سجل بياناتك الان
أهمية التفرقة بين أنواع النفقات وترجع أهمية هذه التفرقة بين أنواع النفقات إلى مبدأ المدة المحاسبية والذي يستلزم ضرورة إستقلال كل فترة مالية بمصروفاتها وإيراداتها وذلك حت يمكن تحديد نتيجة أعمال الفترة المالية بشكل عادل ودقيق حيث أن النفقات الايرادية الجارية يتم تحميلها بالكامل على حساب الارباح والخسائر الفترة المالية التي إستحقت خلالها , ·بينما يتم توزيع كل من النفقات الايرادية المؤجلة والنفقات الرأسمالية على عدد من الفترات المالية ، بحيث يحمل حساب الارباح والخسائر كل فترة مالية بقدر من النفقات التي تناسب مع قد الاستفادة من الخدمات مقابل النفقه . · وتعد التفرقة من بين الانواع المختلفة من النفقات أمر جوهري عند تحديد نتيجة الاعمال ، حيث يترتب على الخلط بينهم تأثير سئ على كل من رقم التكلفة ورقم الربح أو الخسائر الاضافية إلى التأثير على رقم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ، بمعنى أن اهمية التفرقة بين أنواع النفقات تكمن في الخلط بينها يؤثر على كل من رقم التكلفة ونتيجة الاعمال والمركز المالي وذلك كما يلي :- إذا تم تسجيل مصروف الصيانة إلى المباني ( كأصل ثابت ) سوف يترتب على هذا الاساس ثلاث آثار هامة نتيجة ذلك الخطأ 1- ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقته . 2- شمول الارباح والخسائر صوريه وذلك بسبب ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقتة ونلاحظ أن توزيع الارباح يتضمن على أرباح صورية إلى تؤدي إلىى تآكل رأس مال المنشأة . 3- ظهور الارباح بقائمة المرز المالي بقيمة أكبر من حقيقته مما يؤدي إلى عدم تعبير قائمة المركز المالي بصورة صادقة عن المركز المالي للمشأة . مثال :- إذا تمت المعالجة المحاسبية بطريقة الخطأ فعولجت النفقة الرأسمالية على إعتبارها إيرادية جارية ( أي حملت على حساب الارباح والخسائر ولم تتم إضافتها إلى تكلفة الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي بلإن ذلك يترتب عليه شراء اله مكملة للخط الانتاجي لتحسين الانتاج . 1- ظهور رقم التكلفة بأكبر من حقيقته . 2- ظهور أرباح الفترة المالية بأقل من حقيقته وذلك بسبب ظهور رقم التكلفة أكبر من الحقيقة. 3- ظهور الاصور الثابتة بقائمة المركز المالي بأقل من حقيقتها والذي يعني تكوين إحتياطي سري . ماذا على المراجع أن يفعل إذا وجد أن المنشأة لا تلتزم بالتفرقة بين المصروفات ؟ - يصبح واجباً عليه القيام بتنبيه الادارة إلى ضرورة تصحيح الوضع ، فإن لم تعمل الادارة على تصحيح الوضع أصبح واجباً عليه حينئذ الاشارة إلى ذلك في قريرة ويصدر تقرير مقيد أو عكسي أو خالي من الرأي . قيود التسويات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات وتتوقف قيود التسويات اللازمة لتصحيح الخلط الذي يحدث بين النفقات الايرادية والرأسمالية على نوعين من الخطأ وأثرة على الحسابات الختامية ، فإذا عالجت المنشألة خطأ النفقةو الايرادية على أنها نفقة رأسمالية فإنة يتطلب ضرورة إستبعاد تلك النفقة من حساب الاصل بقائمة المركز المالي ، وتحميلها على حساب الارباح والخسائر مع إستبعاد الاستهلاك الذي حسب على تلك النفقة خطأ من حساب الاستهلاك وحساب مجمع إستهلاك الاصل . مثال عملي : · قامت منشأة مجلة المحاسب العربي خلال عام 2016بإضافة مبلغ 200,000 ج كصيانة دورية لآلات مصانعها وتستهلك الآلة بمعدل 10% سنوياً بطريقة القسط الثابت ، وقد تمت معالجة نفقة الصيانة هذه على أعتبارها نفقة رأسمالية ، فتمت إضافتها إلى حساب الآلات بقائمة المركز المالي والمطلوب إجراء قيود التسويات اللاومة للتصحيح هذا الخطأ . 200,000 من حـــ / مصروفات الصيانة الدورية 200,000 من حـــ / الآلآت ثم تحميل مصاريف الصيانة الدورية على حساب الارباح والخسائر حيث أنها نفات إيرادية جارية 200,000 من حـــ / الارباح والخسائر 200,000 من حـــ / مصاريف الصيانة الدورية 20,000 من حـــ / مجمع إستهلاك الآلآت 20,000 من حـــ / إستهلاك الآلآت 20,000 من حـــ / إستهلاك الآلآت 20,000 من حـــ / الارباح والخسائر
أنواع صناديق الاستثمار نظراً لاختلاف أهداف المستثمرين واختلاف المحافظ الاستثمارية للصناديق الاستثمارية فإن هناك العديد من هذه الصناديق يمكن أن نستعرضها بشكل موجز فيما يلي : 1- صناديق النمو وهي الصناديق الاستثمارية التي تتناسب مع المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عائد مرتفع مع مستوى مقبول من المخاطر . وتتكون هذه الصناديق من أسهم الشركات التي لا تصفى خلال الفترة القصيرة وبالتالي يتوقع لها أن تنمو بمعدل مرتفع خلال المستقبل . 2- صناديق الاستثمار ذات رأس مال المخاطر : وتتكون استثمارات هذه الصناديق من الأسهم المحتمل أن تحقق أعلى معدل نمو وقد يتحقق ذلك أو لا يتحقق ، ويوجد في مثل هذا النوع من الصناديق مخاطر كبيرة ولذلك فهي تناسب المستثمرين الذي يرغبون في تحمل المخاطر . ولذا يلجأ مدراء المحفظة إلى تتبع الظروف الاقتصادية وإلى إعادة النظر في مكونات المحفظة بصفة دورية منتظمة . 3- صناديق الاستثمار ذات الإيراد : وهذه الصناديق تتناسب مع المستمرين الذين يرغبون في الحصول على إيراد ثابت ومستقر بصرف النظر عن نمو رأس المال ولذلك تتكون استثمارات هذه الصناديق من السندات ذات الإيراد الدوري وهي متفاوته من حيث المخاطر فبعضها سندات حكومية وبعضها سندات شركات تنطوي على مخاطر محتملة . 4- صناديق الاستثمار ذات الإيراد والنمو : هي تناسب المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح رأسمالية مع تحقيق عائد شبه مستقر ، ولذلك نجد أن أكثر استثمارات هذه الصناديق تتكون من الأسهم للشركات النامية والسندات ذات العائد الثابت وتكون الاستثمارات في الأسهم في العادة أكبر من الاستثمار في السندات وهذا يعني تحقيق معدل نمو أكبر في الاستثمارات ودخل ثابت أقل . 5- صناديق الاستثمار ذات العائد المعفاة من الضرائب : يفضل بعض المستثمرين الاستثمار في سندات المحليات المعفاة من الضرائب ونظراً للمخاطر التي تتعرض لها هذه السندات ( من حيث تغير أسعار الفائدة ) فإنه يفضل تنويع المحفظة ، وبالتالي تتكون الاستثمارات في هذه الصناديق من أسهم المحليات بطريقة تسمح بتجنب الضرائب وبأقل مخاطر ممكنة . 6- صناديق الاستثمار الدولية : أصبح بالإمكان الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية مما أدى إلى زيادة الاهتمام بهذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة ، وكان المستثمرون يتجنبون الاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمار نظراً للتكلفة المرتفعة للتعامل والمعلومات المتعلقة بالأحداث المالية الأجنبية المصاحبة لعمليات الشراء وتقييم النتائج ثم بدأ ظهور صناديق الاستثمار الدولية التي يمكن من خلالها الاستثمار في مثل هذا النوع من الأوراق المالية بتكلفة معقولة ويلاحظ على الاستثمار في مثل هذه الأوراق أن عوائد الأسهم الدولية لا تتأثر فقط بأسعار أسهم الشركات الأجنبية بل بأسعار العملات الأجنبية التي تقوّم بها هذه الأسهم . فكلما كانت قيمة العملة الأجنبية أقوى في مواجهة الدولار كلما زادت قيمة هذه الأسهم . وبذلك يحقق المستثمر الأمريكي مثلاً عوائد من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع قيمة العملة . والعكس يحدث مخاطر للمستثمر (1) نفسه . * مصاريف إدارة الصناديق الاستثمارية : تعتبر الصناديق الاستثمارية كيان مستقل إدارياً عن البنوك التي تتبع لها في الغالب ولذلك يتوقع منها تحمل مصاريف إدارتها . ومن أرز هذه المصاريف ما يلي : أ - مصاريف إدارية كنسبة ثابتة من صافي القيمة الاستثمارية وتختلف هذه النسبة من صندوق إلى آخر وإن كانت تنحصر في المتوسط بين 1.75%- 2.45% وتحصل من صافي القيمة الاستثمارية للمشارك الراغب في بيع حصته أو تضاف إلى حساب المستثمر الجديد ، وتتمثل هذه المصاريف في تجهيز الأوراق الرسمية والإعلان والتسويق . ب- مصاريف تحويل الحصة في الصندوق إلى نقد : وهي مصاريف تحويل حصة المستثمر في الصندوق إلى نقد عند رغبته في ذلك ووفقاً لشروط الصندوق . ج- مصاريف التحويل اللاحقة : وهذا النوع يرتبط بوقت تحويل الحصة إلى نقد والمبلغ الكلي للحصة فكلما كانت الفترة قصيرة بين تاريخ إنشاء الصندوق ووقت تحويل الحصة إلى نقد ، كلما كان المبلغ كبيراً وكانت المصاريف الإدارية أكبر . د- مصاريف إدارية كما حددتها هيئة البورصة الأمريكية : وهو الأسلوب المقترح من هيئة البورصة الأمريكية عام 1980م بالسماح لمجلس إدارة الصندوق بالسحب سنوياً مبلغ محدد يستقطع من عوائد الصندوق لتغطية المصاريف الإدارية والإعلانية ويختلف هذا المبلغ وفقاً لكفاءة كل إدارة وهدف كل صندوق . ففي الولايات المتحدة وخلال الفترة من 1980-1990م بل متوسط هذا المبلغ نسبة 14.5% من صافي الأرباح(1) . ويرتبط اختيار الصندوق الاستثماري بأهداف المستثمر والعوامل الاقتصادية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمصاريف الإدارية المستقطعة لأغراض الإدارة والإعلان وكذلك على كفاءة الجهاز الإداري في إيجاد العائد المرتفع . لصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل : أنشأت البنوك التقليدية بالمملكة العربية السعودية ومنها البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي والبنك العربي الوطني وغيرها العديد من الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل ومنها على سبيل المثال ما يلي : 1- صندوق الدولار قصير الأجل : وهو صندوق استثماري مالي قصير الأجل مصمم خصيصاً لأولئك المستثمرين الذين يرغبون في المحافظة على رأس المال والسيولة وتحقيق دخل يتمشى مع الأهداف . وتضاف الأرباح التي تتحقق من الاستثمار إلى رأس مال الصندوق مما يؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة في هذا الصندوق . ويتميز هذا الصندوق بأنه وسيله سهلة ومريحة للاستثمار حيث بإمكان المستثمر الإشتراك بشراء وحدات في هذا الصندوق وبالتالي حصول المستثمر على مزايا عديدة منها الإدارة المتخصصة وتنوع مجالات الاستثمار والسيولة والأمان والعائد المناسب . أهداف الصندوق : 1- تقليل المخاطر في رأس المال إلى درجة كبيرة . 2- توفير السيولة بالحصول على النقد في فترة وجيزة . 3- عائدات مرتفعة في استثمارات قصيرة الأجل . ويوجه الصندوق استثماراته إلى وسائط مالية قصيرة الأجل ذات الجودة العالية والمعقولة بالدولار الأمريكي مثل شهادات (1) الإيداع والسندات البنكية والأوراق المالية للشركات والمؤسسات . 2- صندوق الاسترليني قصير الأجل : وهو شبيه بصندوق الدولار قصير الأجل إلى حد كبير مع اختلاف العملة المستخدمة في كلا الصندوقين . 3- صندوق المتاجرة بالريال السعودي : وهو صندوق استثماري قصير الأجل ومقيم بالريال السعودي ويتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين في المشاركة في منافع الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة ، حيث يقوم الصندوق بشراء سلع وبيعها بسعر أعلى من سعر الشراء بشروط الدفع المؤجل . وتضاف إلى الصندوق الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر . * أهداف الصندوق : 1- الاستثمار على أساس المرابحة . 2- المحافظة على رأس المال . 3- تحقيق سيولة أسبوعية للمستثمر . * مخاطر الاستثمار : يعتبر الصندوق من فئة الاستثمارات قليلة المخاطر لأن الصندوق لا يتاجر إلاّ مع الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم ، وحرصاً على زيادة تخفيض المخاطر فإن صفات الصندوق هي قصيرة الأجل ولا تزيد المدة القصوى لأية صفقة فردية عن سنة واحدة ، كما أن معدل عمر محفظة الصندوق بشكل عام تكون في حدود ثلاثة أشهر تقريباً .* أتعاب مصاريف الإدارة يتقاضى الصندوق مقابل الخدمات التي يقوم بها أتعاب إدارة سنوية بواقع 1.25% كحد أقصى من قيمة الصندوق عن كل يوم اشتراك . ويحتفظ المدير بحق استرداد أية مصاريف من الصندوق تتعلق بتدقيق الحسابات والخدمات القانونية والاستشارية والوساطة ومعالجة البيانات وغير ذلك من المصاريف المماثلة (1) . ثالثاً : بيع وشراء الأوراق المالية : يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات التي تصدر عن الحكومات أو الشركات سواء كانت عامة أو خاصة . لأسهم : هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي تمثل حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخول له ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حصوله على الأرباح (2) والأسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة ما سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية (3) . السندات هي صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة أو الحكومة وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة واقتضاء دينه في الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض (1) . وهي أيضاً صك يتضمن تعهداً من البنك أو الشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ محدد نظير فائدة مقدرة غالباً ، بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد (2) . ومن المعلوم أن الأسواق المالية العالمية تقوم على دعامتين هما الأسهم والسندات مع وجود الأسواق التي تنظم تداول هذه الأدوات بما يجعل منها أشبه ما تكون بالنقد الجاهز تحت الطلب . وتسهّل أسواق الأوراق المالية عمليات الاستثمار خاصة الآجال القصيرة وذلك لمن تتركز استثماراتهم على الآجال القصيرة وذلك أصحاب الفوائض المالية من الأفراد والمؤسسات والبنوك . وتساهم أسواق الأوراق المالية فيما يلي : 1- سرعة تداول الأوراق المالية . 2- معرفة أسعار الأوراق المالية في أي وقت . 3- تحويل الأوراق المالية إلى نقد سائل . ولهذا نجد أن كثيراً من الشركات والبنوك تحوز كميات كبيرة من الأوراق المالية كاحتياطات . كما أن الأوراق المالية تقوم بدور كبير في قبول الدائن للأسهم كضمان لقروضهم مما يزيد من حجم الائتمان (3) . وتقوم البنوك التقليدية باستثمار جزءً من أموال المودعين بها في هذه الأوراق المالية وهي ما تسمى بالمحافظ المالية أو محفظة الأوراق المالية وهناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها حتى يكتب لهذه المحافظ النجاح وتحقيق الهدف المنشود من الاستثمار فيها الاعتبار الأول : الهدف من تكوين المحفظة : إذا كان الهدف من تكوين المحافظ المالية لدى شركات وصناديق الاستثمار هو استثمار أموال المشتركين أو المودعين بقصد الحصول على عائد الاستثمار فإن البنوك التقليدية عندما تستثمر في هذه المحافظ للأوراق المالية تهدف أيضاً إلى ما يلي : 1- تحقيق مصدر إضافي للدخل . 2- ضمان مصدر حقيقي للسيولة . الاعتبار الثاني : أنه يجب أن تتكون هذه الصكوك التي تكوِّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية من مجموعة متنوعة من الصكوك بحيث يتم اختيارها من أكثر من مصدر ضماناً وأماناً من المخاطر التي قد تصيب بعضها ، كما يجب أن تكون هذه الصكوك من النوع الجيد الذي يمتاز بالجودة التي تجعلها أكثر رواجاً في بورصة الأوراق المالية ، وأن تكون من الصكوك التي تحقق أعلى عائد الاعتبار الثالث : العناصر التي تكوّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية حيث يجب أن تكون هذه العناصر منتقاة بعناية ، وإن كانت لا تخرج عن كونها أسهماً أو سندات أو أذونات خزانة أو صكوك تمويل وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والبنوك أو الدولة أو غير ذلك من الهيئات العامة (1) الحكم الشرعي للأوراق المالية : بعد استعراض الأسهم والسندات وكيفية استثمارها في البنوك التقليدية فإننا لابد أن نعرف الحكم الشرعي فيها : الأسهم تنقسم الأسهم إلى نوعين بحسب النظرة الشرعية للأسهم وهما : أ- أسهم المؤسسات المحرمة أو التي تتعامل بالحرام مثل : أسهم البنوك الربوية ونوادي القمار وهذه الأسهم يحرم بيعها وشراءها لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ولأن المشاركة فيها تعاون على الإثم والعدوان قال تعالى : ] وَلاَ تَعَاونَوَاُ عَلَى الإِثمِ وَالعُدُوَان [ (1) . ب- أسهم المؤسسات أو الشركات المباحة كالشركات التجارية المباحة أو الصناعية أو غيرها فهذه الأسهم يجوز بيعها وشراءها بشروط : 1- أن تكون الشركة معروفة عند الناس بسلامة تعاملها . 2- خلو تعامل الشركة من الغرر والربا والجهالة . 3- أن توظف الشركة أموالها في الأمور المباحة (2) . السندات يمكن أن نفسر عملية إصدار السندات على أساس عقد القرض فالجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية نفرض أنها 1000 دينار وتبيع السند بـ 950 دينار مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض ، أي أنها تقترض 950 دينار من الشخص الذي يتقدم لشراء السند وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي الـ 50 دينار فائدة ربوية على القرض . فالزيادة التي يحصل عليها البنك إذاً هي ربا وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه (1) . ويتضح أن السندات قرض بفائدة لأنه يمثل ديناً على الشركة ويستحق صاحبه فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت وهذا يعني أنها داخلة في نطاق المعاملات الربوية المحرم إصدارها وبيعها وشراؤها (2) رابعاً : بيع وشراء العملات : تقوم البنوك التقليدية بالتعامل في النقود بيعاً وشراءً حيث تتبادل العملات المحلية بالعملات الأجنبية أو العملات الأجنبية بعضها ببعض . وتنقسم العمليات في أسواق الصرف إلى نوعين : أ- عمليات الصرف العاجلة . ب- عمليات الصرف الآجلة . 1- عمليات الصرف العاجلة ويقصد بها عمليات الصرف التي يكون فيها التسليم والإستلام بين البائع والمشتري أو من ينوب عنهما في مجلس العقد . وقد تكون هذه العمليات يداً بيد وهذا نادر الحدوث الآن وقد يكون عن طريق قيود دفترية في حسابات المتعاملين لدى سمسار كل متعامل ، أو قد يكون بواسطة سندات يصدرها المتعاملون بالمبلغ المتعاقد عليه ، وهي قابلة للتداول (3) وتقوم البنوك ببيع وشراء العملات من أجل الحصول على القدر الكافي لمواجهة حاجة العملاء إلى هذه العملات وإلى تحقيق الأرباح من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء (1) . الحكم الشرعي فيها : تعتبر العمليات العاجلة في الصرف من العمليات الجائزة شرعاً بنص الأحاديث وإجماع الفقهاء ، روي أن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. إلى أن قال مثلاً بمثل سواءاً بسواء يداً بيد فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) (2). فإذا كان بيع العملات من باب بيع الجنس بغير جنسه فلابد لذلك من شروط وهي : الحلول . التقابض في مجلس العقد . وبناءً على ذلك فإنه متى توافرت هذه الشروط صحت عملية بيع وشراء العملات الأجنبية (3) . 2- عمليات الصرف الآجلة : وهي عقود على بيع وشراء وصرف يجرى تسليمه في المستقبل بناء على ثمن متفق عليه في الحال (4) . وهذا يعني أن عميل المصرف يتعاقد على شراء عملة أجنبية على أن يستلمها بعد مدة يتفق عليها وهي في العادة من شهر إلى ثلاثة أشهر ، والعكس ممكن عند التعاقد على البيع (1) . استخدامات الصرف بالسعر الآجل : 1- تستخدم عمليات الصرف بالسعر الآجل لإجراء الصفقات الوقائية ضد التقلب في أسعار العملات . 2- إنها تخدم أولئك الذين يتبعون أسعار الفائدة في مراكز العملات المختلفة كي يستثمروا أموالهم في المركز الذي يعطي أعلى الأسعار . ويعتمد الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف العاجل على سعر الفائدة فإذا كانت نسبة الفائدة التي يحصل عليها تجار العملة في الخارج أكثر من نسبة الفائدة في الداخل فإنهم يقومون ببيع سعر الصرف الآجل أقل من سعر الصرف العاجل والعكس صحيح حيث أن نسبة الفائدة التي تعطى للودائع بالخارج إذا كانت أقل من سعر الفائدة في الداخل فإنهم يشترطون سعر صرف آجل مرتفع عن سعر الصرف العاجل بمقدار الفرق بين سعري الفائدة في الداخل والخارج (2) . الحكم الشرعي لعمليات الصرف الآجل : تتحدد أسعار بيع وشراء الصرف الآجل بناء على أسعار الفائدة حيث يتبين أن فرق السعر الآجل عن السعر العاجل يمثل فرق الفائدة بين العمليتين. وبما أن أسعار الصرف بالسعر الآجل تقوم على الفائدة فإنها تعتبر من الربا المحرم شرعاً . وهناك بسبب آخر يقتضي عدم شرعية هذه المعاملة وهو فقدان شرط من شروط الصرف وهو التقابض حيث يتم البيع على أساس التسليم المؤجل وهذا يعني أن العقد عقد فاسد (1) . خامساً : الاختيارات Options : معنى الخيار : 1- في اللغة : جاء في مختار الصحاح : الخيار بالكسر خلاف الإشداد ، وهو أيضاً الاسم من الاختيار وخيره بين الشيئين أي فوض إليه الخيار. 2- في الاصطلاح الشرعي : يريد الفقهاء به معنى يقترب من المعنى اللغوي وهو : أن يكون لأحد العاقدين أو كليهما الحق في اختيار أحد الأمرين – إما إمضاء العقد وتنفيذه ، وإما فسخه ودفعه من أساسه (2) . كما تم تعريف الخيار : بأنه عبارة عقد مقابل ثمن يدفعه مشتريه يخوله إما أن يختار شراء ما تضمنه ذلك العقد الذي يحدد تحديداً دقيقاً نوع المشترى وثمنه والأجل الذي يستعمل في هذا الحق ومكان التسليم أو أن يتركه . إذن الاختيار عبارة عن عقد يتم فيه التبادل بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد مقابل سلعة تم تحديدها ووصفها بصورة دقيقة مقابل ثمن محدد ، وهذا الحق إنما هو إرادة ومشيئة ، ويكفى الحصول عليها عند التنفيذ فقط . ويتحدد ثمن الاختيار بالنظر إلى بعض المتغيرات منها : - سعر السلعة المذكورة في العقد . - طول الفترة الزمنية المحددة في العقد . - توقعات تقلبات الأسعار التي يقع عليها الشراء أو البيع . وتتنوع الخيارات إلى عدة خيارات وهي 1- خيار الشراء : وهو أن يعطي الحق للمشتري بشراء الأوراق المالية المتعاقد عليها أو يمتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معين لمالك الأسهم لقاء منحه إياه هذا الحق (1) . 2- خيار البيع : وهو عقد يعطي الحق للبائع في بيع عدد من الأسهم بسعر محدد مسبقاً وذلك خلال فترة زمنية محددة (2) . حكم الخيارات إن التكييف الفقهي للخيار كما يرى أحد المهتمين بهذا الأمر هو أنه أقرب للقمار فكل بائع أو مشتري لحق الخيار يربط نفسه بتقلبات السوق إما لفائدته أو ضده (3) . وأن هذا الأمر فيه إهدار للوقت وذلك لأن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد مقامرة على وقائع غيبية يخسر فيها طرف ويكسب فيها طرف آخر (4) . ويتبين من خلال دراستنا هذه ومن خلال ما كُتب عن عقد الخيار أنه عقد غير صحيح لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . وذلك للاعتبارات التالية: 1- أن الاتفاق على الحصول على الخيار لقاء ثمن الخيار ليس عقداً لأنه يفتقد محل العقد المعتبر شرعاً . 2- أن الثمن المبذول لأحكام هذه المواعدة التي يراد لها الحصول على إيجاب ملزم باعتباره شطر العقد يعتبر أكلاً للمال بالباطل لأنه لم يدفع لتحقيق أو توثيق الشراء بل هو ثمن الاختيار والذي لا يعتبر جزءً من ثمن المبيع كالأسهم أو غيرها (1) . 3- الغرر والجهالة التي تكتنف هذا التنوع من التعاقد . سادساً : أذونات الخزانة Treasury Bills : تمثل أذونات الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة (2) وهي من أدوات الدين العام قصير الأجل والتي تصدرها الحكومة من أجل تمويل إنفاقها (3) . وتعتبر أذونات الخزانة وسيلة لاقتراض المال لآجال قصيرة (من ثلاثة أشهر إلى أقل من العام ) وتقوم البنوك التقليدية بشراء معظم أذونات الخزينة وتحتفظ بها كجزء من نسبة الأصول الاحتياطية (4) . وأذونات الخزانة العامة لا تدفع عليها فوائد محددة وإنما العائد من ملكيتها يتمثل في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الإسمية لإذن الخزانة عند تاريخ الاستحقاق ، وهذا يعني أن بيعها يتم بأسلوب الخصم Discounting فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الإسمية لإذن الخزانة 100.000 ريال بعد سنة فإنه سعر الشراء مثلاً قد يكون 95.000 وبالتالي فإن سعر الشراء يحدد معدل الفائدة على هذه الأذونات . وفي أمريكا يصدر إذن الخزانة كورقة مالية في حدود 1.000 دولار ولمدة تتراوح من 13 ، 26 ، 52 أسبوع ويتم شراؤها بسعر أقل من قيمتها الإسمية ويستفيد المستثمر من فرق السعر وهي غالباً ما تصدر بواسطة البنك الفيدرالي الأمريكي وتباع في شكل شهادات مدفوعة الضريبة (1) . وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية فيهي تعتبر من أقل أدوات سوق النقد خطورة من الناحية الاستثمارية حيث أن احتمال إفلاس الدولة ضعيف جداً . ولذلك فإن البنوك التقليدية تقبل على الاستثمار في هذه الأذونات نظراً لأن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الأذونات في العادة عالياً لا يستطيع معه صغار المستثمرين الدخول فيه . وتعتبر كذلك من أكثر أوراق سوق النقد سيولة وذلك (2) لكبر التعامل بها وسهولة إعادة تداولها في السوق الثانوية . ويمثل الفرق بين سعر البيع والقيمة الأسمية الربا المقطوع على الورقة وهذا يعني أن التعامل بأذونات الخزانة من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية والتي لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
أنواع الاستثمار كان للتطور الكبير في حاجات الناس ومعاملاتهم الأثر الكبير في إنشاء عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل في كتب الفقه الإسلامي إلا أن هذا لا يمنع من قيام أو إنشاء عقود جديدة بشرط أن تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في التعاقد . ومن هنا كان لابد من البحث عن تقسيم لأنواع الاستثمار في البنوك الإسلامية بعقودها المختلفة المعمول بها في البنوك الإسلامية . وهناك تقسيمات مختلفة للاستثمار منها ما يعتمد على الفترة الزمنية كأن يقسم الاستثمار إلى قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل . ومنها ما يعتمد على نوع الأصل محل الاستثمار ويقسم إلى : أ- الاستثمار الحقيقي . ب- الاستثمار المالي . ومنها تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية ويقسم إلى : أ - الاستثمار الفردي أو استثمار الشركات . ب- استثمار الدولة . وسوف نتناولها بشيء من التفصيل في هذا المبحث . 1- تقسيم الاستثمارات من حيث الفترة الزمنية أو الأجل : ينقسم الاستثمار من حيث الفترة الزمنية أو طول الأجل إلى عدة أنواع هي: أولاً : الاستثمار قصير الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد فترة زمنية لا تتجاوز العام في الغالب . كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات (1) . وهناك من يرى أن الاستثمار قصير الأجل يمكن أن يقسم إلى نوعين : أ - الاستثمار قصير الأجل جداً : وهو في العادة لا يزيد عن اليوم أو بضعة أيام أو أسابيع . ب - الاستثمار قصير الأجل : وهو الذي تقل مدته عن العام وهذا يعني أن الاستثمار قصير الأجل يتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة (2) . ثانياً : الاستثمار متوسط الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد خلال فترة زمنية تتراوح من سنة إلى 3 سنوات وإن كانت هناك بعض الآراء الأخرى التي ترى أن الاستثمار متوسط يمكن أن يتجاوز ذلك إلى 7 سنوات على الأكثر ، وهي إما أن تكون قروضاً مباشرة أو التمويل بطريق الإجارة مثل البيع ثم الإجارة . ويمكن الاستثمار بصيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية البنوك الإسلامية الخالية من الربا المحرم . ثالثاً : الاستثمار طويل الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد لأكثر من 3 سنوات في الغالب ، كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترات زمنية طويلة . ويرى بعض الباحثين أن الاستثمار عندما يتجاوز السنتين إلى عشرة سنوات فأكثر فإنه يعتبر من الاستثمار طويل الأجل (1) . وبصفة عامة فإن توظيف الأموال سواء كان هذا التوظيف لآجال طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل يمكن تقسيمه إلى : 1- إذا تم الاستثمار أو توظيف الأموال لمدة خمس سنوات فأكثر فإن هذا استثماراً طويل الأجل . 2- إذا ما تم الاستثمار لأكثر من سنة وأقل من خمس سنوات كان هذا الاستثمار متوسط الأجل . 3- إذا ما تم الاستثمار لمدة سنة فأقل فإن هذا الاستثمار يعتبر استثماراً قصيراً الأجل (2) 2- تقسيم الاستثمارات من حيث نوع الأصل محل الاستثمار : أولاً : الاستثمار الحقيقي : يقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة إقتصادية في حد ذاته والاستثمار الحقيقي : هو الاستثمار في أصول ثابتة أو متداولة ملموسة (مخزون سلعي) منتجه خلال الفترة الزمنية محل الدراسة (3) . ويعطي الاقتصاديين أهمية خاصة للاستثمار الحقيقي على فرض أن الاستثمار الحقيقي هو ما يترتب عليه إيجاد منافع اقتصادية تزيد من دخل المستثمر وبالتالي زيادة الدخل القومي للمجتمع بصفة عامة . ولعل أهم مكونات الاستثمار الحقيقي : أ - الاستثمار في الآلات والمعدات . ب- الاستثمار في المباني . ج- الاستثمار في المخزون السلعي . ويشمل الاستثمار في الآلات والمعدات كل المعدات الإنتاجية كالمكائن والأجهزة الإنتاجية والمولدات ووسائل النقل المستخدمة في الإنتاج . ويهدف المستثمر في الغالب الحصول على أكبر ربح ممكن وهذه المشروعات لا تتم في العادة إلا بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات . أما الاستثمار في المباني فيشمل المباني السكنية والصناعية والتجارية والمصارف والمستودعات ومباني الخدمة العامة والطرق والجسور وغيرها . أما الاستثمار في المخزون السلعي فهو التغير في قيمة المخزون الصناعي والتجاري ( سواء المواد الأولية أو نصف المصنعة ، أو تامة الصنع ) الذي يوجد في نهاية العام عن قيمة المخزون السلعي أول العام (1). ثانياً : الاستثمار المالي : الاستثمار المالي حيازة المستثمر لأصل مالي يتخذ أشكالاً مختلفة كالأسهم والسندات (2) وكل صك أو مستند له قيمة مالية . وتخصص البنوك التقليدية جزءً من أموالها للاستثمارات المالية مع أنها قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير مما يعرض استثماراتها لمخاطر عالية. ولهذا فهي تركز على الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل صكوك مديونية كالسندات في صورها المختلفة وشهادات الإيداع وتخفض استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل صكوك ملكية كالأسهم . وتأتي السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة في مقدمة صكوك المديونية التي تستثمر فيها البنوك التقليدية نظراً لانخفاض المخاطرة فيها . ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التقليدية الأخرى والتي تتميز بأمانها النسبي وعوائدها المرتفعة(1) . وتحصل البنوك على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية لأن هذه الأوراق عادة ما تصدر بقيمة إسمية محددة وتتغير أسعارها كسائر السلع بالزيادة والنقصان ودخول البنوك في عمليات شراء هذه الأوراق عند انخفاض أسعارها وبيعها عند إرتفاعها وحصولها على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع(2). ومن ناحية أخرى فإنها قد تقوم بهذه العملية كخدمة مصرفية تقدم لعملاءها وتكون وسيط في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتتقاضى عمولة على ذلك . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل في هذه الأوراق المالية وهي الأسهم على أن تكون ضمن أحكام الشريعة الإسلامية أما السندات فلا يتم التعامل بها لأنها محظورة شرعاً لما يشوبها من الربا المحرم ، حيث أن العوائد المحددة سلفاً بنسبة مئوية معينة من قيمة السند ما هي إلا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. وتقوم العديد من البنوك الإسلامية بالتعامل بالأسهم من جانبين في الغالب : 1- كأحد أوجه استثماراتها وتحصل منها على أرباح عبارة عن الفرق بين سعر شراء السهم وسعر بيعه . 2- كخدمة مصرفية تقدمها للعملاء بناء على أوامرهم وتحصل على عمولة مقابل ذلك (1) . 3- تقسيم الاستثمار بحسب الملكية : يمكن تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية إلى الأنواع التالية : أولاً : الاستثمار الخاص : يمول الأفراد أو الشركات هذا النوع من الاستثمارات من الأرباح غير الموزعة أو مدخرات الأفراد الشخصية أو عن طريق الإقتراض ، وتستغل هذه الأموال وتوظف بهدف الحصول على العائد لصالح الفرد أو الشركة بما يحقق مصلحة المجتمع ككل . وهذا النوع من الاستثمارات يمكن أن يمارس الأنشطة المختلفة في عملية الاستثمار والصيغ الإسلامية المباحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشركات . ويتخذ في العادة أشكالاً مختلفة تبعاً للفترة الزمنية التي يراد فيها الاستثمار قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل . ثانياً : الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) : وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . الاستثمار في البنوك الإسلامية : يقصد بالاستثمار المباشر أن يقوم البنك بالعمل بنفسه على أن يقوم بعمليات البيع والشراء وترتيب المشاركات وتنظيم الصفقات وغير ذلك بدلاً من أن يكتفي بدور التمويل والوساطة بين المودعين والمستثمرين (2) . والاستثمار المباشر يتخذ العديد من الصيغ الاستثمارية الشرعية كالمضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو السلم . وهو في العادة يتخذ أشكالاً مختلفة كإنشاء مشروع جديد أو المشاركة مع الغير في إنشاء مشروع جديد أو امتلاك حصة جديدة في مشروع قائم (3) . والاستثمار المباشر بأن يقوم البنك بجهازه الخاص باستثمار الأموال في مشروعات يتولى هو دراستها والتأكد من صلاحيتها وجدواها الاقتصادية ، ويقوم على تنفيذها وإدارتها ومتابعتها (1) . وإذا ما قررت البنوك الإسلامية القيام بإنشاء مشروعات جديدة فإن عليها أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية : أ - توفير رأس المال . ب- اختيار موقع المشروع . ج- تأمين الخبرات الإدارية والفنية . د- رقابة سير العمل في المشروع وتسويق منتجاته (2) . ولا شك أن هذه العوامل ليست من الأمور اليسيرة إلا أن هذا الشكل من الاستثمار يمكن للجهاز الإداري فيه من تسيير العمل في مجال التمويل والإنتاج والإدارة وفق المنهج الإسلامي للاستثمار . أما الاستثمار غير المباشر فهو أن يقوم البنك بدور الممول فقط بالاصالة عن نفسه فيما يختص برأسماله وأمواله الخاصة وبالنيابة عن المودعين بوصفه وسيطاً بينهم وبين رجال الأعمال على إحدى صيغ الاستثمار الإسلامي المعتبرة شرعاً (3) . صيغ التمويل في البنوك الإسلامية : قامت البنوك الإسلامية بالاستثمار بالصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من الربا المحرم ، مما أدى إلى انتشار البنوك الإسلامية في عدد كبير من الدول الإسلامية وزيادة عدد المتعاملين معها من المسلمين في هذه الصيغ الاستثمارية وفيما يلي نستعرض أهم هذه الصيغ الإسلامية . 1- المضاربة : المضاربة والقراض بمعنى واحد فالأول لغة أهل العراق والثاني لغة أهل الحجاز وهي مشتقة من الضرب في الأرض بمعنى السفر لأن الإتجار يسلتزم السفر . ويقصد بها : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه (1) . وصيغة المضاربة أن يدفع رجل ماله ، إلى آخر على أن يتجر فيه وأن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما يشترطاه . وقد أجمع أهل العلم على جواز المضاربة ، وهي معروفة منذ الجاهلية فكانت قريش تتعامل بها ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قراض ( مضاربة ) بمال خديجة رضي الله عنها . والحاجة إليها كبيرة حيث أن هناك أناس يمتلكون المال ولا يستطيعون استثماره إما لعدم معرفة أو قدرة أو كليهما وهناك آخرين لديهم القدرة على الاستثمار ولا يمتلكون المال فشُرعت المضاربة سداً للحاجتين وتستخدم المضاربة بأحكامها وشروطها في عمليات الاستثمار بأن يقدم البنك التمويل اللازم للمضارب ويحدد نصيب الطرفين من الأرباح مقدماً بالتراضي أما الخسارة فيتحملها رب المال ما لم يكن هناك تعد أو تقصير . ويشترط لصحة المضاربة الشروط التالية : 1- أن يكون رأس المال نقداً . 2- أن يكون رأس المال معلوماً . 3- أن يكون الربح محدداً بنسبة معينة كالنصف مثلاً . (1) ويعمد البنك إلى صيغة المضاربة في المشاريع التي تعتمد اعتماداً كلياً على خبرة المضارب ويكون للبنك الحق في متابعة سير المشروع والإشراف عليه للتأكد من مراعاة المضارب لشروط العقد (2) . أما إذا قامت البنوك الإسلامية باستثمار أموال الموعين استثمارً مباشراً بمعرفتها منفردة أو مشتركة مع آخرين فإن البنك في هذه الحالة ومن يشترك معها من الممولين المستثمرين ورجال الأعمال يعتبرون جميعاً في مركز المضارب وأصحاب الأموال المودعين رب المال . أما إذا كان التفويض المعطى للبنك من عملائه محدداً وقاصراً على أن يوم عنهم بإعطاء رجال الأعمال الآخرين ما يحتاجونه في تمويل مشروعاتهم والعمل فيها مضاربة مقابل نصيب من الربح ، فإن البنك في هذه الحالة يستحق الحصول على الأجر أو العمولة المتفق عليها بين البنك والمودع لأن ما يقوم به البنك في هذه الحالة كوكيل يعتبر من قبيل الخدمات المصرفية وليس من قبيل الأعمال المصرفية الاستثمارية (3) . 2- المشاركة : وهي تعني مساهمة البنك في رأس مال المشروع مما يترتب عليه أن يصبح البنك شريكاً في ملكية هذا المشروع وكذا إدارته وتسييره والإشراف عليه . وشريكاً في كل ما يترتب عليه من ربح بالنسبة المتفق عليها والخسارة بحسب رأس المال (1) . وقد نص الفقهاء على جواز هذا النوع من الشركة واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى: ] أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما [ رواه أبو داود (2) . وهذه المشاركة مبنية على الأمانة والوكالة فكل شريك أمين على مال الشركة ووكيل عنه فيما يباشر من تصرفات في حدود ما تضمنه العقد من شروط (3) . وتقوم البنوك الإسلامية بالإشتراك مع الغير من الهيئات أو الأفراد بتأسيس مشروع جديد أو شراء مشروع قائم وهي في العادة تتخذ شكل شركات الأموال ويتحدد دور البنك في هذه المشروعات حسب قيمة مساهمته سواء بالحصص أو الأسهم ومدى مشاركة البنك في الإدارة الفعلية للشركة . 3- المشاركة المنتهية بالتمليك : وهي مشاركة يعطي فيها البنك الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (1) . وهذه المشاركة يساهم فيها البنك الإسلامي في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو عقارات أو مصنع مع شريك أو أكثر وعندئذ يستحق كل من الشركاء نصيبه من الأرباح بموجب الاتفاق عند التعاقد مع وعد البنك الإسلامي أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع اسمه إلى شركائه والحلول محل المصرف في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (2) . ويشترط فيها وجود الإرادة الفعلية وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة (3) . وهي ذلك تتخذ إحدى الصور التالية : أ - أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وأصولها على أن يبيع البنك حصصه إلى العميل بسعر متفق عليه بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل عن عقد الشركة . ب- أن يتم الاتفاق بين البنك وعميله المشارك على حصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل أو العائد المستحق فعلاً مع حق البنك في الحصول على حصته من إجمالي الإيراد المحقق فعلاً في إطار مبلغ متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لسداد أصل ما قدمه البنك من تمويل (4) . ج- أن يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الأصل موضوع المشاركة على أن يحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المحقق من أصل موضوع المشاركة . وأن يتنازل البنك عن عدد من الأسهم سنوياً بموجب الاتفاق فيما بينهما إلى أن يحل الشريك محل البنك ليصبح له الملكية الفردية في موضوع المشاركة (1) . 4- بيع المرابحة : المرابحة لغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة . واصطلاحاً : البيع بثمن الأول مع زيادة ربح (2) . وهي جائزة بنصوص الكتاب والسنة قال تعالى ] وأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِبَواْ ...[ (3) وحكمها الجواز على المذاهب الأربعة ، فالبيع إما أن يكون مساومة أو بيع أمانة . وبيع الأمانة ينقسم على ثلاثة أقسام ، التولية ، والوضعية ، والمرابحة . والمرابحة ما تستخدمه البنوك الإسلامية كإحدى صيغ الاستثمار. وصيغتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط ربحاً محدداً . وقد أورد الإمام الشافعي ( رحمه الله ) في كتابه الأم قوله « وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : إشترِ هذه وأربّحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربّحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشترِ لي متاعاً ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أربّحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار » (1) . ولها أركان وشروط وأحكام ينبغي مراعاتها عند التطبيق وهي : أما أركانها فهي أركان البيع وهي ثلاثة : العاقدان والصيغة ( الإيجاب والقبول ) والمعقود عليه . أما شروطها فهي كما يلي : 1- أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني مرابحة . فالعلم بالثمن الأول من شروط صحة البيع فإن لم يكن معلوماً فسدت المرابحة . 2- أن يكون الربح معلوماً . لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع . 3- أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يصح البيع ومنها ألاّ يكون البيع الأول يشتمل على الربا المحرم (2) . 5- بيع المرابحة للأمر بالشراء : وهي أن يتقدم العميل للبنك طالباً شراء سلعة معينة بمواصفات محددة ويقوم البنك بدوره بالحصول على السلعة حسب المواصفات المحددة ( إن لم تكن موجودة لدى البنك فعلاً ) ثم يعرضها على العميل وللعميل حينئذ أن يشتري السلعة أو يرفضها بدون أي التزام عليه . ومن الجدير بالذكر أن البنك يتحمل مسئولية هلاك الأصل إلى حين تسلمه من قبل العميل كما يتحمل مسئولية رده إذا كان فيه عيب خفي . وقد استخدمت البنوك الإسلامية هذا النوع من البيوع بشكل كبير حيث أن هذه الصورة تقترب من البيع على أساس التكلفة زائداً ربحاً معيناً متفق عليه وهو بيع المرابحة الجائز شرعاً (1) . 6- بيع السلم : السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وعلى ذلك فكل بيع يكون فيه الثمن عاجلاً والسلعة المشتراة مؤجلة فهو سلم(2) .ولا يصح ا لسلم عند الحنفية إلا فيما يمكن ضبطه وتعيينه قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة والمتماثلة فلا يصح في العدديات المتفاوتة ولا يصح في الحيوان والجواهر والأراضي . وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في الحيوان وفي كل ما يمكن ضبطه ووصفه وبناء على ما ذكرنا فإن السلم يصح اتفاقاً في جميع أنواع الحبوب وفي كل ما يمكن ضبطه بالوصف والوزن والعد (3) . والأصل في مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )(4). والسلف يعني السلم . شروط السلم : يشترط في السلم توفر الشروط التالية : 1- قبض رأس المال في مجلس العقد بعد بيانه بياناً تاماً . فإن تفرق المتعاقدان قبل القبض انفسخ العقد وأجاز مالك تأخير القبض ثلاثة أيام فإن تأخر بعد ذلك فسد السلم . 2- أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند حلول الأجل . وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز السلم في المعدوم إذا غلب على الظن وجوده وقت الوفاء بالعقد . أما الحنفية فقد اشترطوا أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد ويستمر وجوده إلى حلول الأجل . 3- أن يكون مؤجلاً إلى أجل معلوم . واختلف في أقل الأجل عند الحنفية فقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم وقيل شهر فإن كان دونه لم يصح السلم وذهب الشافعي إلى أنه ليس بشرط والتأجيل إلى الحصاد جائز عند مالك وفي رواية عند أحمد . 4- بيان جنس المسلم فيه ووصفه وقدره كيلاً أو وزناً أو عداً . 5- بيان مكان الإيفاء فيما له حمُل ومؤونة (1) . ويصلح بيع السلم للقيام بتمويل العمليات الزراعية وتمويل النشاط التجاري والصناعي وتمويل الحرفيين وصغار المنتجين (2) . 7- الاستصناع : الأستصناع لغة هو سؤال الصنع أو طلبه والاستصناع : عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده وبأوصاف معينة متفق عليها وبثمن محدد . وأركانه ثلاثة : أ - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . ب- العاقدان : المستصنع والصانع . ج- المحل : هو العين التي يطلب صناعتها . ومن شروطه : أن يكون المصنوع معلوماً بأوصاف محدد بالعقد على أنه لا يلزم دفع الثمن حالاً في مجلس العقد كما في السلم . أن يكون فيما يجري التعامل به استصناعاً (1) . ألاّ يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معه السلم . وهو عقد لازم للطرفين عند غالبية الفقهاء (2) ويمكن للبنوك الإسلامية تطبيقه في مجالات صناعية مختلفة كالمقاولات والبناء والأجهزة والمعدات الصناعية. كأن يساهم البنك الإسلامي في تمويل عدد من عملائه الصناعيين لإنتاج سلعة معينة (3) . 8- عقود التأجير : من أساليب التمويل في البنوك الإسلامية الإجارة وهي عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض وتكون الإجارة للأعيان كالعقارات والآلات . وصيغة التمويل بطريق الإجارة تحقق الهدف من عملية التمويل عندما يكون الهدف الحصول على منافع أصول ثابتة . 9- الاجارة المنتهية بالتمليك : وهذا الشكل من الاستثمار يعني أن يتفق البنك الإسلامي مع عميله على شراء أصل معين بتمويل من البنك ليقوم العميل باستخدامه لقاء إيجار سنوي معين كما يقوم بسداد ثمن الأصل للبنك خلال مدة محددة . وبذلك تنتقل ملكية الأصل للعميل مع انتهاء سداده لأقساط ثمن الأصل في نهاية تلك المدة (4) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
أربع ( 4 )أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تتعدد أنواع خطابات الضمان تبعا لتعدد الأغراض التى تطلب من اجلها ويمكن تقسيمها الـى :- 1- خطابات الضمان الابتدائية : (نموذج 11 مقاولين) وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصالح الحكومية وما فى حكمها وتحدد قيمتها الجهة صاحبة العملية وغالبا ما يحدد المقاولون او الموردون آجال خطابات الضمان الابتدائية بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاثة اشهر وذلك طبقا لشروط المناقصة وتبعا لاحتمال تقلبات الأسعار وتغير الظروف وهى تضمن جدية مقدميها فى الدخول فى العطاءات المطروحة بمعنى انه فى حالة رسو العطاء على مقدم خطاب الضمان دون ان يتقدم بالخطوة التالية وهى تقديم التأمين النهائى والتوقيع على العقد فإن للجهة المستفيدة الحق فى مصادرة خطاب الضمان الابتدائي وتكون نسبتها فى حدود 2% من تقدير الجهه صاحبة العملية . ملاحظات عامــة:- 1- لا يجب إرسال صورة إضافية من خطاب الضمان الابتدائي إلى الجهة المستفيدة الحكومية كتأييد إصدار خطاب الضمان وذلك منعا" من إفشاء سر العطاءات المقدمة مما قد يضر بمصلحة العملاء الا فى حالة طلب الجهة المستفيدة ذلك من البنك كتابة . 2- لا يجوز استكمال قيمة خطاب الضمان الابتدائي لكى يصبح نهائى بل يجب إصدار خطاب ضمان نهائى مستقل وذلك لاختلاف الغرض او الموضوع بين الاثنين . 3- يجب متابعة البنك للجهات المستفيدة والتعرف على أسباب بقاء الخطابات الابتدائية لديها او السبب فى المطالبة بتجديدها لمدد أخرى وذلك لمنع استخدامها كتأمينات نهائية مع العمل على استعادتها بمجرد انتهاء الغرض المقدمة من اجله كتأمينات ابتدائية . 2- خطابات الضمان النهائية: ( نموذج 23 مقاولين) وهى التى تضمن فى المقام الأول حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات الراسى عليها العمليات وتبلغ نسبتها 5% من قيمة العطاء وغالبا ما يصدرها البنك لمدد لا تتجاوز العام الواحد أو كسورة أو عامين اثنين على الأكثر وان كان ذلك لا يمنع من إصدارها لمدد تزيد عن العامين إذا كانت ظروف العملية المطلوب عنها الضمان تستلزم ذلك على انه فى هذه الحالة يجب الرجوع إلى إدارة الفروع المختصة لاخذ التصريح بذلك مع إجراء دراسة للمركز المالى للعميل وظروفه لان العمليات طويلة الأجل يحتمل فيها تغير ظروف التنفيذ او تغيير الأسعار مما قد يؤثر فى المركز المالى للعميل ويجب قبل إصدارها الحصول من العميل على خطاب رسو العملية او أمر التشغيل او العقد حتى يكون البنك على بينة من طبيعة خطاب الضمان المطلوب ومدى ملاءمته للتعاقدات القائمة بين العميل والجهة المستفيدة والتأكد من أن قيمة الضمان هى نفس النسبة الواردة بالعقد تحسباً لقيام العميل بطلب إصدار خطاب الضمان أكبر من النسبة . 3-خطابات الضمان التمويليـة: وتصدر لضمان مبالغ تصرف مقدما من الجهات صاحبة العمليات لتوفير سيولة للمقاولين او الموردين وهى ثلاثة أنواع : أ - خطابات ضمان عن دفعات مقدمة : (نموذج 52 مقاولين) ترى الجهات صاحبة العمليات معاونة منها للمقاولين او الموردين ان تيسر لهم تمويل العمليات الضخمة المسندة إليهم بان تصرف لهم قبل التنفيذ دفعات مقدمة تتراوح نسبتها بين 20% و 30% من أجمالي قيمة العملية وأحيانا تزداد النسبة طبقا لما تراه الجهة صاحبة العملية وتبعا لأهمية الأعمال ونظرا لان هذه الدفعة المقدمة تكون فى بدء العمليات فأنها بالتبعية تكون عن أعمال لم تتم بعد ويكون الصرف فى هذه الحالة بمثابة إقراض من الجهات صاحبة العمليات للمقاولين او الموردين لذلك فأنها تطلب منهم خطاب ضمان مصرفى تضمن قيمته الدفعة المقدمة على ان تخفض قيمته تدريجيا مقابل ما يخصم من المستخلص بنفس النسبة إلى ان تتم العملية وتستوفى الجهة صاحبة العملية كامل قيمة الدفعة المقدمة حيث يرد خطاب الضمان إلى البنك لإلغائه – ويتم تخفيضه باستخدام النموذج (53 مقاولين) ملحق تخفيض خطابات الضمان الدفعات المقدمة . ب-خطابات ضمان لصرف مستحقات عن أعمال منفذة ولم يتم حصرها(نموذج23 مقاولين) قد يتقدم المقاولون أحيانا قرب نهاية السنة المالية للجهات صاحبة العمليات طالبين صرف مبالغ تحت الحساب عن أعمال نفذت ولم يتم حصرها بعد ولما كان الصرف فى هذه الحالة يشبه الاقتراض من الجهة صاحبة العملية فإنها تطلب منهم تقديم خطاب ضمان يكفل استرداد المبالغ الزائدة فى قيمة الأعمال التى تم تنفيذها وبعد حصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها تقوم الجهة صاحبة العملية بخصم القيمة السابق صرفها من المستخلص وتعيد خطاب الضمان الى البنك لإلغائه . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطاب الضمان المطلوب . كما يجب ان ينص بصلب خطاب الضمان انه"لا يسرى مفعوله الا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ج-خطابات ضمان لصرف المبالغ المستقطعة من المستخلصات التى تم صرفها5% او10% ومحجوزة بالأمانات طرف المستفيد على ذمة التسليم الابتدائى :(نموذج 23 مقاولين) قد توافق أحيانا بعض الجهات صاحبة العمليات على صرف المبالغ المحجوزة لديها بالأمانات للمقاولين مقابل تقديمهم خطاب ضمان بقيمتهـا نظرا لان هذه المبالغ تستحق للمقاولين عن التسليم الابتدائى وقد يلجأ بعض المقاولين الى البنك بطلــب إصدار خطابات الضمان ضمانا لصرف هذه المبالغ مقابل ورود قيمتها الى البنك وهذا يتم عــادة بالنسبة للعمليات الكبيرة والتى تكون المبالغ المحجوزة بالأمانات ضخمة . ويجب الا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان الا بعد عرض الأمر على إدارة الفروع المختصة للتصريح بإصدار خطابات الضمان المطلوبة . كما يجب ان ينص بصلب الضمان أنه"لايسرى مفعوله إلا بورود شيك الى البنك بكامل القيمة وتحصيله" ملاحظات على خطابات الضمان التمويليــــة: 1- لا يصدر هذا النوع من الضمانات من الحد المخصص للعميل لإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية الا إذا كان تصريح الإدارة الخاص بالحد المصرح به للعميل لإصدار خطابات الضمان يتضمن نصا صريحا بإصدار خطابات ضمان تمويلية وان يكون عقد اعتماد خطابات الضمان (نموذج33أ مقاولين)متضمنا حق العميل فى إصدار هذا النوع من الخطابات ولكن فى حالة عدم النص يتم إصدارها من الحد المخصص لتمويل العمليات مقابل التنازل عنها لصالح البنك . 2- لا يقوم البنك بإصدار خطابات ضمان دفعة مقدمة إذا كان خطاب الضمان النهائى الخاص بهذه العملية قد أصدر عن طريق بنك آخر. 3- يجب ان لا يقل المارج بالنسبة لهذه الخطابات عن 25% إلا إذا تضمن تصريح الإدارة ما يخالف ذلك 4- يجب ان تكون العملية الصادر عنها خطاب الضمان التمويلى متنازلا عن قيمتها لصالح البنك إلا إذا وافقت الإدارة المختصة على التصريح بمنح حد أقصى دون التنازل عن قيمة العمليات . 5- يتم تخفيض خطاب الضمان الدفعة المقدمة بناء على قيام الجهة المستفيدة بإخطار البنك بقيمة التخفيض على نفس المستخلص الوارد للبنك او بواسطة أخطار مستقل . 6- يراعى تحصيل عمولة خطابات الضمان الدفعات المقدمة دوريا كل 3 شهور مع مراعاة للتخفيضات وذلك عند استحقاق كل عمولة . 4-خطابات الضمان الأخرى : وهى التى تطلب لإغراض مختلفة بخلاف ما سبق ونذكر منها :- أ- خطابات ضمان لتغطية التزامات متعهدى توزيع المنتجات او القيام بأعمال الوكالة للشركات المنتجة ولا يصدر البنك هذا النوع من الضمانات الا بعد دراسة المركز المالى للعميل للتحقق من مقدرته على سداد القيمة فى حالة المصادرة وفى حدود لا تزيد عما يمكن منحه له من قروض نقدية والا يقل المارج النقدى عن 50% على الأقل من قيمة خطاب الضمان ولا يوجد نموذج مطبوع لهذا النوع بل يصدر كل خطاب بالصيغة التى تتفق مع الغرض المطلوب من اجله ويرجع الى الإدارة العامة للفروع المختصة لاخذ التصريح اللازم وكذلك إلى الإدارة القانونية للحصول على الصيغة التى سيصدر بها خطاب الضمان إذا دعت الضرورة الى ذلك . ب- خطابات الضمان لصالح مصلحة الجمارك :- وتصدر لأغراض متعددة منها :- لضمان إعادة السيارات والمجوهرات والفراء والأشياء ذات القيمة التى يصحبها المسافرين معهم للخارج. لضمان قيمة الآت أو بضائع صدرت للخارج للأصلاح او لاستكمال التجهيز لضمان أعادتها الى البلاد مرة أخرى. خطاب ضمان للإفراج عن سيارات او منقولات او أمتعة شخصية لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها خطاب ضمان تحت نظام"السماح المؤقت" كدخول كاميرات والآت تصوير سينما والبضائع التى ستعرض فى المعارض الدولية. خطابات ضمان للإفراج عن مشمول بوالص شحن لحين تقدير الرسوم الجمركية عليها او صدور قرار الإعفاء الجمركى من الجهات المختصة كطلب شركات الاستثمار خصوصا فى أنشطة الفنادق والسياحة ويجب على البنك الرجوع الى عميلة المكفول للتأكد من صدور قرار الإعفاء الجمركى من عدمه فى حالة طلب المستفيد المصادرة . ولا تصدر هذه الضمانات الا إذا كانت مغطاه بالكامل نقدا وفى الحالات الاستثنائية التى يرى الفرع فيها ان تصدر بمارج جزئى يجب اخذ تصريح مسبق من الإدارة العامة للفروع المختصة وبشرط ان يكون للعميل معاملات أخرى يغطى مارجها الجزء الغير مدفوع من قيمة خطاب الضمان . ج- خطابات الضمان للدخول فى المزايدات او لتأمين إيجار العقارات :- لما كان التأمين فى مثل هذه الحالات يعتبر جزء من الثمن فى حالة رسو المزاد او جزء من الإيجار فى حالة التأخير فى السداد فان احتمال المصادرة يكون كبيرا لذلك لا تصدر هذه الخطابات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا فى حساب مودعى تأمينات. د- خطابات الضمان لصالح الشركة المصرية للاتصالات :- ويطلبها العملاء كتأمين عن المكالمات التليفونية أو المكالمات بالترنك أو التلكس والبرقيات والراديو وكافة المخابرات الخارجية ، وغالبا لا تصدر هذه الخطابات الا بناء على طلب كبار العملاء والشركات الكبرى والبنوك ويجب ان تغطى بالكامل نقدا بحساب مودعى تأمينات ، ويجوز معاملاتها بنفس شروط خطابات الضمان المصدرة من الحدود المخصصة لهؤلاء العملاء لإصدار خطابات الضمان بشرط ان ينص فى العقود على ذلك على أساس أنها عوامل مساعدة وملازمة لحركة أعمالهم على أن ينص فى التصريح على السماح بإصدار هذه النوعية . أما إذا كان طالب إصدار مثل هذا النوع من الضمانات عميل فرد ولا تعامل له مع البنك سوى هذ الضمانات فيجب حجز قيمتها بالكامل نقدا . هـ- خطابات الضمان لاستصدار شيكات بدل الشيكات المفقودة :- تقضى اللوائح الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو أى جهة أخرىعلى كل من يفقد شيك مسحوب من مصلحة حكومية أو أى قطاع من هذه القطاعات بطلب استصدار شيك آخر بدلا منه بان يقدم خطاب ضمان بقيمة الشيك المفقود . ولا تصدر خطابات الضمان من هذا النوع الا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . و- خطابات الضمان لصالح مصلحة الضرائب وتتعدد أغراضها كما يلـى :- بغرض أداء ضريبة الملاهى التى تطلبها النوادى والجمعيات التى تقيم حفلات عامة يستحق عنها ضريبة الملاهى . بغرض أداء المستحق من الضرائب على الممولين لتمكينهم من السفر لحين تسوية مراكزهم نهائيا مع مصلحة الضرائب . بغرض تغطية مبالغ متنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممول لحين الفصل فى النـزاع . بغرض أداء ما يستحق من ضرائب على الأجانب المغادرين للبلاد نهائيا. وبصفة عامة لا يصدر مثل هذا النوع من الضمانات إلا إذا أودعت قيمتها بالكامل نقدا . ز- خطابات الضمان لصالح مصلحة الاستعلامات :- وذلك بغرض ضمان إصدار الجرائد والمجلات – ويجب أن تكون مغطاه بالكامل نقدا وتصدر غير محددة المدة وتسرى عليها قواعد التقادم. ح- انواع أخرى : خطابات لضمان سداد أقساط السلع المعمرة المباعة بالتقسيط للمستهلكين ويتعهد فيها البنك بسداد اى قسط يستحق ولا يدفع فى ميعاده – ويتم تخفيضها بقيمة ما يتم سداده من أقساط . خطابات ضمان لصالح محاكم او أطراف نزاع حكومية فى دعاوى لم تصدر فيها أحكام قضائية نهائية . (ويجب أن تكون جميع خطابات الضمان الموضحة بهذا البند مغطاة بالكامل نقدا" ) ط- خطابات الضمان الصادرة لعملاء البنك ضمانا لتنفيذ عمليات خاصة بوحدات البنك:- لا يجوز نظرا لان إصدار البنك التعهد لنفسه يجعل خطاب الضمان ليس له وجود .
أنواع التخطيط المالي أولا : من حيث مدة الخطة : تخطيط طويل الأجل : يساعد التخطيط طويل الأجل على وضع السياسات المالية التي في ضوئها يتم اعداد الخطط المالية قصيرة الأجل وتتراوح الخطط المالية طويلة الاجل بين سنتين إلى عشر سنوات وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا في تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة المالية . وينصب في العادة التخطيط طويل الأجل على النواحي التالية كيفية تنفيذ الخطط الاستثمارية البرامج و الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الجديدة المصادر الرئيسة للحصول على الأموال كيفية سداد القروض المختلف امكانية الاندماج مع الشركات الاخرى وعادة ما يصاحب الخطط المالية طويلة الأجل عدد من القوائم المالية و الميزانيات التي تغطي فترات زمنية قصيرة الأجل و التي تعد ترجمة للأهداف و السياسات التي تشتمل عليها الخطط المالية طويلة الأجل . تخطيط قصير الأجل : يعتمد على اعداد مجموعة من القوائم المالية تشتمل على النتائج المالية المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة لا تتجاوز السنة و تشتمل هذه القوائم على قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية و قائمة الميزانية العمومية التقديرية . كما أن التخطيط طويل الأجل أقل دقة و وضوح من التخطيط قصير الأجل لأن التنبؤ خلال المدة الطويلة يكون صعبا بينما في التخطيط قصير الأجل يكون التنبؤ سهلا . ثانيا : من حيث درجة الشمول للخطة خطة شاملة : و تمتاز بتغطيتها لجميع نشاطات المشروع . خطة جزئية : وتمتاز بتغطيتها لقسم واحد أو نشاط واحد فقط من نشاطات المشروع . ثالثا : من حيث استعمال الخطة : خطة وحيدة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال المؤقت حيث لا تستعمل إلا لمعالجة مشكلة طارئة . خطة متكررة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال الدائم للخطة و تمتاز بتسهيل تنفيذ العمل بالإضافة إلى توفير في النفقات .