سجل بياناتك الان
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
عمولة خطابات الضمان يتقاضى البنك عمولة نظير قيامه بإصدار خطابات الضمان التى يطلب منه إصدارها وتعتبر العمولة حقا مكتسبا للبنك حتى تاريخ إعادة الخطابات المصدرة او إلغائها وهذه العمولات تحددها تعريفة أسعار الخدمات المصرفية ، ويتم تقاضى عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة سريان كاملة ومرة واحدة عند الإصدار وفى حالة التجديد لمدد أخرى تحتسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد وبحد ادنى عمولة ثلاثة شهور ويمكن تجزئة احتساب العمولة على فترات كل 3 شهور وذلك فى حالة خطابات الضمان القابلة للتخفيض مثل خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة وذلك حتى تكون قيمة العمولة متمشية مع التخفيضات التى تحدث فى قيمة خطابات الضمان ومع مراعاة ان كسور الفترة تعتبر فترة كاملة.ملحوظـة: يجب إمساك اجندة خاصة بمعرفة كل من وحدة خطابات الضمان ووحدة المراجعة لإثبات عمولات هذا النوع من الخطابات فى تاريخ استحقاقها وذلك لأغراض المراجعة والمتابعة.
الودائع يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي : 1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) : ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها. 2- الودائع لأجل محدد : وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. 3- الودائع بإخطار سابق : وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة. 4- ودائع التوفير : وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد. مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا. العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع: أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية : إيداع نقدًا ويكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد: ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية : - نقدًا - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة. جـ- إثبات الفوائد المدينة : في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)
أهداف البنوك الإسلامية ظهرت البنوك الإسلامية بعد حركة الاستقلال من الاستعمار في الخمسينات الميلادية ،حيث بدأت متمثلة في بنوك الإدخار في مصر 1963م ثم أعقبتها محاولات أخرى في باكستان ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 1974م ، وهكذا تتابع قيام البنوك الإسلامية الأخرى (1) . والبنك الإسلامي : هو مؤسسة مالية مصرفية تقوم على الوساطة المالية ولا تعمل بالفائدة (2) . وتسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعبدية وسوف نستعرض هذه الأهداف فيما يلي إجمالاً : 1- إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية لرفع الحرج عن المسلمين في إطار أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأكُلُواْ الرِّبَواْ أَضعافاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ [ (3) . 2- تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق والسلوك الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي . 3- تنمية الوعي الإدخاري والحث على عدم الإكتناز وتشجيع الاستثمار وذلك بتنمية الأوعية الإدخارية والاستثمارية المناسبة من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة وابتكار الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 4- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية ... إلخ مما يوفر الأموال لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية (1). 5- تحقيق التنسيق والتعاون والتكافل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع والتي تسير وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة البنوك الإسلامية . 6- تأكيد دور البنوك الإسلامية في السوق المصرفية القائمة وتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الإسلامية (2) . 7- إن البنوك الإسلامية تسعى لأقصى ربح يسمح به الشرع من حيث معدل الربح ومصدره لكونها بنوكاً إسلامية ومؤسسات تجارية في آن واحد . 8- تحاول البنوك الإسلامية أن يشمل نشاطها كل القطاعات الإنتاجية وكل الفئات والمناطق مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية والخدمات الأساسية (3) . 9- القيام بالأعمال والخدمات المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية خالية من الربا والاستغلال ، وهذا يعني أن البنك الإسلامي يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي : أ- توجيه الاستثمار وتركيزه على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان . ب- أن يقع المنتج سلعة كانت أو خدمة في دائرة الحلال . قال تعالى : ] قُل لاّ يَستَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَو أَعجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَأُوْليِ الأَلبَبِ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ [ (1) ج- تحرى أن تكون جميع مراحل العملية الإنتاجية ( التمويل – التصنيع – التوزيع – البيع – الشراء ) ضمن دائرة الحلال . د- أن تكون جميع أسباب الإنتاج ( أجور – نظام – عمل ) حلالاً (2) . (1) عبد الله محمد الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 89 . (2) محمد علي القري ، مقدمة في النقود والبنوك ، مكتبة دار جدة للنشر ، جدة ، 1417هـ ص 219 . (3) سورة آل عمران ، الآية 130 . (1) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 94 . (2) نادية عبد العال – أساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 13-14 . (3) محمد هاشم عوض – دليل العمل في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 25-26 . (1) سورة المائدة ، آية 100 . (2) محمود محمد بابللي – المصارف الإسلامية ضرورة حتمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ط1 1409هـ ، ص 196-197 .
التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان لما كانت خطابات الضمان بأنواعها والسابق الإشارة إليها عرضة للمطالبة بدفع قيمتها فانه يجب عدم إصدارها الا بعد دراسة مستفيضة للمركز المالى للعميل مع تقدير المارج المناسب حسب الاختصاصات المالية المقررة . وتخضـع دراسة طلبات العملاء فى هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التى تخضع لها الاعتمادات الشخصية طبقا لما جاء بالجزء الأول من هذه التعليمات وكذلك تعليمات الاستعلامات مع التركيز على:- سمعة العميل مقدار حرصه على الوفاء بتعهداته بعده عن المجازفة وسائله المالية مدى قدرته على تحديد احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه لمثل هذه الاعتمادات . وذلك لما ينطوى عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من انه عرضة لان يتحول من التزام عرضى بالنسبة للبنك الى مديونية فعلية بالنسبة للعميل إذا ما اخل بالتزامه المضمون من البنك قبل الجهات المستفيدة ومطالبة هذه الجهات بسداد قيمة خطاب الضمان . وفى حالة ما إذا رأت الإدارة ان وسائل العميل المالية ليست كافية فيجب مطالبته بتقديم ضامن آخر ملئ وذلك لضمان الوفاء بالجزء الغير مغطى من خطابات الضمان التى قد تتحول الى مديونية فعلية . ويعتبر العقد المبرم بين البنك والعميل(نموذج 33أ مقاولين) مع طلبات إصدار خطابات الضمان الموقعة من العميل هى مستند البنك ضد العميل عند التقاضى ولهذا فلا تصدر أية خطابات ضمان من الحد المصرح بها للعملاء الا بعد توقيع العميل وضامنه ان وجد على عقد إصدار خطابات الضمان . كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط الواردة بالعقد وطلب الإصدار وفى بعض الحالات يجوز التصريح للعميل بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الاعتماد المصرح له به وبناء على طلبه ويكون ذلك فى الأشكال الآتيـة: اذا تضمن التصريح الخاص بتسهيلات العملاء تصاريح بإصدار خطابات ضمان بأسماء الغير فيتم إصدار هذه الضمانات استنادا على سابق الموافقة . اذا طلب العميل إصدار خطابات ضمان على قوة التسهيلات الممنوحة لحساب عميل آخر دون موافقة مسبقة فيتبع الآتــــى :- أ- تقوم إدارة الفروع المختصة بالاشتراك مع الفرع بعمل دراسة مشفوعة برأيها. ب- عرض هذه الدراسة على لجنة الائتمان حسب الاختصاص. ج- مراعاة هذه الشروط عند التجديد للخطابات القائمة او عند إصدار خطابات ضمان جديدة. د- ضرورة التأكد من وجود ارتباطات متعلقة بتنفيذ أعمال بين عميل البنك والغير الصادر لصالحه خطابات الضمان عن الأعمال موضوع الخطاب.