سجل بياناتك الان
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة. وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها. ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض. منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال: من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع فى المستقبل. ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال. ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى: تحليل استراتيجية الأعمال. التحليل المحاسبى التحليل المالى التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها. أولا: تحليل استراتيجية الأعمال : يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل. وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك: اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة. اختيار الاستراتيجية التى تنوى الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة. الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها. ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض. ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين: الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى: أ ) المنافسة الحالية بين الشركات القائمة. التهديد بدخول منافسين جدد. التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة. الثانى: القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل: أ ) القدرة التفاوضية للعملاء. القدرة التفاوضية للمشترين. وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال: أ ) التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين. ب) التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة. ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية. وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة. ثانيا : التحليل المحاسبى : تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى: 1- تحديد السياسات المحاسبية الأساسية: بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها. 2- تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية: من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها. 3- تقييم الاستراتيجية المحاسبية: إذا كان لدى المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق: ) التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة. تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية. تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية. تقييم مدى واقعية السياسات والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى. هـ) تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة. 4- تقييم جودة الإفصاح: تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى: أ ) كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية الأعمال وآثارها الاقتصادية. مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية. كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها المالية. كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت. هـ) مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة. 5- تحديد مواطن الخطر: يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: أ ) وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً. وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها. وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات. وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات. هـ) زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية. و ) بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع. ز ) التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول. ح) التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة. وجود رأى متحفظ للمراجع. التغيير غير المبرر للمراجع. العمليات مع أطراف ذوى علاقة. 6- تعديل الأرقام المحاسبية: يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية، والإيرادات ، والمصروفات. ثالثا: التحليل المالى: يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية. ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول. حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية. ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: ( أ ) هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات. (ب) معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول. ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح. ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل. ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل. ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح. وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل. رابعا : التحليل المستقبلى : تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات. ويبنى التقييم على النتائج التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما: 1- اختيار مداخل التقييم المناسبة: ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: أ ) مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية. الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية. التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض. تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 2- تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها: ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى: معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات. نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون. نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات. نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل. مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية. وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات المحتويات : المقدمة . الاهداف . الغرض من أقامة المنشأت . الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي . الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة . الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991. الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل 1 9 لسنة 2005 . الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب . الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات . ملخص الدرس . المقدمة : تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات . ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ . وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين . واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد . الاهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على : تحديد الغرض من إقامة المنشآت . تحديد الأشكال القانونية للمنشآت . تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت . وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية. أولا – أغراض إقامة المنشآت : - تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها إلى نوعين هما : منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح . منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح . - منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح . - منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح : وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] . س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟ ج:.............................................................................................................................................................................. ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي : يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار . وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى : اشخاص طبيعية اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع ) وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي : (1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : وهذه النوعية من المنشآت يملكها ويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت . ملحوظة : إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) . (2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية): وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي : شركات التضامن شركات التوصية البسيطة شركات المحاصة وسيتم تناولها كالتالي : 1- شركة التضامن : ( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون ) وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص : أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر : بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) . ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة : بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة . ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير. وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل . وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة. 2 – شركة التوصية البسيطة : " وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " . وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة : النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة . النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة . وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري . 3– شركة المحاصة : وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري ) وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي : أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير . ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست ملكاً للشركة جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية . د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة . هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته . و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء . ( 4 ) شركات الأموال : إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات عدة خصائص : أ – إنفصال الملكية عن الإدارة . ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة . جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية . وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية : شركات المساهمة . شركات التوصية بالاسهم . شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية . ويتم تناولهم كالتالي : 1 – شركة المساهمة : هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها . ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981 ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة : أ – شركات مساهمة مفتوحة : وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) . ب – شركات مساهمة مغلقة : وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) . وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي : مجلس الإدارة . جمعية المساهمين . هيئة المراقبين . 1 – مجلس الإدارة : طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة. ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة . 2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :- وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) . 3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) : وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب . 2 – شركات التوصية بالأسهم : شركة التوصية بالاسهم هي : شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده . أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم " ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي : أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات ب – شركاء موصين . وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال ) * وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين . * وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : * مدير الشركة *الجمعية العمومية للمساهمين * مجلس المراقبة 3- شركات ذات المسئولية المحدودة: تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها " شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر . يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة . راجع المادة (22) من قانون الشركات . راجع المادة (4) من قانون الشركات * ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر . وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي : مدير الشركة . الجمعية العمومية للشركاء مجلس المراقبة . الاسباب العامة لأنقضاء الشركات . انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة . انتهاء المدة المحددة للشركة هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد . اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟ س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟ ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت : ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " . وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها . أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ): يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة ثانياً : شركات الاشخاص : * شركات التضامن : المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة * شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) : المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة * شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ): يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة . ثانياً : شركات الأموال : * شركة المساهمة : يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي . * شركة التوصية بالاسهم : ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط *الشركة ذات المسئولية المحدودة : وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء ملحوظة هامة : قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم : الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة . المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) . س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟ س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟ رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط . فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة . ماهية الفاتورة الضريبية: هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة. اهمية الفاتورة الضريبية تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى. فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات. - وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة - وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة. ( 1 ) الفاتورة الضريبية : 1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة " مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية . 2 – المادة (14) من القانون المذكور : ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها . 3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... " وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل . أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة . ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ... كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية . ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة . فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي : *النظام الاول : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة . *النظام الثاني : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة . النظام الثالث : وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة . ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال . ( 2 ) الدفاتر والسجلات : 1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته : وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها . ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة : أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية . ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .. 2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية : وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. " ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في : دفتر المشتريات دفتر المردودات دفتر المبيعات دفتر اليومية الأصلي دفتر الصادرات دفتر الجرد سجل المخازن دفتر ملخص ضريبة المبيعات ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها . وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية : دفتر المشتريات دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم " 3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية : وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك : ( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة . (ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة . نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى . 4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد " ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي : أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة . ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل . ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة : وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين : الدفاتر والسجلات الأساسية . الدفاتر والسجلات الفرعية . ( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية : وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) . ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة : السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة . لتجار التجزئة المسجلين . لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون . ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي : الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات : 1 – دفتر المشتريات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر . ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر . وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل ) 2 – دفتر المبيعات : وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي : 3 – دفتر المردودات : مردودات المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة . مردودات المبيعات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم . 4 – دفتر الصادرات : وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات . 5 – سجل المخازن وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته . وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً . 6 – دفتر اليومية الأصلي : وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي : 7 – دفتر الجرد : وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات : وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية :
بحث / حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة ورقة بحثية بعنوان حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة تحت اشراف الاستاذ الدكتور / يحى مصطفى قللى استاذ المحاسبة والضرائب اعداد رضا سعيد عوض باحث ماجستير محاسبه محاسب قانوني وخبير ضرائب مراقب حسابات لدي الجهاز المركزي للمحاسبات عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تعريف الاعفاء الضريبي :- يمكن تعريف الاعفاء الضريبي علي انه تنازل من الدوله عن حقها في فرض ضريبه علي نوع معين من الايراد وان هذا الايراد هو في الاصل خاضع للضريبه مقابل الحصول علي منافع اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه من وراء هذا الاعفاء. والاصل انه لايطبق هذا الاعفاء الا بقانون وهذا الاعفاء قد يكون دائما او مؤقتا . ويمكن تقسيم الاعفاءات الضريبية الى : اولا : حسب الكيان القانونى للوحدة الاقتصادية : عفاءات خاصة بالاشخاص الطبيعين اعفاءات خاصة بالاشخاص الاعتبارية ثانيا : حسب مدى الاعفاء : اعفاء مطلق اعفاء مقيد ويمكن تقسيم الاعفاء المقيد الى 1. من حيث البعد الزمانى والمكانى : اعفاء زمانى اعفاء مكانى 2. من حيث حدود الاعفاء : اعفاء نسبة اعفاء مبالغ قطعية 3. من حيث نوع النشاط : ايرادات النشاط التجارى والصناعى . ايرادات النشاط غير التجارى او المهنى ايرادات نشاط الثروة العقارية 4. من حيث الحيازة : اعفاء الملكية اعفاء الارث اعفاء الانتفاع 5. من حيث الشكل او الحالة . 6. من حيث النظم والقوانين الخاصة . وبدراسة الاعفاءات المقررة طبقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة . نجد ان القانون اقر هذة الاعفاءات على سبيل الحصر وهى كالتالى : 1. ايرادات استصلاح واستزراع الاراضى : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة اختلف الاعفاء من مزاولة نشاط الاستصلاح واستزراع الاراضى بالشكل التالى : بالنسبة للاشخاص الطبيعين : ان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . بالنسبة للاشخاص الاعتبارية : فان الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال . واضافت اللائحة بالنسبة للاشخاص الاعتبارية شروط اخرى للاعفاء : 1. اذا كانت الشخصيه الاعتباريه تزاول النشاط للغير يكون الاعفاء من تاريخ ابرام اول عقد لاى من النشاطين . 2. اذا كانت تزاول النشاط لحسابها وتقوم بالبيع يعتبر الاعفاء من تاريخ اول بيع لاول قطعة ارض مستصلحة او مستزرعة . 3. اذا كانت تزاول استصلاح واستزراع الاراضى لحسابها فقط وقامت بالشراء ، فيعتبر الاعفاء من تاريخ اعتبار الارض منتجة وفقا لقرار وزير المالية ووزير الزراعة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 2. ايرادات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، مشروعات مصايد ومزارع الاسماك ، مراكب الصيد : وطبقا للتصنيف السابق نجد انة لم يفرق الاعفاء من مزاولة هذا النشاط بين الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية الاعفاء لمدة 10 سنوات من بدء مزاولة النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمانى 3. ايرادات عوائد الحسابات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاءمطلق من مزاولة هذا النشاط لكل من الاشخاص الطبيعين والاشخاص الاعتبارية ولكنة حدد طبيعة ناتج العوائد كالتالى : الاشخاص الطبيعين : عوائد حسابات التوفير بالبنوك والبريد عوائد ودائع البنوك عوائد شهادات الاستثمار والادخار والايداع عوائد الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركز اما الاشخاص الاعتبارية : عوائد الاوراق المالية عوائد شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى او الايرادات الناتجة عن التعامل فيها التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 4. ايرادات التأليف والترجمة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ان يكون فى شكل مؤلفات او ترجمة الكتب والمقالات ويلغى الاعفاء اذا كان اخراجة فى صورة ضوئية او صوتية او بيع المؤلف التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد من ناحية الشكل 5. ايرادات مؤلفات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على ايرادات اعضاء هيئة التدريس من المؤلفات ومصنفاتها المطبوعة للتوزيع على الطلاب وفقــــــــــــا للنظم والاسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بقوانين خاصة 6. ايرادات المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل الى رأس المال المستثمر على ان يكون : وبحد اقصى ما يعادل 50 % من الربح السنوى وبما لا يتجاوز خمسين الف جنيها وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال وذلك بشرط امساك دفاتر وحسابات منتظمة . واضافت اللائحة : ان يكون تاريخ القرض قبل مزاولة النشاط . ان ارباح النشاط مباشرة عن النشاط التجارى او الصناعى . ان يكون المشروع منشأة فردية قاصر على المقترض فقط ويتوقف الاعفاء فى حالة التوقف او تغير الشكل القانونى . التعليق : لـــــــذا . فان الاعفاء مقيد زمانى (خمس سنوات )/ محدد (بمبلغ 50000 جنيه / نوعى (للانشطه التجاريه والصناعيه فقط وليس المهني او الغير تجاري ) 7. ايرادات اعضاء نقابة الفنانين التشكيلين : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على الايرادات من انتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 8. ايرادات المهن الحـــرة: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط حيث نص الاعفاء على صافى ايرادات اصحاب المهن الحرة : المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم . ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة . وبحد اقصى 50000 جنية سنويا . على ان تخفض مدة الاعفاء المقرر الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا مضى على تخرجة 15 عام . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيـد زمانى بحد اقصي 9. ايرادات ارباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لقانون 54 لسنة 1975: وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 10. ايرادات المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان تنص اتفاقية دولية على الاعفاء . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 11. ايرادات الوزارات والمصالح الحكومية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 12. ايرادات الجمعيات والمؤسسات الاهلية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة طبقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من اجلة . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 13. ايرادات الجهات التى لا تهدف الى الربح : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : ان الجهات تباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم بة من نشاط ليست لة صفة تجارية او صناعية او مهنية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان كان يحكمه قانون خاص 14. ايرادات التصرفات العقارية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الطبيعين فقط على ان يقتصر الاعفاء على : الوارث بحالتها عند الميراث . تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم لمدة 5 سنوات . التصرف الخاضع للبيع الجبرى او نزع الملكية . التبرع او الهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او مشروعات ذات المنفعة العامة . التصرف بالهبة للاصول او الازواج او الفروع . تأجير العقار لمدة لا تزيد عن 50 عاما . التعليق : لــــذا فان الاعفاء مقيد / بحالة التصرف / الحيازة (ايجار لمده لاتزيد عن 50 سنه ) 15. ايرادات عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : المبالغ التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية من مصادر خارج مصر . شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بشرط ان تكون مدة القرض 3 سنوات على الاقل . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق للبند ( 1 ) / مقيد زمنى للبند ( 2 ) 16. ايرادات مشروعات المناطق الحرة : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق وان اخضع المشرع بالقانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحره مع اخضاع تلك المشروعات للضريبه علي الدخل واعفائها من الرسم السنوي 1% المنصوص عليه في قانون الاستثمار مع عدم استصدار تراخيص جديده للمشروعات التي تعمل في مجال صناعة الاسمده والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وذلك بالقانون رقم 114 لسنة 2008 17. ايرادات دور العرض السينمائى : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يكون الاعفاء لمدة 5 سنوات من بدء النشاط . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد زمنى 18. ايرادات حدائق الفاكهة والنباتات : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية على ان يقتصر النشاط على حدائق الفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبيه والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مطلق 19. ايرادات صناديق الاستثمار : وطبقا للتصنيف السابق نجد ان الاعفاء لمزاولة هذا النشاط للاشخاص الاعتبارية فقط على ان يقتصر الاعفاء على : توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال المشار الية التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80 % توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها . توزيعات الارباح التى تحصل عليها هذة الصناديق بعد اضافة 10 % من قيمة هذة التوزريعات الى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم . عائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية . عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الاوراق المالية دون سندات الخزانة . ارباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيرة . توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة القابضة او الام من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة نسبة 10 % من قيمة هذة التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة القابضة مقابل التكاليف واجبة الخصم وذلك بشرط : الا تقل نسبة مساهمة الشركة القابضة عن 25 % فى راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت . الا تقل مدة حيازة الشركة القابضة لتلك النسبة عن سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت . التعليق : لـــــــــــذا ....... فان الاعفاء مقيد بحد اقصى ملحوظه . هناك عدة انواع من صناديق الاستثمار يكمن تحديدها علي سبيل الحصر في الاتي 1 – صناديق الملكيه الخاصه . وهي الصناديق التي يتم طرح وثائقها للاكتتاب فيها من خلال طرح خاص للمسثمرين المؤهلين وهم مستثمرين ذو ملاءه ماليه ويتم استثمار جميع اصولها في اوراق ماليه مقيده او غير مقيده كما يتم استرداد وثائقها في نهاية عمر الصندوق . 2- صناديق اسواق النقد . وهي الصناديق التي تستثمر جميع اصولها في استثمارات قصيرة الاجل مثل ادوات الدين الصادره عن الحكومه والبنوك واذون الخزانه وشهادات الادخار البنكيه . 3- الصندوق القابض. هو صندوق استثمار يستثمر جميع امواله فس شراء وثائق صادره من صناديق استثمار اخري وطبقل لقانون سوق المال يلتزم الصندوق في الاستثمار في خمس صناديق علي الاقل . 4- صناديق الاستثمار العقاري. وهو صندوق يتيح للمستثمرين في الاستثمار في المجالات العقاريه المختلفه ويتضمن مجموعه من الاصول العقاريه من اراضي وعقارات وتهدف هذه النوعيه من الصناديق من الاستثمار في الاصول العقاريه من اراضي وعقارات يتم تطويرها او بقائها بغرض تأجيرها او بيعها خلال مدة الصندوق ولا يجوز ان يكون الغرض الوحيد هو اعادة البيع . 5-صناديق المؤشرات . ويقصد بها صناديقالاستثمار التي تصدر وثائق مقابل محفظه تتبع اغلبية الاوراق الماليه المكونه لها احد مؤشرات الاسعار بالبورصات . 6- صناديق ادوات الدين وهي صناديق تستثمر اموالها بصوره رئيسيه في ادوات الدين ذات الاجال المتوسطه وطويلة الاجل .
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : · مسئولية مدنية . · مسئولية جنائية . · مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية 1- مسئولية مدنية . 2- مسئولية جنائية . 3- مسئولية تأديبية . أولاً : المسئولية المدنية :- وتقام دعواها من العميل " هو عميل عملية المراجعة ، أو هو الجمعية العامة للمساهمين ، أو أصحاب حقوق الملكية " أو الغير " الطرف الثالث لمهنة المراجعة في حال التقصير أو الاهمال " في حال قيام المراجع بإلحقا الضرر بعميلة أو بالغير . ثانياً المسئولية الجنائية :- وتقام دعواها إذا أرتكب المراجع الخارجي عملا يمثل إضراراً بالمجتمع وإهدار النظام العام من قبل النيابة العامة . ثالثاً : مسئولية تأديبية :- وهي مسئولية تنشأ إذا قام بإرتكاب مخالفة أو إخلال بكرامة وشرف المهنة او مخالفة لتقاليد المهنة . حدود كل مسئولية من المسئوليات السابقة · المسئولية المدنية : - إذا ثبت أن المراجع مسئول مسئولية مدنية يحكم عليها بتعويض مالي إما للعميل او لغير العميل . · المسئولية الجنائية : - إذا ما ثبتت المسئولية الجنائية على المراجع يصبح أو يحكم عليه بالسجن لمدة متفاوتة وفقاٌ لما نص عليه قانون المساهمة أو المراجعة أو الجنايات المصري . · المسئولية التأديبية : - إذا ثبت على ارملاجع الخارجي يتعرض إلى احد العقوبات التأديبية من جهة المحاسبة والمراجعة وهي نقابة التجاريين بالجزاء من ( لفت النظر ، توجيه اللوم ، الإنزار ، الوقف المؤقت ) وقد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة من المراجع الخارجي سحباً نهائي . المسئولية المدنية للمراجع الخارجي :- إذا ما وقع المراجع الخارجي تحت طائلة المسئولية المدنية فإنه يصبح مسئولا عن تعويض من قد يلحق بالعميل من خسائر نتيجة إهمالة ، غير أنه يجب ملاحظة أنه إذا اهمل المراجع الخارجي ولم ينتج عن أهمالة أي خسائر للعميل أو الغير فإن هذا المراجع يصبح غير مسئول عن أي تعويص . كيف يقاس الاهمال وتنشأ المسئولية المدنية للمراجعة الخارجي نتيجة إهمال أو تقصير في اداء واجباتة المهنية بالقياس إلى مستوى العناية المهنية المبذولة من المراجع العادي المتمرس متوسط التأهيل والخبرة والكفاءة والذكاء إذا واجه نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالواقعه ، بشرط أن يكون متجرد والا يكون له هلاقة سابقة بنتائج عمليات المراجعة موضوع الحكم ومن ثم فإذا فشل المراجع الخارجي في تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعناية المهنية فإنه يصبح معرضاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بعميلة أو الغير من إضرار وخسائر وتنقسم المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إلى : - أولاً : المسئولية العقدية ( تجاة العملاء ويندرج ضمنها المسئولية عن عدم إكتشاف الغش ) ثانياً: المسئولية التقصيرية ( تجاه الغير والطرف الثالث ) المسئولية العقدية :- في مصر أفصح قانون المساهمة المصري عن المسئولية العقدية للمراجع الخارجي وتتضامن المراجعين الخارجيين - إذا ما تعدو في المشئولية والاجل المحدد لرفع دعوى المسئولية والمطالبة بالتعويض ،حيث بين القانون أن المراجع الخارجي يكون مسئولاًأمام الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الاخطاء التي تقع منه في تفيذ عملة وإذا كان للشركة أكثر من مرجع جارجي إشتركوا في الخطأ كانو مسئوليين أمام الشركة بالتضامن . ولكي تنشأ المسئولية العقدية للمراجع الخارجي فلا بد من توافر أربعة أركان رئيسية 1- أن يكون المراجع الخارجي مكلف بواجب محدد . 2- أن يفشل المراجع في أداء الواجب . 3- إصابة المدعي بضرر نتيجة خطأ المراجع أو فشلة في أداء واجبة . 4- الا يكون اهمال الماجع قد ترتب على إهمال العميل نفسة . · ويلاحظ هنا أن معيار عناية الرجل المهني المعتادة أو عناية الوكيل يستخدم كمعيار لتحديد المشئولية العقدية للمراجع الخارجي . · ويتفرع من المسئولية العقدية كل من : 1- المسئولية عن أعمال المساعدين والخبراء والمراجع الخارجي والمسئولين عن عدم إكتشاف الغش وذلك كما يتبين مما يلي المسئولية عدم إكتشاف الغش بين معيار المراجعة المصري رقم 240 مسئولية المراجع بشأن الغش والتدليس ، أنه ينبغي على المراجع الحفاظ على أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعة وأن كيون مدركاً لامكانية وجود تحريف هام ومؤثر ناتجاً عن الغش .وذلك مع وجوب مراعاة الاعتبارات الاتية عند دراسة مسئولية مراجع الحسابات الخارجي عن عدم إكتشاف الواقعة او الغش " التلاعب بالقوائم المالية " . 1- الظروف لخاصة بواقعة التلاعب . 2- درجة العنياة المهنية التي بذلها مراجع الحسابات الخارجي . 3- ما إذا كانت هناك ظروف كانت تعتبر كفيلة بإثارة الشك من قبل مراجع الحسابات الختامية حول وجود تلاعب أو غش في القوائم المالية . 4- مدى مسئولية إدارة المنشأة محل المراجعة عن عدم إكتشاف واقعة التلاعب او الغش في القوائم المالية . المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي تمثل المسئولية التقصيرةي تجاه الطرف الثالث الفرع الرئسيس الثاني للمسئولية المدنية للمراجع الهارحي وهي تقوم على أساس مساءلة المراجع الخارجي عن خطأة أما غير موكلة ممن لا يرتبطون بعلاقة تعقادية ، ويسخدمون القوائم المالية التي قام بمراجعتها وقدم تقريرة بشانها وذلك ترتباً على إخلال ذلك المراجع بالالتزام بالقانون العام الذي يقض بعدم الاضرار بالغير . لاحظ أن أطراف عقد المراجعة الخارجية هم الطرف الاول : المراجع الخارجي نفسة . الطرف الثاني : أصحاب الشركة المشاهمين وهم ( أصحاب حقوق الملكية أي حملة الاسهم العادية ) وقد نص قانون شركات المساهمة المصري على أن مراجع الحسابات الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين أما إدارة شركة المساهمة فهي التي يقوم المراجع الخارجي بالمراجع على الحسابات والقوائم المالية والسجلات ونظام الرقابة الداخلية التي قامت هذه الادارة بإعدادها وذلك فإن الادارة ليست طرفاً ثانياً ولا ثالثاً . أما الطرف الثالث لعملية المراجعة : فهو الطرف بمعنى أي أحد بخلال الطرف الثاني وبخلاف إدارة الشركة " مثل البنوك ، المستثمري المتوقعون ، مصلحة الضرائب ، ومصلحة الشركات ، وهيئة أسواق المال : أما المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي فإنها لكي تنشأ أو تثبت فلا بد من توافر الاركان الثلاثة الاتية 1- ضرورة وقوع تقصير أو خطأ من المراجع الخارجي . 2- إصابة المدعي بضرر ناتج عن خطأ أو تصير المراجع الخارجي . 3- وجود علاقة سببية بين خطأ أو تقصير المراجع وبين الضرر لاذي أصاب المدعي . · ملاحظة غاية في الاهمية ويتكون الخطأ أو التقصير في المسئولية التقصيرية من عنصرين الاول : عنصر ماجي ويتمثل في التعدي ويقصد به إنحراف سلوك المراجع الخارجي سواء تعمد الاضرار بالغير أو لم يتعمد وإنما صدر من إهمال وتقصير . الثاني: عنصر معنوي ويتمثل في الادراك والتمييز وخلاصة المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي يمكن بيانها على النحو التالي : - تتمثل أركان المسئولية التقصيري للمراجع الخارجي في 1- تعدي المراجع وتقصيرة وإهمالة . 2- ضرررة يصيب الطرف الثالث حسن النية 3- رابطة سرية بين تعدي المراجع وبين الضرر الذي أصاب الطرف الثالث حسن النية وهنا يجب التفرقة بين حالتين لتحميل هذا الاصدار PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام