• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • حساب
  • المحاجز
  • نشاط
  • أحكام
  • مكافأة
  • الخدمة
  • نهاية
  • زكاة
  • مشروع
  • إنتاج
  • الألبان
  • الزكاة
  • الشرعية
  • مصارف
أحكام وحساب زكاة نشاط المحاجر
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 04, 2026

أحكام وحساب زكاة نشاط المحاجر

أحكام وحساب زكاة نشاط المحاجر يعتبر نشاط المحاجر من الأنشطة الرئيسية فى مجال التشييد والبناء ونحوها ، وتتطلب استثمارات كبيرة ، ويدخل هذا النشاط فى مجال الثروة المعدنية ، ويخضع للزكاة حسب الأدلة الشرعية السابق بيانها فى زكاة الركاز والتى تتلخص فى الآتى :  (1) ـ لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة التى تستخدم فى استخراج ونقل مستخرجات المحاجر  مثل : الآلات والماكينات والحفارات والسيارات وما فى حكم ذلك ، لأنها من عروض القنية المعفاة من الزكاة . (2) ـ يدخل فى نطاق زكاة المحاجر القيمة البيعية للمستخرج من المحجر من خامات مثل : الحصى والرمل والَّطفْلة والرخام والجرانيت ... وهذا يمثل الأموال الزكوية . (3) ـ يخصم من الأموال الزكوية نفقات الاستخراج والتنقية والتهيئة والنقل .. ، وكذلك مصروفات التسويق والمصروفات الإدارية .. وهذا يمثل النفقات الواجبة الخصم . (4) ـ يمثل وعاء الزكاة الفرق بين قيمة الإنتاج خلال المرحلة ( الأموال الزكوية ) بند      (2) ، والنفقات الواجبة الخصم بند (3) . (5) ـ يقدر نصاب زكاة نشاط المحاجر ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (6) ـ سعر زكاة نشاط المحاجر 10% ، حسب الرأى الراجح ، وهناك من الفقهاء من يرى أن يكون سعر الزكاة 2.5% . (7) ـ مقدار الزكاة = وعاء الزكاة [ بند (4) ] × سعر الزكاة [ بند (6) ] . بعد حساب الزكاة وفق الأسس السابقة ، توزع على الشركاء فى حالة شركات الأشخاص ، أو توزع على الأسهم فى حالة شركات الأموال على النحو الذى سوف نبينه من خلال النموذج التطبيقى الوارد بالصفحة التالية .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

زكاة مكافأة نهاية الخدمة
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 04, 2026

زكاة مكافأة نهاية الخدمة

د:عبد الستار أبو غدة  زكاة مكافأة نهاية الخدمة  المقدمــة الحمد لله ، والصلاة والسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فإن من القضايا المعاصرة التي لها مساس بتطبيق أحكام الزكاة في مجال أوعية الوجوب ( جمع الزكاة ) مكافأة نهاية الخدمة والراتب ( أو المعاش ) التقاعدي ، الذي أدرج في موضوعات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. ولا شك أن تسليط الضوء على هذا الموضوع يقدم حلولاً تتيح الوصول بعد المناقشة إلي رأي فقهي مختار ينتهي إليه الموظفون في دواوين الحكومة والعاملون في القطاع الخاص ،. ويحسم الجدل والتساؤل الكثير حول هذين العنصرين من العناصر المالية المندرجين في ( زكاة النقود ) أو ( الديون ) بعد تحقق شروط الوجوب وانتفاء الموانع. ومن الجدير بالإشارة أن هذا الموضوع لم يحظ ببيانات ذات بال في الكتب الكثيرة المصنفة في الزكاة حتى أن كتاب فقه الزكاة ـ مع أنه الكتاب الذي يسعف الباحثين في مسائلها بوضع أرضية وافية لموضوعات الزكاة ـ لم يرد فيه من مكافأة نهاية الخدمة إلا بضعة أسطر تناولت الإشارة إلي طبيعة مكافآت الموظفين متبوعة برأي الإسناد الدكتور يوسف القرضاوي فيها بعبارة وجيزة أفصحت عن رأيه في الموضوع ثم تابعه فيها كثيرون ممن كتبوا في الزكاة دون إضافة المزيد في التوضيح أو الرأي، بل أوردها بعضهم دون أن يعزوها إليه ولم يرد فيه عن زكاة المعاش التقاعدي أي بيان. والله أسأل أن يهدينا لما اختلف من الحق بإذنه وأن يوفق الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وكل المهتمين بالتنظير لفريضة الزكاة إلى مواصلة الجهد في تحقيق أهداف الهيئة وهو الهادي إلى سواء السبيل. تمهيد إن الإلزام الرسمي ـ أو الالتزام الطوعي الثابت ـ بأداء مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي للموظفين والعاملين ويستلزم أن تكون لهما مخصصات لدي المؤسسات الملزمة بها . ولهذا تثور مسألتان للنظر في علاقة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالزكاة. أحدهما: علاقة المؤسسة بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة والراتب التقاعدي للعاملين فيها. الثانية: علاقة العاملين لدي المؤسسة بمكافأة نهاية الخدمة والراتب التعاقدي وهذه العلاقة الثانية تنشطر إلي مرحلتين هما: أ ـ منذ ابتداء الخدمة إلى آخر مدتها ، أي قبل تسلم (المكافأة) أو صرف (الراتب التقاعدي ) . ب ـ عقب انتهاء الخدمة أو قبض مكافأتها ،. أو بعد الشروع في صرف الراتب التقاعدي وسوف يتم تناول كل من المكافأة والراتب علي حده ، بعد التعريف بكل منهما وبيان التكييف القانوني والشرعي لهما وسبب الفصل بين هذين العنصرين الماليين ـ وبالرغم من التشابه بينهما ـ هو اختلاف الأسباب المؤثرة عليهما من حيث الحرمان أو السقوط أو إمكانية التصرف زيادة ونقصا وتعجيلاً … كما أن الأهمية الاجتماعية لهما متفاوتة ، فالراتب التقاعدي يحظى بعناية خاصة لأنه يؤثر مباشرة على أسرة الموظف أو العامل فضلاً عن أن بعض الأنظمة أدرجته في صور الضمان الاجتماعي الذي يشمل شتي مواطني الدولة. على أن هناك تماثلاً في بعض الأحكام بين المكافأة والراتب التقاعدي تقتضي توحيد الكلام عنهما أحياناً. تعريف مكافأة نهاية الخدمة وتكييفها والشرعي. تعريف مكافأة نهاية الخدمة يجدر تعريف أجراء هذا المصطلح (مكافأة نهاية الخدمة) قبل بيان المراد منه. فالخدمة هي الوظيفة أو العمل وهما السبب لثبوت المكافأة. والمكافأة لغة الجزاء بنظير العمل. والمراد بنهاية الخدمة - أو ترك الخدمة - الانقطاع عن العقد أو الارتباط الوظيفي والتوقف عن تقديم العاملين المهام المتعاقد على أدائها ، سواء كانت الخدمة لدى جهة حكومية أو جهات خاصة أو أفراد ، وانتهاء الخدمة هو الشرط للحصول على المكافأة. وأما تعريف هذا المركب (مكافأة نهاية الخدمة) فهو أنها المبالغ المستحقة لمنسوبي المنشأة عند تركهم الخدمة ، نظير الخدمات التي حصلت عليها المنشأة منهم خلال مدة الخدمة . وذلك وفقاً لمتطلبات نظامية ، أو نتيجة التزام طوعي من المنشأة (1) مناقشة ما طرح في تكييف المكافأة الخدمية هناك عدة احتمالات يمكن أن تتطرق في تكييف المكافأة الخدمية (وهل هي دين للموظف أو استحقاق معلق؟) وهي: أ - أن تكون جزءاً من الأجرة باعتبار ما ، وعليه تكون ديناً للعامل على صاحب العمل. ب - أن تكون علاوة تشجيعية معلقة على بعض الاشتراكات فتكون استحقاقاً لا يثبت إلا بتحققها .. ج - أن تكون نوعاً من التعويض يقدمه صاحب العمل إلى العامل عند ترك الخدمة لما قد يلحقه من ضرر بذلك. د - أن تكون التزاماً من صاحب العمل بالتبرع - أو إلزاماً من ولي الأمر - مع تعليقه على تحقق بعض الأمور على هذا الاحتمال أيضاً تكون استحقاقاً للعامل لا يثبت إلا بتحقق ما علق عليه. وفيما يلي مناقشة هذه الاحتمالات: أ - اعتبار المكافأة الخدمية من أجرة العامل: لا يستقيم القول بأن المبالغ التي يقبضها الشخص عند نهاية خدمته الوظيفية هي من قبيل الأجر عن عمله ، لأنه يقبضها بعد أن يتوقف عن العمل فعلياً ، والاستخدام بأجر يقع فيه التقابل التام بين المنفعة المقدمة والأجرة المستحقة ، وقد جاءت الشبهة من احتساب صاحب العمل لا بشكل مواكب لمدة العمل . ومن اشتمال مبلغها على نسبة تقتطع تدريجياً من أجر العامل وأما نهايتها فهي شرط الحصول عليها. قد يقال: إن هناك تقابلاً عقدياً بين المكافأة وبين الخدمة ولكنه ليس بمعيار زمني بالربط بين أجزاء مدة الاستخدام وما يقابلها من جزاء مادي ، وإنما هو ربط إجمالي ، فالمكافأة المستحقة هي عن الخدمة من حيث هي ويشبه ذلك ما لو عقدت إجارة لعدة سنوات مثلاً واتفق على أن تكون الأجرة مكونة من عنصرين: أحدهما مقسط على أجزاء من مدة الإجارة والآخر على جملة المدة وما كان من هذا القبيل بل الأجرة المقسطة ونفسها يمكن تعجيلها أو تأجيلها ،.وهي هنا مؤجلة. والجواب عن هذا الإيراد أن التكامل ليس قائماً لأن المكافأة الخدمية ليست لها خصائص الأجر المستحق بمجرد أداء العمل وذلك لأنها لا تستحق دائماً فقد يطرأ عليها أحد الأسباب المستحقة التي ستأتي الإشارة إليها ، ثم هي غير معلومة والأجرة ـ بأي صورة كانت ـ لابد أن تكون معلومة لحديث " من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ". يقول الدكتور طلبه وهبة خطاب : " لا نعتقد أن مكافأة نهاية لخدمة تعد أجرا إضافيا ، إذ لو كانت كذلك لاستحقها العامل في جميع الحالات عند انتهاء العقد ، ومعروف أن هناك حالات يحرم العامل فيها من المكافأة . (2) ب ـ أن تكون علاوة تشجيعية: ربط المكافأة الخدمية بحد أدني من سنوات الخدمة وتحديد حجم المكافأة ومعيار حسابها بعدد تلك السنوات هو في حد ذاته تشجيع على استمرار الخدمة وتطويل أمدها ، لكن مع هذا لا تتوافر في المكافأة صفة ( العلاوة التشجيعية ) التي تخصص في العادة لجودة الأداء أو تحقيق مستويات عليا من الأرباح بحصولها دون أن تتأخر بعوامل الحرمان أو السقوط التي توجد في نظام المكافأة الخدمية. ج ـ أنها نوع من التعويض: استبعد الباحثون في قانون العمل أن تكون مكافأة نهاية الخدمة نوعا من التعويض، إذ أن استحقاقها لا يتوقف على ارتكاب صاحب العمل خطأ معيناً، كما أنها ليست من شروطها إصابة العامل بضرر(3) د ـ إنها دين مرجو ( إن كانت حقاً للموظف غير قابل للإلغاء): أورد الدكتور يوسف القرضاوي احتمالاً في تكييف المكافأة الخدمية بأنه ( دين مرجو )، ولكن علق رأيه هذا على كون المكافأة حقاً للموظف ووضع مؤشرين على ذلك هما عدم قابليتها للإلغاء ، و استطاعة الموظف صرفها بإرادته إن كانت منحة وهبة فإنها لا تملك بالقبض وإن كانت حقاً للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحالة ملك تام ، وهي كالدين المرجو الذي قال فيه أبو عبيد أنه بمنزلة المال الذي في يده وحينئذ تجب فيه الزكاة في كل حول إذا بلغت نصاباً وتوافرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه .(4) هـ / التكييف المختار للمكافأة الخدمية ( التزام أو إلزام بالتبرع) : التكييف المختار للمكافأة الخدمية هو أنها التزام مالي بحكم القانون له ( سببه ) وهو ( الخدمة الوظيفية أو العمل ) مطلقاً ، أو بما لا يقل عن سنة مثلاُ ( في الكويت ) وله ، (شرطه) للحصول عليه وهو (انتهاء مدة الخدمة) أي هو التزام بالتبرع إما طوعاً وإما بإيجاب ولي الأمر بما يحقق المصلحة العامة ولا يعارض نصاً شرعياً أو قاعدة عامة أو خاصة من القواعد المستمدة من النصوص. وقد حظي موضوع ( الالتزام بالتبرع ) بأهمية كبيرة في فقه المالكية على وجه الخصوص حتى اعتبروه من موجبات الاستحقاق المالي (5) وقد عبر بعض الباحثين القانونيين عن هذا بأنه ( ضمان ) للعامل يتمكن بمقتضاه من مواجهة ظروف الحياة والمعيشة (6) وهذا يذكر بالأساس الذي يقوم على الضمان الاجتماعي وهو التعاون والتبرع بمتطلباته وهذا التبرع وأن كان في الأصل من قبيل المباح ـ وهو ما يحصل في حال الالتزام الطوعي من المنشأة ـ فإن ولي الأمر قد يتكفل به أو يلزم به المنشآت. تعريف الراتب التقاعدي و تكييفه الشرعي: التعريف: الراتب أو المعاش التقاعدي هو مبلغ مالي يصرف للموظف حال حياته بعد بلوغه سناً معينة ( يفترض أنها مظنة العجز والشيخوخة ) وينتقل من بعد وفاته للمستحقين. التكييف الشرعي للراتب التقاعدي: لابد من الإشارة في البداية إلى أن الراتب التقاعدي ليس أجراً مؤجل التسليم بدليل أن هناك شروطا لاستحقاقه وهناك أسباب للحرمان منه ولو كان جزءاً من الأجرة لكانت له صفاتها من الاستحقاق المؤكد ، وإمكانية المطالبة بها بمجرد تقديم العمل الذي تعتبر مقابلاً له كما أن الأجرة يجب أن تكون معلومة وهذه الصفة مفقودة في الراتب التقاعدي إذ لا سبيل لمعرفة مقداره لربطه بالباقي من عمر الإنسان بعد الإحالة إلى المعاش، وبهذا يتبين أن تسميته ( راتباً ) ما هي إلا علي سبيل التجاوز، لمشابهته الراتب في الربط بفترات شهرية. فإذا انتفت عن الراتب التقاعدي صفة ( الأجرة ) ظهر أنه ليس حقاً ثابتاً للموظف وليس له حكم الأجرة في الاستحقاق والوجوب. وقد جاء تعريف الراتب التقاعدي في بيان معايير المحاسبة الأمريكية رقم 87 بأنه : وعد من المنشأة بتقديم معاشات لمنسوبيها مقابل خدماتهم الماضية والحالية. وقد اختلف وجهات النظر في كيفية معالجتها محاسبيا ، ففي حين تعترف بها بعض الاتجاهات كما هي تراكميا ، تري بعضها أن الاعتراف بها ليس مطلوباً لأنه قد يطرأ فرق جوهري بين كلفة معاشات التقاعد المجمعة والمبالغ الفعلية التي يدفعها رب العمل لصندوق المعاشات (7)  على أنه لابد من الإشارة إلى أن في مكونات مبالغ الراتب التقاعدي عنصرين آخرين من خارج جهة العمل الملزمة بالمكافأة ، وهما: أ ـ نسبة معينة من مرتب الموظف أو العامل تضاف إلى الوعاء المخصص لتغطية الراتب التقاعدي وهذه النسبة هي حسب نظام التأمينات الكويتي 5% . ب ـ مساهمة سنوية تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض دعم صندوق التأمين الاجتماعي المنوط به صرف الراتب التقاعدي . (8) مدي تحقق شروط وجوب الزكاة وشروط أدائها في المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي تبين مما سبق أن المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي ( مال مستفاد ) لكنه غير مقبوض من جهة ، ومضاف إلي المستقبل ( نهاية الخدمة ) وهذا يجعلها من قبيل مال الضمار الذي يفتقد شرط ( المالك التام ) من شروط وجوب الزكاة. كما أن هناك شائبة التعليق ( التوقف على وجود أمر خارجي ) وهذا التعاون ليس لأصل الثبوت وإنما هو لكيفية الثبوت بمقدار أو بآخر لطروء بعض الأمور التي ليس في الوسع تحديدها قبل حصولها. وفيما يلي بيان بعض الجوانب الفنية التي جرت الإشارة إليها إجمالاً فيما سبق: في مجال السبب المؤدي للاستحقاق أو تحديد حجم المكافأة الخدمية: ـ المكافأة الخدمية، في بعض الأنظمة ـ كالكويت مثلاُ لا يستحق للموظف المواطن إلا في حال عدم استحقاقه المعاش التقاعدي. ـ ثم لا يستحق تلك المكافأة الخدمية في الحالة المشار إليها إلا إذا لم تقل الخدمة عن سنة. ـ يختلف مقدار المكافأة الخدمية من حيث النسبة فهي 8% عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي و12% من كل سنة إضافية من السنوات الخمس التالية و15% من الخمس التالية و20% من بقية السنوات بما لا يزيد عن 30 سنة. ـ لا يستحق الموظف مكافأة من مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح . (9) في مجال الموانع المؤدية للحرمان من الجزئي من المكافأة الخدمية: ـ يحرم الموظف من ربع المكافأة المستحقة له إذا استقال أو ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة مواعيد الأخطار الواردة في العقد وهذا المانع المؤدي للحرمان الجزئي يمكن تجاوزه إذا رأت الجهة الحكومية المختصة فتصرف المكافأة حينئذ كاملة. ـ يجوز حرمان الموظف من نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 5-% من المكافأة الخدمية إذا فصل الموظف لإخلاله بواجبات وظيفته. (10) ـ وفي بعض الأنظمة يصل الحرمان إلى 33% وأحياناً إلى 36 % في حالة الاستقالة كما في قانون العمل السعودي : " في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ( المتعلقة بعقد عمل مجرد المدة أو حالة الفسخ من صاحب العمل في عقد غير محدد المدة ) إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة جميع الأحوال …… قبل ) .(11) في مجال السبب المؤدي لاستحقاق الراتب التقاعدي وتحديد حجمه: يستحق الراتب التقاعدي بأسباب عديدة ، حسب اختلاف الأنظمة في الدولة المختلفة وهي في الجملة لا تخرج عما يلي بإيجاز يستغني فيه عما هو من قبيل الإجراءات والكيفيات. 1 ـ انتهاء الخدمة لسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل غير التأديبي أو الوفاة ، أو العجز . 2 ـ انتهاء الخدمة لسبب استنفاد الاجازة المرضية أو عدم اللياقة الصحية . 3 ـ لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله ( بعد مضي عشر سنوات ) 4 ـ ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي ( بعد مضي خمس عشرة سنة). ومن يتبين تشعب الأسباب واحتفافها بقيود كثيرة بعضها ليس في وسع الموظف تحقيقه لارتباطه بالزمن المستقبل. ومن المقرر أن كثرة الأسباب والقيود تقلل من وجود الماهية ، لأنه لابد من توافر جميع الأسباب والشروط مهما تعددت لأن المشروط لا يوجد إلا بعد وجود الشروط ولا أثر للعكس. في مجال الموانع المؤدية للحرمان الجزئي أو الكلي من الراتب التقاعدي: ترتبط هذه الموانع بالأسباب السابق ذكرها ،. وهي تسهم أيضاً في أضعاف جانب الاستحقاق ،. وفيما يلي أهم ما يتعلق بتلك الأسباب حسب ترتيبها: ـ في الحالة الثانية للاستحقاق ( عدم اللياقة الصحية ) يوقف صرف المعاش إذا لم يقدم الموظف نفسه للفحص المطلوب ،. وبعد فحصه تختلف كيفية استحقاقه بما لا مجال الآن لتفصيله. ـ في الحالة الثالثة ( المخاطر على الحياة ) يشترط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة وإلا فقد حقه. هذا ويحسب الراتب التقاعدي في الحالات ( 1 ، 2 ، 3 ) على أساس مدة الاشتراك أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر …. وهذا التفاوت في تحديد كمية الراتب له مظاهرة كثيرة متشعبة في صور كل حالة بما لا مجال لتفصيله أيضاً وترتبط بعوامل منها عامل السن. وعامل مدة الاشتراك وعامل مقدار الراتب الأصلي. كما أن هناك ما يسمي ( إعادة التسوية ) بالزيادة أو بالإضافة لكنها ليست فرصة عامة للجميع ولا هي تلقائية بل أجازتها الأنظمة لبعض الفئات،. وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القرارات الوزارية التي تتغير من جهة ، و تخضع من جهة أخري لموافقة مجالس متخصصة تضع الحدود مما جعل بعض الباحثين في النظام المتبع في الكويت يقول : كنا نفضل أن تكون إجازة التسوية بالنسبة لجميع الفئات دائماً حتى لا يكون هناك مجال للتفرقة التي قد توجد عدم الاستقرار . (12) كيفية زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ومتى تجب وهل تزكي جميع الأعوام. سبقت الإشارة إلى أن هناك مرحلتين لعلاقة العاملين بمكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي وهما: أ ـ منذ تبدأ الخدمة إلي آخر مدتها، أي قبل تسلم المكافأة. ب ـ عقب انتهاء الخدمة وقبض العامل للمكافأة. وفيما يلي تفصيل كل مرحلة: أ ـ لا تتوافر في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها شروط وجوب الزكاة ، التي منها الملك التام وهو قدرة المالك على التصرف أصلاً في المبالغ المخصصة في الميزانية لمكافأته في نهاية خدمته. ولا سيما في الحالات التي يطرأ على تلك المبالغ الانتقاص بسبب الاستقالة ونحوها من الأسباب المسقطة جزئياً أو كلياً. وقد تقرر في الفقه أنه لا زكاة في مال الضمار ، وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، وليس المراد بعدم معرفة المكان حقيقة ذلك مادياً بل الأثر المترتب على ذلك وهو العجز عن التصرف، ونحو ذلك الدين على المعسر. ب ـ إذا قبض العامل أو ورثته بعد وفاته ومكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي وجب حينئذ إخراج الزكاة عن تلك المبالغ المقبوضة لعام واحد فقط حسب الرأي المختار في زكاة الدين غير المرجو إذا قبض ، فإنه يزكي عن سنة واحدة ولو مكث قبل ذلك سنين . (13) تكييف أموال مكافآت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الشركات قبل صرفها هل هي ديون على الشركة وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة يمثل هذا المخصص الالتزامات الناتجة عن تطبيق القانون الخاص ( قانون العمل مثلاً ) حيث أوجب على صاحب العمل دفع مكافأة للعامل أو الموظف عند تركه الخدمة تحتسب طبقاً لمعادلة معينة حسب مدة الخدمة ويتخذ الأجر الأخير للموظف أو العامل أساساً لاحتساب المكافأة . (14) . تقتضي الأعراف المحاسبية من المؤسسة تكوين مخصصات لنهاية الخدمة للعاملين لديها وذلك لأنها ملزمة بموجب قانون العمل والعمال بأن تدفع لكل عامل من عمالها عند انتهاء خدماته مبالغ محسوبة بنسب معينة عن كل سنة خدمة ولذلك فإن المؤسسات ترصد في ميزانياتها مخصصات سنوية لكل واحد من عمالها فتتراكم مخصصات كل عام طيلة مدة خدمته وهذه المبالغ المرصدة في مخصصات نهاية الخدمة تصرف كاملة للعامل إذا أنهت الشركة خدماته لاستغنائها عنه . أما إن كان سبب انتهاء خدماته الاستقالة فإنه يأخذ نصف تلك المخصصات بموجب القانون والذي تجري عليه أكثر المؤسسات أن تدفع جميع تلك المخصصات حتى في حال الاستقالة. وطبقاً للتقويم المحاسبي فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة يحتسب للعاملين حسب مدة الخدمة المتراكمة لكل منهم ،. كما بتاريخ الميزانية العمومية ،. وفقاً لأحكام قانون العمل ويظهر هذا المخصص ضمن ( المطلوبات في الميزانية العمومية ) . (15) . أما التكييف الشرعي لأموال مكافآت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الشركات قبل صرفها فهو أنها دين على الشركة وأثر ذلك التكييف للمخصصات المشار إليها في زكاة أموال الشركات والمؤسسات بأنها ديون عليها هو أنها تحسم بكاملها من الموجودات الزكوية وذلك بحسب الأصل ، لا عبرة بما قد يطرأ على المبالغ من انتقاص في حالة الاستقالة فإنها حالة استثنائية لا يبني عليها الحكم . (16) . وهذا بالنسبة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص. اعتبار أموال مكافآت نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية من المال العام في ميزانية الدولة وأثر ذلك على زكاتها. أما بالنسبة لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الدولة فهي أيضاً ديون على الجهات والمؤسسات الحكومية ، وهي لا تدخل في الوعاء الزكوي أيضاً إن لم يكن للسبب المشار إليه في أموال القطاع الخاص وهو حسمها في الموجودات الزكوية فذلك لسبب أقوي وهو أنه لا تجب الزكاة أصلاً في موجودات ميزانيات المال العام . فما بالك بما هو من المطلوبات في تلك الميزانيات. استبدال جزء من الراتب التقاعدي وأثره على الزكاة: اشتملت خطة البحث المقترحة استفساراً ذا شقين يسهم في توضيح الطبيعة الشرعية للراتب التقاعدي . بالنسبة للزكاة، ونص الاستفسار الموضح بالأرقام هو التالي: إذا قام الموظف باستبدال جزء من راتبه التقاعدي على أن يسدد مبلغ الاستبدال على أقساط تستقطع من راتبه كما في المثال الآتي: المعاش الافتراضي 100 د.ك المبلغ الافتراضي 250 د.ك المبلغ المسموح باستبداله 250د.ك قيمة دينار المستفيد 51 د.ك مبلغ الاستبدال 250 × 51 = 12750 د.ك السداد لمدة خمس سنوات 250× (5×12) = 15000 د.ك أ ـ ما حكم زكاة مبلغ الاستبدال في حال ما إذا تم الاستبدال أثناء الخدمة أو بعد انتهائها؟ ب ـ هل يدخله هذا في وصف الغرم؟ هذا هو الاستفسار وفيما يلي إبداء الرأي الفقهي في شقي السؤال: إن الاستبدال إذا تم أثناء الخدمة فإن المبلغ يحصل عليه الموظف حينئذ ليس جزءاً من الراتب التقاعدي ، وإنما هو التزام مالي يستحقه الموظف بموجب عملية الاستبدال التي هي بمثابة تنظيم متفرع من التنظيم العام للتأمينات . وهو عبارة عن مال مستفاد تم قبضه فعلاً ، فيضمه المزكي إلي سائر أمواله في الحول والنصاب ويزكيه معها. ولم يعتبر مبلغ الاستبدال جزءً من الراتب التقاعدي لأن القول بذلك يؤدي إلى تسويغ مبادلة المال بالمال متفاضلاً ، فتصبح عملية الاستبدال من قبيل الربا ، و ليس الأمر كذلك كما انتهت إليه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت وعلى هذا يكون المطلوب سداده هو وجيبة مالية التزم بها الموظف طبقاً للتنظيم المتبع في الاستبدال ويحصل مقابل بين الالتزامين : ذلك الالتزام الصادر لصالح الموظف ، وهذا الالتزام الصادر منه ،. وهما التزامان معلقان على متطلبات لم تحصل بعد ، وهي انقضاء الأزمنة ( سنوات الخدمة الباقية ، والمواعيد الزمنية لسداد الأقساط ) وبما أن مبالغ كل من الالتزامين لم تدخل في الوعاء الزكوي فإن الفرق لا يحسم ، لأن الحسم من الوعاء متلازم مع دخول المحسوب منه فيه. أما لو حصل الاستبدال بعد نهاية الخدمة أي بعد حصول الأمر المعلق عليه الاستحقاق ، فإن مبلغ الاستبدال هو مال مستفاد مقبوض فيضم إلى مال المزكي ، ويحسم منه حينئذ القسط السنوي فقط من أقساط السداد طبقاً لفتوى ندوة الزكاة الثانية . لقضايا الزكاة المعاصرة (بند ثالثاً) التي اختارت أن لا يحسم من الديون الطويلة الأجل إلا القسط السنوي لئلا يؤدي حسم جميع الدين إلى تعطيل إخراج الزكاة . ومن هذا يتبين أن الموظف يعتبر غارماً بنسبة الفرق بين ما يستحقه وبين ما يلتزم بسداده. هذا ما يتبادر من الرأي في السؤالين ، وقد يقال بعدم الغرم بالنظر إلى طبيعة الراتب التقاعدي من حيث عدم التمام في الملك ، وكذلك عدم استقرار الالتزام بالسداد ، لاقتضاء النظام سقوطهما ، أي الراتب التقاعدي لو مات الموظف وليس وراءه من يعيله ، وكذلك أقساط السداد لو مات الموظف والله أعلم. المراجع (1 ) المواد التدريبية لاختبار زمالة المحاسبة السعودية 7/55. (2) عقد العمل في المملكة العربية السعودية. د. طلبة وهبة خطاب 178. (3) عقد العمل في المملكة العربية السعودية ، دراسة لنظام العمل والعمال لسنة 1989م، د. طلبة وهبة خطاب 179. (4) فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي 1/139 : والزكاة د. محمد السعيد وهبة وعبد العزيز محمد جمجوم 141. (5) ألف الخطاب المالكي في تفصيل ما يتعلق بالالتزام بالتبرعات كتاباً مستقلا سماه " تحرير الكلام في مسائل الالتزام " ويورد فقهاء المالكية قواعد وفروع هذا الموضوع في باب الهبة. (6) عقد العمل في المملكة العربية السعودية د. طلبة وهبة خطاب 179. (7) المواد التدريبية لاختبار المحاسبة السعودية 7/60. (8) قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد ، دراسة تطبيقية. د. عادل الطبطبائي 223. (9) المادة 25 ـ 26 من قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي ، قرار مجلس المدينة رقم 6/1979م ( قانون الخدمة الكويتي الجديد ، دراسة تطبيقية ، د. عادل الطبطبائي. (10) قرار مجلس الخدمة المدنية بالكويت رقم 6 لسنة 1979م. (11) المادة 88 من نظام العمل والعمال السعودي بالمرسوم 21 لتاريخ 6/9/1389هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 745 بتاريخ 24/8/1389هـ وشرح قانون المعدل من الدكتور محمد لبيب شنب 470 رقم 304 والوسيط في شرح نظام العمل السعوديةد. نزار كيالي 370 ـ 373. (12) قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي وشروحه رقم 61 لسنة 1976م المعدل بالقانون 126 لسنة 1977م وقرار مجلس الخدمة المدنية بالكويت رقم6 لسنة 1679م قانون التأمينات الاجتماعية . د. عبد الرسول عبد الرضا 11 ـ 17. (13) دليل الإرشادات إلي حساب زكاة الشركات 47. (14) المواد التدريبية لاختبار زمالة المحاسبة السعودية (7/56 ) . (15) وثيقة المادة العلمية لمشروع فقه ومحاسبة الزكاة بالحاسوب ( البند 2 ـ 2 ـ 7 ) . (16) دليل الإرشادات 47 محضر الهيئة الشرعية لبيت الزكاة رقم 15/87 بتاريخ 7/11/87. * أصل البحث قدم إلى بيت الزكاة الكويتي ضمن ندوة أبحاث و أعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة عام 1415هـ وانتهت الندوة إلى الفتاوى والتوصيات التالية: الفتاوى والتوصيات أولا: زكاة المكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1- مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 2- مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلي الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 3- الراتب التقاعدي مبلغ مالي ، يستحقه شهريا ، الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 4- لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. 5- هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكي بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 6- أما التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم لا ؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة ، فقد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية من خلال لجنتها الشرعية.

أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 04, 2026

أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان

أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان قد يكون الغرض من اقتناء الأنعام إنتاج الألبان وبيعها ( وليس التوالد والتكاثر كما سبق البيان والإيضاح ) ، فيطبق على تلك المشروعات أحكام زكاة المستغلات على النحو التالى : (1) ـ لا تخضع الأنعام المقتناة لدرِّ الألبان للزكاة لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع إنتاجها من الألبان وكذلك التوالد المباع إن وجد . (2) ـ يُقَوَّم الإنتاج من الألبان خلال الحول على أساس القيمة البيعية له ، وهو على أحد حالتين : إماّ قد بيع فعلاً ، وأما قد يكون بالمخازن تحت البيع وكليهما يدخل فى نطاق الإنتاج ويخضعا للزكاة . (3) ـ يخصم من قيمة الإنتاج السنوى : النفقات والمصروفات ومنها على سبيل المثال : تكلفـــة الأعلاف ، وأجور الكلافين ، وإيجار الحظائر ، والضرائب والرسوم ، ومصاريف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية ، وما فى حكم ذلك . (4) ـ يخصم كذلك من قيمة الإنتاج السنوى الديون المسددة فعلاً ونفقات المعيشة الفعلية إذا لم يوجد مصدراً آخراً للإيراد . (5) ـ يمثل صافى قيمة الإنتاج وعاء الزكاة ، والذى يحسب بالمعادلة : وعاء الزكاة = [ قيمة الإنتاج ـ ( النفقات والمصروفات + والديون المسددة          + ونفقات الحاجات الأصلية إن وجدت ) ] (6) ـ ويقارن الوعاء بالنصاب ، ونصاب زكاة المستغلات ما يعادل 85 جراما من الذهب حسب السعر السائد وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (7) ـ نسبة الزكاة 2.5 % هـ أو 2.575 % م وهذا ماأخذت به الهيئة الشرعية للزكاة ويرى الدكتور القرضاوى أن نسبة زكاة المستغلات  10% من الصافى . (8) ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط إنتاج الألبان لو فرض أن الدكتور أحمد غلاب يمتلك مزرعة أبقار لإنتاج الألبان ، وحصل المحاسب علي البيانات والمعلومات الاتية في نهاي الحول لأغراض حساب الزكاة .  قيمة الإنتاج من الألبان طول العام             100000 جنيه ـ قيمة الإنتاج من التوالد المباع طول العام        40000 جنيه ـ إيرادات أخرى للمزرعة ( ثانوية )               10000 جنيه  ـ نفقات الأعلاف                                25000 جنيه ـ أجور ومكافآت العاملين                        15000 جنيه ـ مصاريف التسويق                             3000   جنيه ـ مصاريف إدارية                      2000   جنيه ـ سداد قسط شراء آلة حليب           10000 جنيه ـ نفقات المعيشة                                 15000 جنيه ـ يقدر سعر جرام الذهب                         50      جنيهاً ـ لدى المزرعة نظام محاسبى متكامل . . ـ تقدر الأصول الثابتة بالمزرعة بمبلغ 3000000 جنيه ـ ليس لدى الدكتور أحمد غلاب موارد أخرى للإنفاق على حاجاته المعيشية . ـ تستهلك الأصول الثابتة بنسبة 10 % سنويا قسط ثابت .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أحكام مصارف الزكاة الشرعية
جديد
  • بواسطة الادمن
  • April 04, 2026

أحكام مصارف الزكاة الشرعية

أحكام مصارف الزكاة الشرعية (3-1)- مصـارف الزكـاة الشرعيـة .      ( لمن تدفع الزكـاة؟) + لم يتـرك  الله عز وجل أمر توزيع الزكاة لنَبِىِّ أو لرسول أو لأمير أو لحاكم ، بل حددها سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة : ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَـةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (                   (سورة التوبة : 60 ) . وفيما يلى توضيح مبسط لمدلول (معنى) كل مصرف . + الفقـراء : هم الذين لا يجدون قوت يومهم دون حد الكفاف . + المساكين : هم الذين ليس عندهم ما يكفيهم من               الحاجات الضرورية.  وهناك اختلاف بين الفقهـاء حول تفسير أيهما أشد فقرا , ومجمل القول كلاهما دون حد الكفاية . + العاملون عليها : هم الذين يقومون بعمل من أعمال تجميع وتخزين وحراسة وتوزيع أموال الزكاة على مصارفها الشرعية وكذلك القيام بالأعمال الإدارية والمحاسبية والدعوية الخاصة بالزكاة . + المؤلفة قلوبهم : ليسوا من الفقراء ولكن تعطى لهم الزكاة لتأليف قلوب من دخلوا الإسلام حديثاً ، أو كف شر غير المسلمين عن إيذاء المسلمين . + فى الرقاب : تحرير العبيد من المسلمين وكذلك فك أسرى المسلمين والمعتقلين فى سبيل الله والإنفاق على ذويهم . + الغارمون : الذين عليهم ديون وتعذر عليهم سدادها أو الذين تحملوا أعباء بسبب الإصلاح بين الناس أو الذين أصابتهم جائحـة (كارثة) ضيعت أموالهم . + فى سبيل الله : ما ينفق لجعل كلمة الله هى العليا وكلمة الكافرين والمشركين والملحدين السفلى  وهذا على رأى الموسعين فى تفسير مصرف " فى سبيل الله" ، ونميل إلى الأخذ بهذا الرأى . + ابن السبيل : المسلم المسافر الذى ضاع ماله أو نفذ خلال السفر ويدخل فى هؤلاء اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب وطلبة العلم الغرباء الذين انقطعت بهم السبل . (3-2)- ضوابط شرعية عامة لمصارف الزكاة . من أهم أحكام مصارف الزكاة ما يلى : + يجب عند دفع الزكاة أن يستحضر المكلف النيّة لأن لكـل عمل نية فى الإسلام ، والزكاة من أفضل الأعمال لأنها عبادة وشكر لله , يقول : اللهم هذه زكاة مالي فتقبلها مني . + يجوز أداء الزكاة نقداً أو عيناً وترجيح ما هو فى مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة . + لا يجوز التحايل على حق الله فى المال مثل أن يتصرف المسلم بعمد فى أموال الزكاة ليتجنب أدائها أو يتباطأ فى أدائها لأن الزكاة عبادة ، ومن موجباتها الإخلاص . + تصرف الزكاة فى بلد المزكى ولا يجوز نقلها إلا لضرورة معتبرة شرعاً مثل نقلها إلى المجاهدين أو إلى ذوى القربى من الفقراء . + من الأفضل التعجيل بأداء الزكاة لحاجة الفقراء والمساكين إليها ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . + يجوز دفع الزكاة مقدماً إذا كانت هناك ضرورة لذلك أو كان فى ذلك مصلحة للفقراء والمساكين . + لا تتقادم الزكاة بمضى الزمن ، ولو مات المكلف ، يجب على الورثة أداؤها قبل توزيع التركة لأنها ديّن الله تبارك وتعالى له صفة التميز والأسبقية فى الأداء على سائر الديون . + من الأولى توزيع الزكاة على أكثر من مصرف . + يجوز شراء آلة الحرفة والإنتاج وتمليكها للفقير القادر على العمل لتحويله إلى قوة إنتاجية فاعلة . + لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجب على المزكى الإنفاق عليهم مثل الأجداد والآباء والأبنـاء ، وكذلك لا يجـوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مسئول عن الإنفاق عليها . + يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها الفقير المسكين . + من الأولى أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين من ذوى القربى والجيـران ، لأن فى ذلك صـلة الرحم والبـر وأداء حق الجار. + يجوز نقل الزكاة إلى المجاهدين فى سبيل الله فى مشارق الأرض ومغاربها ولاسيما فى البلاد المجاهدة مثل فلسطين والشيشان. + لا يجوز إعطاء الزكاة للفاسق أو لقوى قادر على العمل أو كافر إلا إذا كان ذلك لتأليف القلوب . + لا يجوز إعطاء الزكاة للعاملين لدى المزكى لأن فى ذلك منفعة سوف تعود عليه ، ويعطيهم من الصدقات التطوعية . + لا يجوز إسقاط الدين على مدين للمزكى الدائن خصماً من زكاة الدائن . + يجوز استخدام جزء من مال الزكاة للدعوة الإسلامية . (3-3)- من يتولى مسئولية توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية . + يؤكد الفقهاء على مسئولية الحكومة فى جباية الزكاة بالحق وإنفاقها بالحق ومنعها من الباطل ، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ " (سورة الحج : 41) ، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده  . + إذا لم تقم الحكومة بدورها الزكوى فيمكن تأسيس هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو لجان تقوم بهذه المسئولية ، ويكون ذلك تحت إشراف الحكومة ، حيث أن مثل هذه المؤسسات أقدر من الأفراد على تنمية موارد الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية بالحق  . + فى حالة قيام الحكومة أو المؤسسات الزكوية بجمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ، يمكن أن يترك جزءاً من الزكاة للمزكى لينفقها بنفسه فى بعض المصارف الخاصة به مثل الأقـارب والجيران من مستحقى الزكاة وتقدر بنسبة 25% تقريباً . + يجب أن يتعاون المسلمون فى دعم العمل المؤسسى       للزكاة لأن ذلك هو القاعدة الأساسية لإحياء فريضة الزكاة وإصدار القوانين الملزمة لها بدلاً من أن تكون اختيارية . + وإذا لم توجد المؤسسات الزكوية السابقة يجب على المسلم أن يجتهد فى أن تصرف الزكـاة فى مصـارفها الشرعيـة السـابق بيـانها . (3-4)- مؤسسات الزكاة المعاصرة . يوجد فى العالم الإسلامى صيغ مختلفة من العمل المؤسسى للزكاة منها على سبيل المثال ما يلى : + مؤسسات زكوية حكومية : كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا وإيران ، حيث تتولى جمع الزكاة إجبارياً بموجب القانون . + مؤسسات زكوية في صورة  ـ هيئات حكومية مستقلة – ولها ميزانية مستقلة من حيث الموارد والمصارف وتُدْعَم من الدولة ، وتعمل تحت إشراف الحكومة ، كما هو الحال فى الكويت وقطر والبحرين والإمارات ، ويكون دفع الزكاة اختياريا . + جمعيات وهيئات خيرية أهلية مستقلة ولها ميزانية مستقلة للزكاة وتعمل تحت إشراف الحكومة ، وتتولى جمـع الزكاة من الأفراد والشركات وتنفقها فى مصارفها الشرعية ، ويكون                       دفع الزكاة اختياريا . + لجان الزكاة فى المساجد والمؤسسات والشركات ونحوها ، حيث تتولى جمع الزكاة وإنفاقها فى مصارفها من الأفراد طواعية واختيارياً ، ويجب دعمها والتعاون معها . + يجب أن يكون لمؤسسات الزكاة المعاصرة السابقة الاستقلال التام من حيث الموارد والمصارف ، وأن تخضع الرقابة الشرعية والمالية من قبل أهل الاختصاص والثقة . + نأمل أن يكون هناك تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين مؤسسات الزكـاة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى لتحقـق                       أهداف فريضة الزكاة . (3-5)-  أسئلة معاصرة حول مصارف                     الزكاة ومؤسساتها  . لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى : u مسألة : إعطاء الزكاة للأقارب ؟ س ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء ؟ جـ ـ الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم  ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة. u مسألة : نقل الزكاة إلى الأقارب فى مكان آخر؟ س ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء فى بلد آخر ؟ جـ ـ اتفق الفقهاء على وجوب محلية الزكاة إلاّ فى الحالات الآتية : ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم . ـ وجود فقراء فى البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة فى محل الزكاة . ـ لم يستدل المزكى على الفقراء فى محل الزكاة وعلمه بوجودهم فى بلد آخر مثل من يعيش فى أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش u مسألة : مدى جواز إعطاء الزكاة لمصرف واحد فقط ؟ س ـ هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟ جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة ( طبقا للأولويات الإسلامية ) حصرها فى مصرف واحد حتى ولو انحصرت فى فرد واحد . u مسألة : مدى جواز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ س ـ هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة ؟ جـ ـ لا يُلزم المساواة ، توزع حسب الأولويات الإسلامية                       حسب الضرورة والحاجة u مسألة : تأخير أداء الزكاة ؟ س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عندى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟  وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟ جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً . ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه ، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء . u مسألة : إعطاء الزكاة الخادمة . س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده فى رعاية الأولاد وتنظيف البيت ؟ جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شىء لهوى النفس ، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من فى حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت ، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة ، بل يعطيها من الصدقات الأخرى ، لأن فى المال حق غير الزكاة . u مسألة : إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين . س ـ أعمل موظف فى شركة ، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء ، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة فى العمل ، فهل أعطيهم زكاة مالى ؟ جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك ، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة ، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك ، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمالة u مسألة : إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين . س ـ زوجى معتقل سياسى ، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء ، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة ؟ جـ ـ نعم يجوز ، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم . u مسألة : إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة . س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟   جـ ـ نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل . u مسألة : إعطاء الزكاة للوالد الفقير . س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟ جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك لأبيه ، ويدخل هذا فى نطاق بر الوالدين . u مسألة : إعطاء الزكاة للراغبين فى الزواج . س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ ـ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض .  كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول الله صلى الله عليه سلم الذى قال : " ... ومن ليس له زوجة فليتخذ زوجة " . ـ ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أى لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف u مسألة : إنفاق الزكاة فى التبليغ والدعوة الإسلامية . س ـ أخرج ومجموعة من الإخوة فى سبيل الله للدعوة الإسلامية ، ويكبدنا ذلك نفقات السفر والطعام ونحو ذلك ، فهل يجوز احتساب تلك النفقات من زكاة مالى ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء الإنفاق على الدعوة الإسلامية من مال الزكاة ، وهذا يدخل فى نطاق مصرف : فى سبيل الله ، لأن الغاية هى تبليغ دعوة الله وجعل كلمته هى العليا وكلمة الكافرين الملحدين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله السفلى . u مسألة : إعطاء الزكاة للمستشفيات القومية . س ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستشفيات الأورام والكبد والكلى .. ونحو ذلك . فهل نعطى هذه المستشفيات زكاة المال ؟   جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك بشرط أن توجه إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغنى أو القادر على العمل ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " . u مسألة : إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم . س ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومعرض للسجن بسبب ديون كثيرة عليه ، فهل يجوز أن أعطية من زكاة مالى ؟ جـ ـ هناك رأيان : الأول : يجوز أن تعطيه من الزكاة ، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته ، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين الثانى : لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى . u مسألة : إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا . س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين ، ورفعت شعار : ادفع دولار تنصر مسلماً ، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها : جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية . فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها ؟ جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين ، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله ، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام . u مسألة : إعلام الفقير بأنها زكاة . س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟    جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " . ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . للدكتور / دكتور حسين حسين شحاتة

معني الزكــاة
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • April 04, 2026

معني الزكــاة

معني الزكــاة    هي الطهارة والنماء والبركة ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالي :  " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " [ التوبة : 103] ، ويقول أهل العلم أنها سميت زكاة لما فيها من تزكية النفس والمال والمجتمع ، فقد روي عن رسول الله صلى الله  عليه وسلم قوله : ( ما نقص مال من صدقة ولا تقبل صدقة من )   (رواه مسلم). ومعنى الزكاة شرعاً : جزء معلوم من مال معلوم ، يؤدى إلي مستحقيه ، عبادة لله وطاعة ، وتعني  التزكية كذلك تطهيراللنفس والمال والمجتمع ، ولقد أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز بقوله : { وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } [البقرة : 43 ] ، وقوله تبارك وتعالي : {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ} [حج:41 ] ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم)) ( البزار) ويطلق علي الزكاة أحيانا صدقة ، فالزكاة صدقة ، والصدقة زكاة ، يفترق الاسم ، ويتفق المسمي ، فقد وردت الزكاة في القرآن باسم الصدقة ، مثل قوله تبارك تعالي : }  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { [ التوبة : 60 ] . والزكاة نوعان : زكاة المال وهى التى تفرض على الأموال التى تتوافر فيها شروط معينة ، سوف نبينها فيما بعد ، وزكاة الأبدان أو زكاة الفطر وهى الواجبة على المسلمين فى شهر رمضان ، والتى أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم  بقوله : (( زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين …)) (رواه أبو داود وابن ماجه) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا