سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة الصداق u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . الأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة مقدار نصاب عروض التجارة ما يعادل 85 جراما من الذهب ، عيار 24 حسب القيمة السوقية للجرام وقت حلول الزكاة والتى تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، ويلزم كمال النصاب فى نهاية الحول عند حساب الزكاة ، ولا يُنْظَرْ إلى تحركه خلال الحول من أوله إلى آخره ، تطبيقاً لقاعدة الحولية وقاعدة استقلال السنوات الزكوية وأن العبرة هى قياس صافى الأصول الخاضعة للزكاة فى نقطة معينة من الزمن ، وهى ميعاد حلول الزكاة ، فإن بلغ النصاب يخضع للزكاة . u نسبة زكاة عروض التجارة . نسبة زكاة عروض التجارة 2.5% على أساس السنة القمرية (الهجرية ) ، أو بنسبة 2.575% على أساس السنة الشمسية (الميلادية) . u مقدار زكاة عروض التجارة . يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى السعر ، وفى حالة شركات الأشخاص توزع الزكاة بين الشركاء بنسبة حصة رأس مال كل شريك ، وفى حالة الشركات المساهمة تقسم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة (1) – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ، والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك . (2) –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط . (3) – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى : - البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) . - ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . - أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . - الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره . - غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد . - التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة . - الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل . - المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد . - الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى . - الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة . - الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها. - النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى . (4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها . (5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
علي من تجب الزكاة ؟ الزكاة فريضة علي كل مسلم ومسلمة حر ، ملك النصاب من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وتجب الزكاة علي كل مسلم سواء كان عاقلاً أو مجنوناً ، أو صبياً لم يبلغ الحلم ، لأنها عبادة مالية ، وحق الله في المال ، وهذا رأي جمهور الفقهاء ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" [البقرة:267] . كما تجب فى أموال القصر ، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة )) ( رواه الطبرانى في الأوسط عن أنس بن مالك ) . كما تجب الزكاة على أموال المسجونين والمعتقلين في سبيل الله متي كانت لهم حرية التصرف في أموالهم من خلال الولي أو الوكيل قياساً علي المجنون والصبي حسب رأي الجمهور . كما تجب الزكاة علي أموال النساء متي توافرت فيه شروط الخضوع للزكاة علي النحو الذي سوف توضحه تفصيلاً فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
ضوابط التطبيق المعاصر الزكاة يحكم التطبيق المعاصر للزكاة مجموعة من الضوابط من أهمها ما يلي : (1) ـ استحضار النية : لأن الزكاة عبادة لله وطاعة ، ويستوجب ذلك تجديد النية دائما عند أداء الزكاة ، واستشعار النماء والبركة والتزكية من الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تبارك وتعالى : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ " [ التوبة : 103] ، وما يقال فى هذا المقام : " اللهم هذه زكاة مالى فتقبلها منى " . (2) ـ إيتاء الزكاة من دلائل الإيمان : الأموال محبوبة عند الخلائق لأنها من متاع وزينة الحياة ، فإذا ضحى المزكى بالمال الذي يحبه امتثالاً لأوامر الله ، وطمعا فى رضائه عز وجل فهذا دليل على قوة الإيمان ، ولقد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى فى قوله: " لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " [ آل عمران : 92 ]، وهذا المعنى يجب أن يستشعره المسلم ويجد حلاوته فى قلبه . (3) ـ الزكاة حق وليست مِنّهَ : يجب على المزكى الإيمان بأن الزكاة ليست هبة أو تبرعاً أو منّةُ على الفقير والمسكين ونحوهم ، بل حق معلوم لهم ، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى : " وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلسَّائِل وَالْمَحْرُومِ " [ المعارج : 24-25 ] . (4) ـ لا تحايل على إيتاء الزكاة : يقوم تطبيق الزكاة على قيم إيمانية وأخلاقية منها : الإخلاص ، والصدق ، والأمانة ، والتضحية ، وهذا يحمى المزكى من هوى نفسه الأمارة بالسوء نحو التحايل على أحكام الزكاة ليتهرب من أدائها وفى هذا المقام يقول الله سبحانه وتعالى : " وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ " [ الأنبياء : 47 ] ، وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال : " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ( رواه البخاري ومسلم) . (5) ـ استشعار روح الأخوة : يجب على المزكى أن يوقن بأن الزكاة تُقَوِّي روابط الأخوة والحب فى الله ، كما أنها تطفئ الحقد والحسد والبغضاء وبذلك يتواجد المجتمع المتكافل المتضامن المتآخى المتحاب ، الذى ينطبق عليه قول الله عز وجل : " وَالْمُؤْمِنُون وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ " [ التوبة : 71 ] . (6) ـ حسن العلاقة بين المزكى والمزكين : يجب على العامل على الزكاة أن يعامل المزكين بالحسنى ، وكذلك يجب على المزكين التعاون مع العاملين على الزكاة …، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما أعلن عن جمع الزكاة تحسس برفق مشاعر الحرص فى الناس متلطفا فى علاجها فقال : " سيأتيكم رقيب مبغوض يعنى جامع الزكاة ، فإذا جاءكم فرحبوا به ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليهم ، وارضوهم ، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم "( رواه أبو داود ) . (7) ـ التيسير فى أداء الزكاة : يجب على العاملين على الزكاة التيسير على المزكى من حيث ميعاد أداء الزكاة ، وتيسير أدائها نقداً إن تعذر عيناً ، وتيسير نقلها لذوى القربى والمحتاجين ، والدين الإسلامى يقوم على التيسير ودليل ذلك : "ما خُيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما". (8) ـ الالتزام بالمصارف الشرعية للزكاة : لقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة ولم يتركها لولى الأمر يصرفها كيف يشاء ، ولقد ذُكِرَتْ هذه المصارف فى الآية الكريمة التى يقول فيها الله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " [التوبة:60 ] (9) ـ التعجيل بأداء الزكاة : الأصل الفورية فى أداء الزكاة لأنها من الحقوق الواجب سرعة أدائها لمستحقيها ، وهذا يدخل فى نطاق قول الله سبحانه عز وجل :"فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ " [البقرة : 148] ، ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . (10) ـ مسئولية ولى الأمر عن الزكاة : يقع على ولى الأمر من المسلمين مسئولية تجميع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية ، ودليل ذلك قول الله عز وجل : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ" [ الحج : 41] ، ولقد نفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين ومن. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة