سجل بياناتك الان
أحكام زكاة الركاز يقصد بالركاز الشىء المدفون فى باطن الأرض ، مثل الذهب والفضة والماس والنحاس والرصاص … ، ونحو ذلك ، وتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط الخضوع فيها ويحكم حساب زكاة الركاز الأسس الآتية : # ـ يشمل الركاز ما يستخرج من باطن الأرض من معادن وأشياء لها قيمة ومنفعة معتبرة شرعاً ، ويدخل فى نطاق ذلك الكنوز وما يستخرج من البحار والأنهار والمحيطات من أسماك وأحجار ومعادن . # ـ تجب الزكاة فور الحصول عليه إذا كان متكامل النماء ، ويمكن التصرف فيه بحالته الخام ، أما إذا كان يستلزم عمليات صناعية ، فيطبق عليه زكاة نشاط الصناعة ، على النحو السابق بيانه تفصيلاً فى الفصل الخامس . # ـ يُقوَّم الناتج من الركاز ، ويخصم من قيمته النفقات التى أنفقت من أجل الحصول عليه، قياساً على زكاة الزروع والثمار . # ـ يقدر نصاب الركاز بما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص حسب الأرجح من آراء الفقهاء ، وهناك من الفقهاء من يرى أنه لا نصاب فى الكنز المدفون ، ولكن الرأى الأول هو الأقوى وسوف نأخذ به فى هذا الكتاب . # ـ نسبة زكاة الركاز 20 % ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " وفى الركاز الخمس " ( الجماعة ) ، أو تصنيع الركاز والمعادن فيزكى بنسبة 2.5% قياساً على زكاة الصناعة . ومن المسائل التى اختلف الفقهاء عليها ، هى مدى جواز خصم نفقات الاستخراج والنقل والتسويق ؟ فيرى البعض أن الزكاة 20 % على الناتج الإجمالي ، ويرى البعض 10% على الناتج الصافى ، وكان يقصد به فى ذلك الزمن الشىء المدفون ولم ينفق عليه أى شىء مثل الكنوز ، أمّا فى الوقت المعاصر يستوجب استخراج المعادن نفقات باهظة فالرأى الحديث هو جواز خصم تلك النفقات ، وهذا الرأى هو الذى نميل إليه ونطبقه فى هذا الكتاب . وفى الصفحات التالية نماذج تطبيقية معاصرة على زكاة الركاز ومشروعات تصنيع وتسويق الثروة المعدنية والبحرية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلاً فى كتب فقه الزكاة ، وتُحسب تلك الزكاة طبقاً للأسس الآتية : (1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ ( أساس الحولية ) . (2) – حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ ( أساس الأموال الزكوية ) . (3) – حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة فى البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة) . (4) – تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة فى البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة فى البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة) (5) – يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب) . (6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ( أساس نسبة الزكاة ) (7) – حساب مقدار الزكاة ، عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة ( أساس مقدار الزكاة ) . وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة المستغلات والمشروعات الخدمية تقديم لا تجب الزكاة فى عين الأصول الثابتة العينية والمعنوية المقتناة بغرض الاستخدام مثال ذلك : الآلات والمعدات والماكينات والأثاث والأجهزة ، ولكن هناك أنواع من الأصول الثابتة مقتناة لتحقيق الإيراد عن طريق تأجيرها ، أو عن طريق بيع إنتاجها سواء أكان سلعة أو خدمة ، ومن الأمثلة المعاصرة لمثل ذلك : نشاط تأجير العقارات والسيارات والآلات والمعدات ، ونشاط تربية الأنعام لأغراض الألبان والصوف والوبر واللحوم ، ونشاط مزارع النحل والدواجن والأسماك ، ونشاط الفنادق والشقق المفروشة ، ونشاط المستشفيات والعيادات الطبية ... وما فى حكم ذلك . ولقد أثيرت العديد من التساؤلات المعاصرة حول زكاة الأصول الثابتة المقتناه بقصد تحقيق الإيراد وإنتاج السلع والخدمات ، ولقد ناقشت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة التى عقدت فى بيروت سنة 1415هـ / 1995م ، هذه التساؤلات وانتهت إلى مجموعة من الفتاوى والقرارات تقضى بخضوع إيرادها لزكاة نشاط المستغلات . ويختص هذا الفصل بعرض أحكام زكاة نشاط المستغلات والأسس المحاسبية لحسابها مع إعطاء نماذج تطبيقية لبعض الأنشطة المعاصرة التى تدخل فى هذا النطاق وبصفة خاصة ما يلى : + * ـ نشاط التأجير . * ـ نشاط الفنادق . * ـ نشاط المستشفيات . * ـ نشاط العيادات الخاصة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام حساب زكاة نشاط المستغلات يحكم حساب زكاة نشاط المستغلات الأسس الآتية : (1) ـ لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المغلة للإيراد ، لأنها فى حكم عروض القنية التى لا تخضع للزكاة . (2) ـ تجب الزكاة فى إيرادات أعيان المستغلات ، سواء كانت فى صورة نقدية مثل : الإيجارات أو فى صورة عينية مثل : الألبان والأصواف واللحوم والعسل ، أو نحو ذلك . (3) ـ يخصم من إيرادات المستغلات السنوية النفقات المدفوعة فعلا خلال السنة ، وكذلك الديون المدفوعة وأيضا نفقات الحياة المعيشية إن لم تخصم من وعاء زكاة أخرى ، ويمثل الباقى وعاء الزكاة . (4) ـ نصاب زكاة المستغلات : ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 حسب سعر الجرام وقت حلول الزكاة . (5) ـ سعر زكاة المستغلات : 2.5 % على أساس السنة القمرية ،2.575% على أساس السنة الشمسية ، حسب الرأى الحديث الذى قررته الهيئة الشرعية العالمية للزكاة . ويرى الدكتور يوسف القرضاوى أن سعر الزكاة هو 10% من الصافى . وتتمثل خطوات حساب زكاة نشاط المستغلات فى الآتى : ( أ ) ـ تحديد الإيراد الإجمالى السنوى فى نهاية الحول . (ب) ـ تحديد نفقات الحصول على الإيراد التى دفعت خلال الحول ، وتخصم من الإيراد الإجمالى لتحديد صافى الإيراد الخاضع للزكاة . ( جـ ) ـ يخصم مما سبق : الديون المدفوعة ، وكذلك تكاليف الحاجات الأصلية ، إن لم تخصم من قبل من وعاء أى زكاة أخرى . (د) ـ يضم الصافى مما سبق على ما قد يكون لدى المزكى من نقود وعروض تجارة أو مال مستفاد لم تزكى فى نهاية الحول وذلك للوصول إلى وعاء الزكاة . (هـ) ـ يقارن الوعاء المتوصل إليه فى البند (جـ) بالنصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5 % سنويا أو 10% . ونورد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى لحساب زكاة نشاط المستغلات لمشروع تأجير بناية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار تتمثل الأحكام الفقهية لحساب زكاة الزروع والثمار فى الآتى : (1) ـ يدخل فى وعاء زكاة الزروع والثمار كل ما استنبت من الأرض من محاصيل وثمار وزهور … وما فى حكم ذلك وكان له قيمة ومنفعة معتبرة شرعا . (2) ـ تؤدى الزكاة وقت الحصاد مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه " [الأنعام : 141] ، ولا يشترط حولان الحول لأن النماء يتم خلال الفترة الزراعية , ويجوز ضم المحاصيل إلي بعضها إذا تم الحصاد في نفس الوقت . (3) ـ الأصل أن تدفع الزكاة عينا من جنس المحصول ، ولكن يمكن أن تؤدى نقداً دام ذلك فى مصلحة الفقير ، وتُقَوّم المحاصيل وغيرها على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة وهو وقت الحصاد ، ويمكن أن تحسب الزكاة على أساس القيمة النقدية ثم تترجم إلى كميات وتؤدى عينا . (4) ـ هناك آراء عدة بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة الناتج ، ولقد تأثرت آراء معظمهم بالعصر الذين كانوا فيه ، وتصورهم لطبيعة النشاط الزراعى ، وتتلخص هذه الآراء فى الآتى: الرأى الأول : عدم جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الإجمالى . الرأى الثانى : جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الصافى . الرأى الثالث : جواز خصم النفقات بشرط أن لا تزيد عن الثلث. والرأى الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وسوف نطبقه فى حساب الزكاة فى هذا الفصل والذى يتسم مع ظروف وطبيعة النشاط الزراعى فى هذه الأيام . (5) ـ هناك عدة آراء بخصوص خصم الديون الحالّة التى على المزكى ، والرأى الأرجح هو جواز خصمها ، لأنها ترتبط بأحد شروط الخضوع للزكاة وهو أن يكون المال خالياً من الدين سواء كانت ديونا زراعية أو غير زراعية . (6) ـ يحسب وعاء زكاة الزروع والثمار فى ضوء ما سبق بالمعادلة الآتية : . وعاء الزكاة = [ قيمة الناتج ـ ( النفقات فى حدود الثلث + الديون الحالةّ ) ] . (7) ـ مقدار نصاب الزروع والثمار حمسة أوسق أو ما يعادل ذلك وزنا حسب الأحوال فى كل زمان ومكان ، ولقد قدره الفقهاء والعلماء المعاصرون بما يعادل 50 كيلة أو 653 جراماً من أغلب قوت الناس . (8) ـ نسبة زكاة الزروع والثمار 10% إذا كانت الأرض تروى بماء السماء أو ما فى حكمها ، أو 5% إذا كانت الأرض تروى بآلة أو ما فى حكمها أو بواسطة الآبار . وفيما يلى نموذج تطبيقى لحساب زكاة الزروع والثمار وفق الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة