سجل بياناتك الان
الرقابة الشرعية في البنوك إن نشاط البنوك الإسلامية يقوم على أساس ممارسة هذه الأنشطة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك كان لزاماً عليها أن تخضع جميع عملياتها وأنشطتها للرقابة الشرعية . ولهذا لجأت البنوك الإسلامية إلى ضرورة وجود رقابة شرعية تكون المسئولة عن شرعية أعمال هذه البنوك . وواقع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية لا يخلو من بعض الملاحظات والتي من أبرزها عدم الاستقلالية عن إدارة البنك أو مجلس إدارته مما يعني أن قرارات هذه الهيئة للرقابة الشرعية قد تتأثر بآراء الإدارة أو مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية يؤكد على ضرورة استقلالية هيئة الرقابة الشرعية عن كل أقسام البنك . كذلك يؤخذ على بعض الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية عدم التجديد والبحث والدراسة عن الصور والمعاملات الحديثة التي يمكن أن تمارسها البنوك الإسلامية بحيث لا تخرج عن نطاق الشريعة ، وأن أغلب الفتاوى الصادرة عن هذه الهيئات تكون بالقياس على المعاملات الفقهية القديمة فإن صح هذا القياس أجازوها وإن اختلف حرموها ، وهذا بلا شك سوف يؤثر على أداء البنوك الإسلامية لكثير من عملياتها الاستثمارية الحديثة والتي تحتاج إلى دراسة وتعديل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد مقالات ذات صلة:المخاطر غير النظاميةخطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـةتصكيك الديون Securitization
البنوك المركزية ما هو البنك المركزي ؟ هو بنك يقوم بالإشراف والرقابة على البنوك التجارية . ما هي طبيعة البنوك المركزية ؟ يأتي البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي ، حيث أنه البنك المنفرد بإصدار أوراق البنكنوت ، والموكل بالإشراف على السياسات الإئتمانية في الدول ، والرقابة على عرض النقود ، وتنظيم العمليات المالية . البنك المركزي شأنة شأن أي البنوك التجارية إلا إنه يختلف عنهم من حيث الملكية والإدارة الأهداف من حيث النشاط أولاً : من حيث الملكية والإدارة لا يمكن أن تكون البنوك المركزية مملوكة بالكامل ملكية خاصة دائما ً ، وإنما قد تكون ملكا ً كاملاً للحكومة قد تأخذ شكل شركات المساهمة ويكون الشطر الأكبر من أسهمها للحكومة وقد تأخذ شكل هيئات عامة تمتلكها المؤسسات النقدية ، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الحكومة ممثلة تمثيلاً كافياً في إدارة البنك ، لضمان إتفاق السياسات الإئتمانية والصالح العام للإقتصاد القومية ومع ذلك فإنه يظل من الضروري أن يتمتع البنك بإدراة مستقلة وألا يكون تحت الإدارة المباشرة للحكومة حتى لا يتحول البنك إلى مطبعة لإمداد الحكومة بالنقود لسد عجز الميزانية العامة ، حتى لا يكون هناك تضخم وعدم إستقرار في الإقتصاد النقدي . ثانياً : من حيث الأهداف لا تهدف البنوك المركزية إلى تحقيق الأرباح ، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف قومية ، كالإحتفاظ على التوازن بين عرض النقود والطلب عليها . ثالثاً : من حيث النشاط يغلب على عمليات البنك المركزي الطابع القومي والمصلحة العامة . يعمل على تنظيم عرض النقود بما يتفق والإحتياجات الحقيقية للمبادلات والنشاط الإقتصادي عامة . يهتم بتنظيم حسابات الحكومة والتنسيق بين نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المصرفي ما هي وظائف البنك المركزي ؟ تنقسم وظائف البنك المركزي إلى خمس وظائف إصدار أوراق البنكنوت بنك البنوك بنك الحكومة ومستشارها المالي المقرض الأخير للنظام الإئتماني الرقابة على الإئتمان إولاً : إصدار أوراق البنكنوت تعتبر هذه الوظيفة أقدم وظائف البنك المركزي ، وهو ينفرد بأدائها دون غيرة من المؤسسات المصرفية لما يترتب على توحيد جهة الإصدار في بنك واحد من فوائد أهمها : - توحيد نوع النقود السائد في المجتمع وبالتالي سولة تداولها إستقرار المعاملات ، نظراً لثقة الأفراد من جهة إصدار النقود ولا سيما خضوعها تحت إشراف وملكية الدولة . وضع البنك المركزي بعض القواعد للحد من إصدار هذه الاوراق في ثلاث قاعدة الغطاء الذهبي النسبي قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي ج – قاعدة الإصدار الحر أولاً : قاعدة الغطاء الذهبي النسبي وتقتضي بتحديد نسبة مئوية بين الرصيد الذهبي والبنكنوت المصدر على ان يغطى الباقي بانواع أخرى من الأصول مثل الأوراق المالية الحكومية والاوراق التجارية المضمونة او العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب . تتسم هذه القاعدة بالمرونة من حيث تسمح بالتوسح والغنكماش في إصدار النقود بما يتناسب مع الرصيد الذهبي المتاح . من عيوب هذا النظام إنها تضخم من أثر زيادة أو نقصان هذا الرصيد مما يعني مضاعفة الأثار التضخمية والإنكماشية في المجتمع . ثانياً : قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي في هذه القاعدة يجري تحديد حد أقصى للإصدار النقدي يغطى بالكامل بأصول أخرى غير الذهب ، كالأوراق المالية والسندات الحكومية أو الأوراق التجارية المضمونة وما زاد عن ذلك يلزم تغطيتة بالكامل بالذهب ويتضح أن القاعدة تعطي البنك المركزي حرية كبيرة في التصرف عند المستويات الدنيا من الإصدار والتي عادة ما يعاني عندها الغقتصاد القومي من حالة كساد ، غير أنها تفرض قيوداً شديدة عند المستويات العليا من الإصدار والتي قد يعاني عندها الإقتصاد القومي من حالة تضخم وتزداد هذه القيود فداحة كلما إنخفض الحد الأقصى للإصدار للإصدار غير المغطى بالذهب وكلما كان ميزان المدفوعات غير مواتيا ً أو يعاني من عجز مستمر وتضاءل معة الأرصدة الذهبية المتاحة في الإقتصاد القومي . ثالثا ً : الإصدار الحر في هذه القاعدة يتم رفع كافة القيود والكمية الخاصة بالغطاء ، ويكون البنك المركزي حرا ً في إصدار أية كمية من البنكنوت طالما كانت مغطاه بأي نوع من انواع الأصول ، سواء كانت ذهبا ً أو غير ذلك . غير أنه يلاحظ أن هذه الحرية ليست مطلقة ، إذ عادة ً ما تضع السلطة التشريعية حدا ً اقصى لما يمكن إصدارة من البنكنوت ، وقد تشترط الحكومة إحتفاظ البنك المركزي بقدر من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل لمواجة الإلتزامات الولية أو تضع مواصفات خاصة في نوعية الاوراق المالية والتجارية التي تستخدم كغطاء للبنكنوت . وتتصف هذه القاعدة بعدم المرونة في حالة فرضض السلطة التشريعية حد أقصى للإصدار أو التشريع في نوعية الإصول المستخدمة كغطاء . ثانيا ً : بنك البنوك يقوم البنك المركزي بوظيفة البنك بالنسبة لغيرة من البنوك ، حيث تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها في شكل أرصدة نقدية حاضرة لدى البنك المركزي بحيث يتمكن من مزاولة سلطتة في الرقابة والإشراف على الإئتمان ، كما يتولى البنك المركزي تقديم القروض للبنوك التجارية إذا ما دعت الحاجة ، فضلا ً عن خصم ما تقدمة من أوراق تجارية ، وإجراء التسوية بين حساباتها عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة . ثالثا ً : بنك الحكومة ومستشارها المالي س : ما هي الخدمات التي يقدمها البنك المركزي ؟ أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات . توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ . مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد . رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني . يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم . خامساً : الرقابة على الإئتمان . هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار . والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار . ومن هنا تبرز أهمية رقابة البنك المركزي في تنظيم الأئتمان حتى يحافظ على الإستقرار النقدي الإقتصادي في المجتمع . مقالات ذات صلة:الودائعتعريف البنكالبنك التجاري
البنوك التجارية وخلق الودائع تؤدي البنوك التجارية عدة وظائف إقتصادية هامة ، حيث تتولى حفظ أموال الأفراد وتنظيم حساباتهم وتوفير القروض والسلفيات زتوظيف الإيداعات في مختلف مجالات الإستثمار كما تساهم في تمويل العجز في الميزانية العامة بما تشترية من أذونات خزانة وغيرها من أنواع السندات ، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، غير أن الوظيف الأساسية التي تميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات هي ويفة " خلق الإئتمان " أي التأثير على حجم وسائل الدفع ، وذلك من خلال تلقي الإيداعات وتوظيفها في أغراض الإقتراض والإستثمار مقالات ذات صلة:الاستثمار في الأوراق الماليةعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلاميةالأوراق التجارية : Commercial Papers
البنوك وأنواعها تعريف البنك : هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك : أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة. ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى : 1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها. 2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية. 3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها. مقالات ذات صلة:التصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمانالأوراق التجاريةالمقاصة في البنوك التجارية
الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم تستخدم البنوك الإسلامية صيغة عقد المرابحة ، للأمر بالشراء وصورته . أن يتقدم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها. ومفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء هو قيام البنك بدور المشتري أولاً وهنا يتحمل كافة مسئوليات الشراء ومخاطرة ويقوم بالبيع ويتحمل كافة مسئوليات البيع والمخاطر التي تترتب على ذلك . والطريقة التي يتم بها بيع المرابحة للأمر بالشراء كالآتي . 1- أن يتقدم الفرد بطلب الحصول من البنك على حد أعلى لتمويل المرابحة، وبعد دراسة وصفة يتم تحديد نوعية السلع التي يقوم البنك بشرائها ويتم إعادة بيعها للعميل . 2- تحدد مدة السداد . 3- تحدد نسبة الربح على مبيعات البنك للعميل . 4- ألاّ يتم عقد المرابحة للأمر بالشراء صورياً لأنها قد تكون حيلة للربا المحرم ويلاحظ على هذه الصيغة المتبعة في بعض البنوك الإسلامية ما يلي : أ - أن العميل هو الذي يقوم بالاتفاق المبدئي مع البائع المصدر بموجب عرض الأسعار الذي أرسله المصدر فيقوم العميل بتقديمه لفتح الاعتماد باسم البنك بعد أن يبيعها على العميل قبل القبض وفي هذا مخالفة لحديث حكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عند ) ب- أن البنك لا يقوم باستلام البضاعة بل يتم إلزام العميل بالتوقيع على الكمبيالات بمجرد وصول المستندات وقبل استلام البضاعة . ويمكن إزالة الشبهة حول هاتين الملاحظتين من خلال الآتي : ا- أن يتم فتح الاعتماد المستندي بعد أخذ موافقة المصدر باسم البنك بحيث يكون البنك هو المستورد . 2- قبل فتح الاعتماد يتم عمل وعد غير ملزم بين العميل والبنك بشراء البضاعة . 3- عند وصول البضاعة واستلامها يقوم البنك بعمل عقد المرابحة يحـدد فيه سعر التكلفة الفعلية والمصاريف وفتـرة السـداد والربح . ثانياً : المضاربة في الأجل القصير : يقوم البنك بتمويل التاجر بمبلغ معين للإتجار في سلعة معينة يتم تحديدها في عقد المضاربة . هذا النوع من العقود له ميزة حل مشكلة تمويل العقود المتعلقة باستيراد وشراء السلع المعينة . وتقوم البنوك الإسلامية باستخدام صيغة المضاربة في العديد من استثماراتها حيث تقوم بتجميع الأموال من المستثمرين والعمل فيها مضاربة بالشروط والأحكام المنظمة لعقد المضاربة في الفقه الإسلامي ويمكن استخدامها في الاستثمارات قصيرة الأجل حيث تقوم البنوك الإسلامية بطرح إصدارات أو صناديق استثمارية تقسم إلى وحدات معينة يشترك فيها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات لفترات زمنية لا تتجاوز العام في الغالب ، ثم تصفى هذه الوحدات بعد انتهاء المدة وتوزع عليها الأرباح بعد خصم حصة البنك . ثالثاً : المشاركة قصيرة الأجل : أن يقوم البنك الإسلامي بالاتفاق مع تاجر معين على شراء سلعة معينة مشاركة بينه وبين البنك حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها بينهما أو قيام البنك الإسلامي بتمويل عملية محددة مثل عملة توريد أو تمويل نقل صفقة خلال فترة محددة قصيرة الأجل . وبعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقاً للنسب المتفق عليها . أما المشاركة التي تنتهي بالتملك فهي : أن يقوم البنك في هذه الحالة بشراء الأصول المنتجة للعمل عليها وتجنيب جزء من الدخل المتحصل منها لسداد رأس المال ، وعندما تتساوى المبالغ المحجوزة مع رأس المال يقوم البنك بالتنازل عن الملكية لصالح الشريك . ويمكن للممول طلب ضمانات معينة لما قدمه من مال من مدير المشاركة وذلك ضماناً للتقصير والتعدي الذين قد يمارسها الشريك المدير . ونظراً لارتباط عائد التمويل بالمشاركة المتناقصة بنتائج نشاط المشروع فإن البنوك الإسلامي عندما تقدم هذا التمويل تشترط أن تشارك بصورة أو بأخرى في إدارة المشروع سواء كان ذلك عن طريق تمثيلها في مجلس إدارة المشروع و الاشتراك في تعيين الإدارة التنفيذية له . إلا أن هذا الأسلوب يغلب عله الاستثمار طويل الأجل أو متوسط الأجل مما يعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تعمل على إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع طبيعة الاستثمار قصير الأجل وإن كانت هناك بعض المحاولات من البنوك الإسلامية لتطبيقه في الفترة القصيرة إلا أنها لا زالت محدودة . رابعاً : المراجحة المالية أو القروض التبادلية Islamic Swap : من المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي هي كيفية التمويل قصير الأجل جداً وإتباع الصيغة المناسبة لذلك من المضاربة أو المشاركة أو غيرها . ولذلك فإن القروض الفورية والليلية واليومية وعموم القروض قصيرة الأجل جداً يصعب بناءها على المشاركة في الربح أو الخسارة لصعوبة تقدير الربح أو الخسارة ولذلك تلجأ بعض البنوك إلى استخدام أسلوب القروض التبادلية كبديل للحاجة إلى السيولة السريعة وفي فترات زمنية قصيرة جداً كاليوم والليلة بإتباع أسلوب معين تتفق عليه البنوك الإسلامية فيما بينها لحل مشكلة السيولة أو القروض قصيرة الأجل جداً . وهي الاتفاق على تبادل مبلغين بعملتين مختلفتين ولمدة محددة يسترد بعدها كل من المبلغين ويعامل المبلغان كقرض حسن من الجانبين ويستخدم كل طرف المبلغ الذي اقترضه لحسابه وعلى مسئوليته خلال مدة القرض وعلى سبيل المثال فإذا قام شخص بتقديم مالديه من دولارات قرضاً حسناً إلى البنك الذي يقوم باقراضه قرضاً حسناً كذلك من الجنيهات على أن يقوم باستثمار الجنيهات لحسابه كما يقوم البنك باستثمار الدولارات لحسابه وفي الموعد المحدد يسترد كل من الطرفين أصل القرض المقدم منه ، وبذلك لا يتعرض العميل لأي مخاطر في تقلبات أسعار الصرف بالنسبة لأصل رأس ماله وانما تنحصر مخاطرته فيما حققه من ربح أو خسارة . خامساً : الإيجار بشرط البيع Hire Purchase : وهو من العقود المعروفة والمتداولة عند شركات التأجير المتخصصة حيث يمكن للبنوك الأسلامية استعماله بديلاً عن المرابحة في حالة السلع المعمرة كالمعدات التي تسمح طبيعتها بالتأجير وميزة هذه الصيغة هي أن البنك يحتفظ بملكية الأصل حتى نهاية العقد وهذا يمثل ضماناً قد لا يتوفر في المرابحة . ويصاغ هذا العقد بإحدى طريقتين إما باحتساب أجرة تدفع دورياً ويدفع الثمن دفعة واحدة عند نهاية العقد وإما بتقسيط الثمن على دفعات وبالتالي تتناقص الأجرة كلما دفع جزء من الثمن بنسبة هذا الجزء . د. محمد الفقي ، فقه المعاملات ، مرجع سابق ، ص 201 . عبد الله الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 178 . محمد عبد الله الشيباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 110 . رواه الترمذي ، باب ما جاء في كراهية بيعت ما ليس عنده ، جـ4 / 431 . محمد عبد الله الشباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 252-253 . محمد الله الشباني ، المرجع السابق ، ص 111 محسن أحمد الخضيري – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 131 . محمد قاسم ، المصارف الإسلامية وإدارة الأموال (ورقة عمل مقدمة إلى ندوة اتحاد المصارف العربية ) بيروت ، 1994م . السيد إسماعيل حسن محمد : مستقبل المصارف الإسلامية ، اتحاد المصارف الإسلامية ، المصارف الإسلامية ندوة التقنيات المصرفية الحديثة ، البحرين ، ص 198 . محمد عمر شابرا ، النظام النقدي والمصرفي في الاقتصاد الإسلامي ، مقالة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد الثاني ، المجلد الأول ، شتاء 1404هـ ، ص 15-16 . جمال الدين عطيه ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 163 . جمال الدين عطية ، البنوك الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ، ص 162 . مقالات ذات صلة:النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودعغطاء خطابات الضمانالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمان