سجل بياناتك الان
أهداف البنوك الإسلامية ظهرت البنوك الإسلامية بعد حركة الاستقلال من الاستعمار في الخمسينات الميلادية ،حيث بدأت متمثلة في بنوك الإدخار في مصر 1963م ثم أعقبتها محاولات أخرى في باكستان ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 1974م ، وهكذا تتابع قيام البنوك الإسلامية الأخرى (1) . والبنك الإسلامي : هو مؤسسة مالية مصرفية تقوم على الوساطة المالية ولا تعمل بالفائدة (2) . وتسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعبدية وسوف نستعرض هذه الأهداف فيما يلي إجمالاً : 1- إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية لرفع الحرج عن المسلمين في إطار أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأكُلُواْ الرِّبَواْ أَضعافاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ [ (3) . 2- تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق والسلوك الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي . 3- تنمية الوعي الإدخاري والحث على عدم الإكتناز وتشجيع الاستثمار وذلك بتنمية الأوعية الإدخارية والاستثمارية المناسبة من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة وابتكار الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 4- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية ... إلخ مما يوفر الأموال لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية (1). 5- تحقيق التنسيق والتعاون والتكافل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع والتي تسير وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة البنوك الإسلامية . 6- تأكيد دور البنوك الإسلامية في السوق المصرفية القائمة وتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الإسلامية (2) . 7- إن البنوك الإسلامية تسعى لأقصى ربح يسمح به الشرع من حيث معدل الربح ومصدره لكونها بنوكاً إسلامية ومؤسسات تجارية في آن واحد . 8- تحاول البنوك الإسلامية أن يشمل نشاطها كل القطاعات الإنتاجية وكل الفئات والمناطق مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية والخدمات الأساسية (3) . 9- القيام بالأعمال والخدمات المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية خالية من الربا والاستغلال ، وهذا يعني أن البنك الإسلامي يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي : أ- توجيه الاستثمار وتركيزه على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان . ب- أن يقع المنتج سلعة كانت أو خدمة في دائرة الحلال . قال تعالى : ] قُل لاّ يَستَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَو أَعجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَأُوْليِ الأَلبَبِ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ [ (1) ج- تحرى أن تكون جميع مراحل العملية الإنتاجية ( التمويل – التصنيع – التوزيع – البيع – الشراء ) ضمن دائرة الحلال . د- أن تكون جميع أسباب الإنتاج ( أجور – نظام – عمل ) حلالاً (2) . (1) عبد الله محمد الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 89 . (2) محمد علي القري ، مقدمة في النقود والبنوك ، مكتبة دار جدة للنشر ، جدة ، 1417هـ ص 219 . (3) سورة آل عمران ، الآية 130 . (1) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 94 . (2) نادية عبد العال – أساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 13-14 . (3) محمد هاشم عوض – دليل العمل في البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 25-26 . (1) سورة المائدة ، آية 100 . (2) محمود محمد بابللي – المصارف الإسلامية ضرورة حتمية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ط1 1409هـ ، ص 196-197 .
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو.
اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreements وهي عقد بين طرفين للبيع ومن ثم إعادة الشراء لأدوات مالية غالباً ما تكون أذونات خزانة ولذلك فهي تعتبر إقتراضاً قصير الأجل باستخدام أذونات الخزانة كضمان (1) . وهي أحد أساليب الإقتراض التي يلجأ إليها التجار المتخصصون في شراء الأوراق المالية وبيعها لتمويل مخزون إضافي من أوراق مالية سهلة التسويق وذلك لليلة أو بضعة أيام قليلة (2) . ومن خلال هذه الاتفاقيات تستطيع البنوك التقليدية أو منشآت الأعمال سد العجز الطاريء في السيولة لديها . فإذا كانت إحدى الشركات على سبيل المثال لديها رصيد نقدي في البنوك وليست في حاجته لمدة قصيرة فإنها تستطيع استخدام هذا الفائض النقدي في شراء أذونات خزانة من البنك لحاجته للسيولة وفي الوقت نفسه يتم الاتفاق على أن تقوم بإعادة شراء هذه الأذونات بسعر أعلى بقليل من سعر الشراء في موعد مستقبلي محدد . وهي في العادة نوع من الأقراض يستخدم لكونه أقل تكلفة في الغالب ولفترات زمنية قصيرة وتعتبر الشركات الكبيرة ذات المركز المالي الجيد أهم مصدر للأموال في هذا النوع من الاستثمار . وهذه الصيغة تشتمل على الإقراض بفائدة وهو متفق على تحريمه وعلى صيغة مشابهة لبيع العينة (*) المحرمة في الشريعة الإسلامية . (1) عبد الرحمن الحميدي ، عبد الرحمن الخلف ، النقود والبنوك والأسواق المالية، مرجع سابق، ص 65 . (2) منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ، مرجع سابق ، ص 65 . (*) بيعا العينة : أن يبيع سلعة بثمن معين إلى أجل ثم يشتريها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل .
الشيك Cheque أولا: عمليات الإيداع Deposits إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة: ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها. ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع: … من حـ/ البنك … إلى حـ/ الصندوق 2-إيداع الشيكات الواردة: · تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهم سدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات " غير قابل للتحويل" وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك في اليوم التالي. ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500 دينار من احمد حسن سدادا لحسابه: 500 من حـ/ البنك 500 إلى حـ/ احمد حسن إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمد حسن سدادا لحسابه 3- رفض الشيكات Dishonoring · · وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معه احمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذي يحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالة نجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي على أساسه: 500 من حـ/ احمد حسن 500 الى حـ/ البنك ويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها. تظهير الشيكات: ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة، فلو أنها استلمت الشيك السابق الإشارة اليه في المثال السابق مع نية تظهيره إلى المورد فان الشيك عند استلامه يعامل معاملة النقدية ويكون القيد : 500 من حـ/ الصندوق 500 الى حـ/ احمد حسن وعند تظهيره إلى المورد خليل يكون القيد: 500 من حـ/ خليل 500 إلى حـ/ الصندوق ولو فرضنا أن هذا الشيك قد رفض لأي سبب من الأسباب فيكون القيد 500 من حـ/ احمد حسن 500 إلى حـ/ خليل أي أننا قمنا بإلغاء اثر السداد والتظهير . ثانيا: عمليات السحب من الحساب الجاري في البنك: يتم السحب بموجب شيكات، والشيك عبارة عن أمر صادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد . وينبغي أن يحتفظ بدفتر الشيكات لدى صاحب المنشأة أو لدى موظف مسئول ، ولا ينبغي تشجيع توقيع الشيكات " على بياض" مقدماُ على سبيل تسهيل العمليات ، إذ ]أن ذلك يشجع على التلاعب في الصرفيات. وفيما يلي بعض القيود المحاسبية لعمليات السحب المختلفة، وان كان قد سبق ذكرها من قبل في موضع آخر من الكتاب. السحب من البنك لتمويل خزينة المنشأة: يسحب الشيك ويتم صرفه من البنك ويودع المبلغ في الخزينة ويجرى القيد التالي في حالة سحب 100 دينار: 100 من حـ/ الصندوق 100 إلى حـ/ البنك سحب مبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق بشيك رقم…. سداد ثمن مشتريات بشيك : في هذه الحالة يتم الشراء بموجب شيك ويجري القيد التالي بفرض أن البضاعة قيمتها 600 دينار. 600 من حـ/ المشتريات 600 إلى حـ/ البنك شراء بضاعة بفاتورة رقم … وسداد الثمن بشيك رقم.,.. ثالثاُ: مصروفات وفوائد الحساب الجاري : Bank Charges and interests تتضمن مصروفات البنك قيمة دفاتر الشيكات والدمغة ومصروفات تحصيل الشيكات ومقابل المكاتبات … الخ. ويرسل البنك إلى المنشأة دوريا أشعارا مدينا بالمصروفات التي حملها على المنشأة ويتم القيد التالي بموجب هذا الأشعار في دفاتر المنشأة. … من حـ/ مصروفات البنك … إلى حـ/ البنك مصروفات البنك بموجب الأشعار رقم…. أما بالنسبة للفوائد فهذه لا يحسبها البنك إلا في حالات خاصة نظرا لان المبالغ المودعة لديه معرضة للسحب بالكامل في أي وقت وفي حالة احتسابها يرسل البنك أشعارا بها وتقوم المنشأة بإثباتها دفتريا كالآتي: .. من حـ/ البنك .. إلى حـ/ فوائد البنك الدائنة ما أضافه البنك لحسابنا من فوائد بموجب الأشعار رقم … ويلاحظ أن الفوائد التي قيدها البنك لحساب المنشأة هي إيرادات للمنشأة ومن ثم سميت بالفوائد الدائنة. أحيانا يحمل البنك المنشأة بفوائد مدينة وذلك إذا تم الاتفاق بين البنك والمنشأة على تسهيلات ائتمانية في صورة السماح للمنشأة " بالسحب على المكشوف" أي بسحب مبالغ من البنك دون أن يكون هناك رصيد لها، وفي هذه الحالة يرسل البنك إلى المنشاة أشعارا بمبلغ الفائدة المستحقة على الأرصدة المكشوفة خلال المدة حيث يتم قيده كالآتي : · · … من حـ/ فوائد البنك المدينة ,,, إلى حـ/ البنك الفوائد التي حملها لنا البنك مقابل السحب على المكشوف بإشعار رقم … رابعا: حساب الإيداع DEPOSIT ACOUNT بمقتضى هذا الحساب يتم إيداع المبلغ لمدة معينة لا يحق للمنشأة السحب خلالها نظير فوائد يرتفع معدلها كلما طالت المدة وكبر المبلغ المودع ، وغالبا لا تحسب تلك الفوائد إذا سحب المودع مبلغه قبل نهاية المدة المحددة. ويفتح هذا الحساب باسم حـ/ البنك-إيداع تمييزا له عن حـ/ البنك (الجاري) ويجعل مدينا بالمبالغ المودعة نقدا أو المحولة من الحساب الجاري وفقا للقيد التالي : .. من حـ/ البنك (إيداع) .. إلى حـ/ الصندوق أو البنك (جاري) فتح حساب إيداع بالبنك بفاتورة رقم … 5% سنويا. وتستحق الفوائد على حساب الإيداع في نهاية المدة المتفق عليها وتقوم المنشأة أما بتحصيلها نقدا أو تطلب من البنك قيدها في حسابها الجاري . ويجري القيد التالي في دفاتر المنشأة: … من حــ/ الصندوق (أو البنك) .. الي حـ/ فوائد البنك الدائنة قيمة الفوائد المستحقة على حساب الإيداع بإشعار رقم …
تصكيك الديون Securitization يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1- أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2- شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3- إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4- إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1). وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية . وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية . (3) منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 75 . (4) محمد علي القري ، الأسواق المالية . مرجع سابق ، ص 117 . (1) محمد علي القري ، الأسواق المالية ، مرجع سبق ذكره ، ص 117-118 . (2) Barron's Dictionary of Banks Terms, Second Edition, Thomas fitch, New York, 1993, P.551. (1) حكمت النشاشيبي ، الاستثمار المصرفي العربي في الأسواق المالية الدولية مجلة البنوك ، العدد 272 ، السنة 25 يناير 1990م ، ص 36-37 . (2) فتاوى ندوة البركة " الندوة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي " رمضان 1418هـ ، جدة ، ص 237 .