سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات ـ تقسم السيارات من منظور الزكاة إلى ثلاثة أنواع : سيارات للركوب والاستخدام فلا تجب فيها الزكاة ، وسيارات للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة ، وسيارات للتأجير للغير ( تقديم خدمات النقل ) ، فتجب الزكاة فى صافى القيمة الإيجارية بعد طرح التكاليف إن وجدت وكما سبق الإيضاح يقارن الصافى بالنصاب فإذا بلغ تحسب الزكاة على أساس 2.5% ، والنموذج التطبيقى التالى يعطى مزيداً من الإيضاح . uـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط تأجير السيارات . لو فرض أن مؤسسة النجم الثاقب تعمل في مجال تأجير السيارات ولديها الموجودات الثابتة الآتية : أولاً : سيارات للاستخدام الخاص قيمتها 50000جنيه ( سيارة خاصة لصاحب المشروع يستخدمها لأغراضه الشخصية ) . ثانياً : سيارات للتأجير للغير قيمتها 500000جنيه . والبيانات الآتية عن نشاط التأجير عن الحول لأغراض حساب الزكاة : . (1) ـ بلغ إجمالي إيرادات سيارات التأجير خلال الحول مبلغ 250000جنيه . (2) ـ بلغت مصروفات السيارات خلال الحول مبلغ 50000جنيه . (3) ـ بلغت مصاريف الصيانة والتصليحات خلال الحول مبلغ 110000 جنيه . (4) ـ بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة 10000 جنيه . (5) ـ بلغت أقساط السيارات المدفوعة خلال الحول مبلغ 20000جنيه . (6) ـ بلغت نفقات المعيشة 10000 جنيه وليس للممول موارد أخرى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة المستغلات والمشروعات الخدميةأحكام وحساب زكاة صيد الأسماك ونحوهاأحكام وحساب زكاة نشاط المعادن الخام المستخرجة
خطوات حساب الزكاة يتم حساب زكاة المال وفق الخطوات التالية ([1]) : أولاً : تحديد تاريخ حلول أداء الزكاة ، وهو التاريخ الذي تجب وتحسب عنده الزكاة ، ويختلف هذا التاريخ حسب طبيعة المال وظروف المزكي ، ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدي الزكاة عند الحصاد أو الحصول علي المعادن ، وفي حالة تحديد بداية الحول لأول مرة يكون عندما يصل المال النصاب ، ويجوز فى بعض الأحوال حساب الزكاة عن كسور السنة عندما يستدعى الأمر ذلك . ثانياً : تحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة المملوكة للمزكي في نهاية الحول وبيان ما يدخل منها في الزكاة حسب الشروط السابق بيانها ، ويطلق عليها اصطلاح " الموجودات الزكوية أو الأموال الزكوية ويكون التقويم على أساس القيمة السوقية أو القيمة الجيدة المرجوَّة أو الجرد الفعلى حسب نوع المال . ثالثاً : تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات أو الخصوم) الواجبة الخصم من الأموال الزكوية وفق أحكام ومبادئ فقه الزكاة . رابعاً : تحديد وعاء الزكاة عن طريق طرح المطلوبات الحالةّ من الموجودات (الأموال) الزكوية ، ويحسب هذا الوعاء بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية ــ المطلوبات الواجبة الخصم (الحالة) . أو = الإيرادات الزكوية ـ المصروفات والنفقات الواجبة الخصم . خامساً : تحديد وتقدير نصاب الزكاة حسب نوع المال أو نوع النشاط وهو يختلف من زكاة إلي أخري ، علي النحو التالي : (أ) ـ نصاب الثروة النقدية وعروض التجارة والمستغلات والرواتب والمهن الحرة ، ما يعادل 85 جراماً من الذهب ـ العيار الخاص (21) أو (24) حسب كل نظام بلد . (ب) ـ نصاب الثروة الزراعية ، ما يعادل أوسق أو 50 كيلة . (جـ) ـ نصاب الأنعام : لها جداول خاصة . سادساً : مقارنة وعاء الزكاة المحدد في الخطوة (رابعاً) بالنصاب المحدد في الخطوة (خامساً) لمعرفة ما إذا كانت تستحق زكاة أم لا ؟ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة المستحقة . سابعاً : تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة يطلق عليه في لغة المحاسبة النسبة المئوية أو سعر الزكاة ، على النحو التالى : (أ) ـ رُبْع العشر (2.5%) كما هو الحال في زكاة النقدين وعروض التجارة والصناعة وإيراد كسب العمل والمال المستفاد والمستغلات والمهن والحرف . (ب) ـ نصف العشر (5%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالآلات (بتكلفة) (جـ) ـ العشر (10%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالعيون الآلات ــ بدون كلفة . (د) ـ الخمس (20%) كما هو الحال في زكاة الركاز . ثامناُ : حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في قدر (نسبة) الزكاة وبذلك يكون المحاسب قد توصل إلي تحديد مقدار الزكاة المستحقة . تاسعاً : تحميل مقدار الزكاة المستحقة علي النحو التالي : أ ـ حالة المنشآت الفردية والأفراد : يتحملها المالك أو الفرد . ب ـ حالة شركات الأشخاص يوزع مقدار الزكاة علي الشركاء بنسبة رءوس أموالهم حسب الموضح في عقد الشركة . جـ ـ حالة شركات الأموال : يقسم مقدار الزكاة علي عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم من مقدار الزكاة ثم معرفة نصيب كل مساهم من الزكاة حسب مقدار ما يملك من أسهم . ([1]) ـ يُرْجَع إلى د . حسين حسين شحاتة : " دليل المحاسبين للزكاة " ، مرجع سابق ، المبحث الثانى ، صفحة 6 وما بعدها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاةحكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاةضوابط التطبيق المعاصر الزكاة
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة مقدار نصاب عروض التجارة ما يعادل 85 جراما من الذهب ، عيار 24 حسب القيمة السوقية للجرام وقت حلول الزكاة والتى تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، ويلزم كمال النصاب فى نهاية الحول عند حساب الزكاة ، ولا يُنْظَرْ إلى تحركه خلال الحول من أوله إلى آخره ، تطبيقاً لقاعدة الحولية وقاعدة استقلال السنوات الزكوية وأن العبرة هى قياس صافى الأصول الخاضعة للزكاة فى نقطة معينة من الزمن ، وهى ميعاد حلول الزكاة ، فإن بلغ النصاب يخضع للزكاة . u نسبة زكاة عروض التجارة . نسبة زكاة عروض التجارة 2.5% على أساس السنة القمرية (الهجرية ) ، أو بنسبة 2.575% على أساس السنة الشمسية (الميلادية) . u مقدار زكاة عروض التجارة . يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى السعر ، وفى حالة شركات الأشخاص توزع الزكاة بين الشركاء بنسبة حصة رأس مال كل شريك ، وفى حالة الشركات المساهمة تقسم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الحلىأحكام وحساب زكاة الديون على الغيرأحكام وحساب زكاة الثروة النقدية
التكييف الفقهى لزكاة النشاط الصناعى لقد تناول الفقهاء المعاصرون أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى وعُقِدَ لذلك عدة ندوات ومؤتمرات ، كما تناول العديد من الباحثين هذا الموضوع ، وظهرت عدة آراء قَيّمَة نلخصها فى الآتى([1]) : الرأى الأول : القياس على زكاة الأراضى الزراعية باعتبار أن كلاً منهما أصلاً ثابتا يدر دخلاً متجدداً بالعمل فيه والنفقة عليه ، ومن ثم تجب الزكاة فى المنتوج بنسبة 5% ، كما يمكن معاملة رأس المال العامل ( الأصول المتداولة ) من المشروع الصناعى معاملة عروض التجارة ، ومن ثم تجب الزكاة فى الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة (الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1409هـ/1988م ) . الرأى الثانى : القياس على زكاة التجارة بحيث تخضع الأصول الثابتة والأصول المتداولة ويطرح منهما الالتزامات الحالةّ ويزكى الصافى بنسبة 2.5% ويعنى هذا خضوع الأصول الثابتة للزكاة وهذا يتعارض مع حكم عدم خضوع عروض القنية ( الأصول الثابتة ) للزكاة فى عينها . الرأى الثالث : القياس على زكاة التجارة مع عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة ، حيث تَحدد وتُقَوَّمْ الأصول المتداولة ، ويطرح منها الخصوم (الالتزامات ) المتداولة ويكون الفرق هو وعاء الزكاة الذى يزكى بنسبة 2.5% . ترجيح : ونرجح الرأى الأخير حيث يتفق مع أحكام الزكاة العامة ومنها : (1) – لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المستخدمة فى الإنتاج ، بل تجب الزكاة فى صافى غلتها. (2) – تجب الزكاة فى الأصول المتداولة مع خصم الالتزامات الحالّة . (3) – دور العنصر البشرى فى النشاط الصناعى ملحوظ . ([1]) - لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى : - قرارات وفتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، 1417هـ/1977م . - د. يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، مؤسسة الرسالة . - د . يوسف قاسم ، " خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة فى الفقه الإسلامى " ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1400هـ/1980م . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الاستثمارات الماليةأحكام وحساب زكاة الصداقأحكام وحساب زكاة الحلى
ضوابط التطبيق المعاصر الزكاة يحكم التطبيق المعاصر للزكاة مجموعة من الضوابط من أهمها ما يلي : (1) ـ استحضار النية : لأن الزكاة عبادة لله وطاعة ، ويستوجب ذلك تجديد النية دائما عند أداء الزكاة ، واستشعار النماء والبركة والتزكية من الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تبارك وتعالى : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ " [ التوبة : 103] ، وما يقال فى هذا المقام : " اللهم هذه زكاة مالى فتقبلها منى " . (2) ـ إيتاء الزكاة من دلائل الإيمان : الأموال محبوبة عند الخلائق لأنها من متاع وزينة الحياة ، فإذا ضحى المزكى بالمال الذي يحبه امتثالاً لأوامر الله ، وطمعا فى رضائه عز وجل فهذا دليل على قوة الإيمان ، ولقد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى فى قوله: " لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " [ آل عمران : 92 ]، وهذا المعنى يجب أن يستشعره المسلم ويجد حلاوته فى قلبه . (3) ـ الزكاة حق وليست مِنّهَ : يجب على المزكى الإيمان بأن الزكاة ليست هبة أو تبرعاً أو منّةُ على الفقير والمسكين ونحوهم ، بل حق معلوم لهم ، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى : " وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِلسَّائِل وَالْمَحْرُومِ " [ المعارج : 24-25 ] . (4) ـ لا تحايل على إيتاء الزكاة : يقوم تطبيق الزكاة على قيم إيمانية وأخلاقية منها : الإخلاص ، والصدق ، والأمانة ، والتضحية ، وهذا يحمى المزكى من هوى نفسه الأمارة بالسوء نحو التحايل على أحكام الزكاة ليتهرب من أدائها وفى هذا المقام يقول الله سبحانه وتعالى : " وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ " [ الأنبياء : 47 ] ، وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال : " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ( رواه البخاري ومسلم) . (5) ـ استشعار روح الأخوة : يجب على المزكى أن يوقن بأن الزكاة تُقَوِّي روابط الأخوة والحب فى الله ، كما أنها تطفئ الحقد والحسد والبغضاء وبذلك يتواجد المجتمع المتكافل المتضامن المتآخى المتحاب ، الذى ينطبق عليه قول الله عز وجل : " وَالْمُؤْمِنُون وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ " [ التوبة : 71 ] . (6) ـ حسن العلاقة بين المزكى والمزكين : يجب على العامل على الزكاة أن يعامل المزكين بالحسنى ، وكذلك يجب على المزكين التعاون مع العاملين على الزكاة …، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما أعلن عن جمع الزكاة تحسس برفق مشاعر الحرص فى الناس متلطفا فى علاجها فقال : " سيأتيكم رقيب مبغوض يعنى جامع الزكاة ، فإذا جاءكم فرحبوا به ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليهم ، وارضوهم ، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم "( رواه أبو داود ) . (7) ـ التيسير فى أداء الزكاة : يجب على العاملين على الزكاة التيسير على المزكى من حيث ميعاد أداء الزكاة ، وتيسير أدائها نقداً إن تعذر عيناً ، وتيسير نقلها لذوى القربى والمحتاجين ، والدين الإسلامى يقوم على التيسير ودليل ذلك : "ما خُيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما". (8) ـ الالتزام بالمصارف الشرعية للزكاة : لقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة ولم يتركها لولى الأمر يصرفها كيف يشاء ، ولقد ذُكِرَتْ هذه المصارف فى الآية الكريمة التى يقول فيها الله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " [التوبة:60 ] (9) ـ التعجيل بأداء الزكاة : الأصل الفورية فى أداء الزكاة لأنها من الحقوق الواجب سرعة أدائها لمستحقيها ، وهذا يدخل فى نطاق قول الله سبحانه عز وجل :"فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ " [البقرة : 148] ، ولا يجوز تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً . (10) ـ مسئولية ولى الأمر عن الزكاة : يقع على ولى الأمر من المسلمين مسئولية تجميع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية ، ودليل ذلك قول الله عز وجل : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوُا الزَّكَاةَ" [ الحج : 41] ، ولقد نفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين ومن. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاةعلي من تجب الزكاة ؟حكم جاحد الزكاة ومانعها
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة