي في تحصيل القروض في البنوك - المشاكل التي تواجه مخمني ضريبة الدخل في ……. - المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية في …. - المشاكل المحاسبية للمحاسبة الدولية - مشاكل مهنة المحاسبة في ….. - مشاكل مهنة المراجعة في ….. - مصنع طابوق - المضاربة والمرابحة في البنوك الاسلامية - المقاصة في البنوك التجارية - مناهج البحث في نظرية المحاسبية - نظم المعلومات المحاسبية في الشركة العامة للموانئ منقول مقالات ذات صلة:الآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازنشرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراض
INTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th edition نبذة عن الكتاب: المحاسبة المتوسطة (الطبعة الخامسة عشرة) - كيسو يعد كتاب "Intermediate Accounting" من تأليف دونالد كيسو من أهم المراجع في مجال المحاسبة. يقدم الكتاب شرحًا تفصيليًا للمفاهيم المحاسبية المتوسطة التي تتعلق بالقوائم المالية، المعايير المحاسبية، والتقارير المالية للمؤسسات. يعتمد الكتاب على تقديم أسس محاسبية قوية مع التركيز على تطبيقات العالم الحقيقي والنظريات الحديثة في المحاسبة. يتناول الكتاب مواضيع مثل القياس المالي، الأصول، الالتزامات، حقوق الملكية، والإفصاحات المالية، بالإضافة إلى تأثير المعايير الدولية على المحاسبة. هذه الطبعة الخامسة عشرة من الكتاب تقدم تحديثات مهمة تتماشى مع التغيرات في معايير المحاسبة الدولية والتطورات الاقتصادية، مما يجعلها مرجعًا أساسيًا للمحاسبين والطلاب المتخصصين في المحاسبة. حمل الكتاب من هنا مقالات ذات صلة:مقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموالالآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازنشرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين
الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً ما هو الخصم المكتسب والخصم المسموح به ؟ الخصم المكتسب هو الخصم الذي يمنحة المورد للمشتري مقابل شئ متفق علية و يظهر في الجانب الدائن من القيد ومدين بالنسبة للمورد " البائع " هو خصم يحصل عليه المشترى اذا دفع المبلغ فى المواعيد المتفق عليها ويكون دائن بالنسبة لدفاتر المشترى ومدين بالنسبة للمورد " البائع " الخصم المسوح به لو نظرنا إلى عكس ما ذكرناه بالاعلى يعني من الجهة المقابلة نستنتج ان الخصم المسموح به تقوم به جهة " المورد " معينة بمنحة للجهة الاخرى " المشتري "للاستفادة بهذا الخصم ويكون دائن في دفاتر الأخر " المشتري " حيث يعتر إيراد أو خصم من قيمة المشتريات .ما هي طبيعة الحساب هل هو مدين ام دائن ؟ يمكننا القول بان الحساب مدين دائن في نفس الوقت كيف ذلك أولا : مدين بالنسبة لدفاتر البائع " المورد " حيث أنها تعتر مصروف يمنحة للعميل ثانياً : دائن بالنسبنة للمشتري حيث تعتبر إيراد له او يمكنة خصم المبلغ من قيمة المشتريات إذن فهذا الحساب مدين دائن في نفس الوقتهل الخصم المكتسب هو نفسة الخصم المسموح به أم بينهم إختلاف ؟ خصم مكتسب يعني خصم تم إكتسابة من الغير يعني هيكون من وجهة نظر المشتري وفي المقابل الخصم المسموح به يعني جهة مانحة يعني هي اللي بتسمح بالخصم ده للمشتري يبقى هو نفس الخصم لكن يممكننا القول بانه مكتسب او مسموح به من خلال نظرتك لهذا الخصم هل انت مشتري أم بائع وعلى اساسة تستطيع ان تسمي هذا الخصم إما مكتسب او مسموح به يبقى نفس الخصم هو نفسة لكن يختلف بإختلاف النظرة للخصم ومن هنا نستنج السؤال الذي يخطر في بالك الان وهوما هي المعالجة المحاسبية لهذا الخصم في دفاتر كل من المشتري والبائع ؟ أولاً : في دفاتر والبائع :- في دفاتر البائع وكما وضحنا اعلاه يعتبر مصروف أو خسارة من قيمة المشتريات يعني سوف يسجل هذا الخصم في الجانب المدين بقيمة الخصم ويكون القد كالتالي مثال : - في 1/1/2014 باعت مجلة المحاسب العربي عدد 1000 نسخة من الاعداد المطبوعة للمجلة إلى شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بقيمة 1000 جنية وتم الإتفاق مع الشركة في حال تم السداد قبل موعد الإستحقاق الفعلي للدفع سوف يحصل على خصم بقمية 100 جنية . أولا : قيد الإثبات 1000 من حــــــ/ المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) 1000 إلى حــــــ/ المبيعات قيد إثبات عملية المبيعات قامت شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بتاريخ 5/1/2014 بسداد قيمة المستحق عليها ما يعني انها سوف تستفيد بالخصم ويكون القيد كالتالي : - من مذكورين 900 حــــــ/ الصندوق 100 حــــــ/ الخصم المسموح 1000 إلى حــــــ/ المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) ثانياً : في دفاتر المشتري أولا : قيد الإثبات 1000 من حــــــ/ المشتريات 1000 إلى حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) أولا : عند السداد 1000 من حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) إلى مذكورين 900 إلى حــــــ/ البنك ، الصندوق 100 إلى حــــــ/ خصم مكتسبما هي انواع الخصم ؟ يمنح الخصم عاده من الشركات البائعه لمنتج معين سواء أكانت شركات صناعيه أو تجاريه و ذلك بغرض تنشيط مبيعاتها . وانواع الخصم هي : - الخصم التجارى : وهو ينتج من التفاوض على السعر وهذا الخصم يستبعد من سعر الشراء ويتم تسجيل المشتريات بالصافى ( أى ان الخصم لا يسجل بالدفاتر ) خصم الكميه : وهو مقابل شراء كميات كبيره من المنتج حيث يضع البائع شرائح بالكميات ونسب الخصم . الخصم النقدى : ويمنح من البائع للمشترى فى حاله البيع الآجل اذا قام المشترى بالسداد خلال فتره محدده وهنا يكون خصم مسموح به بالنسبه للبائع ( مصروفات) ويكون فى نفس الوقت خصم مكتسب بالنسبه للمشترى (ايراد) وهذا هو ما دار حولة موضع العدد مقالات ذات صلة: تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور مقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال الآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازن تحديث سبتمبر 2026 لتطبيق قيود الخصم عمليًا جرّب تحديات القيود على الموقع، ولتنظيم فواتيرك وخصوماتها استخدم قوالب المحاسبة الجاهزة. راجعت هيئة التحرير هذا المقال في سبتمبر 2026.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة