سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان قد يكون الغرض من اقتناء الأنعام إنتاج الألبان وبيعها ( وليس التوالد والتكاثر كما سبق البيان والإيضاح ) ، فيطبق على تلك المشروعات أحكام زكاة المستغلات على النحو التالى : (1) ـ لا تخضع الأنعام المقتناة لدرِّ الألبان للزكاة لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع إنتاجها من الألبان وكذلك التوالد المباع إن وجد . (2) ـ يُقَوَّم الإنتاج من الألبان خلال الحول على أساس القيمة البيعية له ، وهو على أحد حالتين : إماّ قد بيع فعلاً ، وأما قد يكون بالمخازن تحت البيع وكليهما يدخل فى نطاق الإنتاج ويخضعا للزكاة . (3) ـ يخصم من قيمة الإنتاج السنوى : النفقات والمصروفات ومنها على سبيل المثال : تكلفـــة الأعلاف ، وأجور الكلافين ، وإيجار الحظائر ، والضرائب والرسوم ، ومصاريف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية ، وما فى حكم ذلك . (4) ـ يخصم كذلك من قيمة الإنتاج السنوى الديون المسددة فعلاً ونفقات المعيشة الفعلية إذا لم يوجد مصدراً آخراً للإيراد . (5) ـ يمثل صافى قيمة الإنتاج وعاء الزكاة ، والذى يحسب بالمعادلة : وعاء الزكاة = [ قيمة الإنتاج ـ ( النفقات والمصروفات + والديون المسددة + ونفقات الحاجات الأصلية إن وجدت ) ] (6) ـ ويقارن الوعاء بالنصاب ، ونصاب زكاة المستغلات ما يعادل 85 جراما من الذهب حسب السعر السائد وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (7) ـ نسبة الزكاة 2.5 % هـ أو 2.575 % م وهذا ماأخذت به الهيئة الشرعية للزكاة ويرى الدكتور القرضاوى أن نسبة زكاة المستغلات 10% من الصافى . (8) ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط إنتاج الألبان لو فرض أن الدكتور أحمد غلاب يمتلك مزرعة أبقار لإنتاج الألبان ، وحصل المحاسب علي البيانات والمعلومات الاتية في نهاي الحول لأغراض حساب الزكاة . قيمة الإنتاج من الألبان طول العام 100000 جنيه ـ قيمة الإنتاج من التوالد المباع طول العام 40000 جنيه ـ إيرادات أخرى للمزرعة ( ثانوية ) 10000 جنيه ـ نفقات الأعلاف 25000 جنيه ـ أجور ومكافآت العاملين 15000 جنيه ـ مصاريف التسويق 3000 جنيه ـ مصاريف إدارية 2000 جنيه ـ سداد قسط شراء آلة حليب 10000 جنيه ـ نفقات المعيشة 15000 جنيه ـ يقدر سعر جرام الذهب 50 جنيهاً ـ لدى المزرعة نظام محاسبى متكامل . . ـ تقدر الأصول الثابتة بالمزرعة بمبلغ 3000000 جنيه ـ ليس لدى الدكتور أحمد غلاب موارد أخرى للإنفاق على حاجاته المعيشية . ـ تستهلك الأصول الثابتة بنسبة 10 % سنويا قسط ثابت . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى لا تختلف أحكام وخطوات حساب زكاة النشاط الصناعى عن المطبق فى النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى : (1) - تحديد ميعاد حلول الزكاة وهو نهاية السنة الزكوية ( الحولية ) . (2) – تحديد وتقويم الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى التى تتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة ( الأموال الزكوية ) . (3) – تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم المتداولة) الحالةّ الواجبة الخصم من الأموال الزكوية (الالتزامات الحالّة) . (4) – تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة ( الخصوم المتداولة) من الأموال الزكوية ( وعاء الزكاة ) . (5) – تحديد مقدار النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، ويقوم على أساس نسبة الجرام وقت حلول الزكاة . (مقدار النصاب ) . (6) – تحديد سعر الزكاة ، وهو 2.5% على أساس السنة القمرية ، و 2.575% على أساس السنة الشمسية (نسبة الزكاة) . (7) – حساب مقدار الزكاة : إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة ( مقدار الزكاة ) . (8) – أداء الزكاة على النحو التالى : أ – فى حالة المنشآت الفردية الصناعية : يؤدى مالك المصنع الزكاة . ب- فى حالة شركات الأشخاص الصناعية : يؤدى الشركاء الزكاة وتوزع عليهم بنسبة رءوس أموالهم . جـ- فى حالة شركات المساهمة الصناعية : يؤدى المساهمون الزكاة حسب ملكية كل مساهم من الأسهم . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية تطبق نفس الأحكام السابق بيانها فى زكاة النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى يخصم القسط الحالى من القروض أو الالتزامات طويلة الأجل ، وهى القسط الذى يحل أجله فى السنة المقبلة ، حيث يعتبر من الأصول المتداولة قصيرة الأجل . (1) – تخصم كافة الديون المستحقة للغير ومن بنودها على سبيل المثال ما يلى : (أ) ـ الدائنــــون . (ب) ـ المـــوردون . (جـ) – أوراق الدفع المستحقة . (د) – دفعات مقبوضة مقدما من العملاء . (هـ) – المصروفات المستحقة (2) - تخصم المخصصات لمقابلة التزامات واجبة الأداء ولكن لم تحدد بدقة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة . (ب) – مخصص التعويضات . (جـ) – مخصص الغرامات . (د) – مخصص الضرائب . (3) - لا تخصم حقوق الملكية لأنها ليست من الالتزامات الحالة وتتمثل فى الآتى: (أ) ـ رأس المال . (ب) – الاحتياطيات . (جـ) – الأرباح المرحلة . (د) - أرباح الفترة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة كتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الديون على الغير u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : ـ قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله . ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود 25000 جنيه . أمانة لدى الأخت / آيه محمود 10000 جنيه . ـ وعاء الزكاة 10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى : (1) – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط . (2) – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح . (3) – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (4) - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (5) – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة . (6) – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة