سجل بياناتك الان
غطاء خطابات الضمان أ - الغطاء النقدى – جزئى او كلى :- يجب ان يتم احتجاز غطاء خطابات الضمان – الجزء المدفوع نقدا سواء كان كليا او جزئيا- فى حساب خاص (حساب مودعى تأمينات ضمانات باسم العميل) وبدون عائد بحيث لا يختلط بباقى حسابات العميل. اذا كان الغطاء فى حساب جارى العميل بالعملة الأجنبية يتم إيداع الغطاء بحساب مودعى تأمينات ضمانات بالعملة الأجنبية بما يعادل 110% من قيمة خطاب الضمان تحسبا لهبوط الأسعار ب - الغطاء العينى :- 1- إذا كان الغطاء بضمان أوراق مالية مملوكة للعميل ومودعة بالبنك فيجب التحفظ على هذه الأوراق طبقا لتعليمات التسليف بضمان أوراق مالية مع مطالبة العميل تحديد الأوراق التى يرغب فى تجنيبها لهذا الغرض وتثبت بحافظة تأمين(22 أوراق مالية) يوقع عليها العميل ويتم إيداعها ضمانات مقاولين ويحصل الفرع من العميل على امر بيع بدون تاريخ يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق فى اى وقت دون الرجوع الى العميل فى حالة مصادرة قيمة خطاب الضمان. 2- إذا كان الغطاء بضمان ودائع لاجل او شهادات ادخار بنك مصر بأنواعها سواء بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية فيجب الحصول على تصريح بإصدار خطابات الضمان حسب الاختصاص وطبقا للتعليمات المنظمة للنسب التسليفية بضمان ودائع او شهادات ادخار وفى هذه الحالة يجب ان يوقع العميل على إقرار تنازله عن قيمة الوديعة او الشهادة( إقرار رهن وديعة 93 شئون قانونية) على ذمة خطابات الضمان المصدرة ويعطى تاريخ ثابت ويراعى اخذ إقرار على العميل بتجديد الوديعة تلقائيا لمدة او لمدد أخرى حتى انتهاء التزام العميل فى خطاب الضمان ، ويتم حجز هذه الودائع او الشهادات وعدم التصرف فيها قبل الرجوع الى وحدة خطابات الضمان ويراعى ان يكون هناك تزامن بين استحقاقى الوديعة او الشهادة وخطاب الضمان. وبالنسبة لخطابات الضمان الصادرة بالعملة المصرية بضمان وديعة او شهادة بالعملة الأجنبية يجب الا تتجاوز قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى عن 80% من القيمة المعادلة للوديعة او الشهادة المحتجزة وذلك تحسبا" لهبوط الأسعار. ويتم احتساب العمولة فى البندين 1 ، 2 السابقين على الأساس الذى تحتسب به العمولة بالنسبة لخطابات الضمان الغير مغطاة نقدا (اى بدون مارج) مع توقيع العميل على عقد إصدار خطابات ضمان
المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك ) هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . - يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان . P إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . - أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . - أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار .
البنوك وأنواعها تعريف البنك : هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك : أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة. ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى : 1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها. 2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية. 3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
الإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loans وتعني إن بعض البنوك التقليدية يوجد لديها فائض في الاحتياطي الإلزامي ويمكنها بالتالي أن تقرضه لبنوك أخرى تعاني من عجز فيه (1) . وهذا يعني أن هناك سوق داخلي للاقتراض بين البنوك التقليدية يتميز بقصر الأجل حيث أنه غالباً ما يتم اقتراض هذه الأموال في حدود ليلة واحدة لسد العجز في الاحتياطي الإلزامي إلا أن هذه الفترة قد تطول إذ استخدمت هذه الأموال للاستثمار مما يجعل البنك مضطراً إلى تمديد فترة القرض يوماً بيوم تبعاً لنوعية الاستثمار (2) . ويمكن أن يتم هذا الاقتراض بواسطة البنك المركزي الذي يمارس دور الوسيط بين البنك المقرض والمقترض كما يمكن أن يكون الاتصال بشكل مباشر بين البنوك أو عن طريق السماسرة المتخصصين في هذا المجال . وبالتالي فإن البنوك التقليدية لديها مجال مناسب لتغطية العجز في الاحتياطي الإلزامي لفترات قصيرة جداً باعتمادها على الاقتراض من البنوك الأخرى وبأسعار فائدة محددة تبعاً للعرض والطلب . وهو قرض بفائدة محرمة لأنها الربا المحرم في الشريعة الإسلامية . (1) منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، مرجع سابق ، ص 54 . (2) عبد الرحمن الحميدي ، عبد الرحمن الخلف ، النقود والبنوك والأسواق المالية، مرجع سابق ، ص 68.
اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreements وهي عقد بين طرفين للبيع ومن ثم إعادة الشراء لأدوات مالية غالباً ما تكون أذونات خزانة ولذلك فهي تعتبر إقتراضاً قصير الأجل باستخدام أذونات الخزانة كضمان (1) . وهي أحد أساليب الإقتراض التي يلجأ إليها التجار المتخصصون في شراء الأوراق المالية وبيعها لتمويل مخزون إضافي من أوراق مالية سهلة التسويق وذلك لليلة أو بضعة أيام قليلة (2) . ومن خلال هذه الاتفاقيات تستطيع البنوك التقليدية أو منشآت الأعمال سد العجز الطاريء في السيولة لديها . فإذا كانت إحدى الشركات على سبيل المثال لديها رصيد نقدي في البنوك وليست في حاجته لمدة قصيرة فإنها تستطيع استخدام هذا الفائض النقدي في شراء أذونات خزانة من البنك لحاجته للسيولة وفي الوقت نفسه يتم الاتفاق على أن تقوم بإعادة شراء هذه الأذونات بسعر أعلى بقليل من سعر الشراء في موعد مستقبلي محدد . وهي في العادة نوع من الأقراض يستخدم لكونه أقل تكلفة في الغالب ولفترات زمنية قصيرة وتعتبر الشركات الكبيرة ذات المركز المالي الجيد أهم مصدر للأموال في هذا النوع من الاستثمار . وهذه الصيغة تشتمل على الإقراض بفائدة وهو متفق على تحريمه وعلى صيغة مشابهة لبيع العينة (*) المحرمة في الشريعة الإسلامية . (1) عبد الرحمن الحميدي ، عبد الرحمن الخلف ، النقود والبنوك والأسواق المالية، مرجع سابق، ص 65 . (2) منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ، مرجع سابق ، ص 65 . (*) بيعا العينة : أن يبيع سلعة بثمن معين إلى أجل ثم يشتريها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل .