سجل بياناتك الان
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين من أكتر الحاجات اللي بتلخبط ناس كتير في المحاسبة، موضوع المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة. وده لأنه مرتبط بمبدأ الاستحقاق، اللي بيقول إننا نسجّل الإيراد أو المصروف وقت حدوثه… مش وقت القبض أو الدفع. ففي السطور الجاية، هشرح لك الموضوع بشكل بسيط ومباشر يخليك فاهم الفكرة 100% وتعرف تتعامل معاها في شغلك سواء كنت محاسب أو صاحب بيزنس. أولاً: المصروف المؤجل (Deferred Expense) يعني إيه؟ هو مصروف الشركة دفعته فعلًا، لكن الاستفادة منه لسه مخلصتش… يعني هيوفّر لك منفعة في أكتر من فترة محاسبية. أمثلة بسيطة: التأمين المدفوع مقدّمًا. إيجار مدفوع عن سنة كاملة. اشتراك برامج أو خدمات لمدة طويلة. الفكرة باختصار بدفع دلوقتي… وبستفيد بعدين لذلك بيظهر كمصروف مؤجل (أصل) ويتحوّل لمصروف على الفترات اللي بأستفيد فيها. ثانياً: الإيراد المؤجل (Deferred Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قبضته بدري، لكن لسه مجابتوش الخدمة أو السلعة كاملة للعميل. أمثلة: اشتراك سنوي في منصة أو خدمة تدريب. دفعة مقدّم مقابل مشروع لسه هيتنفّذ. الفكرة قبضت فلوس… بس لسه مقدمتش الخدمة فالمبلغ ده يعتبر التزام على الشركة لحد ما تقدّم الخدمة. ثالثاً: المصروف المستحق (Accrued Expense) يعني إيه؟ مصروف حصل فعلًا في الفترة الحالية… لكن لسه مدفعش. أمثلة: أجور مستحقّة للشهر ولسه المظروف متوزّعش. كهربا متستخدمة ولسه الفاتورة مجتش. مصروف قانوني تم تقديم الخدمة ولسه الدفع لاحقًا. الفكرة استخدمت/استفدت… ولسه هادفع فلازم يتسجّل كمصروف والتزام في نفس الوقت. رابعاً: الإيراد المستحق (Accrued Revenue) يعني إيه؟ هو إيراد الشركة قدّمت خدمته… لكن لسه مقبضتش فلوسها. أمثلة: شغل محاسبة أو استشارات تمّ تقديمه للعميل لكن الدفع آخر الشهر. توريد بضاعة تم استلامها لكن الفاتورة لسه قيد التحصيل. الفكرة قدّمت خدمة… ولسه هاقبض فبيتسجّل كإيراد وأصل (مدينون/عملاء). خلاصة الفرق في سطرين النوع حصل ولا لسه؟ دفع ولا قبض؟ مصروف مؤجل لسه هستفيد دافع بدري إيراد مؤجل لسه هقدّم الخدمة قابض بدري مصروف مستحق حصل فعلاً لسه هادفع إيراد مستحق حصل فعلاً (قدّمت خدمة) لسه هاقبض
هي العهدة التي تصرف لبعض العاملين اللذين تستوجب طبيعة عملهم وجود نقدية معهم للصرف منها على متطلبات الوظيفة وهي تظل باقية في عهدة الموظف ولا تتم تسويتها إلا عند نهاية السنة المالية ليعاد صرفها من جديد طالما أن طبيعة العمل تستلزم ذلك وتتم صرف العهد واستعاضتها وزيادتها او تخفيضها طبقا للاجراءات التالية :- 1.عند صرف العهدة أو زيادتها يقدم طالب العهدة إذن صرف عهدة نموذج رقم 1 بالقيمة المطلوب صرفها إلى ادارة الحسابات للتحقق من ضرورة وجود عهدة طرف هذا الموظف ورفعها إلى المدير المالي لاعتمادها حسب السياسات المتبعة من الادرة العليا للعهد المستديمة . تقوم إدارة الحسابات بعد أعتماد الطلب بصرف العهدة وتثبيتها محاسبيا على حسابة تحت مسمى عهدة نقدية اسم الموظف . نفس الاجراء يتبع في حال زيادة العهدة. 1.عند استعاضة العهدة يقوم امين العهدة بالصرف منها على متطلبات الوظيفة باستخدام ايصال صرف مؤقت من العهدة مسلسل ويجب ان يوقع المستفيد باستلام المبلغ وأن يرفع مستند تقرير مع الايصال . يقوم امين العهدة عند بلوغ ما يزيد عن 50% من قيمة العهدة او عند نفاذها بتحرير كشف استعاضة من خلال نموج رقم 2 ويجب أن يوقع على الطلب صاحب العهدة وكذلك مدير القسم واي مسئول قام بطلب فاتورة لشئ معين من صاحب العهدة يجب ان يوقع عليها أو على الطلب مقابل الفاتورة التابعة له ويقدمة إلى قسم الحسابات . تقوم ادارة الحسابات بمراجعة الكشف والمستندات وتحليل المبالغ المنصرفة بحسب الغرض من الصرف ثم تقوم بتحرير إذن صرف نقدية ( نقداً / شيك / تحويل ) ثم يتم اجراءات التسجيل على النظام المحاسبي المتبع بالشركة كل مصروف على الحساب التابع له مع ذكر مرجع رقم الدفعة وتاريخها حتى يسهل الرجوع لها . يقوم أمين الخزنة بصرف المبلغ المطلوب والموازي لاجمالي كشف الاستعاضة ويوقع أمين العهدة على اصل اذن الصرف باستلام المبلغ . يتم ارشفة قيد الدفع مع كامل مرفقات الاستعاضة بالنظام المتبع ( سكان Scan وبالملفات الورقية حسب التسلسل المتبع ) https://www.youtube.com/watch?v=ly_RGGVZveI
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته التعريف الاصطلاحي (في القانون والفقه): أ. في القانون: لم تعرف القوانين الخاصة بالشركات الاحتياطي بالرغم من استخدامها لهذا المصطلح باستثناء القانون الإنكليزي للشركات عام 1948 الملغى حيث عرف الاحتياطي بأنه (كل مبلغ يستبعد أو يجنب من الأرباح لأي غرض من الأغراض تخالف الأغراض التي تدعو إلى تكوين المخصصات)([1]). ب. في الفقه: عرف الفقه التجاري الاحتياطي بأنه عبارة عن (أرباح غير موزعة تحتفظ بها الشركة لحساب المساهمين فتصير مدينة لهم بها)([2]). وعرف كذلك بأنه (الأرباح التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة خسائر محتملة أو لضمان توزيع الأرباح على وجه مستقر أو لزيادة راس مال الشركة وتقوية ائتمانها)([3]). ونلاحظ ان تعريفات الفقه للاحتياطي([4]) تجمع على انه الجزء المحتجز من الارباح لمواجهة أغراض معينة من ناحية، ومن ناحية أخرى تستقطع فقط من الارباح الصافية، لانها تعد الرحم الذي يولد منه الاحتياطي، وعلى هذا (الاحتياطي مرتبط تمام الارتباط بتحقيق الربح فلو لم يتحقق ربح لا يمكن للشركة تكوينه، لا بل يشترط ان يكون ربحاً كافياً بحيث يسمح بتكوين الاحتياطي المطلوب، وفي حالة كون الربح المحقق في سنة من السنوات يقل عن المبلغ الذي يتعين حجزه لا يمكن للشركة بالطبع حجز هذا المبلغ بكامله في هذه السنة([5]). تمييز الاحتياطي من المخصص: سنبين تعريف المخصص الاصطلاحي في المحاسبة والقانون والفقه فيما يأتي: 1. محاسبياً عرف بأنه (عبء على الإيراد يخصم من مجمل الربح قبل الوصول إلى صافي الأرباح لمقابلة النقص في قيمة اصل من الأصول الثابتة أو مقابلة النقص المحتمل وقوعه في قيمة الأصل المتداول أو الزيادة المحتملة في التزامات الوحدة)([6])، وكذلك عرف بأنه (أعباء حقيقية يصعب تحديد مقدارها بدقة، ويتمثل اما باندثار الموجودات بسبب استخدامها في النشاط وانخفاض اقيامها، أو مقابل مصروف يتعذر قياسه بدقة في السنة المالية)([7]). 2.أ. في القانون: لم تعرف القوانين المخصص باستثناء القانون الإنكليزي للشركات لعام 1948 الملغى (كل مبلغ يستقطع أو يجنب من الإيرادات من اجل مقابلة الاندثار أو التجديدات أو النقص في قيمة الموجودات أو من اجل مقابلة التزامات معروفة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة)([8]). على الرغم من ان القوانين لم تعرفه الا أنها استخدمته، فقد ورد في تعريف الربح الصافي في القانون المصري حين نص على وجوب قيام الشركات بتجنيب الاستهلاكات والمخصصات قبل توزيع الأرباح([9])، وكذلك في المادة (191) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث نصت على وجوب تجنيب المخصصات والاستهلاكات حتى في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً. ومن فقهاء القانون من يرى أن الاحتياطي القانوني من ضمن هذه الاستقطاعات([10])، وانتقد هذا الرأي لان الاحتياطي القانوني يجنب من الأرباح الصافية فقط([11])، أما المشرع الأردني([12]) فقد نص أيضاً على وجوب تجنب المصروفات الاستهلاكات([13]) واستخدم المشرع المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وكذلك المخصص لدعم البحث العلمي والتدريب المهني في الشركة وبنسبة 1% من أرباحها الصافية([14]). ب. في الفقه: لم يعرف المخصص، بل هناك خلط بين المخصص والاحتياطي، فقد عد بعض الفقهاء المخصص بمثابة احتياطي وهو ليس إلا نفقات تنفق في سبيل الاستغلال، فهناك فرق في الطبيعة القانونية بين النفقة والاحتياطي([15])، فالنفقة تتضمن ثلاثة عناصر (التكاليف والمصروفات والخسارة)، وترصد لتلافي نقص محقق أو محتمل في قيم بعض الأصول، وهي ترصد عادة قبل حصول الشركة على ارباح، وأما الاحتياطي فيرصد لمواجهة مخاطر معينة، وقد لا يرصد لغرض معين ويجري اقتطاعه من الأرباح فقط([16]). وهناك رأي في الفقه يرى إمكانية تحول المخصص إلى احتياطي بعد انتفاء الحاجة إليه وبالتالي توزيعه أرباحاً على المساهمين([17]). التفرقة بين المخصص والاحتياطي: 1. المخصص عبء على الإيراد لابد من أخذه بالحسبان قبل الوصول إلى صافي الربح أو الخسارة، في حين يعد الاحتياطي توزيعاً للربح، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي حتمية تكوين مخصص بصرف النظر عن نتيجة الشركة النهائية، في حين يرتبط الاحتياطي بحتمية تحقيق الشركة للربح([18]). 2. يعتبر التحديد الدقيق لصحة المخصص شرطاً أساسياً لإظهار حقيقة المركز المالي للشركة وبالتالي نتائج اعمالها، في حين لا يؤدي عدم تكوين احتياطي إلى عدم إظهار حقيقة المركز المالي للشركة([19]). 3. لا يقابل المخصص أي حقوق أو موجودات لأنه يرصد عادة لمواجهة التزام معين كالضرائب أو نقص مؤكد في قيمة اصل من الأصول كالاندثار، أما الاحتياطي فهو ربح صافٍ أعيد استثماره في الشركة في شكل موجودات، فبديهي ان يقابل الاحتياطي أصول فعلية في شكل أصول ثابتة أو متداولة أو نقدية([20]). 4. ان المخصص يكون –كما قلنا- لمواجهة نقص معين كالاندثار أو نقص متوقع أو لمواجهة زيادة فعلية في قيمة المطلوبات، أما هدف الاحتياطي فهو تدعيم مركز الشركة المالي والحفاظ على رأس المال ثابتاً أو لتحقيق سياسة إدارية معينة([21]). 5. تعد إيرادات الشركة المصدر الأساسي لتكوين المخصص، أما الاحتياطي فتتنوع مصادره كالأرباح السنوية وعلاوة الإصدار وبيع الموجودات وأرباح الأسهم([22]). مسوغات تكوين الاحتياطي الحاجة إلى النمو والتوسع اعتماداً على التمويل الذاتي للشركة. تقوية المركز المالي للشركة. انتظام الأرباح الموزعة على المساهمين. مقابلة الطوارئ 1. الحاجة إلى النمو والتوسع: كل شركة تطمح إلى النمو والتطور والتوسع، والإدارة الناجحة هي التي تسعى إلى زيادة أعمالها وأرباحها وافضل وسيلة للحصول على الأموال اللازمة بغية تحقيق هذه الأهداف هي الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركة لتمويل نموها([23]) بدلاً من الاعتماد على إصدار الأسهم والسندات أي بدلاً من زيادة رأس المال والاستدانة من الجمهور، وينعكس هذا إيجابياً على المساهمين أولاً بعدم دخول مساهمين جدد (في حالة زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم جديدة بالاكتتاب العام) ومن ثم تقليل حصصهم من الأرباح هذا من جانب، ومن جانب آخر تجنب دخول مساهمين جدد ومن ثم التدخل في الإدارة من جانب آخر، وينعكس ثانياً على الشركة بأبعادها عن تحمل أعباء جديدة لا تستطيع الوفاء بها إلا في اجل معين –عند الاستدانة من الجمهور أو من البنوك- علاوة على أن الشركة قد لا تستطيع الحصول على قروض بسهولة، وخاصة الفتية منها، أو تحصل على قرض ولكن بشروط مجحفة وبفوائد عالية نسبياً تثقل كاهل الشركة. 2. تقوية مركز الشركة المالي: وتتجلى بالحفاظ على رأس المال ثابتاً باعتباره الضمان الادنى للدائنين بشكل خاص، والحفاظ على موجودات الشركة وذلك من خلال صيانتها وتجديدها وشراء الجديد والمتطور منها بشكل عام باعتبارها الضمان الحقيقي للدائنين، لكون الاحتياطيات أرباحاً صافية أعيد استثمارها في الشركة على شكل موجودات، فمن البديهي ان يقابلها موجودات معينة قد تكون ثابتة أو متداولة([24]). 3. انتظام نسبة الأرباح الموزعة: تتعرض العديد من الشركات إلى تقلبات مستوى أرباحها -وهذا ما نلاحظه في توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العراقية وبشكل عام- وتختلف نسبة التقلب بين شركة وأخرى حسب نشاطها والى عوامل خارجية كالوضع الاقتصادي والسياسي، لذا تقوم الشركات باحتجاز جزء من الربح الصافي في شكل احتياطي لضمان استقرار مستوى توزيع الربح([25]). 4. مقابلة الطوارئ: قد تواجه الشركات أزمات داخلية أو خارجية تعرضها لازمة مالية تعصف بها، أو التعرض إلى كارثة حريق أو صدور قوانين جديدة في الاستيراد أو التصدير، أو صدور تعريفات كمركية أو قيام حرب، فلابد أن يكون هناك حسبان لهذه الطوارئ لتجنب إفلاس الشركة والحفاظ على استمرارية وجودها وتحقيقاً لأهدافها. ([1]) السيد ابراهيم عثمان شاهين، المراجعة، دراسات معاصرة وحالات علمية، الدار الجامعية، القاهرة، 1990، ص344. ([2]) د. محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج1، 1968، ص541. ([3]) د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، نشر من قبل عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1982، ص298. ([4]) لم يختلف التعريف المحاسبي للاحتياطي عن التعاريف اعلاه فقد عرف (بانها المبالغ التي تؤخذ من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تحميل الربح لجميع الاعباء والمخصصات وذلك بقصد دعم المركز المالي للشركة وزيادة ضمان الدائنين)، د. خيرت ضيف، تطورات الفكر المحاسبي، مصدر سابق، ص212. ([5]) مقبل علي احمد، مشاكل تكوين المخصصات والاحتياطيات ومعالجتها محاسبياً في شركات مختارة بالعراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الموصل، 2000، ص8. ([6]) د. عبد الفتاح الصحن، أصول المراجعة الخارجية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1986، ص419. ([7]) ورد هذا التعريف في النظام المحاسبي الموحد والمطبق في العراق. ([8]) د. زين الدين فارس، دراسات في المحاسبة، جامعة قناة السويس، 1989، ص76. ([9]) المادة (4) من قانون الشركات المصري. ([10]) د. أبو زيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص78. ([11]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص358. ([12]) المادة 189 من قانون الشركات الأردني. ([13]) ورد استخدام استهلاكات ومصروفات وتكاليف في تعريف المشرعين المصري والأردني للربح في حين ان جميعها تعد محاسبياً نفقات ولا داعي للتكرار. ([14]) نص قانون الشركات الكويتي في المادة (166) على وجوب اقتطاع نسبة مئوية يحددها النظام أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات ولا يجوز توزيع أرباح منها، الانترنيت. ([15]) د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص358، د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، ج2، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1967، ص276. ([16]) البسام، مصدر سابق، ص230. ([17]) د. ادوارد عيد، مصدر سابق، ص730. وهذا ما نص عليه قرار المحكمة الإنكليزية في قضية Stapley V. read brose (ان الأرباح المخصصة لاستهلاك إلا صول يمكن اعادتها مرة ثانية إلى حساب الأرباح والخسائر وتوزيعها كارباح في حالة عدم حدوث اندثار). نقلاً عن: Kenneth smith, Dennis j. keenan, company law, 3rd, London, 1978, p 113. ([18]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص78. ([19]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([20]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص79. ([21]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([22]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([23]) د. ابو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص279. ([24]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([25]) د. حسن توفيق، توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العربية، بحث منشور في مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة للبحوث العلمية، تصدر عن كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد الأول، السنة الثامنة، 1960، ص19. يمكتك أيضاً متابعة الموضوعات التالية الاحتياطيات الأخرى الاحتياطي القانوني
تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية أ - الاعتراف بالأصول الثابتة : 1 - يتم الاعتراف بأى بند من الأصول الثابتة كأصل عندما : * يكون من المحتمل أن يحقق إستخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة ويتحقق هذا عندما يصبح الأصل صالح للإستخدام فى الغرض الذى تم اقتناؤه / انشاؤه من أجله وكذلك انتقال ملكية الأصل للشركة . * يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتناء البند بدرجة عالية من الدقة . 2 - يتم تبويب الاصول الثابتة طبقاً لطبيعة البند وفيما يلى أمثلة لهذه التبويبات أراضى / مبانى / آلات / وسائل نقل وانتقال / اثاث وتركيبات / معدات مكتبية . 3 - أجاز المعيار تجميع البنود ضئيلة القيمة فى مفردة واحدة مثل العدد والأدوات وتطبيق المعيار على القيمة المجمعة . 4 - يتم معالجة معظم قطع الغيار كمخزون على أن تحمل على المصروف عند الإستخدام ولكن بالنسبة لقطع الغيار الأساسية ذات الاهمية النسبية والمعدات الاحتياطية (التى تستخدم مثلاً فى صيانة أصول ثابتة أخرى) يمكن اعتبارها أصول ثابتة عندما تتوقع المنشأة استخدامها خلال أكثر من فترة محاسبية واحدة . 5 - فى بعض الحالات يفضل من الناحية المحاسبية توزيع اجمالى تكلفة الأصل على الاجزاء المكونه له ويتم المحاسبة عن كل جزء على حده . مثال : * شراء مبنى مقام على قطعة أرض . * الطائرات (جسم الطائرة / المحرك) . 6 - فى بعض الحالات يتم الأعتراف بأحد البنود كأصل ثابت على الرغم من أنه لا يتوقع أن يحقق البند منافع اقتصادية مستقبلية مباشرة للمنشأة مثل الأصول المقتناه بغرض المحافظة على البيئة (مثل الفلاتر فى مصانع الاسمنت) وذلك لأن اقتناء ذلك البند ضرورى للإستفادة من الأصول الأخرى للمنشأة (منفعة مستقبلية غير مباشرة) . ب - القياس الأولى للأصول الثابتة تتضمن تكلفة الأصل الثابت كافة المبالغ والنفقات التى تحملتها المنشأة للوصول بالأصل الى الحالة التى يتم تشغيله بها فى الغرض الذى تم اقتناؤه من أجله وفى موقعه . 1 - الأصول التى يتم شراؤها : - تتضمن تكلفة الأصول التى يتم شراؤها ما يلى : * ثمن الشراء متضمن الضرائب والرسوم غير القابلة للاسترداد بعد استنزال أى خصومات تم الحصول عليها . * مصروفات التسجيل ونقل الملكية . * تكلفة اعداد الموقع . * تكاليف المناولة والتسليم . * تكلفة التركيب . * اتعاب المهنيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين . * التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع فى حالة توافر الشروط التالية : - وجود إلتزام لفك وإزالة الأصل . - احتمالات حدوث تدفق للخارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الإلتزام . - إمكانية التقدير بدرجة موثوق بها للإلتزام . - عندما يؤجل سداد ثمن الاصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة الأصل تحسب على أساس السعر النقدى على أن يعالج الفرق بين السعر النقدى وثمن شراء الأصل على أنه تكاليف تمويلية ويتم توزيعها على فترة الائتمان (بافتراض عدم توافر شروط رسملة تكلفة الاقتراض) . مثال : قامت احدى الشركات فى 1/1/2002 بشراء آلة بمبلغ 3.000.000 جنيه ويتم السداد على خمسة أقساط متساوية تسدد فى اخر كل عام قيمة كل قسط 600.000 جنيه مع العلم أن سعر الشراء النقدى 2.275.000 جنيه . المطلوب : 1 - قيود اليومية لإثبات اقتناء الآلة ؟ 2 - قيود اليومية لإثبات تحميل تكاليف التمويل كل سنة بافتراض أن سعر الفائدة 10% ؟ لمزيد من المقالات المفيدة - قسم المحاسبة المالية
بعد الإنتهاء من إعداد ميزان المراجعة وكتمهيد لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالبة المنتهية ، يبدأ المحاسب بمقارنة إيرادات الفترة بمصروفاتها بغض النظر عما تم تحصيله من أيرادات وعما تم دفعة من مصروفات ، وتم ذلك في حساب ختامي يسمى حساب ملخص الدخل ، الذي يتكون جانبين دائن ومدين ، يخص الجانب المدين لإقفال مصروفات الفترة بينما يخصص الجانب الدائن لإقفال إيرادات الفترة ، فيعمل المحاسب على قياس نتيجة أعما الفترة المالية عن طريق مقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة عن الأعمال أو السلع أو الخدمات التي قدمتها المنشأة للغير خلال الفترة أو خلال فترة أخرى . سابقة أ, لاحقة مع مصروفات الفترة التي تمثل تكلفة الحصول على إيرادات الفترة سواء دفعت هذه المصروفات خلال الفترة أوخلال أي فترة "أخرى سابقة أو لاحقة وبهذا يكون المحاسب بصدد تطبيق أساس الإستحقاق في المحاسبة التي تعمل على تحميل كل فترة مالبية بالإيرادات والمصروفات المستحقة عن هذه الفترة بغض النظر عن ما تم تحصيلة أو ما تم دفعة من نقدية . ولما كانت المنشأة في الحياة العملية قد تقوم بسداد بعض النفقات مقدماً ، كما تحصل على بعض السلع أو الخدمات من الغير دون أ، تقوم بسداد ثمن هذه السلع أ, الخدمات خلال الفترة المالية على أن تقوم بسدادها خلال الفترات المالية القادمة ، فإن يتعين على المحاسب أن يأخذ في الإعتبار المصروفات المدفوعة مقدماً والمصروفات المستحقة التي لم تدفع بعد ، بحيث يعمل المحاسب على إستبعاد المصروفات المدفوعة مقدماً و إضافة المصروفات المستحقة حتى يمكن التوصيل إلى مصروفات الفترة من جهة إخرة فإن المنشأة قد تقوم بتحصيل بعض الإيرادات مقدما عن سلع أو خدمات لم يتم تقديمها للعملاء بعد فيكون من الضروري إستبعاد هذه الإيرادات المقدمة من إيرادات الفترة . كما تقوم بتقديم بعض الخدمات للغير دون أن تحصل على الإيرادات المستحقة عنها في فيكون من الضروري إضافة هذه الإيرادات المستحقة لإيرادات الفترة المالية . قد يحدث أن يكون مستحق للمنشأة بعض الحقوق تجاه الغير في صورة مدينون أ, أوراق قبض أو قد يفلس بعض المدينون أو العملاء فيترتب على ذلك عدم إمكانية تحصيل هذه الحقوق أ, إعدامها فيكون من الضروري على المحاسب أن يأخذ في إعتباره الديون المعدومة خلال الفترة المالية حتى يتمكن من قياس نتائج أعمال الفترة المالية . وتطبيقاً لسياسة الحيطة والجذر في المحاسبة فإن المحاسب علية أيضاً أن يحتاط لأي خسائر محتملة فيعمل غلى تكوين مخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص الأجيو ........ الخ . وأخيرا ًفإن على المحاسب أن يأخذ في إعتبارة قيمة النقص الذي يطرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة عوامل الإستعمال ومضي المدة والتقادم فيكون المحاسب بحساب إستهلاك الأصول الثابثة في نهاية الفترة المالية . فالمحاسب يقوم بإجراء التسويات الجردية وعند الإنتهاء منها يقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية The Adjusted Trial Balance كل ما سبق تسمى إجراءات التسوية الجردية لحساب النتيجة وعناصر قائمة المركز المالي .