سجل بياناتك الان
تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة 1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) . 2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد . 3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس). مستندات في حالات خاصة: 1- الشركات المساهمــة. * شهادة عدم التباس الاسم التجاري . * شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة . 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة . شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة . 3- المستثمرون غير المصريين. نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين . 4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين . سند الوكالة . الإجــــــــراءات 1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً . 2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار. 3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس . 4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة . المجالات المتاحة للاستثمار * الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي * الصناعة والتعدين * تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة * الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي * النقل المبرد للبضائع وال###### الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال * النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر * النقل البحري لأعالي البحار * الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز * الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري * البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض * المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان * التأجير التمويلي * ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية * رأس المال المخاطر * أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية * المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية * تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ * تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني * إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية * التصنيف الائتماني * التخصيم * إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما * إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق * تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها * النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها لمـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط * كروكي الموقع * محضر تخصيص الأرض * محضر استلام الأرض * عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات * المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات * محضر استلام المباني والإنشاءات * المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء * محضر إطلاق التيار الكهربائي * أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري * بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد * بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه * وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية * بيان بخطوط الإنتاج * الإفراجات الجمركية آلات ، معدات * محضر تركيب خطوط الإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن * أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون فواتير بيع * المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية * موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي * تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة * صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به- * أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*- * أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه- * صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي- * ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة- * عدد (5) نموذج استعلام أمني- * شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع- * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار- * صورة من ترخيص العمل السابق- * صورة من جواز السفر- * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع - * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع ستخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي * في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين * شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون * شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول * فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع * المشروع الفردي صاحب المشروع ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة * طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار * شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته * صورة من السجل التجاري * صورة من جواز سف طالب الإقامة * في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى * قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين * إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية- * إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية- * إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. * الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة. المستندات المطلوبة:- * طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار . * صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج . * نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر . * نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر. * نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر . * أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع . * صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان . * موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط * نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة . * جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج * بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها . * (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج) كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع . * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية . * صورة جواز السفر للأجنبي . * المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري . * صورة ضوئية من الترخيص السابق . ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل المستندات المطلوبة طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه . :-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي أ) بالنسبة لدول شرق أسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب . ب) بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة . إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين . خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع . -يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟ بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي : تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي : 1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة - يتولى القطاع المختص ما يلي : تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة . إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة . إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة . ( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم) 3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها . 5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة . 6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم . 7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي : - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي : أ*- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب*- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية ت*- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح. - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. - وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟ أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات: يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة . 2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة . 3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى . 4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية : * مخالصة من مصلحة الضرائب . * مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. * عـــقد تصفـية الشركة . ثانيا : إجراءات تصفية الشركات : 1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية. 2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. 3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .
الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . (1) عبد الحميد البعلي ، المدخل الفقه للبنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 67 .
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 5 جنيهات للجرام، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري. جاء هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما جعل المستثمرين والمتعاملين في الذهب يراقبون السوق عن كثب. وقد أوضح خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، من بينها سعر الذهب العالمي، تقلبات الدولار، وحركة البيع والشراء في السوق المحلي. ويعتبر الذهب واحدًا من أبرز أدوات الادخار والاستثمار لدى المصريين، سواء في صورة سبائك أو مجوهرات، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة الأسعار يوميًا قبل اتخاذ أي قرار شراء أو بيع. كما نصح الخبراء بحذر التعامل في السوق خلال هذه الفترة، لتفادي أي خسائر محتملة نتيجة التغيرات المفاجئة في الأسعار. استمرار هذا الارتفاع قد يدفع بعض المستثمرين للتفكير في التخزين طويل الأجل، بينما يسعى آخرون لتحقيق أرباح سريعة عبر البيع عند ذروة الأسعار.
الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم تستخدم البنوك الإسلامية صيغة عقد المرابحة ، للأمر بالشراء وصورته . أن يتقدم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها. ومفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء هو قيام البنك بدور المشتري أولاً وهنا يتحمل كافة مسئوليات الشراء ومخاطرة ويقوم بالبيع ويتحمل كافة مسئوليات البيع والمخاطر التي تترتب على ذلك . والطريقة التي يتم بها بيع المرابحة للأمر بالشراء كالآتي . 1- أن يتقدم الفرد بطلب الحصول من البنك على حد أعلى لتمويل المرابحة، وبعد دراسة وصفة يتم تحديد نوعية السلع التي يقوم البنك بشرائها ويتم إعادة بيعها للعميل . 2- تحدد مدة السداد . 3- تحدد نسبة الربح على مبيعات البنك للعميل . 4- ألاّ يتم عقد المرابحة للأمر بالشراء صورياً لأنها قد تكون حيلة للربا المحرم ويلاحظ على هذه الصيغة المتبعة في بعض البنوك الإسلامية ما يلي : أ - أن العميل هو الذي يقوم بالاتفاق المبدئي مع البائع المصدر بموجب عرض الأسعار الذي أرسله المصدر فيقوم العميل بتقديمه لفتح الاعتماد باسم البنك بعد أن يبيعها على العميل قبل القبض وفي هذا مخالفة لحديث حكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عند ) ب- أن البنك لا يقوم باستلام البضاعة بل يتم إلزام العميل بالتوقيع على الكمبيالات بمجرد وصول المستندات وقبل استلام البضاعة . ويمكن إزالة الشبهة حول هاتين الملاحظتين من خلال الآتي : ا- أن يتم فتح الاعتماد المستندي بعد أخذ موافقة المصدر باسم البنك بحيث يكون البنك هو المستورد . 2- قبل فتح الاعتماد يتم عمل وعد غير ملزم بين العميل والبنك بشراء البضاعة . 3- عند وصول البضاعة واستلامها يقوم البنك بعمل عقد المرابحة يحـدد فيه سعر التكلفة الفعلية والمصاريف وفتـرة السـداد والربح . ثانياً : المضاربة في الأجل القصير : يقوم البنك بتمويل التاجر بمبلغ معين للإتجار في سلعة معينة يتم تحديدها في عقد المضاربة . هذا النوع من العقود له ميزة حل مشكلة تمويل العقود المتعلقة باستيراد وشراء السلع المعينة . وتقوم البنوك الإسلامية باستخدام صيغة المضاربة في العديد من استثماراتها حيث تقوم بتجميع الأموال من المستثمرين والعمل فيها مضاربة بالشروط والأحكام المنظمة لعقد المضاربة في الفقه الإسلامي ويمكن استخدامها في الاستثمارات قصيرة الأجل حيث تقوم البنوك الإسلامية بطرح إصدارات أو صناديق استثمارية تقسم إلى وحدات معينة يشترك فيها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات لفترات زمنية لا تتجاوز العام في الغالب ، ثم تصفى هذه الوحدات بعد انتهاء المدة وتوزع عليها الأرباح بعد خصم حصة البنك . ثالثاً : المشاركة قصيرة الأجل : أن يقوم البنك الإسلامي بالاتفاق مع تاجر معين على شراء سلعة معينة مشاركة بينه وبين البنك حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها بينهما أو قيام البنك الإسلامي بتمويل عملية محددة مثل عملة توريد أو تمويل نقل صفقة خلال فترة محددة قصيرة الأجل . وبعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقاً للنسب المتفق عليها . أما المشاركة التي تنتهي بالتملك فهي : أن يقوم البنك في هذه الحالة بشراء الأصول المنتجة للعمل عليها وتجنيب جزء من الدخل المتحصل منها لسداد رأس المال ، وعندما تتساوى المبالغ المحجوزة مع رأس المال يقوم البنك بالتنازل عن الملكية لصالح الشريك . ويمكن للممول طلب ضمانات معينة لما قدمه من مال من مدير المشاركة وذلك ضماناً للتقصير والتعدي الذين قد يمارسها الشريك المدير . ونظراً لارتباط عائد التمويل بالمشاركة المتناقصة بنتائج نشاط المشروع فإن البنوك الإسلامي عندما تقدم هذا التمويل تشترط أن تشارك بصورة أو بأخرى في إدارة المشروع سواء كان ذلك عن طريق تمثيلها في مجلس إدارة المشروع و الاشتراك في تعيين الإدارة التنفيذية له . إلا أن هذا الأسلوب يغلب عله الاستثمار طويل الأجل أو متوسط الأجل مما يعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تعمل على إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع طبيعة الاستثمار قصير الأجل وإن كانت هناك بعض المحاولات من البنوك الإسلامية لتطبيقه في الفترة القصيرة إلا أنها لا زالت محدودة . رابعاً : المراجحة المالية أو القروض التبادلية Islamic Swap : من المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي هي كيفية التمويل قصير الأجل جداً وإتباع الصيغة المناسبة لذلك من المضاربة أو المشاركة أو غيرها . ولذلك فإن القروض الفورية والليلية واليومية وعموم القروض قصيرة الأجل جداً يصعب بناءها على المشاركة في الربح أو الخسارة لصعوبة تقدير الربح أو الخسارة ولذلك تلجأ بعض البنوك إلى استخدام أسلوب القروض التبادلية كبديل للحاجة إلى السيولة السريعة وفي فترات زمنية قصيرة جداً كاليوم والليلة بإتباع أسلوب معين تتفق عليه البنوك الإسلامية فيما بينها لحل مشكلة السيولة أو القروض قصيرة الأجل جداً . وهي الاتفاق على تبادل مبلغين بعملتين مختلفتين ولمدة محددة يسترد بعدها كل من المبلغين ويعامل المبلغان كقرض حسن من الجانبين ويستخدم كل طرف المبلغ الذي اقترضه لحسابه وعلى مسئوليته خلال مدة القرض وعلى سبيل المثال فإذا قام شخص بتقديم مالديه من دولارات قرضاً حسناً إلى البنك الذي يقوم باقراضه قرضاً حسناً كذلك من الجنيهات على أن يقوم باستثمار الجنيهات لحسابه كما يقوم البنك باستثمار الدولارات لحسابه وفي الموعد المحدد يسترد كل من الطرفين أصل القرض المقدم منه ، وبذلك لا يتعرض العميل لأي مخاطر في تقلبات أسعار الصرف بالنسبة لأصل رأس ماله وانما تنحصر مخاطرته فيما حققه من ربح أو خسارة . خامساً : الإيجار بشرط البيع Hire Purchase : وهو من العقود المعروفة والمتداولة عند شركات التأجير المتخصصة حيث يمكن للبنوك الأسلامية استعماله بديلاً عن المرابحة في حالة السلع المعمرة كالمعدات التي تسمح طبيعتها بالتأجير وميزة هذه الصيغة هي أن البنك يحتفظ بملكية الأصل حتى نهاية العقد وهذا يمثل ضماناً قد لا يتوفر في المرابحة . ويصاغ هذا العقد بإحدى طريقتين إما باحتساب أجرة تدفع دورياً ويدفع الثمن دفعة واحدة عند نهاية العقد وإما بتقسيط الثمن على دفعات وبالتالي تتناقص الأجرة كلما دفع جزء من الثمن بنسبة هذا الجزء . د. محمد الفقي ، فقه المعاملات ، مرجع سابق ، ص 201 . عبد الله الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 178 . محمد عبد الله الشيباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 110 . رواه الترمذي ، باب ما جاء في كراهية بيعت ما ليس عنده ، جـ4 / 431 . محمد عبد الله الشباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 252-253 . محمد الله الشباني ، المرجع السابق ، ص 111 محسن أحمد الخضيري – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 131 . محمد قاسم ، المصارف الإسلامية وإدارة الأموال (ورقة عمل مقدمة إلى ندوة اتحاد المصارف العربية ) بيروت ، 1994م . السيد إسماعيل حسن محمد : مستقبل المصارف الإسلامية ، اتحاد المصارف الإسلامية ، المصارف الإسلامية ندوة التقنيات المصرفية الحديثة ، البحرين ، ص 198 . محمد عمر شابرا ، النظام النقدي والمصرفي في الاقتصاد الإسلامي ، مقالة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد الثاني ، المجلد الأول ، شتاء 1404هـ ، ص 15-16 . جمال الدين عطيه ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 163 . جمال الدين عطية ، البنوك الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ، ص 162 .
الإستثمار العقاري Investment Property تعتبر الاستثمارات العقارية جزء لا يتجزأ من إقتصاد أي دولة حيث يتم الإستثمار في العديد من المشاريع وبمبالغ طائلة وعلى هذا الأساس سيكون من المفيد أن نلقي نظرة على المبادئ المحاسبية الهامة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وعلى وجه التحديد المعيار 40 الخاص بالإستثمارات العقارية . ما هي الإستثمارات العقارية ؟ الإستثمارات العقارية هي ملكية أرض أو بناية أو الإثنان معاً أو جزء منهما تعود للمالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي لكسب الإيجار او الإرتفاع في قيمتها أو الإثنين معاً بدلاً من إستخدامها في الإنتاج أو توريد البضائع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة . ويجوز أن يصنف ويحسب الإستثمار العقاري الذي يملكه شخص ما بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنه استثمار عقاري إذا ما انطبق على العقار تعريف الاستثمار العقاري وفي حالة كون المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة لحساب الإستثمار العقاري ،وفيما يلي بعض الأمثلة على الإستثمار العقاري : * الأرض المحتفظ بها بهدف تحقيق ارتفاع في قيمتها على المدى البعيد وليس بغرض البيع على المدى القريب وعلى هذا الأساس فإن الأرض المحتفظ بها لغرض مستقبلي غير محدد تعتبر ارض محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها . * مبنى تملكه المنشأة أو تستأجره المنشأة بموجب عقد إيجار تمويلي وتؤجره بموجب عقد إيجار تشغيلي . * عقار يتم تطويره لاستخدام مستقبلي كإستثمار عقاري . متى يتم الإعتراف بالإستثمار العقاري كأصل ؟ يتم الإعتراف بالأصل على أنه إستثمار في الحالتين التاليتين : 1- عندما يكون من المحتمل أن يحقق منافع إقتصادية في المستقبل . 2- عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق بها . بأي مبلغ يتم الإعتراف مبدئياً بالإستثمار العقاري ؟ يقاس الإستثمار العقاري مبدئياً بتكلفته وتشمل التكلفة ثمن الشراء وأي نفقات مباشرة متعلقة بالإستثمار العقاري المشترى بينما يتم إحتساب تكاليف الأرض والبناء بالنسبة للإستثمار العقاري المشيد ولا تعتبر المنشأة تكاليف الصيانة اليومية ضمن قيمة الإستثمار العقاري بل يتم تحميل مثل هذه التكاليف على بيان الأرباح والخسائر ، وإذا جرى تأجيل سداد دفعات الإستثمار العقاري فستكون تكلفته حينها هي المقابل النقدي لثمنه . يجب أن تكون التكلفة المبدئيه للإستثمار العقاري المحتفظ به بموجب عقد إيجار هي القيمة العادلة للعقار أو القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار بحدها الأدنى أيهما أقل وينبغي تثبيت مبلغ معادل له على أنه إلتزام وهنا تكون القيمة العادلة للعقار هي القيمة العادلة للفائدة المتحققة من العقار المؤجر وليس العقار بحد ذاته . عند أي مقدار يتم قياس الإستثمار العقاري بعد الإعتراف الأولي ؟ يجب على المنشأة أن تختار سياسة محاسبية مناسبة لقياس استثماراتها العقارية من بين النماذج التالية : * نموذج القيمة العادلة * نموذج التكلفة ومع ذلك إذا ما تم إحتساب العقار المؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلي عقاراً إستثمارياً فستكون الحاجه لإختيار الحساب بالقيمة العادلة وخيار التكلفة لن يكون متاحاً ، وإعتباراً من يناير 2009 يمكن أن يتم قياس الإستثمارات العقارية قيد الإنشاء أيضاً بالقيمة العادلة إذا ما كان بالإمكان تحديد هذه القيمة والتي كان يجري حسابها من قبل على أنها تكلفة حتى الإنتهاء من التشييد ، وإذا ما إختارت المنشأة نظام القيمة العادلة أو التكلفة لإستثمارها العقاري فالمطلوب منها حينذاك تطبيق نفس النظام على العقارات المشابهة . نموذج القيمة العادلة بموجب نموذج القيمة العادلة تقيس المنشأة الإستثمار العقاري بالقيمة العادلة ويعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة للإستثمار العقاري على أنها أرباح وخسائر . إن القيمة العادلة للإستثمارات العقارية هي الثمن الذي يتم بموجبه التبادل بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة حيث ينبغي أن تعكس القيمة العادلة ظروف السوق في نهاية فترة التسويق . وفي هذا الإطار من المهم الإشارة إلى أن النفقات الرأسمالية المستقبلية المخصصة لتطوير العقار والفوائد المستقبلية ذات الصلة بهذه النفقات المستقبلية يتم أخذها بعين الإعتبار عند تحديد القيمة العادلة للإستثمارات العقارية قيد الإنشاء كونها جزء من خطة الإنشاء الإستراتيجية ، وأمثلة القيمة العادلة أسعار الأسهم المتداولة في البورصة في حالة كون الأسهم متداولة وكذا تقارير تقييم العقار للممتلكات العقارية . نموذج التكلفة بموجب نموذج التكلفة تقيس المنشأة استثماراتها العقارية طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 16 حيث القيمة الدفترية تساوي التكلفة ناقص أي استهلاك متراكم وأي خسائر متراكمة في القيمة ورغم ذلك إذا ما تم إختيار هذا النموذج فإنه ينبغي اعتبار القيمة المتبقية من العقار تساوي صفراً نقطة واحدة علينا ملاحظتها هنا وهي أنه حتى لو اختارت المنشأة نموذج التكلفة تبقى بحاجة لأن تدون القيمة العادلة كملاحظة في الميزانية وكذلك في تاريخ إعداد القوائم المالية . التحويلات تتم التحويلات من وإلى الإستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في الإستخدام مؤيداً ببدء ونهاية استخدام المالك للعقار أو تحويله إلى مخزون أو البدء بتطوير الإستثمار تمهيداً لبيعه ....إلخ كما أن التحويل بين نموذجي القيمة العادلة والتكلفة غير مسموح به في الأحوال العادية ما لم يؤدي إلى عملية إفصاح أفضل لقيمة العقار . الإستبعادات يتم سحب الإعتراف بالإستثمارات العقارية أو استبعادها من الميزانية عند التصرف بها أو عندما يتم سحبها نهائياً من الإستخدام . الإفصاح على أي منشأ’ة الإفصاح في المقام الأول عما يلي : * إذا ما كانت تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة . * القيمة العادلة للإستثمارات العقارية و الإفتراضات الهامة المطبقة في تحديد هذه القيمة . * المبالغ المعترف بها في الأرباح والخسائر . * إيرادات الإيجار من الإستثمار العقاري . * مصروفات التشغيل المباشرة للإستثمارات العقارية . * مجموع التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة المعترف بها . * التسوية بين المبلغ المسجل للإستثمارات العقارية عند بدء ونهاية الفترة الخاصة وبين الحركات الكبيرة . * مدى وجود أي قيود على الإستثمارات العقارية وأي التزامات تعاقدية . * طرق الإستهلاك ، المعدلات ، المبالغ ، صافي وإجمالي المبالغ المسجلة ، تفاصيل الإضافات ومبالغ إنخفاض القيمة لنماذج التكلفة . * طبيعة التغير في سياسة المحاسبة . * وصف شرط التحول فيما إذا كان التغي في سياسة المحاسبة تم وفق شروط التحول وفيما إذا كانت شروط التحويل يمكن أن يكون لها تأثير على الفترات المستقبلية . * باقي الإفصاحات طبقاً للمعايير الدولية 16 ، 17 ، 40 وينبغي هنا الإشارة إلى أنه يتم وبصورة مستمرة إدخال التعديلات على إرشادات المعيار الدولي رقم 40 في سبيل حل القضايا المستقبلية وستؤدي عملية تطبيق هذه الإرشادات إلى تحسين التقديم العادل للإستثمارات العقارية ولكن هناك نوعان من التحديات المهمة التي علينا مواجهتها وهي : 1- توافر معلومات موثوق بها عن القيم العادلة في نهاية الفترة ، فهناك قلق جدي من أن المعلومات الموثوق بها لا تكون جاهزة على الدوام ولا تتوفر بسهولة أو أنها متاحة فقط بسعر مرتفع وعلى سبيل المثال عدم توفر القيم العادلة لبعض العقارات في غياب تداول مثل هذه العقارات في المناطق المجاورة له كما أن عملية تقييم الاستثمارات العقارية تتطلب خبرة تقنية لا تتوفر إلا مقابل ثمن الأمر الذي سيشكل تكلفة إضافية مكررة . 2- المقاومة النفسية تجاه تقبل هبوط الأسعار فالإدارة على استعداد دوماً للإعتراف بالأرباح عندما يكون هناك اتجاه تصاعدي للأسعار بينما لا تكون مستعدة دوماً للإعتراف بالخسائر عندما يكون اتجاه الأسعار نحو الأسفل .