سجل بياناتك الان
تساؤلات معاصرة عامة حول الزكاة والإجابة عليها السؤال ـ هل يجوز دفع زكاة التجارة عيناً ؟ الإجابةـ الأصل إخراج زكاة عروض التجارة والصناعة والزروع والثمار ......... عيناً من جنس المال موضوع الزكاة ,وليس هناك من مخالفة شرعية إذا دفعت نقداً, وهذا كله يدور حول مصلحة الفقير . السؤال ـ هل يجوز سداد ديون التجار المعسرين من الزكاة من مصرف الغارمين ؟ الإجابة ـ يجوز ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : إذا كان سبب الدين مشروعاً . إذا لا يوجد باب آخر لسداد الدين مثل القرض الحسن والتبرعات ونحو ذلك . أن يكون الدين حالاٌ( أى مستحق الأداء فوراً) . أن يكون الدين ممن يتعرض له المدين لعواقب جسيمة مثل السجن أو الإفلاس أو التصفية. السؤال ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أماكن أخرى ؟ الإجابة ـ الأصل صرف الزكاة للمستحقين على أهل المكان الذي جمعت منه ثم ينقل ما يفيض عن الحاجة إلى الأماكن المجاورة فالمجاورة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين , وطبقاً لفقه الأولويات لأماكن صرف الزكاة . واستثناء من ذلك يجوز نقلها في الحالات الآتية : نقلها إلى أماكن الجهاد في سبيل الله . نقلها إلى أماكن أقارب المزكي المستحقين للزكاة . نقلها إلى أماكن الكوارث والأزمات وما في حكم ذلك . نقلها إلى أماكن الأقليات الإسلامية المستحقة للزكاة . نقلها إلى أماكن المشردين والمهجرين . السؤال ـ هل يجوز الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها ؟ الإجابة ـ لا يجوز للدائن إسقاط الدين من على المدين المعسر واعتبار ذلك من الزكاة المستحقة , حتى ولو كان المدين مستحقاً للزكاة حيث تعتبر الزكاة من العبادات التي يشترط فيها الإخلاص , وأن إسقاط الدين من على المدين واحتسابه من الزكاة فيه منفعة للدائن المزكي وهذا يتعارض مع الإخلاص . السؤال ـ كيفية معاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية ؟ الإجابة ـ تفرض على غير المسلمين ضريبة تكافل اجتماعي بمقدار الزكاة ولا بأس من أن تحسب بنفس طريقة حساب الزكاة ولقد طبق ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن والاهم ولقد أجاز الفقهاء فرض ضريبة بجوار الزكاة بضوابط شرعية . السؤال ـ هل يجوز إنفاق الزكاة في الدعوة الإسلامية وصد العدوان عن المسلمين ؟ الإجابة ـ يرى الموسعون في تفسير مصرف في سبيل الله إنفاق الزكاة في مجالات الدعوة الإسلامية وفي كل ما يدخل في نطاق جعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين والملحدين والمعتدين والصهاينة السفلى . كما يجوز إرسال الزكاة لنصرة الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية , وكذلك في إنشاء المشروعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي يتعرض فيها بعض المسلمين للتنصير مثل إنشاء المدارس الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن وإقامة المساجد وما في حكم ذلك ممن يدخل في مجال الدعوة الإسلامية . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي المحتاج علماً بأنه يكفيه بالكاد ؟ الإجابة ـ يجب إعطاء زكاة المال للأقارب الفقراء الذين هم دون حد الكفاية , ولكن إذا كان عندهم ما يكفيهم فلا يجوز إعطائهم الزكاة من باب التوسعة عليهم , ويمكن إعطائهم من غير مال الزكاة مثل الصدقات التطوعية والهبات والتبرعات ونحو ذلك فلا يجوز إعطاء الزكاة لغني أو قادر على الكسب ويجب أن تكون الأولوية للفقراء الأقارب الذين يتوافر فيهم حالات الفقر . السؤال ـ هل يجوز استثمار أموال الزكاة في مشروعات اجتماعية واقتصادية تحقق ريعاً أو أرباحاً ينفق منها على مستحقي الزكاة ؟ الإجابة ـ أجاز الفقهاء ذلك بضوابط شرعية من أهمها ما يلي : كفاية المصارف الأخرى المستحقة للزكاة أولاً ووجود فائض . تمليك المشروعات الاستثمارية للفقراء والمستحقين بنظام المشاركة الإسلامية أو بنظام الإجارة . أن يكون الاستثمار بالأساليب الإسلامية . أن يتولى أمر الاستثمار جهة ذات خبرة . وجود لوائح وقواعد ونظم تحكم الرقابة على المشروعات الاستثمارية . أن يشرف على ذلك مؤسسات ولجان وصناديق الزكاة وما في حكمها للمحافظة على الأموال . أن تعد دراسات جدوى موضوعية يتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية والاستثمارية وتخضع لفقه أولويات الاستثمار الإسلامي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . السؤال ـ هل على نشاط السمسرة والوساطة زكاة ؟ الإجابة ـ يدخل نشاط السمسرة والوساطة التجارية والعقارية ونحوها في نطاق زكاة المهن الحرة وتحسب الزكاة على صافي إيرادات السمسرة خلال الحول وذلك بعد استبعاد النفقات والمصروفات وسداد الديون وشراء مستلزمات المهنة وكذلك نفقات المعيشة , فإذا وصل صافي الإيراد النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % . السؤال ـ هل يزكى المال المكتسب من حرام ؟ الإجابة ـ لا تثبت ملكية المال المكتسب من حرام مثل الفوائد البنكية والرشوة والاغتصاب وما في حكم ذلك, ويجب التوبة والتخلص منه في وجوه الخير وليس بنية التصدق ولا يخضع المال الحرام للزكاة لأنه ليس مالاً متقوماً وكذلك لانتفاء شرط تمام التملك وإذا اختلط المال الحلال بالحرام , يجب تقدير الجزء الحرام والتخلص منه ويزكى المال الحلال فقط .السؤال ـ هل تخضع مكافأة نهاية الخدمة للزكاة ؟ الإجابةـ عندما يتملك العامل أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة ويتسلمها دفعة واحدة , فتزكى زكاة المال المستفاد بأن تضم إلى بقية الأموال الزكوية التي عند المزكي ويزكى الجميع في نهاية الحول بنسبة 2.5 % وهذا هو الرأي الأرجح (أي يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المقبوضة أحكام زكاة المال المستفاد) . السؤال ـ هل على الحلي من غير الذهب والفضة زكاة؟ الإجابةـ الرأي الأرجح عند جمهور الفقهاء أن الحلي للزينة وفي حدود المعتاد ليس عليه زكاة , وما يزيد عن المعتاد يزكى بنسبة 2.5% سنوياً , أما أن الحلي من غير الذهب والفضة مثل الياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة . السؤال ـ هل على مزارع عسل النحل زكاة ؟ الإجابة ـ يجب على العسل الناتج من المزرعة الزكاة إذا وصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ومقدار الزكاة عليه تكون 10% وهذا هو الرأي الأرجح. السؤالـ مات مسلم وترك ميراثاً وكان لا يدفع الزكاة , فهل على الورثة مسئولية الزكاة ؟ الإجابةـ لا تتقادم الزكاة وهي حق الله ودين على المسلم في رقبته حتى تؤدى , وفي هذه الحالة التي أمامنا تقدر الزكاة بمعرفة أهل الخبرة والبصيرة , ثم تستبعد من الميراث قبل توزيعه على الورثة لأن دين الله له صفة الامتياز على سائر الديون . السؤال ـ هل على شركات القطاع العام زكاة ؟ الإجابة ـ المال العام المرصد للنفع العام والمملوك لخرانة الدولة ليس عليه زكاة . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للمهجرين والمشردين من بلادهم ؟ الإجابةـ أجاز الفقهاء إرسال الزكاة إلى المهجرين والمشردين عن مساكنهم ومواطنهم بسبب الحروب أو الزلازل أو الفيضانات. السؤال ـ اشتريت قطعة أرض بنية بناء منزل عليها , ثم تغيرت النية وأصبحت مرصدة للاستثمار فهل عليها زكاة ؟ الإجابة ـ في حالة أن النية كانت سارية بناء منزل عليها ففي خلال هذه الفترة ليس عليها زكاة , ومن بدأ تغيير النية تحسب عليها زكاة بعد مرور حول , بأن تقوم بالقيمة السوقية وتحسب الزكاة بنسبة 2.5 % سنوياً . السؤال ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية المخصصة للدفاع عن الإسلام ونصرة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وما في حكم ذلك ؟ الإجابة ـ نعم يجوز أن ينفق من حصيلة الزكاة على هؤلاء لأن ذلك يدخل في نطاق مصرف في سبيل الله . إيضاح هناك تساؤلات أخرى متخصصة عن فقه وحساب الزكاة وردت في نهاية كل فصل وفي نهاية كل نوع من أنواع الزكاة برجاء الرجوع إليها .
أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات العقارية يتمثل هذا النشاط فى بناء العقارات على اختلاف أنواعها ، حيث يتم تحويل الأرض باستخدام الخامات المختلفة ولوازم البناء والعنصر البشرى إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية . ويطبق على هذا النشاط أحكام زكاة الصناعة السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء . (2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء والتشييد . (3) – تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم بمعرفة الخبراء علي أساس ما يعادل قيمتها السوقية. (4) – تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع ، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها . (5) – تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة ، بصرف النظر عن سعر شرائها . (6) – تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية – سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة . (7) –لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة ، وتقوم على أساس القيمة السوقية –سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة . (8) – تجب الزكاة فى الديون على الغير سواء كانت فى شكل : عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما فى حكم ذلك ، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . (9) – لا تجب الزكاة فى التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها : لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية . (10) ـ لا تجب الزكاة فى غطاء خطابات الضمان للعمليات ، لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل ، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود ، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية . (11) – تجب الزكاة فى النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية ، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها ، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة فى سَنَتِها ولحول واحد . (12) – تجب الزكاة فى النقدية فى الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين . (13) – لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة ، أو مصاريف التأسيس والمصروفات المقدمة وما فى حكم ذلك من المصروفات ، حيث لا يتوافر فيها شروط النماء ولا يرجى استردادها . (14) – تَُخَْصم الالتزامات (الخصوم) الحالّة- قصيرة الأجل - من الأموال التى تجب فيها الزكاة على النحو السابق بيانه فى البنود السابقة ، ومنها على سبيل المثال ما يلى: أ ـ الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب ـ الدفعات المحصلة مقدماً من العملاء لشراء وحدات سكنية . جـ ـ الأقساط الحالة المتوقع سدادها فى العام المقبل من القروض . د ـ المستحقات المقطوعة لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية . هـ ـ الحسابات الجارية الدائنة المستحقة للغير . و ـ المصروفات المستحقة واجبة الأداء . ز ـ المخصصات لمقابلة التزامات مثل : مخصص الغرامات والتعويضات ومخصص الضرائب ، ومخصص مكافآت ترك الخدمة . (15) – ولا يخصم من الأموال التى تجب فيها الزكاة عناصر حقوق الملكية لأنها لا تعتبر من الالتزامات الحالّة ، ومنها : أ ـ رأس المال المدفوع . ب ـ الاحتياطيات وما في حكمها . جـ ـ الأرباح غير الموزعة . د ـ أرباح العام الحالى . (16) – يحسب وعاء الزكاة بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالَّة المستحقة . فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً على أساس السنة القمرية ، أو 2.575 % على أساس السنة الشمسية . (17) ـ يدفع المالك الزكاة إذا كانت منشأة فردية ، وفى حالة شركات الأشخاص : توزع الزكاة على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال ، وفى حالة شركات المساهمة ، تُقْسَم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم ، ثم يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك من الأسهم . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط مشروعات مزراع إنتاج العسل تقوم مشروعات مزارع إنتاج عسل النحل على شراء المناحل ووضعها فى مزرعة أو قريبا من المزارع ، ويهيأ المكان ليقوم النحل بشم الزهور والثمار ونحوها وإنتاج العسل وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله : " وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " ( النحل : 68 ـ 69 ). ويخضع نشاط عسل النحل للزكاة لأنه من المستغلات التى تقوم على اقتناء عروض القنية ( وهى النحل ) بغرض تحقيق الكسب والإيراد ، وهو العسل ، ويحكم حساب تلك الزكاة الأسس الآتية : (1) ـ ليس على قيمة المنحل وملحقاته من التركيبات والمبانى والمرافق والآلات والمعدات والأثاث والسيارات زكاة ، لأنها من عروض القنية (أصول ثابتة) ، والتى لا تخضع عينها للزكاة ولكن الذى يخضع هو ناتج استغلالها . (2) ـ تجب الزكاة على قيمة الناتج من العسل خلال الحول سواء تم بيعه أو مازال موجوداً بالمخازن ، ويقوَّم الأخير على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) (3) ـ يطرح من قيمة الناتج النفقات والمصروفات الفعلية ومنها على سبيل المثال : * ـ نفقات ومصروفات المنحل من غذاء إضافى وأجور عمال وإيجار المكان ولوازم التعبئة والتغليف . * ـ أى ضرائب أو رسوم أو ديون مسددة . (4) ـ يطرح كذلك النفقات الشخصية لصاحب المنحل إذا لم يوجد له مصدر آخر للإنفاق منه وكذلك الديون المسددة . (5) ـ يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين قيمة الناتج والنفقات والمصروفات والديون المدفوعة . (6) ـ يقاس نصاب العسل على نصاب عروض التجارة والمستغلات وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24 . (7) ـ اختلف الفقهاء فى سعر زكاة العسل : منهم من يرى 10% من إجمال الناتج الإجمالى ، ومنهم من يرى 10% من الصافى بعد خصم النفقات والديون ، ومنهم من يرى 2.5% من الصافى قياساً على زكاة المستغلات ، والرأى الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة هو 10% من الصافى بعد خصم النفقات لأن دور الإنسان فى إنتاج العسل قليل وأنه هبة من الله عز وجل . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
كيفية حساب زكاة المال مع نماذج تطبيقية (2-1) - خطوات حساب الزكـاة . تتمثل خطوات حساب زكاة المال فى الآتى :- 1- تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، بمعنى أن يحدد المسلم لنفسه ميعاداً سنوياً سواء على الأساس الهجرى أو الميلادى لحساب الزكاة وأدائها . ( حول الزكاة ) . 2- تحديد الأموال الخاضعة للزكاة ، بمعنى يَحْصُر ويُقَوِم المسلم الأموال التى عنده ويتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة السابق بيانها فى الفصل الأول . 3- تحديد الالتزامات (الديون المستحقة عليه ) الواجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط أن تكون حاّلة فى السنة المقبلة 4- تحديد وعاء الزكاة ، ويقصد به صافى المال الخاضع للزكاة ، بخصم بند (3) من بند (2) والمعادلة كما يلى وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالة 5- حساب مقدار النصاب حسب نوع الزكاة ، فكل مال له نصاب خاص به ، فإن وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . 6- تحديد نسبة الزكاة الواجبة التطبيق والتي تختلف من مال إلى مال . 7- تحسب الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة المقررة , وتكون معادلة حساب مقدار الزكاة كما يلى : مقدار الزكاة = الوعاء × نسبة الزكاة . (2-2)- حساب الزكاة على الأموال النقدية . + تتمثل الأحكام العامة لحساب زكاة الأموال النقديـة فى الآتى : u تحديد الميعاد السنوي لإخراج زكاة الأموال النقدية . u حصرالأموال النقدية الخاضعة للزكاة ومنها على سبيل المثال فى الآتى : ـ السبائك الذهبية والفضية . النقود الورقية . - العملات الأجنبية . ـ النقود الذهبية والفضية . ـ شهادات الاستثمار وما فى حكمها . ـ الديون الجيدة لدى الغير المرجوة التحصيل . ـ الحسابات الجارية لدى البنوك . u تحصر الديون الحاّلة المستحقة على المزكى للغير إن وجدت . u تحديد وعاء زكاة الثروة النقدية ويتمثل فى الفرق بين قيمة الأموال النقدية الخاضعة للزكاة والديون المستحقة للغير الواجبة الأداء . u تحسب الزكاة على صافى الوعاء إذا وصـل النصـاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24. u نسبة زكاة الثروة النقـدية 2.5% سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية و 2.575% وفقاً للسنة الميلادية . وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى لحساب الزكاة على الأموال النقدية . نموذج تطبيقى لحساب الزكاة على الأموال النقدية (زكاة النقدين ) قائمة حساب الزكاة فى / / هـ * الأموال الزكوية . ـ سبيكة ذهبية 2000 ـ نقود ذهبية 2000 ـ نقود فضية 2500 ـ شهادات استثمار ونماؤها الحلال 1750 ـ ديون على الغير جيدة 750 ـ أوراق بنكنوت ـ إسترلينى ما قيمته 1500 ـ إسترلينى ما قيمته 2000 ـ مصرى . 1500 * إجمالى الأموال الزكوية 14000 ـ يخصم : الالتزامات الحاّلة المستحقة * الديون الحالة المستحقة للغير (6000) * وعاء الزكاة 8000 * مقدار النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، فرضاً سعر الجرام 100 جنيهاً = 8500 ج ، الوعاء وصل النصاب فتحسب الزكاة. * مقدار الزكاة الواجبة الأداء =8000 × 2.5% = 200 ج (2-3)- حساب زكاة الحلى والصداق . + أحكام حساب زكاة حلىِّ النساء . u يقصد بالحلى ما تتزين به النساء من مصاغ الذهب والفضة واللؤلؤ وما فى حكم ذلك من الأحجار الكريمة ذات القيمة. u ولقد اختلف الفقهاء فى زكاة حلى النساء ، فيرى الأحناف وجوب الزكاة فى الحلى بصفة عامة ، وقال المالكية والحنابلة أنه لا زكاة في الحلي للزينة ، ويرى الشافعية لا زكاة فيه إذا كان فى حدود المعتاد وما يزيد عن المعتاد يزكى سنوياً بنسبة 2.5 % هـ أو 2.575 % م ، وهذا ما نميل إليه حيث لا يجوز الإسراف فى الزينة عن الوسطية أى المعتاد. نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى . إذا فرض أن سيدة مسلمة لديها 500 جراماً من الحلى ، وأن المعتاد للزينة فى وسطها الاجتماعي هو 200 جراماً ، وأن سعر الجرام 50 جنيهاً ، فتحسب الزكاة كما يلى : * وزن الحلىِّ الواجب فيه الزكاة =500 جراماً – 200 جراماً = 300 جراماً . مقدار الزكاة الواجبة = 300 جراماً ×50جنيهاً × 2.5 % = 375 جنيهاً + أحكام حساب زكاة الصداق . u يقصد بالصداق ما يدفعه الزوج لزوجته عند الزواج ، وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " (سورة النساء :4 ) وهو من حق الزوجة إلاّ إذا تنازلت عنه بطيب خاطر لوالدها أو لغيره u والصداق نوعان : صداق معجل مدفوع ، وصداق مؤخر . u ويخضع الصداق المعجل المدفوع نقداً للزكاة إذا كان فى حوزة المرأة أو عند وليها وحال عليه الحول ولم ينفق , وبلغ النصاب قياساً على زكاة النقدين . u وبخصوص الصداق المؤخر ( مؤخر الصداق ) ، فيطبق عليه زكاة الديون المحبوسة فلا يخضع للزكاة إلا عند قبضه وحينئذ يضم إلى بقية الأموال النقدية باعتباره مالاً مستفاداً ويخضع الجميع للزكاة إذا وصل النصاب فى نهاية الحول بنسبة 2.5 % وهذا هو الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء . u وخلاصة القول لا يخضع مؤخر الصداق للزكاة إلاَّ عند قبضه ولحول واحد ويضم إلى بقية الأموال النقدية ونسبة الزكاة 2.5 %هـ و 2.575 % م ،وهذا هو الرأي الذي نميل إليه . (2-4) - حساب زكاة الاستثمارات المالية . + تتمثل الأحكام العامة لحساب زكاة الاستثمارات المالية في الآتي: u يقصد بالاستثمارات المالية : الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار والودائع لدى البنوك والمصارف ودفاتر التوفير ونحوها . u يطبق عليها أحكام زكاة وخطوات حساب النقدين السابق بيانها . u يتمثل وعاء زكاة الاستثمارات المالية فى قيمة الاستثمارات مقومة على أساس القيمة السوقية عند حلول الحول مطروحاً منها الالتزامات الحالة المستحقة إن وجدت . u يضاف إلى الاستثمارات المالية عوائدها إن وجدت وقبضت وكانت حلالاً . u إذا وصل وعاء الزكاة النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً. u ولا تخضع فوائد الاستثمارات المالية الربوية للزكاة لأنها مال حرام خبيث يتم التخلص منه كلياً فى وجوه الخير. u تحسب زكاة الأسهم للاستثمار والتجارة والمضاربة على أساس قيمتها السوقية وقـت حلول الزكاة ، وإن تعذر معرفتها فتقدر قيمتها الحاضرة بمعرفة أهل الاختصاص . u الأسهم المقتناة ليس للمضاربة والتجارة ولكن للاحتفاظ بها والتي يطلق عليها استثمار طويل الأجل ، يرى بعض الفقهاء خضوع عائدها فقط للزكاة قياساً على الأرض بنسبة 10% (القرضاوى) u تحسب زكاة السندات للمضاربة والتجارة على أساس قيمتها الاسمية ، أما فوائدها الربوية فيتم التخلص منها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق لأنها مال حرام خبيث . u تحسب زكاة الصكوك الاستثمارية الإسلامية على أساس قيمتها السوقية متضمنة أرباحها الحلال المحصلة المقبوضة إن لم تكن قد أنفقت فى مجال الحاجات المعيشية . u تحسب زكاة شهادات الاستثمار بفائدة على أساس قيمتها الاسمية ويتم التخلص من فوائدها الربوية فى وجوه الخير . u تحسب زكاة حسابات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية على أساس قيمتها الاسمية مضاف إليها عوائدها الحلال . u تحسب زكاة الودائع الاستثمارية لدى البنوك التقليدية على أساس قيمتها الاسمية فى نهاية الحول غير متضمنة عوائدها الحرام والتى يتم فقط التخلص منها فى وجوه الخير . u وفقاً لمبدأ الخلطة تضم الاستثمارات المالية السابقة وكذلك الأموال النقدية إلى بعضها البعض فى نهاية الحول ويزكى الجميع وفقاً للأسس السابقة بنسبة 2.5 % إذا وصل الجميع النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص عيار 24. ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى لذلك . نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية قائمة حساب الزكاة / / هـ البيـــان مبلغ مبلغ *الأموال الزكوية . ـ أسهم 2500 ـ صكوك 2500 ـ سندات 500 ـ شهادات استثمار 1500 وديعة لدي البنوك 2500 دفاتر توفير 500 ـ العوائد الحلال…. * إجمالى الأموال الزكوية 10000 *يخصم : الالتزامات الحالة للغير ـ ديون للغير 1500 ـ مستحقات للغير 500 * إجمالى الالتزامات الحالة 2000 *وعاء الزكاة 8000 *يقارن الوعاء بالنصاب فإن بلغه تحسب الزكاة ، لو فرض أن النصاب = 8500 ج تحسب الزكاة كما يلى : *مقدار الزكاة الواجبة =8000 × 2.5% = 200ج (2-5) ـ أسئلة معاصرة حول زكاة الثروة النقدية والمالية. u مسألة : زكاة عائد الودائع الاستثمارية فى البنوك الإسلامية. س ـ رجل معه مبلغاً من المال أودعه فى بنك إسلامى فى صورة وديعة استثمارية ويحصل على العائد كل ثلاثة شهور لينفقه على حاجاته المعيشية ولا يبقى من العائد شيئا ، هل على الوديعة الاستثمارية زكاة؟ جـ ـ يرى بعض الفقهاء أن التكييف الفقهى لهذه الوديعة الاستثمارية الثابتة بغرض الحصول على العائد للإنفاق منه ، هو من قبيل عروض القنية بقصد الحصول على الإيراد ، ولا تجب الزكاة على ذات قيمة الوديعة ، ولكن تجب على صافى عائدها بعد طرح النفقات إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% أو 10% ، وفى الحالة التى بين أيدينا ، قد تم إنفاق كل عائد الوديعة على الحاجات المعيشية ولذلك لا يوجد وعاء للزكاة . ـ ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الزكاة تجب على أصل قيمة الوديعة وصافى عائدها بعد خصم النفقات بنسبة 2.5% وهذا الرأى هو ما أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ونحن نميل إليه . u مسألة:الزكاة على الوديعة لدى البنوك التقليدية بنية الاستثمار. س ـ أمتلك وديعة فى بنك تقليدى بنية الاستثمار لمدة 3 سنوات ، ولا يضاف العائد ( الفائدة ) إلاّ فى نهاية أجلها . فهل تجب عليها زكاة؟ جـ ـ تجب الزكاة فى قيمة الوديعة الاستثمارية سنوياً بنسبة 2.5% حسب رصيدها ، وفى السنة الأخيرة تجنب الفائدة لأنها من الربا المحرم شرعاً ويتم التخلص منها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، وفى كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنوياً . ـ وأما إذا كانت الوديعة مستثمرة وفقاً لعقد المضاربة الإسلامية فإنها تحقق ربحا حَلاَلاً ، فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويا وإذا قبض العائد يضاف إلى قيمة الوديعة فى السنة التى قبض فيها ، ويزكى الجميع بنسبة 2.5% . وهذا ما نميل إليه . u مسألة :زكاة الأسهم العادية للاقتناء بقصد الربح وليس الاستثمار س ـ أمتلك 5000 سهما عاديا فى الشركة الإسلامية للاستثمارات الاقتصادية القيمة الاسمية للسهم 500 جنيه ، بقصد الإعاشة على أرباحها وليس لغرض التجارة . فهل تجب على الأسهم وأرباحها زكاة ؟ وكيف تحسب ؟ جـ ـ القصد من اقتناء هذه الأسهم هو الحصول على الربح وليس التجارة وتأسيساً على ذلك تجب الزكاة فى صافى الأرباح المحصلة فعلاً بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك فى نهاية الحول ولا زكاة على أصل قيمة الأسهم . ـ ولو فرض أن صافى الأرباح المحصلة فى سنة ما 25000 جنيه ـ أنفق منها على الحاجات الأصلية مبلغ 15000 جنيه ـ يكون الصافى مبلغ 10000 جنيه ـ يكون مقدار الزكاة = 10000 × 2.5% = 250 جنيهاً . ـ ولا يشترط حولان الحول على العائد ولكن العبرة بالمحصل فعلاً خلال الحول متى وصل أصل قيمة الأسهم النصاب . ويرى الدكتور القرضاوى أن الزكاة على صافى الأرباح بنسبة 10% u مسألة : أداء زكاة الأسهم بأثر رجعى . س ـ اشتريت عدداً من الأسهم العادية منذ خمس سنوات لأغراض الاستثمار ولم تزكى عليها لعدم علمى بذلك ، واليوم أقوم ببيعها . فما حكم الزكاة فيها الآن ؟ جـ ـ تجب الزكاة على قيمة الأسهم العادية الاستثمار وعوائدها ، إذ تُقَوَّم سنويا حسب القيمة السوقية لها وقت حلول ميعاد الزكاة ، لأن الغرض منها الاستثمار . ـ ولا تسقط الزكاة بمضى المدة ، فهى دين على المزكى يجب التعجيل بأدائه وفى المسألة التى بين أيدينا يتعين على المزكى حساب الزكاة بأثر رجعى ، ولو أدى الأمر إلى التقدير . ـ وعند بيع الأسهم فإن قيمتها تضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع فى نهاية الحول إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% ، حيث تأخذ القيمة السوقية حكم المال المستفاد u مسألة : تقويم الأسهم لغرض الزكاة . س ـ هل تخضع القيمة الاسمية للسهم للزكاة أم القيمة السوقية ، وهل على العائد من السهم زكاة ؟ وكيف تحسب ؟ جـ ـ هناك عدة قيم للأسهم منها ما يلى : ـ القيمة الاسمية التى أصدرت بها الأسهم . ـ القيمة الفعلية والتى تمثل قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم ، حيث يضاف إلى القيمة الاسمية نصيب السهم من الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة . ـ القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية أو تقدير الخبراء . ولأغراض حساب زكاة الأسهم لأغراض التجارة والاستثمار فإنها تقوم على أساس القيمة السوقية الحاضرة لها وقت وجوب الزكاة . ـ وتحسب الزكاة عن طريق ضرب القيمة السوقية للأسهم مضاف إليها عوائدها إن وجدت فى نسبة الزكاة وهى 2.5% متى وصل الجميع مقدار النصاب . u مسألة : الزكاة على أموال اليتامى . س ـ مات رجل وترك أطفالاً صغاراً ولهم أموالاً نقدية تزيد عن النصاب . فهل على هذه الأموال زكاة ؟ وكيف تحسب ؟ جـ ـ الزكاة عبادة مالية ، وتجب على المسلم الحر ، وتجب فى أموال اليتامى إذا توافرت شروط الخضوع ، ويتولى دفعها من أموالهم الوصى ، وهذا هو الرأى الراجح . ـ وإذا أودعت هذه الأموال فى البنوك التقليدية بقصد الاستثمار ولا توجد قيود عليها ، فتزكى سنويا حسب الرصيد الموجود إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% ما عدا الفوائد الربوية التى يتم التخلص منها فى وجوه الخير . وإذا استثمرت فى وديعة استثمارية ثابتة طويلة الأجل لدى بنك إسلامى بقصد الإنفاق من عائدها عليهم فأصل قيمة الوديعة لا يخضع للزكاة ، وإنما تجب الزكاة على صافى العائد بعد خصم النفقات بنسبة 2.5 % ، حيث تكيف الوديعة فقهاً على أنها من العروض الثابتة التى تغل إيراداً مثل المنزل المؤجر ، وهذا هو الرأى الأرجح . ـ وإذا أودع المال فى بنك تقليدى ربوى تحت إشراف المجلس الحسبى وتعذر التصرف فيه وفى فائدته قبل سن الرشد فلا زكاة عليه لأنه يأخذ حكم المال المحبوس ، وعندما يصل الأطفال سن الرشد ويقبضون المال فإنه يزكى الأصل لحول واحد ، ويتم التخلص من الفوائد الربوية فى وجوه الخير . u مسألة : زكاة مال اليتيم المحجوز لدى أحد البنوك التقليدية ويصعب التصرف فيه . س ـ قاصر أمواله مودعة لدى أحد البنوك التقليدية تحت إشراف ورقابة المجلس الحسبى ولا يمكن المساس بها أو صرف جزءاً منها تحت بند الزكاة هل على هذه الأموال زكاة ؟ جـ ـ تجب الزكاة فى أموال القصر لأنها عبادة مالية ويتولى الوصى أو الولى أدائها ، وإذا كان القانون الوضعى يعوق ذلك لسبب من الأسباب فعندما يبلغ القاصر سن الرشد يقوم بأداء الزكاة على أصل المال لحول واحد لأنه يأخذ حكم المال المحبوس وتم التخلص من الفوائد فى وجوه الخير u مسألة : زكاة الأموال المدخرة فى صناديق الزمالة وصناديق التكافل الاجتماعى وما فى حكم ذلك . س ـ أنا مشترك فى صندوق الزمالة الخاص بالجهة التى أعمل بها ، ويُسْتَقْطَع من راتبى كل شهر قسط اشتراك الصندوق . هل عليه زكاة؟ جـ ـ هذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصرف فيها فتأخذ حكم الأموال المقيدة فلا تجب فيها الزكاة . ـ وعندما يقبض المشترك قيمة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلوا جميعاً النصاب . ـ يطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعى وصناديق التأمين الخاصة وما فى حكم ذلك . u مسألة : زكاة المال المدخر لغرض الزواج . س ـ شاب يدخر الفائض من كسبه ليتزوج به فى المستقبل ، ولقد وصل المدخر النصاب . فهل على هذا المبلغ المدخر زكاة ؟ جـ ـ تجب الزكاة سنوياً على الأموال المدخرة لغرض الزواج إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% ، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة ومنها : الملكية ، والنماء ، والنصاب ، والحول ، والخلو من الدين . ـ ويُطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو المدخرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل ، ما دام المال يمكن التصرف فيه . u مسألة : إبراء المدين من الدين واحتسابه من زكاة الدائن . س ـ رجل فقير عليه دين لشخص آخر مقداره 10000 جنيه وعجز عن الأداء ، هل يجوز للدائن إسقاط الدين عنه واعتبار ذلك من الزكاة ؟ جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه لا يعتبر إسقاط الدين على معسر من الزكاة ولو كان هذا المدين من مستحقى الزكاة . ـ ويرى أكثر الفقهاء أن الدائن يمكن أن يعطى زكاة ماله للمدين الفقير ولا يشترط عليه بأى حال من الأحوال أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه . ـ ولو دفع الدائن إلى المدين مال الزكاة ، ولم يقم المدين بردها للدائن مرة أخرى ، فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة . [ لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى كتاب : " فتاوى وتوصيات الزكاة الندوة الأولى 1409هـ / 1988م ] u مسألة : خصم أقساط القروض المؤجلة عند حساب الزكاة . س ـ لقد اشتريت شقة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه دفعت من ثمنها مبلغ 50000جنيه والباقى مقسط على خمس سنوات ، قيمة كل قسط 10000 جنيه. هل يصح خصم مقدار الأقساط المستحقة على الشقة عند حساب الزكاة ؟ جـ ـ يخصم سنوياً عند حساب الزكاة القسط السنوى الحال فقط وليس كل الأقساط [المصدر : " فتاوى وتوصيات الزكاة ـ بيت الزكاة ـ الكويت الندوة الأولى والثانية]. u مسألة : زكاة الأموال الموظفة (نظام توظيف الأموال) . س ـ لقد ادخرت مبلغاً من المال (فرضاً 10000 جنيه) وأعطيته لأحد التجار ليشغله لى ( مضاربة ) على أن نقتسم ما يسوقه الله من ربح بيننا مناصفة ؟ فهل على هذا المال زكاة وكيف تحسب ؟ جـ ـ يدخل هذا المال فى مجال الاستثمارات المالية حيث تجب عليه الزكاة سنويا على أصل المال ونمائه بنسبة 2.5% . ـ فلو فرض فى نهاية السنة الأولى كان العائد 2000 جنيه . ـ يكون مقدار الزكاة = 10000+2000 = 12000×2.5% = 300جنيه. ـ ولو فرض أن المزكى لم يسحب العائد وأعيد استثماره وكان العائد فى نهاية السنة الثانية 2400 جنيه . ـ يكون مقدار الزكاة = 12000+2400 = 14400×2.5% = 360 جنيه ـ وإذا لم يدفع الزكاة فلا تسقط وتحسب بأثر رجعى وتدفع فوراً لمستحقيها . u مسألة : زكاة جمعيات المال بين الأفراد . س ـ ينتشر فى الأوساط الأسرية والوظيفية بأن يتفق مجموعة من الأفراد بأن يقوم كل منهم بدفع مبلغ شهرى ، ويعطى هذا المبلغ المتجمع شهرياً لكل منهم حسب ترتيب معين متفق عليه . ـ فلو فرض أنه تكونت جمعية مالية مكونة من 15 فرداً يدفع كل منهم شهرياً مبلغ 1000 جنيه وذلك فى أول المحرم 1420هـ وقبض أحدهم هذه الجمعية فى أول شعبان 1420هـ بعد 7 شهور فهل عليه زكاة؟ جـ ـ تجب الزكاة على المتبقى من الجمعية المقبوضة وتحسب كما يلى : ـ إجمالى الجمعية المقبوضة = 1000×15 = 15000 جنيه ـ يطرح : الأقساط المتبقية وهى ثمانية (8000) جنيه الصافى الخاضع للزكاة 7000 جنيه ـ يطرح : ما أنفق منها على الحاجات لأصلية وما فى حكمها ( فرضاً ) (2000) جنيه وعاء الزكاة 5000 جنيه ـ مقدار الزكاة = 5000 × 2.5 % = 125 جنيه u مسألة : زكاة القروض والديون وفوائدها . س ـ أعطيت صديقا لى مبلغ 10000 جنيها قرضاً بفائدة ، واتفق على أن يسدده لى بعد سنة مبلغ 12000 جنيه . فهل على هذا القرض وفوائده زكاة ؟ جـ ـ تجب الزكاة على أصل القرض وهو مبلغ 10000 جنيهاً حيث يتوافر فيه شروط الخضوع التى وضعها الفقهاء متى كان المدين غير معسر وملىء . ـ أما الفوائد على القرض فهى مال حرام خبيث يجب سرعة التخلص منه كاملاً فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ويُفضل ردها للمقترض . ويجب على صاحب القرض ما يلى : (1) ـ التوبة من ذنب التعامل بالربا . (2) ـ الاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى التعامل بالربا مرة أخرى . (3) ـ يرد الفائدة إلى المقترض إذا كان شخصاً . (4) ـ مضاعفة الأعمال الصالحات . ودليل ما سبق قول الله تبارك وتعالى : { وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (البقرة : 279ـ280) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً" (رواه مسلم) . (2-6)- حساب زكاة النشاط التجارى . + تتمثل الأحكام العامة لحساب زكاة النشاط التجارى فيما يلى : u يخضع النشاط التجارى للزكاة لأنه من مصادر الكسب الحلال الطيب ، ودليل ذلك قول الله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ" (سورة البقرة: 267) . u لا تخضع الأصول الثابتة فى المتجر للزكاة مثل / المبنى (المحل) / التركيبات / الأجهزة / الأثاث/ السيارات / الآلات / العدد … وما فى حكم ذلك . u يحدد التاجر لنفسه ميعاداَ سنوياً لحساب الزكاة ، حيث يحصر وُيقٌوم ما عنده من أموال مرصدة للتجارة . u يحصر ما عليه من ديون واجبة الأداء . u يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (الأصول المتداولة ) ، والالتزامات الحاّلة ( الخصوم المتداولة ) , المعادلة وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالية. u تقوم البضاعة على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، وتقوم الديون على الغير حسب الجيد المرجو تحصيله ، وتقوم الاستثمارات حسب قيمتها السوقية ، وتقوم الأموال لدى البنوك وفى الخزينة حسب رصيدها . u تحسب الزكاة على الوعاء إذا وصل النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب) بنسبة 2.5% سنوياً . u إذا كان هناك شركاء ـ توزع الزكاة عليهم حسب حصصهم فى رأس المال . وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى لحساب زكاة التجارة . نموذج تطبيقى على حساب الزكاة على نشاط تجارى (زكاة عروض التجارة) قائمة حساب الزكاة / / هـ * الأموال الزكوية . ـ بضاعة 50000 ـ عملاء 20000 ـ مدينون 10000 ـ أوراق قبض 5000 ـ استثمارات 5000 ـ نقدية لدى البنوك 8000 ـ نقدية بالخزينة 2000 * جملة الأموال الزكوية 10000 يخصم :الالتزامات الحالة ـ دائنون 20000 ـ موردون 20000 ـ أوراق دفع 10000 ـ مستحقات للغير 10000 * إجمالى الالتزامات للغير (60000) * وعاء الزكاة 40000 *النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب فرضاُ سعر الجرام100 جنيهاً = 8500 جنيهاً ، الوعاء وصل النصاب فتحسب الزكاة * مقدار الزكاة = 40000 × 2.5% = 1000 ج (2-7) ـ أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط التجارى. لقد أسفر التطبيق المعاصر لأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة العديد من التساؤلات عرضت على أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء من بينها ما يلى : u مسألة : هل الزكاة على ربح التجارة أم على أموال التجارة س ـ عندى تجارة تدر علىّ ربحاً ، ومن هذا الربح تُغَطَّى مصاريف الحاجات المعيشية وكذلك مصاريف السيارة ونحوها من النفقات فهل على البضاعة التى أتاجر فيها زكاة أم على الربح الناجم منها زكاة ؟ جـ ـ تجب الزكاة فى النشاط التجارى على صافى رأس المال العامل والذى يتضمن فيما يتضمن ما تحقق من ربح خلال الحول . ـ فلو فرض أنه فى نهاية الحول تم الجرد ووجد أن لدى التاجر بضاعة مقدارها 100000 جنيه ، وقد ربح خلال الحول 15000 جنيه أنفقها جميعها على نفقات معيشته ، وليس له أو عليه ديون للغير ففى هذه الحالة تحسب الزكاة على مبلغ 100.000 جنيه بنسبة 2.5 % . ـ ولو فرض فى المثال السابق أنه لم يسحب الأرباح وأعاد استثمارها ففى هذه الحالة يكون لديه بضاعة وغيرها قيمتها بمبلغ 115000 جنيه فتحسب عليهما الزكاة بنسبة 2.5 % (115000×2.5%) . ـ وللتأكيد : الزكاة على المال ونمائه وليس على النماء فقط ما دام المال يعمل فى مجال التجارة . u مسألة : علاقة الزكاة بالخسائر التجارية ؟ س ـ لقد حققت الشركة هذا العام خسارة ، ولكن لديها أصولاً ثابتة وبضاعة وأموالاً لدى الغير ونقدية لدى البنك وفى الخزينة ، وعليها التزامات . فهل عليها زكاة علماً بأنها خاسرة ؟ وكيف تحسب ؟ جـ ـ تخضع هذه الشركة لزكاة عروض التجارة ، وتتضمن الأموال الزكوية : البضاعة والمدينين والعملاء والنقدية لدى البنوك والنقدية بالخزينة ومن ذلك الالتزامات الحالةّ للغير ، أماّ الخسارة التى تحققت فقد أنقصت فعلاً عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، وبالعكس لو كانت قد حققت ربحا لأدى إلى زيادة عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، فكأن الربح والخسارة يؤثران ضمنا فى وعاء الزكاة ، وتأسيسا على ذلك فإن الزكاة تحسب على الفرق بين الأموال الزكوية مطروحاً منها الالتزامات الحالةّ ، فإذا وصل هذا الفرق النصاب فى نهاية الحول تحسب الزكاة ، فقد تكون الشركة خاسرة ولكن لديها عروض تجارة خاضعة للزكاة . وقد تكون رابحة ولكن التزاماتها أكبر مما لديها من العروض الخاضعة للزكاة ، فلا تجب عليها الزكاة عندئذ . u مسألة : تقويم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة س ـ كيف تقوّم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة ؟ ـ هل بقيمة شرائها ؟ ( التكلفة ) ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر المستهلك ؟ للدكتور / دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة نشاط المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة وما فى حكم ذلك تجب الزكاة فى إنتاج الأرض من المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة وغيرها مما يستنبت وله منفعة معتبرة شرعاً ، إذا وصلت القيمة النقدية ما يعادل النصاب ( خمسة أوسق من أغلب الحبوب السائدة عند الحصاد ) , وتطبق أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها . ومن أدلة خضوع هذه الأنواع من الإنتاج للزكاة عموم مضمون الآية الكريمة : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" [البقرة ـ267]. uنموذج تطبيقى على زكاة نشاط المشاتل ونباتات الزينة والفاكهة . u لو فرض أن أحد المسلمين ـ مصعب بن عمير ـ عنده مشتل لإنتاج الشتلات ونباتات الزينة ، وكانت نتيجة نشاطه خلال الموسم كما يلى قيمة الإنتاج 50000جنيه نفقات الزراعة 10000جنيه ضرائب ورسوم 5000 جنيه ديون مسددة 1000جنيه مبيعات مخلفات 5000جنيه نفقات إدارية 2000 جنيه نفقات تسويق 3000 جنيه قيمة المستهلك قبل الحصاد 1000 جنيه نفقات الحياة المعيشية خلال الموسم 5000 جنيه قيمة الوسق من أغلب قوت المسلمين 250 جنيه ـ يروى المشتل بالآلات الرافعة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة