سجل بياناتك الان
حكم جاحد الزكاة ومانعها الزكاة بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام فريضة وركن من أركانه ، ولهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة والإجماع سبق بيانها فى البند السابق ، ومن ينكر فريضة الزكاة فهو كافر ، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، كما أنه قد كَذَّبَ صريح القرآن بفرضيتها ، كذلك لم يقر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد فرضية الزكاة ، ولقد سبق أن ذكرنا الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك . ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع عن أدائها فهو مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ، تَوَعَّدَه الله عز وجل بالعقاب الشديد في قوله : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة:34 ـ 35] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزتيه ، ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك… الحديث )) ( رواه البخاري ومسلم ) . ومن مسئولية ولي الأمر معاقبة الممتنع عن أداء الزكاة ، وأساس ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء )) [ رواه أحمد ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلاّ مُثلِّ له يوم القيامة شُجَاعاً أَقْرع حتى يطوق به عنقه )) ( رواه النسائي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولقد قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه الممتنعين عن الزكاة وقال : (( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم علي منعها )) ( متفق عليه ) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الحلى يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار 24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة = 45000 × 2.5% = 1250 جنيهاً. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الخلطة (الشراكة) فى الأنعام قد يتفق اثنان أو أكثر على خلط كل واحد ما يملك من الأنعام مع الآخر أو مع الآخرين ، ويكوِّناَ شركة ، وتصبح كل الأنواع خلطة واحدة فى المرعى والمشرب والرعاية وتحسب الزكاة على الخلطة مجتمعة حسب الأحكام السابق بيانها ، ولا يجوز التفريق لإنقاص مقدار الزكاة ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الخلطة . + لو فرض أن لدى أحد المسلمين يمتلك 30 رأساً من الغنم يمتلك آخر 100 رأساً من الغنم ، وكونا شركة ( خلطة ) فى الرعى والمشرب والرعاية . قَبْلَ الخلطة ليس على الأول زكاة لأن ما عنده دون النصاب هو 40 رأساً ، وعلى الثانى شاة واحدة لأنه يقع فى الشريحة من 40 إلى 120 ، ولكن بعد الخلطة أصبح لديهما 130 رأسا وعليهما شاتان لأن الخلطة تقع فى الشريحة من 121 إلى 200 . وبذلك يكون مقدار الزكاة على الخلطة شاتان . + وإذا فرض أن أحد المسلمين يمتلك 35 رأس بقر ، وعمل خلطة مع آخر يمتلك20 رأسا من البقر ، فإن عدد الخلطة 55 رأساً فعليها مسنة ( أنثى البقر التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة ) ، وقبل الخلطة كان على الأول تبيع ولا على الثانى شيئا . + لو فرض أحد المسلمين يمتلك 100 رأساً من الغنم و30 رأساً من الماعز ، 6 نياق منها ناقة عاملة لحمل الأمتعة ، وبقرة حلوب للألبان ، فلا يجوز ضم الأغنام إلى الإبل ، ولكن يجوز ضم الأغنام إلى الماعز ، وتحسب الزكاة كما يلى : * زكاة الأغنام = 100 + 30 = 130 رأساً : شاتان . * زكاة الإبل = 6 – 1 = 5 بنت مخاض . لا تخضع البقر للزكاة ـ لا تخضع الناقة العاملة للزكاة .
حكم زكاة المال الحرام الخبيث يؤكد الإسلام علي أن يكون مصدر المال والكسب حلالاً طيباً ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالي :" يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ " [ البقرة :218 ] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ما نقص مال من صدقة ولا يقبل الله صدقة من غلول )) ( رواه مسلم ) ، ولقد حرمت الشريعة كل أنواع الكسب الحرام وكذلك الوسائل المؤدية إليه لأن في ذلك اعتداء علي حقوق الآخرين والمجتمع . ولقد ظهر من التطبيق المعاصر أنواع من الأموال اكتسبت بطرق غير شرعية مثل : الربا ، والرشوة ، و السرقة ، والاختلاس ، والغصب ، والغلول ، والقمار ، والاتجار فى الخمور ، والمخدرات ، والتكسب من الوظيفة ، والعمولات الوهمية ، والتعامل مع أعداء الإسلام الحربيين مثل الصهاينة …(1) ويثار تساؤل : هل علي المال الحرام زكاة ؟ لقد تناول الفقهاء هذه المسألة علي النحو التالي :(2) u ـ من الفقهاء من يرى أن المال الحرام الخبيث يتم التخلص منه كلية في وجوه الخير وليس بنية الصدقة ،ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالي : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ " [ البقرة : 267 ] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلك : (( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً … الحديث )) (رواه مسلم) وتأسيساً علي ذلك لا زكاة في المال الحرام ، ولقد علل الفقهاء ذلك بقولهم بأن المزكي لا يمتلك هذا المال ، وإن أراد التوبة فعليه رده إلي أصحابه أو التصدق به عنهم إن لم يُعْرَفهم ، أو يُعْطَى المال لبيت المال للإنفاق منه على وجوه الخير u ـ ومن الفقهاء من يري أن إعفاء المال الحرام من الزكاة يكون مشجعا علي الحرام ولا يكون قَطْعَاً أو منعاً له ، ويرون إخضاعه للزكاة ، كما يرون أن صرف الكسب الخبيث في وجوه الخير أمر غير ممنوع شرعا إذا لم يعرف صاحبه الذي أُخذَ منه بغير حق .* والرأي الذي نميل إليه هو عدم جواز الزكاة في المال الحرام ، ويتصدق به كلية فى وجوه الخير وليس فى مجال العبادات والشعائر إذا لم يُعرف أصحابه . (1) ـ د . حسين شحاتة ، " حرمة المال العام فى ضوء الشريعة الإسلامية " ، دار النشر للجامعات ، 1419هـ /1999م ، الفصل الثانى . (2) ـ لمزيد من التفصيل يُرجع إلي بحث الأستاذ / عز الدين محمد توني عن زكاة المال الحرام ، من مطبوعات الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ـ سنة 1989م . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
أحكام وحساب زكاة الديون على الغير u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : ـ قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله . ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود 25000 جنيه . أمانة لدى الأخت / آيه محمود 10000 جنيه . ـ وعاء الزكاة 10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة