سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان قد يكون الغرض من اقتناء الأنعام إنتاج الألبان وبيعها ( وليس التوالد والتكاثر كما سبق البيان والإيضاح ) ، فيطبق على تلك المشروعات أحكام زكاة المستغلات على النحو التالى : (1) ـ لا تخضع الأنعام المقتناة لدرِّ الألبان للزكاة لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع إنتاجها من الألبان وكذلك التوالد المباع إن وجد . (2) ـ يُقَوَّم الإنتاج من الألبان خلال الحول على أساس القيمة البيعية له ، وهو على أحد حالتين : إماّ قد بيع فعلاً ، وأما قد يكون بالمخازن تحت البيع وكليهما يدخل فى نطاق الإنتاج ويخضعا للزكاة . (3) ـ يخصم من قيمة الإنتاج السنوى : النفقات والمصروفات ومنها على سبيل المثال : تكلفـــة الأعلاف ، وأجور الكلافين ، وإيجار الحظائر ، والضرائب والرسوم ، ومصاريف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية ، وما فى حكم ذلك . (4) ـ يخصم كذلك من قيمة الإنتاج السنوى الديون المسددة فعلاً ونفقات المعيشة الفعلية إذا لم يوجد مصدراً آخراً للإيراد . (5) ـ يمثل صافى قيمة الإنتاج وعاء الزكاة ، والذى يحسب بالمعادلة : وعاء الزكاة = [ قيمة الإنتاج ـ ( النفقات والمصروفات + والديون المسددة + ونفقات الحاجات الأصلية إن وجدت ) ] (6) ـ ويقارن الوعاء بالنصاب ، ونصاب زكاة المستغلات ما يعادل 85 جراما من الذهب حسب السعر السائد وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (7) ـ نسبة الزكاة 2.5 % هـ أو 2.575 % م وهذا ماأخذت به الهيئة الشرعية للزكاة ويرى الدكتور القرضاوى أن نسبة زكاة المستغلات 10% من الصافى . (8) ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط إنتاج الألبان لو فرض أن الدكتور أحمد غلاب يمتلك مزرعة أبقار لإنتاج الألبان ، وحصل المحاسب علي البيانات والمعلومات الاتية في نهاي الحول لأغراض حساب الزكاة . قيمة الإنتاج من الألبان طول العام 100000 جنيه ـ قيمة الإنتاج من التوالد المباع طول العام 40000 جنيه ـ إيرادات أخرى للمزرعة ( ثانوية ) 10000 جنيه ـ نفقات الأعلاف 25000 جنيه ـ أجور ومكافآت العاملين 15000 جنيه ـ مصاريف التسويق 3000 جنيه ـ مصاريف إدارية 2000 جنيه ـ سداد قسط شراء آلة حليب 10000 جنيه ـ نفقات المعيشة 15000 جنيه ـ يقدر سعر جرام الذهب 50 جنيهاً ـ لدى المزرعة نظام محاسبى متكامل . . ـ تقدر الأصول الثابتة بالمزرعة بمبلغ 3000000 جنيه ـ ليس لدى الدكتور أحمد غلاب موارد أخرى للإنفاق على حاجاته المعيشية . ـ تستهلك الأصول الثابتة بنسبة 10 % سنويا قسط ثابت . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
بحث / حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة ورقة بحثية بعنوان حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة تحت اشراف الاستاذ الدكتور / يحى مصطفى قللى استاذ المحاسبة والضرائب اعداد رضا سعيد عوض باحث ماجستير محاسبه محاسب قانوني وخبير ضرائب مراقب حسابات لدي الجهاز المركزي للمحاسبات عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تعريف الاعفاء الضريبي :- يمكن تعريف الاعفاء الضريبي علي انه تنازل من الدوله عن حقها في فرض ضريبه علي نوع معين من الايراد وان هذا الايراد هو في الاصل خاضع للضريبه مقابل الحصول علي منافع اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه من وراء هذا الاعفاء. والاصل انه لايطبق هذا الاعفاء الا بقانون وهذا الاعفاء قد يكون دائما او مؤقتا . ويمكن تقسيم الاعفاءات الضريبية الى : اولا : حسب الكيان القانونى للوحدة الاقتصادية : عفاءات خاصة بالاشخاص الطبيعين اعفاءات خاصة بالاشخاص الاعتبارية ثانيا : حسب مدى الاعفاء : اعفاء مطلق اعفاء مقيد ويمكن تقسيم الاعفاء المقيد الى 1. من حيث البعد الزمانى والمكانى : اعفاء زمانى اعفاء مكانى 2. من حيث حدود الاعفاء : اعفاء نسبة اعفاء مبالغ قطعية 3. من حيث نوع النشاط : ايرادات النشاط التجارى والصناعى . ايرادات النشاط غير التجارى او المهنى ايرادات نشاط الثروة العقارية 4. من حيث الحيازة : اعفاء الملكية اعفاء الارث اعفاء الانتفاع 5. من حيث الشكل او الحالة . 6. من حيث النظم والقوانين الخاصة . وبدراسة الاعفاءات المقررة طبقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة . نجد ان القانون اقر هذة الاعفاءات على سبيل الحصر وهى كالتالى : 1. ايرادات استصلاح واستزراع الاراضى : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة اختلف الاعفاء من مزاولة نشاط الاستصلاح واستزراع الاراضى بالشكل التالى : بالنسبة للاشخاص الطبيعين : ان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . بالنسبة للاشخاص الاعتبارية : فان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال . واضافت اللائحة بالنسبة للاشخاص الاعتبارية شروط اخرى للاعفاء : 1. اذا كانت الشخصيه الاعتباريه تزاول النشاط للغير يكون الاعفاء من تاريخ ابرام اول عقد لاى من النشاطين . 2. اذا كانت تزاول النشاط لحسابها وتقوم بالبيع يعتبر الاعفاء من تاريخ اول بيع لاول قطعة ارض مستصلحة او مستزرعة . 3. اذا كانت تزاول استصلاح واستزراع الاراضى لحسابها فقط وقامت بالشراء ، فيعتبر الاعفاء من تاريخ اعتبار الارض منتجة وفقا لقرار وزير المالية ووزير الزراعة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 2. ايرادات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، مشروعات مصايد ومزارع الاسماك ، مراكب الصيد : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة لم يفرق الاعفاء من مزاولة هذا النشاط بين الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 3. ايرادات عوائد الحسابات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاءمطلق من مزاولة هذا النشاط لكل من الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية ولكنة حدد طبيعة ناتج العوائد كالتالى : الاشخاص الطبيعين : عوائد حسابات التوفير بالبنوك والبريد عوائد ودائع البنوك عوائد شهادات الاستثمار والادخار والايداع عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركز اما الاشخاص الاعتبارية : عوائد الاوراق المالية عوائد شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى او الايرادات الناتجة عن التعامل فيها التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 4. ايرادات التأليف والترجمة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ان يكون فى شكل مؤلفات او ترجمة الكتب والمقالات ويلغى الاعفاء اذا كان اخراجة فى صورة ضوئية او صوتية او بيع المؤلف التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد من ناحية الشكل 5. ايرادات مؤلفات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ايرادات اعضاء هيئة التدريس من المؤلفات ومصنفاتها المطبوعة للتوزيع على الطلاب وفقــــــــــــا للنظم والاسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بقوانين خاصة 6. ايرادات المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل الى رأس المال المستثمر على ان يكون : وبحد اقصى ما يعادل 50 % من الربح السنوى وبما لا يتجاوز خمسين الف جنيها وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال وذلك بشرط امساك دفاتر وحسابات منتظمة . واضافت اللائحة : ان يكون تاريخ القرض قبل مزاولة النشاط . ان ارباح النشاط مباشرة عن النشاط التجارى او الصناعى . ان يكون المشروع منشأة فردية قاصر على المقترض فقط ويتوقف الاعفاء فى حالة التوقف او تغير الشكل القانونى . التعليق : لـــــــذا . فان الاعفاء مقيد زمانى (خمس سنوات )/ محدد (بمبلغ 50000 جنيه / نوعى (للانشطه التجاريه والصناعيه فقط وليس المهني او الغير تجاري ) 7. ايرادات اعضاء نقابة الفنانين التشكيلين : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الايرادات من انتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 8. ايرادات المهن الحـــرة: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على صافى ايرادات اصحاب المهن الحرة : المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم . ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة . وبحد اقصى 50000 جنية سنويا . على ان تخفض مدة الاعفاء المقرر الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا مضى على تخرجة 15 عام . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيـد زمانى بحد اقصي 9. ايرادات ارباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لقانون 54 لسنة 1975: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 10. ايرادات المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان تنص اتفاقية دولية على الاعفاء . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 11. ايرادات الوزارات والمصالح الحكومية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 12. ايرادات الجمعيات والمؤسسات الاهلية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة طبقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من اجلة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 13. ايرادات الجهات التى لا تهدف الى الربح : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : ان الجهات تباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم بة من نشاط ليست لة صفة تجارية او صناعية او مهنية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 14. ايرادات التصرفات العقارية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الوارث بحالتها عند الميراث . تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم لمدة 5 سنوات . التصرف الخاضع للبيع الجبرى او نزع الملكية . التبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او مشروعات ذات المنفعة العامة . التصرف بالهبة للاصول او الازواج او الفروع . تأجير العقار لمدة لا تزيد عن 50 عاما . التعليق : لــــذا فان الاعفاء مقيد / بحالة التصرف / الحيازة (ايجار لمده لاتزيد عن 50 سنه ) 15. ايرادات عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : المبالغ التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية من مصادر خارج مصر . شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بشرط ان تكون مدة القرض 3 سنوات على الاقل . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق للبند ( 1 ) / مقيد زمنى للبند ( 2 ) 16. ايرادات مشروعات المناطق الحرة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان اخضع المشرع بالقانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحره مع اخضاع تلك المشروعات للضريبه علي الدخل واعفائها من الرسم السنوي 1% المنصوص عليه في قانون الاستثمار مع عدم استصدار تراخيص جديده للمشروعات التي تعمل في مجال صناعة الاسمده والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وذلك بالقانون رقم 114 لسنة 2008 17. ايرادات دور العرض السينمائى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يكون الاعفاء لمدة 5 سنوات من بدء النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمنى 18. ايرادات حدائق الفاكهة والنباتات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية على ان يقتصر النشاط على حدائق الفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبيه والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 19. ايرادات صناديق الاستثمار : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال المشار الية التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80 % توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها . توزيعات الارباح التى تحصل عليها هذة الصناديق بعد اضافة 10 % من قيمة هذة التوزريعات الى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم . عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية . عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة . ارباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيرة . توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة القابضة او الام من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة نسبة 10 % من قيمة هذة التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة القابضة مقابل التكاليف واجبة الخصم وذلك بشرط : الا تقل نسبة مساهمة الشركة القابضة عن 25 % فى راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت . الا تقل مدة حيازة الشركة القابضة لتلك النسبة عن سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بحد اقصى ملحوظه . هناك عدة انواع من صناديق الاستثمار يكمن تحديدها علي سبيل الحصر في الاتي 1 – صناديق الملكيه الخاصه . وهي الصناديق التي يتم طرح وثائقها للاكتتاب فيها من خلال طرح خاص للمسثمرين المؤهلين وهم مستثمرين ذو ملاءه ماليه ويتم استثمار جميع اصولها في اوراق ماليه مقيده او غير مقيده كما يتم استرداد وثائقها في نهاية عمر الصندوق . 2- صناديق اسواق النقد . وهي الصناديق التي تستثمر جميع اصولها في استثمارات قصيرة الاجل مثل ادوات الدين الصادره عن الحكومه والبنوك واذون الخزانه وشهادات الادخار البنكيه . 3- الصندوق القابض. هو صندوق استثمار يستثمر جميع امواله فس شراء وثائق صادره من صناديق استثمار اخري وطبقل لقانون سوق المال يلتزم الصندوق في الاستثمار في خمس صناديق علي الاقل . 4- صناديق الاستثمار العقاري. وهو صندوق يتيح للمستثمرين في الاستثمار في المجالات العقاريه المختلفه ويتضمن مجموعه من الاصول العقاريه من اراضي وعقارات وتهدف هذه النوعيه من الصناديق من الاستثمار في الاصول العقاريه من اراضي وعقارات يتم تطويرها او بقائها بغرض تأجيرها او بيعها خلال مدة الصندوق ولا يجوز ان يكون الغرض الوحيد هو اعادة البيع . 5-صناديق المؤشرات . ويقصد بها صناديقالاستثمار التي تصدر وثائق مقابل محفظه تتبع اغلبية الاوراق الماليه المكونه لها احد مؤشرات الاسعار بالبورصات . 6- صناديق ادوات الدين وهي صناديق تستثمر اموالها بصوره رئيسيه في ادوات الدين ذات الاجال المتوسطه وطويلة الاجل .
أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار تتمثل الأحكام الفقهية لحساب زكاة الزروع والثمار فى الآتى : (1) ـ يدخل فى وعاء زكاة الزروع والثمار كل ما استنبت من الأرض من محاصيل وثمار وزهور … وما فى حكم ذلك وكان له قيمة ومنفعة معتبرة شرعا . (2) ـ تؤدى الزكاة وقت الحصاد مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه " [الأنعام : 141] ، ولا يشترط حولان الحول لأن النماء يتم خلال الفترة الزراعية , ويجوز ضم المحاصيل إلي بعضها إذا تم الحصاد في نفس الوقت . (3) ـ الأصل أن تدفع الزكاة عينا من جنس المحصول ، ولكن يمكن أن تؤدى نقداً دام ذلك فى مصلحة الفقير ، وتُقَوّم المحاصيل وغيرها على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة وهو وقت الحصاد ، ويمكن أن تحسب الزكاة على أساس القيمة النقدية ثم تترجم إلى كميات وتؤدى عينا . (4) ـ هناك آراء عدة بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة الناتج ، ولقد تأثرت آراء معظمهم بالعصر الذين كانوا فيه ، وتصورهم لطبيعة النشاط الزراعى ، وتتلخص هذه الآراء فى الآتى: الرأى الأول : عدم جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الإجمالى . الرأى الثانى : جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الصافى . الرأى الثالث : جواز خصم النفقات بشرط أن لا تزيد عن الثلث. والرأى الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وسوف نطبقه فى حساب الزكاة فى هذا الفصل والذى يتسم مع ظروف وطبيعة النشاط الزراعى فى هذه الأيام . (5) ـ هناك عدة آراء بخصوص خصم الديون الحالّة التى على المزكى ، والرأى الأرجح هو جواز خصمها ، لأنها ترتبط بأحد شروط الخضوع للزكاة وهو أن يكون المال خالياً من الدين سواء كانت ديونا زراعية أو غير زراعية . (6) ـ يحسب وعاء زكاة الزروع والثمار فى ضوء ما سبق بالمعادلة الآتية : . وعاء الزكاة = [ قيمة الناتج ـ ( النفقات فى حدود الثلث + الديون الحالةّ ) ] . (7) ـ مقدار نصاب الزروع والثمار حمسة أوسق أو ما يعادل ذلك وزنا حسب الأحوال فى كل زمان ومكان ، ولقد قدره الفقهاء والعلماء المعاصرون بما يعادل 50 كيلة أو 653 جراماً من أغلب قوت الناس . (8) ـ نسبة زكاة الزروع والثمار 10% إذا كانت الأرض تروى بماء السماء أو ما فى حكمها ، أو 5% إذا كانت الأرض تروى بآلة أو ما فى حكمها أو بواسطة الآبار . وفيما يلى نموذج تطبيقى لحساب زكاة الزروع والثمار وفق الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط مشروعات مزراع إنتاج العسل تقوم مشروعات مزارع إنتاج عسل النحل على شراء المناحل ووضعها فى مزرعة أو قريبا من المزارع ، ويهيأ المكان ليقوم النحل بشم الزهور والثمار ونحوها وإنتاج العسل وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله : " وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " ( النحل : 68 ـ 69 ). ويخضع نشاط عسل النحل للزكاة لأنه من المستغلات التى تقوم على اقتناء عروض القنية ( وهى النحل ) بغرض تحقيق الكسب والإيراد ، وهو العسل ، ويحكم حساب تلك الزكاة الأسس الآتية : (1) ـ ليس على قيمة المنحل وملحقاته من التركيبات والمبانى والمرافق والآلات والمعدات والأثاث والسيارات زكاة ، لأنها من عروض القنية (أصول ثابتة) ، والتى لا تخضع عينها للزكاة ولكن الذى يخضع هو ناتج استغلالها . (2) ـ تجب الزكاة على قيمة الناتج من العسل خلال الحول سواء تم بيعه أو مازال موجوداً بالمخازن ، ويقوَّم الأخير على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) (3) ـ يطرح من قيمة الناتج النفقات والمصروفات الفعلية ومنها على سبيل المثال : * ـ نفقات ومصروفات المنحل من غذاء إضافى وأجور عمال وإيجار المكان ولوازم التعبئة والتغليف . * ـ أى ضرائب أو رسوم أو ديون مسددة . (4) ـ يطرح كذلك النفقات الشخصية لصاحب المنحل إذا لم يوجد له مصدر آخر للإنفاق منه وكذلك الديون المسددة . (5) ـ يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين قيمة الناتج والنفقات والمصروفات والديون المدفوعة . (6) ـ يقاس نصاب العسل على نصاب عروض التجارة والمستغلات وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24 . (7) ـ اختلف الفقهاء فى سعر زكاة العسل : منهم من يرى 10% من إجمال الناتج الإجمالى ، ومنهم من يرى 10% من الصافى بعد خصم النفقات والديون ، ومنهم من يرى 2.5% من الصافى قياساً على زكاة المستغلات ، والرأى الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة هو 10% من الصافى بعد خصم النفقات لأن دور الإنسان فى إنتاج العسل قليل وأنه هبة من الله عز وجل . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة المستغلات والمشروعات الخدمية تقديم لا تجب الزكاة فى عين الأصول الثابتة العينية والمعنوية المقتناة بغرض الاستخدام مثال ذلك : الآلات والمعدات والماكينات والأثاث والأجهزة ، ولكن هناك أنواع من الأصول الثابتة مقتناة لتحقيق الإيراد عن طريق تأجيرها ، أو عن طريق بيع إنتاجها سواء أكان سلعة أو خدمة ، ومن الأمثلة المعاصرة لمثل ذلك : نشاط تأجير العقارات والسيارات والآلات والمعدات ، ونشاط تربية الأنعام لأغراض الألبان والصوف والوبر واللحوم ، ونشاط مزارع النحل والدواجن والأسماك ، ونشاط الفنادق والشقق المفروشة ، ونشاط المستشفيات والعيادات الطبية ... وما فى حكم ذلك . ولقد أثيرت العديد من التساؤلات المعاصرة حول زكاة الأصول الثابتة المقتناه بقصد تحقيق الإيراد وإنتاج السلع والخدمات ، ولقد ناقشت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة التى عقدت فى بيروت سنة 1415هـ / 1995م ، هذه التساؤلات وانتهت إلى مجموعة من الفتاوى والقرارات تقضى بخضوع إيرادها لزكاة نشاط المستغلات . ويختص هذا الفصل بعرض أحكام زكاة نشاط المستغلات والأسس المحاسبية لحسابها مع إعطاء نماذج تطبيقية لبعض الأنشطة المعاصرة التى تدخل فى هذا النطاق وبصفة خاصة ما يلى : + * ـ نشاط التأجير . * ـ نشاط الفنادق . * ـ نشاط المستشفيات . * ـ نشاط العيادات الخاصة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة