سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية - تجارة العقارات يختص نشاط الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضى أو المبانى أو نحوها لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح ، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجارى السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – تحديد ميعاد حساب الزكاة ، وهو نهاية الحول حسب التاريخ المختار . (2) – تحديد وتقويم الأموال الزكوية ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- البضاعة : وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية المرصدة للتجارة وتقوم على أساس قيمتها السوقية . ب-الديون لدى الغير : وتتمثل فى العملاء والمدينين وأوراق القبض والسلف والعهد والحسابات الجارية المدينة وما فى حكم ذلك وتقوم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . ج-الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزائن حسب الدفاتر والجرد الفعلى . (3) – حصر وتقويم الالتزامات الحالةّ الواجبة الخصم ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب-الحسابات الجارية الدائنة . ج-المصروفات المستحقة واجبة الأد (4) – يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (البند 2) والالتزامات واجبة الأداء بند (3) فإن وصل الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة . (5) –نصاب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية : ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قياساً على نصاب زكاة النشاط التجارى والصناعى . (6) – نسبة زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ، 2.5% على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى يوضح الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية تقديم المال عصب الحياة ، ومن مصادره : العمل الحلال الطيب ، والهبة ، والوصية ، أو الميراث ، ونحو ذلك ، ويخضع المال النقدى واستثماراته للزكاة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " [التوبة : 34] ، كما حذَّر الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة فقال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ، إلاّ كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمى عليها فى نار جهنم … الحديث )) (رواه مسلم). ومن أنواع المال الذى تجب فيه زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية ما يلى: النقود المطلقة ومنها : الذهب والفضة وما فى حكمها . ـ النقود المقيدة ومنها : النقود المعدنية والورقية وما فى حكمهما . ـ الديون لدى الغير والأمانات والعُهد النقدية . ـ الحلى والصداق . ـ الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك و شهادات الاستثمار . ـ الودائع الاستثمارية لدى المصارف والبنوك والبريد وما في حكم ذلك . لقد ظهرت بعض المؤسسات والشركات التى تتعامل بالثروة النقدية والاستثمارات المالية مثل : شركات الصرافة ، والبنوك ، والمصارف ، وصناديق الاستثمارات ، وشركات الاستثمار ، وظهر بشأنها العديد من التساؤلات حول كيفية حساب زكاة الأموال المستثمرة فيها . ويختص هذا الفصل ببيان الأحكام الفقهية والأسس والنماذج المحاسبية لزكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية مع إعطاء نماذج تطبيقية للاسترشاد بها فى الواقع العملى . (3ـ1) أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية . يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة ) زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . (3 ـ 2 ) ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الثروة النقدية . لو فُرِضَ أن أحد المسلمين حُصِرَت ثروته النقدية فى نهاية الحول لأغراض حساب الزكاة ، وكانت على النحو التالى : # ـ سبائك ذهبية وزنها 40جرام عيار 24 وأن سعر الجرام 50جنيهاً . # ـ نقود فضية قومت بمبلغ 1000 جنيهاً . # ـ 500 دينار إسلامياً سعر صرف الدينار 10 جنيهات . # ـ حساب جارى لدى بنك الأمة الإسلامية ورصيده 6000 جنيه . # ـ أوراق مالية ( أسهم ) 1000 سهم القيمة السوقية للسهم 5 جنيهات . # ـ شهادات استثمار لدى صندوق الاستثمار الإسلامى الدولى قدرت بمبلغ 2000جنيه. # ـ وديعة استثمارية لدى بنك مصر الإسلامى قيمتها 1500جنيه ، ومبلغ فى دفتر توفير لدى البنك رصيده 1000 جنيه ، ومبلغ 500 جنيه عهدة نقدية لدى الغير تحت الطلب وهى جيدة . u ـ كما تبين أن عليه الالتزامات الحالة الآتية : # ـ قسط سيارة حال مقداره 2500 جنيه . # ـ أمانة لدى الغير 1500 جنيه . # ـ ضرائب مستحقة تحت الدفع 1000 جنيه . u ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها وأنه يسير على السنة الهجرية لحساب الزكاة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحْسَب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ3) ـ أحكام وحساب زكاة الديون على الغير . u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : - قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله . ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود 25000 جنيه . ـ أمانة لدى الأخت / آيه محمود 10000 جنيه . ـ وعاء الزكاة 10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . (3ـ4) ـ أحكام وحساب زكاة الحلى . يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار 24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة = 45000 × 2.5% = 1250 جنيهاً. (3ـ5) ـ أحكام وحساب زكاة الصداق . u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . لأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . (3ـ6) ـ أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية . u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية : (1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك . (2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى: ـ الأسهم العادية : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية ـ الأسهم الممتازة :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية. ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ صكوك الاستثمار : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة . ـ شهادات الاستثمار : على أساس القيمة الاسمية . ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ دفاتر التوفير : على أساس القيمة الاسمية . (3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول . (4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة . (5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى : ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة . ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية . ـ أى مدفوعات لمشتريات . وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب . (6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية . لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول: + ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار . + ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح . + ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى . + ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه . + ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية : + ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره 1500 جنيه . + ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ ) 5000 جنيه . + ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ 8500 جنيه . + ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ 9000 جنيه . ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية : + ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها , + ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية . + ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ7) ـ أحكام وحساب زكاة أموال شركات الصرافة . u ـ تخضع شركات الصرافة للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها فى الصفحات السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة أموال الصرافة لو فرض أن شركة مساهمة تعمل في مجال الصرافة واستثمار الأموال تسمي : شركة الزبير بن العوام المصرفية ، وفيما يلي ملخص قائمة المركز المالي كما يلي: ([الأرقام بالمليون جنيه] الموجودات : مقدارها 30000 مليون جنيه وتحليلها كما يلي : ـ أصول ثابتة 1500 نقدية بالصندوق 200 ـ معادن ثمينة بالصندوق 500 ـ استثمارات إسلامية 2300 ـ ودائع لدي المصرف المركزي 1100 ـ أرصدة دائنة أخرى 1000 ـ مطلوبات من البنوك والمصارف 1600 ـ حسابات جارية دائنة 1000 ـ معادن أخرى 100 حقوق الملكية : مبلغ 4000 جنيه وتحليلها كما يلي : ـ رأس المال 2000 ـ الاحتياطيات 1500 ـ أرباح غير موزعة 500 المطلوبات : مبلغ 26000 وتحليلها كما يلي : ـ حسابات جارية [ حسابات استثمار ] 20000 ـ تأمينات وأمانات للغير ونحوها 1000 ـ مطلوبات للبنوك 4000 ـ أرصدة دائنة أخري 1000 معلومات إضافية لأغراض حساب الزكاة مستقاة من الإدارة . 1 ـ القيمة السوقية للمعادن الثمينة بالصندوق 600 م .ج . 2 ـ تتضمن المطلوبات من البنوك والمصارف مبلغ 200 م . ج مشكوك فيها غير مرجوة التحصيل . 3 ـ القيمة السوقية للمعادن الأخرى 200 م .ج . 4 ـ تتضمن الحسابات الجارية المدينة مبلغ 400 م . ج ديون غير مرجوة و 150 م . ج تأمينات غير مرجوة . 5 ـ القيمة السوقية للاستثمارات 22550م .ج . 6 ـ لدى الشركة أصولاً ثابتة قيمتها 1000ج تستخدم فى الأنشطة . 7 ـ المرجو تحصيله من الأرصدة المدينة الأخري مبلغ 500 م . ج . 8 ـ تتضمن التأمينات والأمانات للغير مبالغ غير حالة قيمتها 100 م .ج . 9 ـ تتضمن الأرصدة الدائنة الأخري مبلغ 100 م . ج فوائد ترتبت علي الشركة بدون تعمد وقرر المراقب الشرعي أنه لا يجوز سدادها . 10 ـ قُدرت المخصصات لمقابلة مخاطر القضايا بمبلغ 200 م . ج . 11 ـ يقدر سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 مبلغ 100 جنيها . 12 ـ يتكون رأس المال من 100 سهم ، القيمة الاسمية للسهم مليون جنيه . ففى ضوء البيانات والمعلومات والإيضاحات السابقة ، تُحسب الزكاة على أموال شركة الصرافة طبقا للنموذج الموضح بالصفحة التالية . ( م . ج = مليون جنيه ) (3ـ 8) ـ أحكام وحساب زكاة المصارف الإسلامية . u ـ تخضع المصارف الإسلامية للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ، ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة المصارف الإسلامية . الآتي ملخص الميزانية العمومية لمصرف الأمة الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في / / هـ معلومات إضافية مستقاة من التدقيق الشرعى والزكوى لأغراض حساب الزكاة 1 ـ يتضمن رقم المدينين وما في حكمهم 5000 جنيه ديون غير مرجوة التحصيل 2 ـ تتمثل المصروفات الإيرادية المؤجلة في رسملة مصروفات التأسيس المختلفة وتستهلك علي 3 سنوات . 3 ـ هناك مغالاة في المخصصات المكونة بمبلغ 1000 جنيه . 4 ـ هناك قسط حال من القروض طويلة الآجل مقداره 2000جنيه . 5 ـ لم يعتمد توزيع الأرباح بعد وهناك دين لم يثبت مقداره 2000 جنيه . ففي ضوء البيانات الواردة في قائمة المركز المالي والمعلومات بعاليه يتم حساب الزكاة للمصرف الإسلامي كما يلي : أولاً : حساب زكاة أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية: تحسب على النحو التالى : u يجب أولاً معرفة هل هناك إذن مسبق بأن يتولي المصرف الإسلامى صرف زكاة أموالهم أو لا ؟ ، فإذا كان هناك إذن فتحسب زكاة كل صاحب حساب استثمارى كما يلى : (1) ـ تحديد رصيد الحساب الاستثماري . (2) ـ يضاف إلى الرصيد الأرباح المرحلة والعبرة بالرصيد في نهاية الحول . (3) ـ تحسب الزكاة على أساس 2.5% . (4) ـ يخطر صاحب الحساب الاستثماري بمقدار الزكاة المحسوبة حتى لا يزكيها مرة أخري (5) ـ تحول مقدار الزكاة إلي صندوق الزكاة أو إلي بيت الزكاة حسب المطبق . u نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحسابات الاستثمارية . ـ لو فرض أن عمر بن الخطاب له حساب استثمارى فى بنك الأمة الإسلامية رقم 2 تحليله كما يلى : ـ الرصيد في نهاية الحول 5000 جنيه . ـ الأرباح المضافة إليه 1000 جنيه ـ يكون وعاء الزكاة 6000 جنيه ـ مقدار الزكاة = 6000 × 2.5 % = 150 جنيهاً وفى هذه الحالة توجد ثلاثة احتمالات هى : الأول : يقوم المصرف بحساب الزكاة له ويتولى عمر بن الخطاب سدادها بمعرفته. الثانى ـ تُحْسَب الزكاة ويتولي المصرف الإسلامي أدائها نيابة عنه وتحول إلي صندوق الزكاة. الثالث ـ تحسب الزكاة وتحول إلي مؤسسة الزكاة أو أى جهة أخرى معنية توزيع الزكاة . ثانياً : حساب زكاة المال للمصرف ذاته ـ أي علي المساهمين. يخضع المساهمون فى المصرف الإسلامى للزكاة و تحسب علي النحو التالي : 1 ـ يتم حصر وتقويم الموجودات الزكوية من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالى ) وفي ضوء التدقيق والفحص لأغراض حساب الزكاة. 2 ـ يتم حصر وتقويم المطلوبات المتداولة الواجبة وتخصم من الموجودات الزكوية في ضوء التدقيق والفحص لأغراض الزكاة . 3 ـ تحسب الزكاة طبقاً لمعادلة زكاة عروض التجارة وهي : وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية ـ المطلوبات الحالة . 4 ـ تحديد نصيب السهم من مقدار الزكاة وذلك بقسمة مقدار الزكاة علي عدد الأسهم . 5 ـ تحديد مقدار الزكاة علي كل مساهم حسب ما يمتلكه من أسهم وتخصم من حسابه الجاري وتحول إلي صندوق الزكاة . 6 ـ إعداد القوائم والتقارير الزكوية المختلفة لتقدم إلي الإدارة العليا وإلي المساهمين وإلي أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد تدقيقها من المراقب الشرعى ومن مراقب الحسابات الخارجى . وتظهر قائمة الزكاة علي النحو الموضح بالصفحة التالية : إعـــــداد دكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهــر
طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى : - شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها . - شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها . - الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية . - الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية . - شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها . - شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ . - الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . - شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير . - الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة الشرعية لذلك ما يلى : (1) - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية . (2) – تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى :)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ( [البقرة : 267] .(3) – تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها . وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية : (1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك . (2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى: الأسهم العادية : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية الأسهم الممتازة :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية. السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ صكوك الاستثمار : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة . شهادات الاستثمار : على أساس القيمة الاسمية . ـ السندات : على أساس القيمة الاسمية . ـ دفاتر التوفير : على أساس القيمة الاسمية . (3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول . (4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة . (5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى : ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة . ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية . ـ أى مدفوعات لمشتريات . وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب . (6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية . لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول: + ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار . + ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح . + ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى . + ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه . + ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه . كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية : قسط سيارة مشتراة بالاجل خال مقداره 1500جنيه فسط قطعة أرض مقداره ( خال ) 5000 جنيه بلغت نفقات المعيشة مبلغ 8500 جنيه مؤخر صداق لزوجته مبلغ 9000 جنيه ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية : + ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها , + ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية . + ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . ملاحظة : لم تخضع فوائد السندات للزكاة لأنها مال خبيث ويتم التخلص منها فى وجوه الخير . كما لم يُخصم مؤخر الصداق لأنه غير حَالَّ السداد الآن . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وأسس حساب زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية لقد سبق أن أوضحنا تعدد وتنوع أنشطة المقاولات والاستثمارات العقارية ، ومن ثم يخضع كل نشاط لزكاة معينة ، وبيان ذلك على النحو التالى : (1) – نشاط المقاولات العقارية : يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط الصناعى . (2) – نشاط تجارة العقارات : يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط التجارى . (3) – نشاط تأجير العقارات : يُطبق على إيجارها أحكام زكاة المستغلات . (4) – نشاط شراء العقارات لأجل الذُرِيةٍ : لا تجب عليها زكاة . (5) – بيع عقار كان محبوساً : يُطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد . (6) – العقار الموروث : إذا كان مسكوناً ، فلا تجب عليه زكاة . (7) – العقار الموقوف : لا تجب عليه زكاة إذا كان مخصصا لأغراض خيرية . (8) – عقارات الجمعيات الخيرية : لا تجب عليها زكاة ، لأن أغراضها خيرية . وسوف نتناول فى الصفحات التالية أحكام حساب الزكاة على الأنواع التى تجب عليها الزكاة بشىء من التفصيل حسب طبيعة كل نوع والزكاة التى تخضع لها ونؤكد على أننا سوف نتعرض للمسائل الفقهية بشىء من الإيجاز ويمكن للقارئ الرجوع إلى المراجع المذكورة فى نهاية الكتاب ولاسيما الفتاوى الصادرة عن بيت الزكاة الكويتى ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر واللجنة الشرعية لرابطة العالم الإسلامى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة