سجل بياناتك الان
تكاليف إنتاج البرامج مثل تكاليف التخطيط والتصميم والترميز والاختبار والتوثيق وإعداد مواد التدريب وميز المعيار بين ما ينفق قبل تحديد الصلاحية الفنية للمنتج أو العملية أو بعده والمقصود بالصلاحية الفنية: تاريخ استكمال التصميم التفصيلي للبرنامج وهو النقطة التي تتحقق عندها المنشأة من إمكانية إنتاج البرامج بعد التأكد من جدواها الفنية والتسويقية والمالية فهذه النقطة هي المحدد للمحاسبة عن التكاليف كالتالي : أ- أي تكاليف إنتاج تنفق قبل الوصول إلى هذه النقطة لا تجوز رسملتها لعدم التأكد من إمكانية استرداد التكلفة من العوائد المستقبلية للبرنامج وتسجل كمصروف فترة ب- أي تكاليف إنتاج تنفق بعد الوصول للنقطة مثل تكلفة إعداد البرنامج الأصلي يجب رسملتها كتكاليف إنتاج وتطوير برامج الحاسبات واعتبارها أصل غير ملموس وتستنفد على الفترة المستفيدة ويتحدد مصروف الاستنفاد على أساس المبلغ الأكبر من: 1- النفاد محسوبا على أساس نسبة الإيرادات الإجمالية: مصروف النقاد = إجمالي إيرادات البرنامج خلال السنة الحالية X التكاليف الرأسمالية للبرنامج مجموع الإيرادات الإجمالية المتوقعة للبرنامج أو 2- النفاذ محسوبا على أساس طريقة القسط الثابت خلال العمر الإنتاجي المقدر للبرنامج - إذا اتضح أن صافي القيمة الممكن تحقيقها من البرنامج في تاريخ الميزانية أقل من القيمة الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها والاعتراف بالفرق كخسائر واعتبار القيمة الجديدة بعد التخفيض هي تكلفة الأصل الجديدة مقالات ذات صلة:بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحساباتموقف القانون من الاحتياطيات السريةالاحتياطي السري
عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعي الدكتور حسين شحاتة تمهيد هناك شبه إجماع بين علماء وأساتذة المحاسبة والممارسين لها ، والجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية المعينة بها، أن هناك ضرورة الإلتزام المحاسب بالقيم الأخلاقية.... في عمله ولقد أعدتْ في هذا المجال العديد من الدراسات والبحوث ، كما صدرت مجموعة من المواثيق في كثير من دول العالم، والتي تتطور من حين لآخر بسبب التغيرات المستمرة في قيم وأخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافة المجتمعات، ويختص هذا المبحث بعرض أهم مواثيق الأخلاق لمهنة المحاسبة في ضوء الفكر الوضعي وتقويمها من منظور مدى ملاءمتها للمجتمعات الإسلامية، وسوف نركز على النماذج الصادرة من المنظمات العالمية والعربية. (1 – 1) – موجبات الإهتمام بالقيم والأخلاق في مجال المحاسبة: لقد برز الاهتمام بموضوع القيم والأخلاق فى مجال المحاسبة في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 1 – الرغبة فى رفع مستوى أداء مهنة المحاسبة، فكما سبق الإيضاح، تبين من الدراسات المختلفة أن هناك علاقة سببية قوية بين الإلتزام بالقيم وبين مستوى أداء المحاسب، فتربية المحاسب وتعليمه وتأهيله من ضمانات الكفاءة المهنية والفنية اللازمة لكي يمارس عمله، فلقد لوحظ في الآونة الأخيرة، إنخفاض مستوى الأداء، وتبين من بين أسباب ذلك الاهتمام بالجانب المالي والأتعاب ونحوها دون إهتمام بالجانب الأخلاقي 2 – المحافظة على الثقة في المعلومات المحاسبية التي يقدمها المحاسب إلى الناس، ومن موجبات هذه الثقة توافر مستوى متميز من الأخلاق الكريمة والسلوك الطيب لدى المحاسبين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة ككل وكذلك على المؤسسة التي يعمل فيها المحاسب. 3 – ارتباط مصالح المجتمع والناس جميعا بالمعلومات المحاسبية، فالمحاسب حافظ للمال وأمين عليه وشاهد وكذلك ناصح وموجه ومرشد لمالكه ، ويتأثر بتقارير المحاسب العديد من الفئات المعنية بالمال والأعمال، وهذا يوجب الاطمئنان إلى إلتزام المحاسب بالقيم التي توجب عليه المحافظة على مصالحهم . 4 – الحاجة الملحة إلى تقوية العلاقات المهنية بين المحاسبين بعضهم البعض، وضرورة ضبطها بالقيم الأخلاقية مثل: الأخوة والحب والتعاون والتسامح، وعدم التناحر والتشهير والتعدي والتكالب على المال والسيطرة على المهنة وعدم اعتداء أحدهم على الآخر. 5 – الحاجة إلى حماية المهنة من انحرافات بعض أعضائها الذين لا يلتزمون بالقيم، وتسول لهم أنفسهم بالتزوير والكذب لتحقيق مآرب مادية أو شخصية، فعن طريق ميثاق القيم يمكن معاقبتهم أمام الجهات المعنية ويكون ذلك رادعاً للآخرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة وحمايتها. 6 – الصحوة الدينية العالمية وحتمية الرجوع إلى تعاليم الرسالات السماوية بما فيها من قيم نبيلة وأخلاق كريمة وسلوكيات طيبة، وذلك لمعالجة المشكلات العديدة ومنها مشكلة المال والأعمال والناجمة عن فصل القيم والأخلاق عن الاقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم المحاسب في ضوء تعاليم الدين. ففي الماضي القريب عندما حدث خلاف بين قساوسة الكنيسة، وأهل العلم ورجال الأعمال، كان الإتجاه السائد هو فصل النصرانية عن العلم وعن المال والتجارة، وسادت المفاهيم العلمانية ومنها : "الدين لله والوطن للجميع" ، "دع ما لقيصر ليقصر وما لله لله"، "الأعمال التجارية غير الأخلاقية" "لا يجوز تلويث الدين بخبائث المعاملات"، وغيرها ، أما في الدين الإسلامي، فالنظرة مختلفة حيث ترتبط كافة شئون الحياة بالدين. ولقد كان لانتشار مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في العالم دور هام ومؤثر في تصحيح الكثير من المفاهيم الوضعية الخاطئة ومنها أنه لا علاقة بين الدين والاقتصاد والمحاسبة والإدارة والسياسة والحكم ونحو ذلك، وساد الفهم الصحيح وهو أنه يجب أن تؤسس وتدرس العلوم التجارية على سند من الدين. وبدأ أهل العلم ورجال الأعمال في المجتمعات الإسلامية وغيرها يوقنون بشمولية الإسلام، وأنه يجب أن تمارس الأعمال المالية والاقتصادية في ضوء تعاليم الدين، وأن الالتزام بالقيم في المعاملات، فريضة شرعية وضرورة حياتية. وفي مجال المحاسبة، إهتم العديد من الأساتذة وطلاب العلم وبعض الجامعات بدراسة الجوانب الإيمانية والأخلاقية والسلوكية للمحاسب، وطالبوا بأن يعاد النظر في مواثيق آداب وسلوك المهنة في البلاد الإسلامية بما يتفق مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. (1-2) - الحاجة إلى تدريس القيم والأخلاق في الجامعات العربية والإسلامية: لقد أخذ الاهتمام بالقيم والأخلاق منحي آخر يتمثل فى التوصية بتدريسها في الكليات ضمن المقررات الدراسية، وفي هذا الصدد كتبت عدة مقالات وبحوث، خلصت إلى أن هناك ضرورة لدراسة علم الأخلاق للمحاسبين في الكليات، وأنه يجب أن تتضمن المقررات التعليمية ذلك، وربما يكون من الأسباب التي دعت لذلك هو الفساد الأخلاقي الذي إنتشر في البلاد والمجتمعات بين بعض المحاسبين بسبب إستخدام طرق ووسائل محاسبية أوقعت العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية في أضرار جسيمة أو أن بعضهم قد قصر في عمله أو تواطأ مع إدارة الشركات في إخفاء أحداث خطيرة سببت أضراراً للغير أو للمجتمع. كما نادت المنظمات المحاسبية المهنية العالمية كذلك بتدريس علم الأخلاق للمحاسبين فقد رأت لجنة "بيد فورد الأمريكية" أن محاسبي المستقبل لا يتلقون الإعداد الذي يحتاجونه لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المهنة التي ينتمون إليها، ولذلك أوصت بضرورة تزويدهم بالمهارات الفنية وغرس المعايير الأخلاقية والمسئولية المهنية في نفوسهم، إذ يجب أن ننمي في الطلبة الإهتمام بالإحتياجات الضرورية وإحتياجات المجتمع بصفة عامة، كما يرى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ضرورة أن ينشئ أعضاء المهنة في مرحلة تعليمية مبكرة من العملية التعليمية على الفضيلة والقيم الأخلاقية، ولن يتحقق ذلك إلا بتدريس الأخلاق لطلبة المحاسبة في الكليات. كما اقترحت جمعية المحاسبين القومية الموضوعات التي تدرس ضمن مقرر الأخلاق منها على سبيل المثال : النزاهة والسرية والكفاءة، كما اتخذت الإجراءات لمعالجة المشاكل العملية التي تظهر عند التطبيق وسبل معالجتها. لو نظرنا إلى موضوع القيم والأخلاق في مناهج التعليم في معظم الجامعات العربية والإسلامية في كليات التجارة والاقتصاد والإدارة ونحوها يتبين عدم الاهتمام به ويكاد أن تكون ترجمة لما يدرس في بعض الجامعات الأوربية والأمريكية منذ ردح طويل من الزمن، بالرغم أن الأخيرة بدأت في تطوير المناهج وتدريس علم الأخلاق، إلا أن معظم جامعاتنا لم تسير في ذلك الاتجاه. ولقد تبين من الدراسة على عينة من مقررات الكليات التي فيها تخصص محاسبة في بعض الجامعات العربية والإسلامية ما يلي: (1) – أن معظم الجامعات العربية والإسلامية لم تدرس موضوع القيم في قسم المحاسبة بالرغم من أنها تحذو حذو بعض الجامعات الأوربية والأمريكية فى العلوم الحديثة . (2) – أن الكليات التي تدرس موضوعات تماثل موضوع القيم، نجد أن ذلك كمتطلب جامعة لجميع الطلاب في جميع الكليات والأقسام، كما هو الحال في جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة أم القرى وجامعة الكويت والإمارات،والخرطوم، ويعني ذلك أنه يدرس لجميع التخصصات بالجامعة. (3) – يدرس موضوع الأخلاق في بعض الجامعات بدون ربطه بالأعمال والمال وبمهنة المحاسبة كما هو الحال في جامعة الإمارات وجامعة الأزهر. ولقد بذلت جهود فردية من بعض أساتذة الجامعات العربية والإسلامية تبرز دور القيم والأخلاق في مجال المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية وكذلك في مجال المحاسبة بصفة خاصة، وطالب هؤلاء الأساتذة بضرورة إعادة النظر فيما يدرس بأقسام المحاسبة في تلك الجامعات، بحيث تتضمن موضوعات العقيدة والأخلاق والسلوكيات . (1- 3) ـ: عرض وتقويم دليل أخلاق المحاسب الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ((IFAC . لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة، ويتسم هذا الدليل بعدة سمات منها : القابلية للتطبيق على المستوى العالمي بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يلائم ظروف المجتمع الذي سوف يطبق فيه، ولقد تضمن مستوى كبيرا من المرونة والقابلية للتعديل. ولقد قسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء هي (A) و(B) و(C) على النحو التالي: الجزء الأول (A) : ويطبق على كافة المحاسبين الممارسين للمهنة. الجزء الثاني (B) : ويطبق على المحاسبين الممارسين للمهنة من خلال المكاتب الخاصة . الجزء الثالث (C) : ويسري على المحاسبين والموظفين. ويتكون كل جزء من عدة أقسام، وتبلغ جميعا حوالي 18 قسما تتناولت كل الميادين، وفيما يلي عرض لأهم المبادئ الأخلاقية الواردة في كل جزء من تلك الأجزاء بشيء من الإيجاز. مبادئ الجزء الأول (A) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (1) – النزاهة والموضوعية. قسم (2) – معالجة التعارضات الأخلاقية المرتبطة بالمهنة. قسم (3) – الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. قسم (4) – السرية (حفظ الأسرار). قسم (5) – ضوابط القيام بمهام ضريبية. قسم (6) – الأنشطة المهنية التي تتعدى حدود الدولة. قسم (7) – الإعلان والدعاية عن الخدمات. مبادئ الجزء الثاني (B) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (8) – الاستقلال . قسم (9) – الكفاءة المهنية . قسم (10) – الأتعاب والعمولات . قسم (11) – الأنشطة المتعارضة مع مزاولة مهنة المحاسبة العامة . قسم (12) – التعامل مع أموال العملاء . قسم (13) – العلاقة مع الزملاء المحاسبين في المهنة. قسم (14) – الإعلان وإجتذاب العملاء . مبادئ الجزء الثالث (c) : ويتضمن أربع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (15) – تعارض الإنتماء والولاء. قسم (16) – دعم ومعاونة الزملاء في المهنة . قسم (17) – الكفاءة المهنية . قسم (18) – عرض المعلومات . تعقيب ويعتبر هذا الدليل من أفضل ما صدر في مجال أخلاقيات المحاسبة حيث يغطى جميع فئات المحاسبين من ناحية، كما أنه يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير في ضوء متطلبات كل دولة ولقد سارت على منواله العديد من دول العالم ومنها مصر . (1 – 4) ـ عرض وتقويم الجوانب الأخلاقية فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية في 4/10/1958م لقد ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 1958م. بعض المواد التي تتعلق بآداب وسلوك المهنة من أهمها ما يلي : أولاً: المادة (14): يعتبر مراجع الحسابات مخلا بالأمانة المهنية في الحالات الآتية: (1) – إذا لم يكشف عن حقيقة مادية علمها أثناء تأديته مهمته ولا تفصح عنها الأوراق التي يشهد بصحتها إذا كان إفصاحه عن هذه الحقيقة أمرا ضروريا حتى لا تكون هذه الأوراق مضللة . (2) – إذا لم يذكر في تقريره ما علمه من تحريف أو تمويه في هذه الأوراق. (3) – إذا أهمل إهمالا مهنيا في خطوات فحصه أو فى تقريره عن هذا الفحص. (4) – إذا أبدى رأيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا الرأي ولم يشر إلى ذلك إلى تقريره. (5) إذا وقع تقريرا برأيه عن حسابات لم تفحص بمعرفة مندوبيه تحت إشرافه وتوجيهه أو بمعرفة زميله (أو مندوبيه) المشترك معه في عملية المراقبة. (6) – إذا تغافل عن الحصول على إيضاحات كان يمكنه الحصول عليها أثناء المراجعة وكان من شأنها أن تمكنه من إكتشاف خطأ أو غش وقع في الحسابات. (7) – إذا خالف نص المادة (13) من هذا الدستور. (8) – إذا اكتفى في تقريره بالإشارة إلى قيام أشخاص بجرد بعض الأصول في وقت تتوافر لديه الشك في نوايا هؤلاء الأشخاص أو كفاءتهم ولم يقم بتحقيق هذا الجرد أو التقويم أو يورد بشأنه تحفظا خاصا. ثانياً: المادة (18) يعتبر المحاسب والمراجع مخلا بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية: 1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالإشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقا للقوانين المعمول بها. 2 – إذا منح المحاسب أو المراجع بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير حصوله على عمليه أو أكثر من أعمال مهنته. 3 – إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامته كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل. 4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على ما يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك. 5 – إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالبا ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك. 6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء تناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يقتصر تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع. 7- إذا سمح أن يقرن إسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلة بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بأنه يشهد بصحة هذه التقديرات أو التنبؤات. 8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة. 9- إذا تعدى على زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول. 10 – إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله. وصونا لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه من المفضل أن يتفقوا على ما يتخذ من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلحظوا دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم إذ يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسبا أو مراجعا آخر ليكون حكما بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض. ثالثاً: المادة (20) للمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة: يعتبر المحاسبون والمراجعون من أسرة واحدة ، ولكل منهم على الآخر حقوق ومن أهم هذه الحقوق: التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنية لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك وأن يكون في هذه التلبية سباقاً دون انذار إنتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها. u ـ تقويم ما ورد بدستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري من قيم وأخلاق . يتضح من نصوص المواد التي تناولت أخلاقيات وسلوك المهنة في دستور المهنة المصري بعض الملاحظات من أبرزها ما يلي : (1) – تناول الأمانة من المنظور المهني البحت ولم يتناولها من المنظور الأخلاقي وبيان بواعث الالتزام الذاتي بها ومن أهمها التربية الروحية لتقوية المراقبة والمحاسبة الذاتية. (2) – لم يتناول الدستور الجوانب الأخلاقية الأخرى المرتبطة بالمهنة مثل: الصدق والإخلاص والعدل والحيدة والاستقلال والعزة والكرامة والوفاء والسرية. (3) – لم يتناول الدستور القيم الإيمانية للمحاسب والتي تعتبر من بواعث الإلتزام بالدستور إذا كان مطابقا للشريعة الإسلامية. (4) – لم يتناول الدستور المسائل التي تتعلق بخيانة الأمانة أو الإخلال بأداء وسلوك المهنة مثل الأمور المحرمة في الرسالات السماوية أو المحظورة طبقا لقيم ومثل المجتمع. (5) يختص هذا الدستور بالمحاسبين والمراجعين القانونيين فقط ولا يسري على غيرهم ممن يزاولون الأعمال المحاسبية وهم من يطلق عليهم ؛ المحاسبون والمراجعون الموظفون (1- 5) – عرض وتقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة في مصر، والصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين سنة 1993م لقد ورد في منهاجية إعداد مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة أنه روعي الأخذ بما جاء بمشروع ميثاق السلوك المهني الذي أعده الاتحاد الدولي للمحاسبين لتحقيق تجانس وتوافق المهنة على الصعيد الدولي وذلك بالإضافة إلى القيام بدراسة تحليلية للمواثيق القومية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وما صدر من تشريعات سابقة في هذا الشأن بجمهورية مصر العربية. ويكاد أن يكون هذا الميثاق ترجمة للدليل الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وهذا ما أكدته لجنة قواعد السلوك المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في المؤتمر الذي عقد لمناقشة هذا المشروع بالقاهرة بتاريخ 18/2/1993م ، وتمت التوصية بأن يعاد النظر في بعض بنوده ليتلاءم مع البيئة المصرية. ولقد ورد في نطاق هذا الميثاق أنه يخص مهنة المحاسبة بصورة متساوية، ويسري على جميع المحاسبين العاملين بالمهنة سواء أكانوا محاسبين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أو محاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يسري على الخدمات المهنية التي يتم القيام بها خارج حدود الدولة، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص لسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام ، ولكن يجب أن يكون الميثاق العام هو الأساس وأن لا يخل أي محاسب ينتمي إلى أي تجمع مهني آخر بآداب وسلوكيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق. وهذا يؤكد ما يلي: 1- لا يسري هذا الميثاق على المحاسبين الموظفين في الشركات والوحدات الحكومية ونحوها بعقود عمل بالرغم من تأثيرهم الخطير على المعلومات المحاسبية الخارجية والتي تمس الصالح العام. 2- الإشارة إلى إمكانية إعداد مواثيق خاصة لأي تجمع مهني من المحاسبين يكون أكثر تشددا من الميثاق العام، يعني أنه يصلح لكل الحالات والفئات . 3- يعتبر هذا الميثاق العام الأساس لأي مواثيق خاصة أخرى. وتدور محاور الميثاق الخمسة حول المسائل الآتية :- المحور الأول : المحاسب أو المراجع في حد ذاته (تربيته وتعليمه وتأهيله ) المحور الثاني : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع زملائه. المحور الثالث : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع العملاء. المحور الرابع : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع الغير. المحور الخامس : المحاسب أو المراجع : ونظام الثواب والعقاب. ولقد حدد الميثاق العام المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب على أعضاء مهنة المحاسبة أن يأخذوها في الاعتبار عند مزاولة المهنة وهي: - الأمــــانــة. - الموضوعية والاستقلال. - الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. - الســــريـة. - السـلوك المـهني. - المعـايير الفنـية. كما تناول الميثاق القواعد التفصيلية التي تتعلق بتطبيق المبادئ الأخلاقية الأساسية السابقة في الحياة العملية لعدد من المواقف تتمثل في الآتي : 1 - الموضوعية والإستقلال. 2 - الكفـاءة المهنية. 3 - حل التعارضات المرتبطة مع المزاولة العامة للمهنة. 4 - المحافظة على السرية. 5 - النشاطات التي لا تتفق مع المزاولة العامة للمهنة. 6 - الدعاية والإعلان والحصول على عملاء. 7 - الأتعاب والعمولات. 8 - إدارة وحفظ أموال العميل. 9 - العلاقة مع الزملاء وتتضمن : - قبول مهنة جيدة. - الحلول محل محاسب آخر. 10 - القيام بمهام ضريبية. 11 - الأنشطة التي تتعدى حدود الدولة. وبدراسة وتحليل القواعد الأخلاقية والسلوكية التي يجب على المحاسب أو المراجع الإلتزام بها في كل موقف من المواقف السابقة والتي تمثل الميثاق أو العهد الواجب الوفاء به، نجدها مثل الواردة في ميثاق الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والسابق عرضه في البند (1-2) من هذا المبحث. ولقد تضمن الميثاق بندا مستقلا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكامالميثاق مكون من خمس نقاط، وتمثل العقوبات التأديبية لغير الملتزمين فقد ورد بالبند (12- 5) من الميثاق ما يلي: "يعاقب العضو المخالف بأحد الجزاءات الآتية وفقا لظروف كل حالة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين : 1 – الإلتزام بتلقي تدريب إضافي أو مستمر. 2 – الإنذار. 3 – اللوم. 4 – الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين. 5 – شطب الاسم من جدول النقابة. وحدد الميثاق السلطة المختصة باتخاذ الإجراء التأديبى لمخالفة نصوص الميثاق هي : نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة، أو نقابة المحاسبين والمراجعين. u ـ تقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين . يؤخذ عليه ما يلي: (1) – أنه ترجمة لدليل الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC باستثناء بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة، ولذلك ينصرف إليه الملاحظات السابق ذكرها في بند (1-3). (2) توجه إليه نفس الملاحظات الموجهة إلى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري والواردة في نهاية بند (1-4) من هذه الدراسة. (3) ورد بهذا الميثاق فقرة هامة سبق الإشارة إليها بإيجاز, وهي : "ليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص بالسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام". وتأسيساً على ذلك يمكن لأى تجمع المحاسبين العاملين وفى مجال معين له وضع خاص وضع ميثاق خاص لهم. (4)- إن الميثاق الموضوع بمعرفة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مصر هو عبارة عن مشروع واقتراح لم يطبق حتى الآن لوجود العديد من المشكلات العملية ومنها أن هذا المعهد ليس له صفة قانونية ملزمة: (1-6) تعقيب عام على مواثيق القيم الأخلاقية للمحاسبين في الفكر المحاسبي الوضعي يؤخذ على مواثيق الأخلاق السابقة المعدة في ضوء الفكر المحاسبي الوضعي ما يلي: (1)– لم تتضمن المواثيق أي قواعد أو معايير تتعلق بالقيم الإيمانية والتي تعتبر قوام التكوين الشخصي للمحاسب وأساس انضباطه في عمله. (2)– لم تأخذ المواثيق في الإعتبار المشروعية الدينية في الأعمال التي يقوم بها المحاسب ولو أن بعضها أشار إلى مسألة المخالفة القانونية. (3)– لم تعط المواثيق إهتماما كبيرا لبواعث ومؤيدات الإلتزام بالقواعد والمعايير، ولقد أشار بعضها إلى الإلتزام الذاتي ولكن لم يوضح مفهومه وكيفية تكوينه. (4)– لقد أولت المواثيق الاهتمام بالنواحي التعليمية للمحاسبين سواء قبل الالتحاق بالعضوية أو التعليم المستمر بعد الحصول على العضوية ، وذلك بإدراج موضوع الأخلاق والسلوكيات ضمن المقررات التعليمية، ولكن أهملت تماما التربية الدينية للمحاسب والتنشئة على القيم الإيمانية منذ بداية تعليمه. (5)- قد تضمنت بعض المواثيق عقوبات لمن لم يلتزم بالقواعد أو المعايير وهذا أمر لازم، ولكن بعضها لم يتضمن ذلك، وفي كل الأحوال يتولى أمر هذه العقوبات المنظمة التي ينتمي إليها العضو وكان الأفضل أن يشترك معها سلطة حكومية لضمان الجدية، كما لم تشر إلى العقاب الأخروي. (6)– تبين أن هناك قواعد مشتركة بين كل المواثيق وقواعد أخرى غير متماثلة، كما أن التبويب في مجموعات أو حسب الأهمية غير متماثل، كما تبين اهتمام بعض المواثيق بمعايير خاصة معينة وإهمال معايير أخرى. (7)– تبين أن معظم الصفات الشخصية والقيم الأخلاقية التي وردت في هذه المواثيق والمشتركة بينها لها أصول في الرسالات السماوية ومنها على سبيل المثال : الإخلاص والولاء والنزاهة والاستقلال والموضوعية والكفاءة المهنية والمهارة الفنية والمحافظة على الأسرار والعهود والالتزام والانضباط باللوائح والنظم الداخلية وعدم التعدي على حقوق الغير وسبل معالجة الخلافات والمخالفات (أدب الخلاف). وهذ التقويم والذى خلص أن المواثيق الوضعية لا تصلح للمجتمعات الإسلامية لأن بها نواقص يقودنا إلى دراسة الإطار العام لميثاق القيم والأخلاق فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى المبحث التالى . مقالات ذات صلة:طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة الماليةالمبادئ والوظائف المحاسبيةالعمر الإقتصادي للأصل
أنواع المخازن يمكن تحديد أنواع المستودعات من عدة جوانب من أهمها: 1- مخازن حسب الملكية وتشمل أ. مخازن مملوكة لنفس الشركة. ب. مخازن مستأجرة سواء من الدولة أو القطاع الخاص وتدار من قبلهما. 2- مخازن أو مستودعات حسب الموقع: أ. مخازن قريبة من السوق. ب. مخازن قريبة من المورد. ت. مخازن في الشركة أو المؤسسة. 3- مخازن حسب الاستمرار في العمل ومدة الاستخدام ومنها: أ. مخازن دائمة تستخدم على مدار العام. ب. مخازن مؤقتة تستخدم لسد احتياج معين في فصل أو ظروف معينة. 4- مخازن حسب نوع المواد المخزنة: أ. مخازن العدد وقطع الغيار. ب. مخازن الوقود. ت. مخازن السلع الجاهزة (تامة الصنع). ث. مخازن المخلفات الصناعية. ج. مخازن المواد الأولية. ح. مخازن المواد المتفرقة أو اللوازم. خ. مخازن مواد التغليف والتعبئة. 5- مخازن/ مستودعات حسب وظائف أو أهداف الشركة المالكة: أ. المستودعات المبردة. ب. مستودعات التخزين في درجات حرارة متحكم فيها. ت. المستودعات الجمركية. ث. مستودعات السجلات. ونشير إلى أن كل نوع من الأنواع السابقة للمستودعات له خصائص ووظائف معينة، كما أن بعض الشركات والمؤسسات قد يكون لديها أكثر من نوع من أنواع المستودعات حسب المهام والأعمال التي تقوم بها، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من نوع من هذه المستودعات في مكان واحد حسب كبر حجم المساحات المخصصة للمستودعات، وكذلك طبيعة المواد المخزنة، وفيما يلي سنستعرض بعضا من أنواع المستودعات المذكورة آنفاً. مقالات ذات صلة:هل تختلف مسميات الحسابات من منشأة لأخرى ؟عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعيالأصول الثابتة غير الملموسلة
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية. يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي. فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة. مقالات ذات صلة:تعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسبمفهوم إدارة المستودعات3 حالات لتسجيل المسحوبات الشخصية
دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة - مفهومها . - تصنيفها - المصاريف التي تنفق عليها خلال عمرها الإنتاجي - تكلفة الأصل الثابت مع اختلاف طرق الحصول عليه - استهلاك الأصل الثابت – طرق احتسابها ومعالجاتها المحاسبية . - التخلص من الأصل الثابت وذلك نظرا لكثرة الاسئلة الخاصة بها . ووجدنا من المناسب سرد الموضوع في صورة مشاركات عن وضعه كملف مرفق وهذا لكي نحظى بإضافات وملاحظات وتصحيحات السادة المشرفين والأعضاء . وفي النهاية نخرج بموضوع مفيد لنا وللجميع إن شاء الله . والله نسأل ان يحقق هذا الموضوع ولو قدر ضئيل من الإفادة نحتسبها عند الله سبحانه وتعالي فهو وحده من وراء القصد . اللهم اجعل جميع اعمالنا خالصتا" لوجهك الكريم مفهوم الأصول الثابتة . للأصول الثابتة تعريفات عدة نستخلص أهمها فيما يلي :- - الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم اقتنائها من قبل الوحدة الاقتصادية ليس بغرض إعادة البيع وتحويلها الي نقدية خلال الفترة المحاسبية ولكن للمساعدة في العملية الانتاجية لعدة فترات محاسبية . - عرفها معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز : بانها تلك الاصول التي تستخدم من قبل الوحدة الاقتصادية بقصد الحصول علي ايراد وليس بقصد بيعها خلال دورة النشاط الواحدة الصفات المميزة للأصول الثابتة :- 1- الغرض من اقتنائها هو استخدامها في انتاج الايراد وليس بغرض بيعها والاتجار فيها . 2- مساهمتها لفترة طويلة ( تزيد عن السنة ) في العملية الانتاجية 3- هي مجمع خدمات ومنافع اقتصادية تحصل عليها الوحدة الاقتصادية لعدة سنوات مقبلة . أنواع الأصول الثابتة. تنقسم الاصول الثابتة الي مجموعتين رئيسيتين :- 1- اصول ثابتة ملموسة . وهي ذات كيان مادي ملموس وتخضع جميعها للاهلاك وهوتناقص قيمتها تدريجيا نتيجة الاستعمال والتقادم .ويستثني من ذلك الاراضي فهي لا تخضع للاهلاك نظرا لانها ليست ذات عمرانتاجي محدد وليست من صنع الانسان . الا في حالات معينة قد تخضع الاراضي فيها للاهلاك وهي أ- نحر البحر ب – الاقتطاع الصخري 2- اصول ثابتة غير ملموسة . وهي ليست ذات كيان مادي كحقوق التاليف وحقوق الاحتكار والامتياز وشهرة المحل . ويلاحظ ان بعض هذة الاصول تخضع للاهلاك حيث تتناقص قيمتها تدريجيا كحقوق الاحتكار والامتياز والاختراع التي يحق للوحدة استغلالها لمدة محددة متفق عليها .. ·الحصول علي الأصل الثابت في العادة تحصل الوحدة الاقتصادية علي الاصول الثابتة اما عن طريق الشراء اوالاستبدال او هديا اوتبرعات من الغير.نورد تفصيلها في حينه. تكلفة الاصل الثابت . تتضمن تكلفة الاصل الثابت سعر الشراء الوارد في الفاتورةمضافا الية كل المصاريف والنفقات الطبيعية و المعقولة لجعل الاصل في وضع التشغيل . مثل مصاريف النقل والتركيب والرسوم الجمركية في حالة الاستيراد .ويطرح من هذه القيمة أي خصومات ممنوحة من البائع مثل الخصم التجاري والنقدي . ***ملاحظة **** اوردنا عبارة المصاريف الطبيعية والمعقولة لانة توجد مصاريف غير طبيعية يجب استبعادها وعدم ادراجها ضمن تكلفة الاصل مثل سقوط الالة اثناء التركيب وتكبد الشركة مبلغ علي سبيل الاصلاح يدخل ضمن مصاريف صيانة واصلاح ويحمل نهاية العام علي حساب الدخل كذلك تامين علي الالة ضد الحريق ايضا يحمل علي حساب الدخل . فهو مصروف دوري لايؤثر علي قيمة الاصل . التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي . الصروف الراسمالي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها اقتناء الاصل الثابت وزيادة طاقتها ومقدرتها الانتاجية وعمرها الانتاجي . ويتم تحميلها علي حساب الاصل نفسه مثل النقل والتركيب وتغير محرك للسيارة او عمل عمرة للآلات . المصروف الايرادي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها ضمان المحافظة علي الاصول الثابتة صالحة للاستخدام . كمصروفات الصيانة الدورية والتامين ومصروفات التشغيل كالوقود والقوي المحركة كالكهرباء والبنزين والزيوت . معاير التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي -اذا كان الغرض من المصروف اقتناء الاصل وتجهيزه للعمل كالنقل والتركيب فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف ادارة المنشاة وتسيير اعمالها كالايجار والكهرباء فهي مصروف ايرادي -اذا كان الغرض من المصروف تحسين الاصل اوزيادة القوة الانتاجية او زيادة عمرة الانتاجي فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف المحافظة علي القوة الانتاجية للاصل مثل الصيانة الدورية فهو مصروف ايرادي -اذا كان المصروف كبير نسبيا فهو راسمالي واذا كان صغير نسبيا فهو ايرادي ويمكن ارجاع معيار النسبية هنا الي قيمة المصروف بالنسبة لقيمة الاصل نفسة او قيمة المصروف بالنسبة لحجم النشاط اوبالنسبة لراسمال المشروع . -اذا كان المصروف دوري ومتكرر بشكل منتظم فهو ايرادي بينما اذا كان غير متكرر فهو راسمالي -اخيرا اذا كانت الاستفادة منه أي المصروف قاصرة علي فترةمحاسبية واحدة فهو ايرادي اما اذا كانت الاستفادة من المصروف تمتد لاكثر من فترة محاسبية فهو راسمالي ... طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي ففي حالة الشراء النقدي تتضمن تكلفة الاصل صافي المبلغ المدفوع ( سعر الشراء بالفاتورة مطروحا منة اية خصومات كالخصم النقدي والخصم التجاري )بالاضافة لكافة النفقات الضرورية لكونة بوضع الاستعمال . بفرض اشترت الشركة اله تصنيع بمبلغ 20000 ريال وخصم تجاري 10 % . ودفعت الشركة 500 ريال اجور نقل و600 ريال بناء قاعدة للالة و 800 ريال مصاريف تركيب . تحسب تكلفة الاصل كما يلي :- سعر الشراء بعد الخصم التجاري 18000 ريال + مصاريف نقل 500 ريال + مصاريف القاعدة 600 ريال + مصاريف تركيب 800 ريال --------- اجماالي قيمة الاصل 19900 ريال يكون القيد 19900 من ح/ الالات الي مذكورين 18000 ح / الموردين 1900 ح / البنك او الصندوق --------------------------------------- ***ملحوظة **** في حاله شراء ارض لبناء احد المنشآت عليها يجب الفصل بين الاراضي والمباني وذلك لعدم خضوع الاولي للاهلاك . مثال للتوضيح تم شراء قطعة ارض بمبلغ 100000 ريال لبناء مبني اداري للشركة مع دفع 10000 ريال مصاريف سمسرة وتسجيل و اتعاب خبراء تم شراء مستلزمات بناء بمبلغ 50000 ريال ومبلغ 2000 ريال رسوم ورخص بناء ومبلغ 8000 ريال اجور مهندسين وعمال البناء فما هي تكلفة الاصل في هذة الحالة يجب الاتي :- تكلفة الاراضي ثمن الشراء 100000 سمسرة 10000 -------------- الاجمالي 110000 تكلفة العقار ثمن الشراء 50000 رسوم ورخص 2000 اجورعمال ومهندسين 8000 ----------- 60000 القيد من مذكورين 110000 ح / الاراضي 60000 ح / العقارات 170000 الي ح / البنك طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي الشراء بالاجل او بالتقسيط يترتب علي عملية الشراء هذة فوائد تزيد من القيمة المدفوعة في الاصل . ولكن في هذة الحالة يجب ان نسجل الاصل بالقيمة السوقية او الفعلية وتحمل الفوائد الخاصة بكل فترة علي حسابات النتيجة اخر العام وهذا المثال للتوضيح . اشترت الشركة اله بمبلغ 15080 ريال تم سدادها علي اربعة اقساط سنوية قيمة كل قسط 3770 ريال علما بان القيمة السوقية للالة هي 14000 ريال . المطلوب اثبات قيمة الالة باليومية اثبات سداد اقساط الالة والفوائد المترتبة عليها الحل اولا وقبل كل شيئ يتم اثبات قيمة الالة بالقيمة السوقية في تاريخ الحصول عليها . 14000 من ح /الالات 14000 الي ح / الموردين ------------------------------ كيفية حساب الفائدة . يتم حساب الفائدة علي اساس سعر الفائدة الضمني باستخدام جدول القيمة الحالية القيمة الحالية = معامل القيمة الحالية × قيمة القسط السنوي 14000 = معامل القيمة الحالية × 3770 معامل القيمة الحالية = 14000 ÷ 3770 =3.7135 بالنظرفي جدول القيمة الحالية نجد المعامل يقع تحت نسبة 3% تقريبا . السنة الاولي 14000 × 3% =420 ريال من مذكورين 3350 من ح / الدائنين 420 ح / مصاريف فوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------ السنة الثانية (14000-3550) × 3% =319.5 من مذكورين 3450.5 ح /الدائنين 319.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك -------------------------------- السنة الثالثة (14000-6800.5 ) ×3% =215 من مذكورين 3554 ح /الدائنين 216 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------------ السنة الرابعة (14000-10354.5) × 3% =124.5 من مذكورين 3645.5 ح/ الدائنين 124.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك ----------------------------------- نلاحظ من الحل السابق يتم ترحيل حساب الدائنين حتي يتم اقفالة بالسنة الاخيرة .بينما تحمل الفوائد الخاصة بكل سنة علي حساب الدخل . محمد خضير عبدالجابر الأربعاء 5 جمادى الأولى 1430 مقالات ذات صلة:هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟تعريف العمليات التمويليةالمسحوبات Drawing