سجل بياناتك الان
طبيعة الأصول غير الملموسة تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس لها ومن أهم خصائصها هي عدم التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدم هذه الأصول بسبب صعوبة التنبؤ بالعمر الإنتاجي نظراً لعدم وجود عمر مادي للأصل من ناحية وصعوبة التنبؤ بالفترة التي يمكن أن يحقق فيها الأصل منافع للمنشأة وبسبب تعرض قيمة هذه الأصول لدرجة كبيرة من التقلبات وعدم وجود قيمة سوقية لبعض هذه الأصول لاقتصار منافعها على منشأة بعينها دون غيرها من المنشآت
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية. يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي. فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة.
نظرية التكاليف المتغيرة تقوم على أساس التحميل الجزئي أي تحميل وحدات النشاط بنصيبها من عناصر التكاليف المتغيرة فقط ، واعتبار التكاليف الثابتة تكاليف دورية أو زمنية تحمل على قائمة نتائج الأعمال مزايا النظرية : يتم تقويم المخزون بالتكلفة المتغيرة فقط والتكلفة الثابتة تحمل لقائمة نتائج الأعمال ، وبالتالي لا يحدث نقل للتكاليف الثابتة من الفترة الحالية إلى فترة مقبلة وذلك تطبيقا لمبدأ سنوية المحاسبة ( استقلال السنوات ) تساعد النظرية الإدارة في القيام بوظائفها من اتخاذ القرارات في مجال : أ-تحديد سعر بيع الوحدة ب- تحديد حجم الإنتاج ج- اتخاذ قرار بالاستمرار في الإنتاج أو التوقف د- الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي 3- تساعد النظرية في حل مشكلة توزيع وتحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة نظرا لمعالجة الجزء الثابت من التكاليف غير المباشرة على أساس أنها تكاليف زمنية ترحل لقائمة الدخل دون الحاجة إلى استخدام معدلات تحميل لتوزيعها على الوحدات المنتجة . الانتقادات : على الرغم من أن التكاليف الثابتة لم تنفق على الإنتاج إلا أن الإنتاج استفاد من بعض عناصرها . وهذه التكاليف تعمل على المحافظة على طاقات المشروع في حالة تأهب واستعداد للتشغيل ، لذلك من الضروري أن تتضمن تكلفة وحدة النشاط نصيبها من هذه التكاليف بقدر الاستفادة . صعوبة الفصل بين عناصر التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ، فهناك بعض عناصر تكاليف شبه متغيرة أو شبه ثابتة . قد يعمل المحاسب على دراسة سلوك هذا العنصر تجاه تغيرات حجم النشاط خلال فترة طويلة من الزمن وبعد أن يصل إلى التبويب المطلوب قد تتغير طبيعة العنصر مما يؤدي إلى ضرورة إعادة تبويبه .
الأصول الثابتة غير الملموسلة هي أصول ليس لها وجود مادي ملموس ، مثل حقوق الإختراع والعلامات التجارية ، الشهرة أيضاً هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب . عرف المعيار المصري رقم ( 23 ) الأصل غير الملموس بأنه أصل ذات طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد ، وليس له وجود مادي ويحتفظ به للإستخدام في الإنتاج أو لتوفير السلع والخدمات أو للتأجير للغير ، أو للأغراض الإدارية ، ويعد أصلاً عندما : - تتحكم فية المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة - يتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستفبلية للمنشأة - كان من الممكن قياس تكلفة الأصول بصورة موثوق فيها
المخاطر غير النظامية و يقصد بها تلك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها عملية سداد القرض ، و الناجمة عن اسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة ، و من امثلة ذلك , انخفاض كفاءة ادارة المؤسسة المقترضة و تدهور منتجات المقترض و الافلاس أو العسر المالي للمقترض و تلف المخزون أو الآلات أو المواد الخام المستخدمة في الانشطة الانتاجية . ان هذه الانواع من المخاطر غير النظامية تؤثر بصورة بالغة على قدرة الزبون ( المقترض ) و رغبته على سداد ما عليه من التزامات تجاه المقرض ( المصرف ) ، و من بعد فان معظم المصارف تقوم قبل منح القرض بالبحث و التحري عن طالب القرض و دراسة و تحليل مركزه المالي . و هناك العديد من النسب المالية التي تساعد الادارة المصرفية على قياس قدرة الزبون على السداد و قياس مدى كفاية ( Sufficient ) راس المال لسداد مستحقات المصرف في حالة افلاس المقترض و تعذر بيع الاصول بقيمتها الدفترية . و للمزيد من التحوط تقوم معظم المصارف التجارية بانتهاج سياسات وقائية( Preventive ) في منح القروض كابرامها لأتفاق شرطي مع المقترض يقضي بعدم خفض حجم ودائعه لدى المصرف عن حد معين ضرورة حصوله على موافقة المصرف قبل تطبيق أي توسعات جديدة أو محاولته الحصول على القروض اضافية . و من امثلة تلك السياسات الوقائية ايضا طلب المصرف من المقترض تقديم رهن ( Collateral ) كضمان للقرض و ذلك في صورة اوراق مالية , أو مخزون سلعي أو مباني بحيث اذا توقف الزبون عن سداد التزاماته يحق للمصرف التصرف في الشيء المرهون . كذلك تقوم الكثير من المصارف بطلب طرف ثالث على الاتفاق كضامن للزبون ، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه في حالة توقف المقترض ( الزبون ) عن سداد القرض و فوائده ، خاصة إذا ما كانت قيمة هذا القرض كبيرة و يخشى معها من تعرض المصرف لهزة مالية اذا ما تم التوقف عن السداد . و تلجا المصارف ايضا الى اشتراط سداد اصل القرض على دفعات سواء شهرية او سنوية ، او سداد الفوائد مقدما من خلال خصمها من قيمة القرض من البداية ، و الغرض من رواء ذلك هو تعجيل (Acceleration) حصول المصرف على اكبر قدر من مستحقاته تحسبا لظروف غير متوقعة يحتمل ان تؤثر على قدرة المقترض على السداد . و لا ينبغي ان يفهم مما سبق ، ان المصارف ملزمة دائما باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المقترض في حالة تعثره ، ففي حالات كثيرة تبذل جهود مخلصة في مساعدة المقترض للخروج من ازمته المالية ، كتأجيل سداد القروض و فوائدها الى تواريخ لاحقة ، فقد لا تكتفي اموال التصفية في حالة افلاس الزبون للوفاء بسداد التزاماته بالكامل تجاه المصرف ، كما ان خروج الزبون من السوق يعني من ناحية اخرى فقد المصرف لأحد زبائنه و هو ما يتعبر في حد ذاته خسارة لهذا المصرف .