سجل بياناتك الان
التمويل عن طريق الحسابات المتراكمة تعبر الحسابات المتراكمة عن المبالغ أو الدفعات مقدماً من العملاء في مقابل الحصول على سلفة في المستقبل ، وتمثل هذه المبالغ النقدية ائتماناً ممنوحاً من العملاء للشركة بدون تكلفة .بجانب ذلك تمثل الاجور المستحقة ودائنون توزيعات الارباح أهم مصادر التمويل الذاتي القصير الاجل ، لانه يترتب عليها تأجيل المدفوعات النقدية الممثلة لها لعدد من الشهور لحين توفير السيولة بدون تكلفة الشركة
أحكام وحساب زكاة نشاط المحاجر يعتبر نشاط المحاجر من الأنشطة الرئيسية فى مجال التشييد والبناء ونحوها ، وتتطلب استثمارات كبيرة ، ويدخل هذا النشاط فى مجال الثروة المعدنية ، ويخضع للزكاة حسب الأدلة الشرعية السابق بيانها فى زكاة الركاز والتى تتلخص فى الآتى : (1) ـ لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة التى تستخدم فى استخراج ونقل مستخرجات المحاجر مثل : الآلات والماكينات والحفارات والسيارات وما فى حكم ذلك ، لأنها من عروض القنية المعفاة من الزكاة . (2) ـ يدخل فى نطاق زكاة المحاجر القيمة البيعية للمستخرج من المحجر من خامات مثل : الحصى والرمل والَّطفْلة والرخام والجرانيت ... وهذا يمثل الأموال الزكوية . (3) ـ يخصم من الأموال الزكوية نفقات الاستخراج والتنقية والتهيئة والنقل .. ، وكذلك مصروفات التسويق والمصروفات الإدارية .. وهذا يمثل النفقات الواجبة الخصم . (4) ـ يمثل وعاء الزكاة الفرق بين قيمة الإنتاج خلال المرحلة ( الأموال الزكوية ) بند (2) ، والنفقات الواجبة الخصم بند (3) . (5) ـ يقدر نصاب زكاة نشاط المحاجر ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (6) ـ سعر زكاة نشاط المحاجر 10% ، حسب الرأى الراجح ، وهناك من الفقهاء من يرى أن يكون سعر الزكاة 2.5% . (7) ـ مقدار الزكاة = وعاء الزكاة [ بند (4) ] × سعر الزكاة [ بند (6) ] . بعد حساب الزكاة وفق الأسس السابقة ، توزع على الشركاء فى حالة شركات الأشخاص ، أو توزع على الأسهم فى حالة شركات الأموال على النحو الذى سوف نبينه من خلال النموذج التطبيقى الوارد بالصفحة التالية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاساتترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عنها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1.إختلاس النقدية . 2.إختلاس البضاعة . 3.إختلاس الموجودات . 4.التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : •إختلاس قيمة مبيعات نقدية . •إختلاس تحصيلات العملاء . •إثبات فواتير شراء صورية . •التلاعب في الأجور و الرواتب . •تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية. وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : -إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1.مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2.وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . -إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1.إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2.إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ-التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب-التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3.إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب-تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4.إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ-بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ب-فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ج-إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . -إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ-التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ب-الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ج-التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . د-يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . -التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ب-مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ج-تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . د-التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . -تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2-إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : أ-فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ب-التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ج-مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . د-تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ه-مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . و-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3-إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : أ-جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ب-مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4-التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : •التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ب-تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ج-تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . د-تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . •التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ب-عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . •إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : أ-فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ب-التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ج-فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . د-تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها .
أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات العقارية يتمثل هذا النشاط فى بناء العقارات على اختلاف أنواعها ، حيث يتم تحويل الأرض باستخدام الخامات المختلفة ولوازم البناء والعنصر البشرى إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية . ويطبق على هذا النشاط أحكام زكاة الصناعة السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء . (2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء والتشييد . (3) – تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم بمعرفة الخبراء علي أساس ما يعادل قيمتها السوقية. (4) – تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع ، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها . (5) – تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة ، بصرف النظر عن سعر شرائها . (6) – تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية – سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة . (7) –لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة ، وتقوم على أساس القيمة السوقية –سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة . (8) – تجب الزكاة فى الديون على الغير سواء كانت فى شكل : عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما فى حكم ذلك ، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . (9) – لا تجب الزكاة فى التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها : لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية . (10) ـ لا تجب الزكاة فى غطاء خطابات الضمان للعمليات ، لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل ، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود ، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية . (11) – تجب الزكاة فى النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية ، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها ، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة فى سَنَتِها ولحول واحد . (12) – تجب الزكاة فى النقدية فى الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين . (13) – لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة ، أو مصاريف التأسيس والمصروفات المقدمة وما فى حكم ذلك من المصروفات ، حيث لا يتوافر فيها شروط النماء ولا يرجى استردادها . (14) – تَُخَْصم الالتزامات (الخصوم) الحالّة- قصيرة الأجل - من الأموال التى تجب فيها الزكاة على النحو السابق بيانه فى البنود السابقة ، ومنها على سبيل المثال ما يلى: أ ـ الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب ـ الدفعات المحصلة مقدماً من العملاء لشراء وحدات سكنية . جـ ـ الأقساط الحالة المتوقع سدادها فى العام المقبل من القروض . د ـ المستحقات المقطوعة لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية . هـ ـ الحسابات الجارية الدائنة المستحقة للغير . و ـ المصروفات المستحقة واجبة الأداء . ز ـ المخصصات لمقابلة التزامات مثل : مخصص الغرامات والتعويضات ومخصص الضرائب ، ومخصص مكافآت ترك الخدمة . (15) – ولا يخصم من الأموال التى تجب فيها الزكاة عناصر حقوق الملكية لأنها لا تعتبر من الالتزامات الحالّة ، ومنها : أ ـ رأس المال المدفوع . ب ـ الاحتياطيات وما في حكمها . جـ ـ الأرباح غير الموزعة . د ـ أرباح العام الحالى . (16) – يحسب وعاء الزكاة بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالَّة المستحقة . فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً على أساس السنة القمرية ، أو 2.575 % على أساس السنة الشمسية . (17) ـ يدفع المالك الزكاة إذا كانت منشأة فردية ، وفى حالة شركات الأشخاص : توزع الزكاة على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال ، وفى حالة شركات المساهمة ، تُقْسَم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم ، ثم يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك من الأسهم . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الخلطة (الشراكة) فى الأنعام قد يتفق اثنان أو أكثر على خلط كل واحد ما يملك من الأنعام مع الآخر أو مع الآخرين ، ويكوِّناَ شركة ، وتصبح كل الأنواع خلطة واحدة فى المرعى والمشرب والرعاية وتحسب الزكاة على الخلطة مجتمعة حسب الأحكام السابق بيانها ، ولا يجوز التفريق لإنقاص مقدار الزكاة ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الخلطة . + لو فرض أن لدى أحد المسلمين يمتلك 30 رأساً من الغنم يمتلك آخر 100 رأساً من الغنم ، وكونا شركة ( خلطة ) فى الرعى والمشرب والرعاية . قَبْلَ الخلطة ليس على الأول زكاة لأن ما عنده دون النصاب هو 40 رأساً ، وعلى الثانى شاة واحدة لأنه يقع فى الشريحة من 40 إلى 120 ، ولكن بعد الخلطة أصبح لديهما 130 رأسا وعليهما شاتان لأن الخلطة تقع فى الشريحة من 121 إلى 200 . وبذلك يكون مقدار الزكاة على الخلطة شاتان . + وإذا فرض أن أحد المسلمين يمتلك 35 رأس بقر ، وعمل خلطة مع آخر يمتلك20 رأسا من البقر ، فإن عدد الخلطة 55 رأساً فعليها مسنة ( أنثى البقر التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة ) ، وقبل الخلطة كان على الأول تبيع ولا على الثانى شيئا . + لو فرض أحد المسلمين يمتلك 100 رأساً من الغنم و30 رأساً من الماعز ، 6 نياق منها ناقة عاملة لحمل الأمتعة ، وبقرة حلوب للألبان ، فلا يجوز ضم الأغنام إلى الإبل ، ولكن يجوز ضم الأغنام إلى الماعز ، وتحسب الزكاة كما يلى : * زكاة الأغنام = 100 + 30 = 130 رأساً : شاتان . * زكاة الإبل = 6 – 1 = 5 بنت مخاض . لا تخضع البقر للزكاة ـ لا تخضع الناقة العاملة للزكاة .