• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي
اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • السري
  • الاحتياطي
  • المخصصات
  • الاحتياطيات
  • القانوني
  • الاحتياطات
  • الاخرى
الاحتياطي السري
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • February 25, 2026

الاحتياطي السري

الاحتياطي السري يلاحظ أن الاحتياطيات السرية هي تلك الاحتياطيات التي ليس لها أي وجود دفتري والتي من شأنها إظهار حقوق المساهمين بأقل من قيمتها الحقيقية . مزايا وجود الاحتياطي السري وأهم عيوبة أولاً : المزايا - يمثل عامل ومصدر قوة للشركة . - يعطي إدارة المنشأة المصدر الذي مكن أن تعتمد عليه في إجراءات توزيع الارباح المعتادة في السنوات التي تتحقق فيها أرباح غير كافية لاجزاء مثل هذه التوزيعات . ثانياً : اهم العيوب - أنها تتعارض نع قواعج حوكمة الشركات . - يتعارض مع سياسات الافصاح المحاسبي . - أنه يعتبر أحد أدوات منشأة الاعمال في القيام بأساليب أداة الربحية . - أنه قد يساء أستعمالة من جانب المدير في تحقيق إختلاسات أو إظهار نتيحة أعمال غير صادقة أو التأثير على أسعار المنشأة في سوق الاوراق المالية . وتنشأ الاحتياطيات السرية بكافة الاساليب التي تعمل على تقليل قيمة الاصول عن حقيقتها أو تضخم قيم الالتزامات للغير على خلاف الحقيقة . ويمكن تقليل قيم الاصول بوسائل متعددة من بينها ما يتم بسبب تطبيق بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومن بينها ما يتم نتيجة تعمد الادارة ومن أهم هذه الوسائل :- 1- التمسك في تقييم الاصول الثابتة بالتكلفة التاريجية . 2- تطبيق ساسة التحفظ في توزيع الاصول المتداولة . 3- عدم إظهار الاصول الثابتة التي تحصل عليها المنشأة بدون مقابل في الدفاتر . 4- المغالاة في حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . 5- إعتبار بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات إيرادية . 6- المغالاة في قيم مخصصات الاصول 7- معالجة الاصول الثابتة والمتسهلكة دفتريا بطريقة تذكارية . اما عن زيادة الالتزامات للغير فإن من أهم وسائلها :- 1- إظهار مطلوبات وهمية . 2- تضخيم الالتزامات . 3- المغالاة في تضخيم المخصصات . المصدر : مجلة المحاسب العربي

المخصصات و الاحتياطيات
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • February 25, 2026

المخصصات و الاحتياطيات

المخصصات و الاحتياطيات أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة . ثانيا: الاحتياطي: هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات ) أسباب تكوين المخصص : 1 – مقابلة النقص في قيمة الأصول الثابتة ( الإهلاك ) . 2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة . 3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيمة الأصول والذي يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة ) 4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ) 5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) . 6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات ) ثانيا : أسباب تكوين الاحتياطي :: 1 – تدعيم المركز المالي للمنشأة ( مثل الاحتياطي القانوني و الاحتياطي العام ) 2 – المساعدة في تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطي التجديدات والتوسعات ، احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة ) 3 – احتياطيات تهدف إلى مساعدة الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ( مثل احتياطي شراء السندات الحكومية ). الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي: 1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ). أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ). 2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم. 3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها . 4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية . 5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ، وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع . أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح . 6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع . 7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية . معالجة كل من المخصص والاحتياطي وإظهاره بالقوائم المالية ؟ المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم تبويب المخصصات تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين 1 – مخصصات متعلقة بأصول المشروع 2 – مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع أولا :المخصصات المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات في:- * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول . 1 – مخصصات لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول: ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص الأصول الثابتة حيث أن الأصول الثابتة تتعرض للنقص في قيمتها خلال عمرها الإنتاجي نتيجة استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذي يلحق بها. 2 – مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة : ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات : مخصص الديون المعدومة الذي يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث في أرصدة العملاء نتيجة توقف بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم للمشروع في تاريخ استحقاقها ولكن لا يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء اجراءات التفليسة بعد . 3 - المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول : وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد في قيم الأصول ومن أمثلة هذه المخصصات : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العملاء عن سداد الدين المستحق عليه في تاريخ الاستحقاق الذي لم يحل بعد مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التي يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها وهو يعتبر مخصص لمقابلة الخسائر التي من المحتمل حدوثها مستقبلا وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفة دائما . مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : ويكون على استثمارات الأوراق المالية المشتراه بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من الأصول من المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها في تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط لمقابلة احتمال حدوث هذا الانخفاض مستقبلا ثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع : ويتضمن هذا النوع من المخصصات * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا 1 - المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض الالتزامات المؤكدة التي ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولكن لا يمكن تحديد مقدارها بدقة مثل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي لا يمكن تحديدها على وجه الدقة في نهاية السنة المالية التي تستحق عنها ، إلا أنها مؤكدة بمجرد تحقيق الأرباح حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على الربح المحاسبي المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والذي قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبي محل جدل بين المشروع ومصلحة الضرائب ولا يمكن التحقق منه بشكل قاطع وقت إعداد الحسابات الختامية والميزانية . 2 - والمخصصات التي تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبلا : وهى تلك المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا مثل : مخصص التأمين الداخلي : والذي تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات الملاحة التي قد تفضل بدلا من التأمين لدى إحدى شركات التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ التي تراها الإدارة بديلا لأقساط التأمين وتستخدم الأموال المجمعة في هذا المخصص في تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها ، ويفضل أن تقوم المنشأة باستثمار أموال هذا المخصص في استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر . مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما في حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم في محاكم الاستئناف . الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من أي طارئ ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها. ومن أنواعها : الاحتياطيات القانونية الاحتياطي الاختياري الاحتياطي العام احتياطي الطوارئ احتياطيات أخرى أما طريقة إنشاء الاحتياطيات ، عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فإذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الأرباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها إلى حسابات الاحتياطات المختلفة. تتم هذه العمليات في حساب توزيع الأرباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة إلى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الإدارة للشركة ( ضمن قانون ) وأية توزيعات مقترحة من باقي الأرباح ( بنسبة من رأس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين . والرصيد المتبقي يدور إلى السنة الجديدة ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية. أما المخصصات فهي التزام على الشركة اتجاه الآخرين ولهذا تظهر حسابات المخصصات في الجانب الدائن ضمن الخصوم الأخرى أو الخصوم المتداولة . ومن أنواع المخصصات : مخصص ضريبة الدخل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( سوف أعطي تفصيلها ) مخصص الإجازات المتراكمة. السبب في إيجاد هذه المخصصات ، هو الإفصاح الحقيقي عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة بكل عام ، بحيث يتحمل كل عام مالي نصيبه من هذه المخصصات لعدم تضخيم الميزانية في سنة ما على حساب سنوات أخرى ، ولمواجهة الالتزامات المختلفة عند استحقاقها بدون أن يؤثر ذلك على الوضع المالي للشركة. أما قيود المخصص كما في المثال التالي : لو أن الشركة اشترت أصول ثابتة بمقدار 10000 دينار وكان العمر الإنتاجي لهذه الأصول 10 سنوات فهذا يعني أن الاستهلاك السنوي لهذه الأصول 1000 دينار والقيد كما يلي : 1000 من حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة 1000 إلى حـ / مخصص مجمع استهلاك الأصول الثابتة 1000 من حـ / الأرباح والخسائر 1000 إلى حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة في الميزانية تظهر كما يلي : 10000 الأصول الثابتة (1000) مخصص الاستهلاك ------------ 9000 صافي الأصول الثابتة لو كان الأمر يتعلق بالمدينين ، تقوم الشركة بفرز المدينين من حيث مدة التحصيل ، وبعد الفرز تقوم المؤسسة بتحليل كل المجموعة الواقعة ضمن مدة زمنية واحدة لبيان الذمم الجامدة وغير المتحركة مع بيان الأسباب والإجراءات المتبعة لتحصيل هذه الذمم تمشياً مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية ، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة يتم احتساب نسبة هذه الديون الجامدة إلى إجمالي المدينين لاستخراج نسبة المخصص السنوي للديون المشكوك في تحصيلها ، وهنا يكون دور المدقق القانوني في مدى قناعته بهذه النسبة ضمن المعايير المتبعة في التدقيق ، خوفا من زيادة أو نقصان هذه النسبة من قبل أصحاب المؤسسة من خلال تدخلهم في الشؤون المحاسبية وبالتالي نفقد هنا مبدأ الموضوعية ....الخ وعندما يتم تحديد النسبة يتم معالجتها كما يلي : رصيد المدينين في نهاية السنة 50000 دينار نسبة المخصص السنوية 5 % 50000 * 5 % = 2500 دينار 2500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 2500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2500 من حـ / الأرباح والخسائر 2500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي : 50000 المدينين (2500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 47500 صافي المدينين لو فرضنا في نهاية السنة التالية رصيد المدينين 100000 دينار وتبين لنا أن الذمم التي لا يوجد فيها أي أمل لتحصيلها بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من الشركة ضمن القوانين والتشريعات وتبين أن أصحاب هذه الذمم أعلنوا إفلاسهم ، ولا يوجد لديهم إي أملاك ممكن الحجز عليها قانونياً لتغطية المديونية وكذلك الورثة في حال وفاة المدين وغيرها من الأمور الكثيرة ، وكان مبلغ هذه الذمم 20000 دينار مثلا ، فهي تعتبر ديون معدومة لعدم إمكانية تحصيلها قطعيا ، وأيضا تبين لنا بعد دراسة أرصدة المدينين بان النسبة المشكوك في تحصيلها لهذه السنة هو 10% فتكون القيود كما يلي : أولا : طرح الديون المعدومة من رصيد المدينين 100000 - 20000 = 80000 دينار 20000 من حـ / الديون المعدومة 20000 إلى حـ / المدينين 20000 من حـ / الأرباح والخسائر 20000 إلى حـ / الديون المعدومة ثانيا : نحسب المخصص 80000 * 10% = 8000 رصيد المخصص السابق 2500 دينار إذن نقوم بتحميل حساب الأرباح والخسائر بالفرق كما يلي : 8000 - 2500 = 5500 دينار 5500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 5500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5500 من حـ / الأرباح والخسائر 5500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي: 80000 المدينين (5500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 74500 صافي المدينين

الاحتياطي القانوني
جديد
  • بواسطة الادمن
  • February 25, 2026

الاحتياطي القانوني

​الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]).   رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]).         وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها  – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]).         لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟         وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…).         ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض   علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]).         وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]).         أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]).         أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]).         أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك.   ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: 1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت.

الاحتياطيات الأخرى
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • February 25, 2026

الاحتياطيات الأخرى

الاحتياطيات الأخرى سنبين في هذا المطلب الاحتياطيات الآتية: 1. الاحتياطي النظامي 2. الاحتياطي الاختياري (الحر) 3. الاحتياطي المستتر 1. الاحتياطي النظامي (الاتفاقي)([1]): وهو الاحتياطي الذي ينص على تكوينه في نظام الشركة([2]) أي يفرضه الأخير، وقد درجت الشركات المساهمة على تكوين احتياطي اتفاقي وذلك من خلال النص في النظام على اقتطاع نسبة من الأرباح الصافية ولا يجوز تعديل هذا الاحتياطي أو إلغاؤه الا بالطريقة التي تتبع في تعديل نظام الشركة([3])، وهذا الاحتياطي عبارة عن أرباح غير جائزة التوزيع لانها مقررة في نظام الشركة وهو بمثابة دستورها الذي تلتزم به([4]). ولم تحدد القوانين نسبة الاستقطاع من هذا الاحتياطي، فقد تكون أعلى من النسبة المحددة للاستقطاع بالنسبة للاحتياطي القانوني، والرأي الراجح في الفقه انه لا يجوز استخدامه في غير الأغراض المخصصة له ولا توزيعه على المساهمين([5]) ويسري عليه حكم الاحتياطي القانوني. لم ينظم كل من المشرعين العراقي والأردني هذا النوع من الاحتياطي، أما المشرع المصري فقد أجاز ان ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي([6]) بجانب الاحتياطي القانوني وحدد اوجه استخدامه وهي تجديد الآلات أو استهلاك راس المال أو شراء حصص التأسيس أو تمويل عمليات الشركة، وإذا لم يتم تحديد استخداماته في نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين، ولم يجوز نظام الشركة استخدام الاحتياطي في غير الأغراض المخصصة له وتوزيعه على المساهمين إلا بقرار من الجمعية العامة الغير العادي([7]).     ونص المشرع الإماراتي على تحديد الأغراض التي يستخدم فيها هذا الاحتياطي في نظام الشركة، ولا يجوز استخدامه في غير تلك الأغراض إلا بقرار من الجمعية العمومية العادية([8]). لم يشر القانون الإنكليزي إلى جواز تكوين احتياطي استناداً إلى نظام الشركة، بل أعطاه الحق بان يتضمن النظام منعاً من إجراء توزيعات من بعض الاحتياطيات وذلك في المادة (264/2) من قانون الشركات الإنكليزي. 2. الاحتياطي الاختياري([9]): وهذا الاحتياطي عبارة عن أرباح مدخرة يترك تقديرها لتقدير الجمعية العمومية العادية التي تلتزم باتباع سياسة رشيدة في هذا الشأن([10])، ويختلف هذا الاحتياطي عن سابقيه في ان للجمعية العمومية (الهيئة العامة) مطلق الحرية في تكوينه والتصرف فيه وتوزيعه أرباحاً إذا انتفت الحاجة إليه، أو إذا لم يسفر الاستثمار عن أرباح في إحدى السنوات([11]) لهذا أطلق عليه (الاحتياطي الحر) طالما أن أمر تكوينه والتصرف فيه وتوزيعه مرهون بقرار من الهيئة العامة، وحرية التصرف فيه على هذا النحو لا تنطوي على مساس بحقوق الدائنين لأنه لا يلحق براس المال، وقد تلجأ الهيئة العامة إلى تكوينه لسنة أو لعدة سنوات استجابة للضرورات التي تمليها ظروف النشاط التجاري وذلك تحسباً لاحتمالات قريبة الوقوع كزيادة أسعار المواد الأولية أو حدوث حرب([12]).         وقد نص المشرع العراقي([13]) على حق الهيئة العامة في تكوين أي احتياطيات تراها مناسبة أي ترك تقدير الموقف حول مدى ضرورة تكوين أي احتياطي إختياري لتقديرها، فلم يحدد المشرع نسبته ومدته، وهناك انواع من الاحتياطيات الاختيارية ذكرها النظام المحاسبي الموحد رقم (1) لسنة 1998 المطبق على الشركات بشكل عام ومن ضمنها الشركة المساهمة الخاصة([14]).         والهيئة العامة مقيدة فقط بتبرير وجود هذا الاحتياطي وتلزم بالاعتدال في استعمال هذا الحق –لان القاعدة هي توزيع الأرباح وليس تجميدها- وان لا تكون متعسفة في استخدامه([15]) وكذلك موقف المشرع المصري فقد اقر هو أيضاً بحرية الجمعية العامة في إنشائه ولكنه ليس مطلقاً، بل يجب ان يكون له داع وفي حدود ما يقتضيه الحرص العادي وحسن التبصر كمواجهة نفقات غير منظورة أو لتجديد المعدات، كي لا يحرم المساهمين من حصتهم في أرباح الشركة([16]). ويؤكد المشرع المصري على أنه لا يجوز التصرف في الاحتياطيات في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة ولم يحدد نسبة الاستقطاع كما انه لم يضع حداً أعلى له أيضاً([17]).         وأعطى المشرع الأردني الحق للهيئة العامة تكوين احتياطيين هما: 1. احتياطي اختياري ويتم استقطاعه سنوياً من الربح الصافي وبما لا يزيد عن 20% وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وهو الذي يحدد الأغراض التي يستخدم فيها، وإذا لم يتم استخدامه في هذه الأغراض جوز توزيعه كله أو بعضه على المساهمين 2. احتياطي خاص: ويستقطع سنوياً من الربح الصافي من تلك السنة وبما لا يزيد عن 20% لتكوين احتياطي خاص يستعمل لأغراض الطوارئ والتوسيع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها([18]). وهذا النوع من الاحتياطي يستعمل للأغراض ذاتها التي يستعمل فيها الاحتياطي الاختياري، على الرغم من ان المشرع لم  ينص على حق الهيئة العامة بتوزيعه على المساهمين أو توزيع جزء منه إذا لم يستخدم في الأغراض التي حددها القانون([19]). وملخص القول ان التشريعات تتفق (باستثناء التشريع الاماراتي) على حق الهيئة العامة بتكوين هذا الاحتياطي، ولكنه حق مقيد وجوده بمدى الحاجة اليه، وان يتم استخدامه في الأغراض التي وجد من اجلها بغية المحافظة على حق المساهم في الحصول على الأرباح، وإذا كانت الإدارة متعسفة في قرارها بتكوين هذا الاحتياطي فللأقلية المتضررة([20]) الطعن أمام القضاء طالبين إلغاءه، ويترك للقضاء تقدير مدى ملاءمة هذا الاحتياطي للشركة، حيث ان المحكمة تراقب جدية أسباب تكوين هذا الاحتياطي ووجاهتها، فالأغلبية في الجمعية العامة هي التي تأخذ القرار بتكوينه وقد لا يؤدي قرارها إلى تحقيق مصلحة الشركة بصفة عامة بقدر ما يؤدي إلى حرمان الأقلية من الأرباح، عندئذ يكون القرار معيباً بإساءة استعمال الحق([21]). ولم تضع القوانين حداً أدنى أو أعلى لهذا الاحتياطي، ولم تحدد نسبة الاستقطاع (باستثناء القانون الأردني)، ويرى الفقه ان الاستمرار في الاستقطاع لمصلحة هذا الاحتياطي لا يؤدي إلى تجميد الأموال وتعطيلها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي كما هي الحال في الاحتياطي القانوني([22])، وهو رأي جدير بالتأييد. أما القانون الإنكليزي فلم يلزم الشركة بصورة عامة بتخصيص جزء من أرباحها لتكوين احتياطيات، على الرغم من ان للشركة عند شراء أسهمها أو استهلاكها ان تكون احتياطياً غير عادي لهذا الغرض، كما ان للمديرين صلاحية تكوين أموال احتياطية لمساواة صافي الربح، أو للإيفاء بديون مستقبلية واحتياطي علاوة الإصدار([23]). 3. الاحتياطي المستتر: وهو الاحتياطي الذي لا يظهر في الحسابات الختامية للشركة، قسم الفقه هذا الاحتياطي إلى نوعين: أ. الاحتياطي المستتر المقصود: ويتم تكوينه بإخفاء جزء من أرباح الشركة عن طريق تقدير قيمة أصولها في الميزانية بأقل من قيمتها، أو تقدير قيمة الخصوم بأكثر من حقيقتها أو تصوير جانب من حقوقها ديوناً معدومة، وهذا يعني تصوير الميزانية تصويراً غير صحيح([24]). ب. الاحتياطي المستتر غير المقصود: يحقق هذا نتيجة للظروف الاقتصادية التي تضفي على أموال الشركة قيمة اكبر، وأول هذه الظروف انخفاض قيمة النقد، فديون الشركة تؤدى بنفس العدد من الوحدات النقدية رغم انخفاض قيمة النقد، في حين تزيد القيمة الحقيقية لأصول الشركة. وعند قيام الشركة بإعادة تقويم أصولها بعد انخفاض قيمة النقد، سيكون ناتج الإعادة وجود احتياطي يسمى (احتياطي إعادة التقويم)([25]) وستكون قيم الموجودات مرتفعة عن أقيامها المذكورة في الميزانية([26]). لهذا يفضل ان تقوم الشركة من خلال عملية الجرد السنوي إلى إعادة تقدير هذه الموجودات بما يتفق مع قيمتها الحقيقية وتثبت الزيادة الناشئة من إعادة التقدير في باب الخصوم في حساب يطلق عليه (إعادة تثمين)([27])، وللشركة ان تعدل من مبلغ هذا الاحتياطي حسب ما يطرأ من ارتفاع أو انخفاض على قيم الأموال المعاد تقديرها والأصل ان تعبر الحسابات الختامية للشركة عن حقيقة المركز المالي للشركة([28]). وكذلك تثبت أرصدة الاحتياطي في هذه الحسابات، واوجه استخدامها، أي ظهور الاحتياطيات السابقة في الوثائق المالية، ومن مفهوم المخالفة يظهر ان هذا النوع من الاحتياطي غير جائز، فهو لا يظهر في هذه الوثائق، وبالتالي لا تكون صورة صادقة لحقيقة المركز المالي للشركة، ولهذا الاحتياطي مساوئ ومزايا، وسنبين بداية مساوئه: 1. إخفاء حقيقة الأرباح للحيلولة دون توزيعها وبالتالي حرمان المساهمين من استيفاء نصيبهم من الأرباح الحقيقية. 2. التهرب من دفع الضرائب. 3. يؤدي إلى انخفاض سعر السهم عن السعر الذي كان يعود لها فيما لو ظهرت الأرباح الحقيقية مما يلحق ضرراً بالمساهمين عند بيع أسهمه. 4. يساعد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه على إخفاء اختلاس أو غش أو تلاعب في السجلات أو لغرض المضاربة([29]).   وهذا الاحتياطي كما ذكرنا لا يظهر في الحسابات الختامية للشركة([30])، وعلى مراقب الحسابات التأكد من عدم وجود احتياطيات سرية([31]). أما مزاياه فهي: 1. تقوية المركز المالي للشركة. 2. يساعد الشركات على ثبات معدلات حصص الأرباح السنوية. 3. يساعد الشركة على الإيفاء بالتزاماتها، وتمكين الشركة من التغلب على الصعوبات التي تمر بها من ظروف مالية صعبة أو ظروف غير متوقعة. 4.الحفاظ على مستوى أسعار اسهم الشركة في سوق الأوراق المالية([32]).   ([1]) تطلق بعض التشريعات على هذا الاحتياطي بـ (الاتفاقي) كالقانونين السوري والسعودي، والبعض من فقهاء القانون أطلق عليه (الاحتياطي التكميلي) د. أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 1993، ص416. ([2]) لم ينص قانون الشركات العراقي على جواز ان يكون للشركة نظام لها –كما فعل قانون الشركات الأسبق الملغى ذو الرقم (31) لسنة 1957 حيث ارفق المشرع مع القانون نظاماً للشركة-، وفي الوقت نفسه لم يمنعه، وانقسم الفقه بين رأيين الأول يجيز وجوده طالما أن القانون لم يمنعه صراحة، والثاني لم يجوزه لان القانون نظم ما كان يتناوله النظام الأساسي. فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص43. وباعتقادنا ان وجود نظام للشركة يتضمن تنظيماً للعديد من الامور التي لم يتطرق إليها القانون مثل العلاقات بين المساهمين والشركة، فالقانون الإنكليزي للشركات لعام 1985 المعدل وضع نظاماً للشركة وخير الشركات بالأخذ به أو عدم الأخذ به، وكان الأفضل للمشرع العراقي ان يفعل مثلما فعل المشرع الإنكليزي. ([3]) علي حسن يونس، الوجيز في القانون التجاري، دار الحمامي للطباعة، مصر، بلا سنة طبع، ص115. ([4]) د. عبد الحميد الشواربي، الشركات التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983، ص145. ([5]) د. علي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص392، وينظر د. فريد مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1959، ص471، د. أكثم أمين الخولي، مصدر سابق، ص78. ([6]) المادة (40) من قانون الشركات المصري. ([7]) المادة (193) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([8]) المادة (193) من قانون الشركات الإماراتي. ([9]) والأصح هي خياري وليس اختياري لان الأولى هي كلمة عربية، أما الثانية فهي كلمة تركية، د. محمد كامل أمين ملش، مصدر سابق، ص419. ([10]) د. علي حسن يونس، مصدر سابق، ص116. ([11]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص500. ([12]) د. السيد محمد اليماني، مصدر سابق، ص533. ([13]) المادة (102) من قانون الشركات العراقي. ([14]) 1. احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة: ويكون على صعيد العملي بالاستمرار في حساب قسط الاندثار بالرغم من انتهاء عمر الأصل وبلوغ قيمته (الصفر). 2. احتياطي إعادة تقييم الموجودات 3. احتياطي تقييم الموجودات الثابتة 4. احتياطي الفائض المتراكم 5. احتياطي خسائر متراكمة 6. احتياطي توزيع ارباح 7. احتياطي الأسهم المستلمة مجاناً 8. احتياطي استبدال العملة 9. احتياطي توسعات مستخدمة 10. احتياطي توسعات: ينص عليه قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 المعدل في المادة (8) ويتم رصده لأجل مقابلة الشركة لتوسعاتها المستقبلية المتمثلة بإجراء التطوير والتوسيع للأبنية والمعدات، وزيادة خطوط إنتاجية جديدة وما يتصل بذلك من تجديد لموجوداتها الثابتة، والغرض من هذا الاحتياطي محدد وقد أعفى هذا القانون الاحتياطيات المحتجزة من ضريبة الدخل وبما لا يتجاوز 25% من مجموع أرباحه السنوية -قبل احتساب الضريبة- وإذا لم يتم توظيف هذه المبالغ للأغراض المذكورة خلال (5) سنوات واعتباراً من تاريخ تخصصها تضاف إلى أرباح السنة التالية بعد مرور الخمس سنوات، أما إذا تم توظيفها فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال الشركة بسبب ذلك وبالمقدار نفسه وهذا ما نصت عليه المادة (55) من قانون الشركات كأحد طرق زيادة راس المال وإصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين وبنسبة مساهمة كل منهم براس المال. ([15]) د. محمد كامل امين ملش، مصدر سابق، ص419. ([16]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص500. ([17]) المادة (42) من قانون الشركات المصري، المادة (193) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ([18]) المادة (187) من قانون الشركات الأردني. ([19]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص361. ([20]) وكذلك لأصحاب حصص التأسيس في القوانين التي اجازتها. ([21]) د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مصدر سابق، ص279، د. مصطفى كمال طه، قانون التجارة اللبناني، مصدر سابق، ص501، د. السيد محمد اليماني، مصدر سابق، ص533، عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص361، المادة (100) من قانون الشركات العراقي== ==(حيث أعطى الحق لحملة 5% من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال (7) ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال (15) يوم من تاريخ الاعتراض ويكون قراره قابلاً للطعن امام محكمة البداءه المختصة خلال (7) ايام من تاريخ التبليغ، وتنظر المحكمة على وجه الاستعجال. ([22]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص360. ([23]) المادة (110) من لائحة الشركات المرقمة (805) لسنة 1985. وكان القانون السابق الملغى لسنة 1948 وفي المادة (116) أعطى الصلاحية للمديرين بتجنيب كل الأرباح جانباً لتكوين احتياطيات وعدم إجراء توزيعات منها سواء للأسهم الممتازة أو العادية. ([24]) د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، مصدر سابق، ص280، د. ادوارد عيد، مصدر سابق، ص137، الأستاذ ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية، مصدر سابق. ([25]) ونلاحظ وجود هذا الاحتياطي في النظام المحاسبي الموحد رقم (1) لسنة 1998 تحت عنوان (احتياطي إعادة تقويم موجودات) ونص على انه (يستخدم هذا الحساب عند إجراء تقييم الموجودات في حالة جواز ذلك قانوناً ويسجل فيه مقدار التغير في قيمة الموجودات عما هو مثبت دفترياً). ([26]) د. أكثم امين الخولي، مصدر سابق، ص81. ([27]) د. احمد إبراهيم البسام، مصدر سابق، ص226. ([28]) المادة (136) من قانون الشركات العراقي. ([29]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص501، الأستاذ ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، بحث، د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص581. ([30]) محاسبياً هناك ثلاثة أنواع منه: أ.الاحتياطي السري: المذكور أعلاه ضمن الاحتياطي السري المقصود. ب.الاحتياطي المخبأ: وهو الذي يظهر في الكشوفات التفصيلية للميزانية ولكنه لا يظهر في الميزانية المنشورة حيث يدمج مع المستحقات كأن تحجز الشركة مبلغاً لغرض معين، ثم تظهر عدم الحاجة اليه الا أن الشركة لا تلغيه بل تدمجه. ج.الاحتياطي الداخلي: وهو الذي يكون ويثبت في حساب خاص ويظهر في الكشوفات التفصيلية للميزانية اما في الميزانية المنشورة فيدمج مع غيره، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص29، ناجي عبد مخلف السعدون مصدر سابق. ([31]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص89. ([32]) ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، بحث، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص29.   يمكتك أيضاً متابعة الموضوعات التالية  ​التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته الاحتياطي القانوني

  • ‹
  • 1
  • 2
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا