سجل بياناتك الان
غطاء خطابات الضمان أ - الغطاء النقدى – جزئى او كلى :- يجب ان يتم احتجاز غطاء خطابات الضمان – الجزء المدفوع نقدا سواء كان كليا او جزئيا- فى حساب خاص (حساب مودعى تأمينات ضمانات باسم العميل) وبدون عائد بحيث لا يختلط بباقى حسابات العميل. اذا كان الغطاء فى حساب جارى العميل بالعملة الأجنبية يتم إيداع الغطاء بحساب مودعى تأمينات ضمانات بالعملة الأجنبية بما يعادل 110% من قيمة خطاب الضمان تحسبا لهبوط الأسعار ب - الغطاء العينى :- 1- إذا كان الغطاء بضمان أوراق مالية مملوكة للعميل ومودعة بالبنك فيجب التحفظ على هذه الأوراق طبقا لتعليمات التسليف بضمان أوراق مالية مع مطالبة العميل تحديد الأوراق التى يرغب فى تجنيبها لهذا الغرض وتثبت بحافظة تأمين(22 أوراق مالية) يوقع عليها العميل ويتم إيداعها ضمانات مقاولين ويحصل الفرع من العميل على امر بيع بدون تاريخ يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق فى اى وقت دون الرجوع الى العميل فى حالة مصادرة قيمة خطاب الضمان. 2- إذا كان الغطاء بضمان ودائع لاجل او شهادات ادخار بنك مصر بأنواعها سواء بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية فيجب الحصول على تصريح بإصدار خطابات الضمان حسب الاختصاص وطبقا للتعليمات المنظمة للنسب التسليفية بضمان ودائع او شهادات ادخار وفى هذه الحالة يجب ان يوقع العميل على إقرار تنازله عن قيمة الوديعة او الشهادة( إقرار رهن وديعة 93 شئون قانونية) على ذمة خطابات الضمان المصدرة ويعطى تاريخ ثابت ويراعى اخذ إقرار على العميل بتجديد الوديعة تلقائيا لمدة او لمدد أخرى حتى انتهاء التزام العميل فى خطاب الضمان ، ويتم حجز هذه الودائع او الشهادات وعدم التصرف فيها قبل الرجوع الى وحدة خطابات الضمان ويراعى ان يكون هناك تزامن بين استحقاقى الوديعة او الشهادة وخطاب الضمان. وبالنسبة لخطابات الضمان الصادرة بالعملة المصرية بضمان وديعة او شهادة بالعملة الأجنبية يجب الا تتجاوز قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى عن 80% من القيمة المعادلة للوديعة او الشهادة المحتجزة وذلك تحسبا" لهبوط الأسعار. ويتم احتساب العمولة فى البندين 1 ، 2 السابقين على الأساس الذى تحتسب به العمولة بالنسبة لخطابات الضمان الغير مغطاة نقدا (اى بدون مارج) مع توقيع العميل على عقد إصدار خطابات ضمان
مفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kinds يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان . ثانيا : مفاهيم احْرى ذات علاقة بالائتمان Other Concept of Credit 1- المركز الائتماني : ( Credit Standing ) و يقصد به قابلية الحصول على الائتمان ، و قد يكون المركز الائتماني ضعيفا أو جيدا و كلما تحسن المركز الائتماني للمقترض ، استطاع زيادة ما يحصل عليه من ائتمان . 2- خط الائتمان ( Line of Credit ) و يقصد به اقصى مقدار من الائتمان يمنحه المقرض للمقترض . 3- المعاملة الائتمانية ( Credit Transaction ) و تعرف بأنها اية معاملة على اساس دفع القيمة المقابلة في المستقبل 4- ادارة الائتمان ( Credit Instruction ) و هي عبارة عن ورقة أو وثيقة توضح و تبين التزامات المقترض و حقوق المقرض , مثال ذلك الكمبيالة و السند و الحسابات الجارية بالدفاتر و غيرها . 5- المخاطر الائتمانية ( Credit Risk ) يتضمن الائتمان في كل الاحوال تأجيل الدفع في المستقبل و عادة لا يقبل المقرض (المصرف ) وعد المقترض ( الزبون ) ما لم يكن واثقا من ان الدفع سيتم فعلا في المستقبل ، فالمخاطرة الائتمانية هي اذن احتمال عدم تسديد المقترض لالتزاماته وفق الشروط المتفق عليها . ثالثا : مزايا الائتمان Credit Advantage 1- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الاموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الافراد و المنشات و الحكومة الى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع . 2- يمكن من خلال الائتمان المصرفي توفير الموارد المالية اللازمة لمنشأت الاعمال لاستعمالها في الفرص الاقتصادية المختلفة ، و كذلك في توسيع قاعدة الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة . 3- ان الائتمان يؤدي الى عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بدون استعمال انتظارا لأستعمالها المتوقع في المستقبل فالفائض النقدي قابل للاستخدام عن طريق الائتمان بحيث تستفيد منه المنشأت و الافراد وقت الحاجة اليه 4- تتطلب عمليات التطور الفني و التقني استبدال المكائن و المعدات و نظرا لأرتفاع تكاليف الشراء فان المنشأت تلجأ الى المصارف للحصول على الائتمان المصرفي لتمويل هذه العمليات . 5- يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة ، خاصة الصغيرة و الحديثة في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الاخرى . رابعا: انواع القروض Loans Kinds توجد تصنيفات متعددة لأنواع القروض ، اذ يمكن تصنيف القروض من حيث الغرض و من حيث القطاع و من حيث المدة و من حيث الضمانات المقدمة و كما يلي : (أ) القروض من حيث الغرض : ( Loan Purpose ) تنقسم القروض من حيث الغرض من استخدامها الى عدة انواع اهمها : (1) القروض الاستهلاكية (Consumer Loans ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكي كشراء سيارة او اثاث او ثلاجة او تلفزيون , ان الا بعض المصارف لا تحبذ اعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة , و ذلك لان قدرة الموظف اجمالا على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث يمكن ان تتاثر بانهاء خدماته او بمرضه او نتيجة اصابته بحادث و ذلك فان المصارف تطلب عادة سعر فائدة اعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض الاستهلاكية بضمان الراتب او بضمان مجوهرات و حلي او غير ذلك . (2) القروض الانتاجية ( Investment Loons ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها انتاجي أي لغرض زيادة الانتاج او زيادة المبيعات كشراء مواد الخام او شراء الات لتدعيم الطاقة الانتاجية للشركة و تشجع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على اعطاء قروض لأغراض انتاجية ، لأن ذلك فيه دعم الاقتصاد الوطني . (ب) القروض من حيث القطاعات الاقتصادية ( Economic Sections’ Loans ) يمكن تقسيم القروض من حيث القطاعات الاقتصادية المقترضة الى عدة انواع . 1- القروض العقارية ( Real Estate Loans ) تمنح القروض العقارية للافراد و المشروعات لتمويل شراء ارض او بنائها او شراء مبنى , و تكون مدة هذا النوع من القروض عادة لفترة طويلة قد تصل الى اكثر من (15) سنة ، و غالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه او بنائه و تقوم المصارف المتخصصة ( المصرف العقاري ) بتقديم هذا النوع من القروض . 2- القروض الصناعية ( Industrial Loans ) و هي القروض التي يطلبها الحرفيين و المصانع و يتم منحها لأجال متوسطة او طويلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة و تقوم المصارف الصناعية بهذه المهمة . 3- القروض الزراعية ( Agricultural Loans ) تعد القروض الزراعية ذات اهمية كبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد اساس لها ، و القروض الزراعية هي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور او اسمدة او تراكتورات زراعية و تمنح القروض الزراعية لآجال قصيرة أي لأقل من سنة حسب الموسم ، و لا شك ان هناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثير العوامل الجوية على المحصول بالاضافة الى تاثير الامراض اذا لم يتم التحكم فيها و القضاء عليها و قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء الآت زراعية او شراء ماشية او في حالة اجراء تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة ( المصارف الزراعية ) تقوم بمنح القروض بشروط سهلة و بأسعار فائدة منخفضة و ذلك مساهمة منها في التنمية الاقتصادية . (جـ) القروض من حيث نوع الضمان : ( Insurance Loans ) يعد الضمان الوسيلة التي تعطي المصرف تأمينا ضد مخاطر عدم السداد ، اذ انه يساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده ، و تقسم القروض في هذا المجال الى قسمين رئيسين . (1) القروض بدون ضمانات ( Unsecured Loans ) فقد يمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعته المالية و على قوة مركزه المالي ، و لا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان ( على المكشوف ) ، اذ انه يمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد ، او الاحتفاظ بزبون جيد الا انه في أي حالة من الحالات لا يحبذ ان يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة . (2) القروض بضمانات ( Secured Loans ) ان الغالبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ، و يطلق على هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية ، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس بديلا عنها ، فبعد التأكد من سمعة الزبون المالية على انها جيدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، يطلب المصرف من الزبون ضمانا تكميليا كما تم ذكره ، استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة في الاساس . الا انه لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تفكر الادارة بانها من الممكن ان تطلب من الزبون ضمانا معينا لسد ثغرة معينة بعد اجراء الدراسات اللازمة و الاستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبون المالي او سمعته المالية . (جـ) القروض من حيث عدد المقرضين ( Loans and Loaner’ Number ) تقسم القروض من حيث عدد المقرضين الى نوعين رئيسين : 1- قروض يقدمها مصرف واحد ( Loans Given by Single Bank ) ان الاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد ، فيفضل المصرف ان يقوم وحده بمنح القروض ، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرها ، وتقوم ادارة المصرف ببذل اقصى جهدها دائما للوصول الى اعلى مستوى للاقراض ، فالمصرف الذي يكون مستوى الاقراض عنده اقل من اللازم لا بد و ان يتكبد خسائر ، أما المصرف الذي يرفع مستوى الاقراض عنده الى مستوى جيد ، فانه إجمالا يحقق أرباحا إلا إذا كانت مصاريفه اكثر من ايراداته . 2- القروض المجمعة ( Consortium Loans )تشير القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين الذي غالبا ما يكون كبير نسبيا ، بحيث لا يستطيع مصرف بمفرده بتقديمه ، و يتم تامين مثل هكذا قرض بالنيابة عن المقترض و ذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة . (د) القروض من حيث المدة : ( Terms Loans ) تقسم القروض من حيث المدة الى نوعين رئيسين : 1- القروض قصيرة الاجل ( Short – Term Loans ) تعتبر القروض قصيرة الاجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل من اهم القروض المصرفية ، اذ حتى في الدول التي لا تتخصص فيها المصارف بالاقراض لآماد قصيرة ، فان القروض موضوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية و تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء المخزون او البيع على الحساب ( أي مسك الحسابات المدينة ) او تعزيز باقي فقرات الموجودات المتداولة او سداد مصروفاتها التشغيلية . 1- القروض متوسطة وطويلة الأجل : ( Intermediate and Long Term Loans ) و هي القروض التي تزيد اجالها عن سنة و قد تصل الى عشرة او عشرين سنة ، حيث تمنح لتمويل الانشطة و العمليات ذات الطبيعة الراسمالية كمشاريع الائتمان او بناء المصانع او اقامة مشاريع جديدة .
علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية أولاً : أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية : 1- تركيز البنوك التقليدية على الإقراض بفائدة والإسلامية على الاستثمار بالطرق الشرعية : إن أحد أوجه الاختلاف الجوهرية بين البنوك الإسلامية والتقليدية هو أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً وأساس ذلك تحريم الربا في الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] وَأَحَلَّ اَلَّلهُ اَلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوَا [ (1) . ونتيجة لذلك فإن البنوك الإسلامية تتخذ أشكالاً مختلفة عن تلك المستخدمة في البنوك التقليدية بحيث لا تتعامل بالربا المحرم (2) . وقد أمر الله تعالى بترك الربا وعدم التعامل به قال تعالى : ] يَأيُّهَا الّذّينَ آَمَنُوا أتَّقُوا الله وذَروُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبواْ إِن كُنتُم مُّوْمِنينِ [ (3) . ومما يفهم من هذه الآية أن من مقتضيات الإيمان ترك الربا ، فبين الله تعالى أن الربا والإيمان لا يجتمعان ] إِن كُنتُم مُّؤمِنيِنَ (4) . وتعتمد البنوك التقليدية في توظيف الأموال على الإقراض بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تقترض به والفرق بين الفائدتين هي الأرباح التي تحققها من عملية الإقراض بفائدة . أما البنوك الإسلامية فإن الاستثمار بصوره المختلفة المقبولة شرعاً هو الوسيلة المتاحة أمامها لتحقيق الأرباح . ويشمل كذلك الصيغ الأخرى المقبولة شرعاً والتي تحقق العائد المجزي من خلال المرابحة والمضاربة والمشاركة والتأجير والسلم وغيرها من الصيغ الشرعية . 2- مقارنة أهداف البنوك التقليدية والإسلامية : وضع الإسلام شروطاً خاصة لاستخدام المال والتصرف فيه وطرق كسبه ووسائل صرفه مثل وجوب إتباع أفضل السبل في استثمار المال ، وأداء الزكاة ، ومنع التصرف بالمال مما يلحق الضرر به أو بغيره أو بالمجتمع ، ومنع تنمية المال بغير الوسائل التي أجازها الشارع مما أدى إلى أن يكون للبنوك الإسلامية أهدافاً تختلف عن أهداف البنوك التقليدية . فالبنوك التقليدية تستهدف فقط تحقيق أقصى معدّل من الربح وهي بذلك تهتم بالأغنياء وتركز على المشروعات الكبيرة والقروض بغض النظر عن نوعية المشروع ولا تهتم كثيراً بالنواحي الاجتماعية . أما البنوك الإسلامية فإن الإسلام وضع القيود على استثمار المال لتحقيق الربح الحلال كما أن لها أهداف أخرى اجتماعية وإنسانية . 3- الاختلاف في أسس التمويل المصرفي : تعتمد البنوك التقليدية على أسس مختلفة في التمويل المصرفي عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك التقليدية تشترك في معرفة الغرض من التمويل وفترته والمخاطر المتوقعة والضمانات الكافية واللازمة لرد المبلغ المقترض وتحديد سعر الفائدة مسبقاً ، ويقتصر التمويل في الغالب على المشروعات والمنظمات الكبيرة . أما البنوك الإسلامية فإن لها أسساً مختلفة في عملية التمويل منها : أ- توافر الشرعية في المشروعات الاستثمارية موضع التمويل . ب- تطبيق الصيغ الإسلامية في عملية الاستثمار . ج- تمويل مختلف المشروعات الاستثمارية النافعة للمجتمع. د - تحريم التعامل بالفائدة (1) . 4- الإختلاف في الودائع : تعتمد البنوك التقليدية والإسلامية على الودائع الجارية الدائنة لديها كأحد المصادر الخارجية المهمة في الحصول على الأموال (2) . وهذه الودائع في النظام الربوي إما أن تكون طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو لفترات قصيرة تقل عن السنة أو تودع في شكل حسابات جارية لا تحصل في الغالب على فائدة ربوية . أما النظام المصرفي الإسلامي فإن هذه الودائع تتخذ أشكالاً متعددة أما أن تكون وديعة بدون فائدة ( الحسابات الجارية ) أو وديعة استثمار . ويتركز الاختلاف أساساً في أن ودائع العملاء في النظام الربوي يتحدد لها فائدة ثابتة ترتبط بالزمن مقدماً . أو تكون مغيرة حسب أسعار الفائدة في السوق وليس على أساس نتائج الأعمال وهو ما لا تقره الشريعة الإسلامية(3). 5- الاختلاف في الآلية : تختلف بعض الإدارات والأقسام داخل البنوك التقليدية عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك الإسلامية تحتوي على إدارة أو هيئة للرقابة الشرعية للبحث في صور استثمارات البنك بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية ، ويوجد بها أيضاً إدارة أو قسم لحساب الزكاة على الأموال ، بينما نجد اختلاف في بعض الإدارات من حيث الحجم وثقلها النسبي في البنوك التقليدية والإسلامية مثل إدارة الإقراض والاستثمار وأقسام المتابعة والتنفيذ (1) . ثانياً : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك التقليدية : كان من الطبيعي أن تنشأ علاقات تعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية القائمة ، فالبنك الإسلامي يتلقى الشيكات والأوراق التجارية ويقوم بالتحويلات لمصلحة عملائه وغير ذلك من العمليات المصرفية اليومية مما يتطلب معه قيام البنك الإسلامي بالتعاون مع البنوك التقليدية . وهذه المعاملات أو الخدمات التي يقوم بها البنك الإسلامي لا مانع منها شريطة أن يكون تعامل البنك الإسلامي مع غيره من البنوك التقليدية خالياً مما حرمه الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود على الرغم من أن أكثر أموالهم ربوية وقد قرر الفقهاء جواز التعامل مع من ماله خليط من الربا وغيره ، وهذا لا يمنع أيضاً من دخول البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تمويل مشروعات مختلفة شريطة أن يكون التمويل على أساس المشاركة في رأس المال وفي الربح الناتج وهنا يكون كل من البنك الإسلامي والتقليدي شريكين في الغرم والغنم على حسب ما يتفقان عليه (2) أو بأي صيغة استثمارية أخرى كالمرابحة أو المضاربة أو أي صيغة أخرى طالما التزمت بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في عملية الاستثمار والتمويل. وعلى الرغم من اختلاف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الأهداف والأنشطة والعمليات التي تزاولها إلا أنها تقوم بتقديم بعض الخدمات المصرفية المعتادة مما يفسح المجال للتعامل مع غيرها من البنوك التقليدية القائمة ، وقد حددت البنوك الإسلامية أسلوب هذا التعامل بحيث يكون بعيداً عن أي شبهة ربوية . (1) سورة البقرة ، آية 275 . (2) نصر الدين فضل المولى – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 19 . (3) سورة البقرة ، آية 278 . (4) فضل الهي – التدابير الواقية من الربا في الإسلام ، إدارة ترجمان الإسلام ، باكستان ط1 ، 1406هـ ص 48 (1) نصر الدين فضل المولى – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 22-23 . (2) شوقي إسماعيل شحاته – البنوك الإسلامية ، دار الشروق ، جدة ، ط1 ، 1977م ، ص 68 . (3) عبد العزيز حجازي ، آفاق التعاون بين المصارف الإسلامية والربوية (المصارف الإسلامية) اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، 1989م ، ص 64-65 . (1) نصر الدين فضل المولى – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 24 . (2) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 317 .
الأوراق التجارية : Commercial Papers وهي عبارة عن كمبيالات يتراوح تاريخ استحقاقها من خمسة أيام إلى تسعة شهور ، وتقتصر ميزة التداول على الكمبيالات التي تصدرها منشآت الأعمال كبيرة الحجم ذات المكانة الراسخة والمعروفة في المجتمع . وهي في العادة تحصل تلك المنشآت على ائتمان مفتوح لدى البنوك التقليدية تقوم فيه تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق وتتميز هذه الأوراق بأنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة فالضامن الأساسي لها هو سمعة المنشأة ومكانتها . وإن التزام البنك التقليدي بسداد قيمة تلك الأوراق يجعل مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق محدوداً وإن الطبيعة المميزة لتلك الأوراق تسهم في إيجاد سوق ثان نشط يتمثل في بعض بيوت السمسرة والبنوك التقليدية (1) . إلا أن الفائدة المحددة في هذه الأوراق من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية وان إعادة خصمها في البنوك التقليدية وبيوت السمسرة يشتمل على الربا .
المقاصة في البنوك التجارية يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات : شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية). شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية). ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هو مؤسسة النقد. وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر. ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي: يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة. يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي: فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات. تحرير مسير إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات. ج) تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكي يحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير. في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد يحصل ما يلي: يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم بالاستلام على أصل مسير الإضافة. يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى. ج) يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات. د) يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم. يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد.