• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي
اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

الاقتصاد

  • الاقتصاد -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • الفقهي
  • الأوراق
  • المالية
  • التجارية
  • تأسيس
  • شركة
  • الهيئة
  • الاستثمار
  • المستندات
  • المطلوبة
  • الخدمات
  • المصرفية
  • المصارف
  • الاسلامية
الرأي الفقهي في الأوراق المالية
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 14, 2025

الرأي الفقهي في الأوراق المالية

الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً  :  الأسهم : 1-  الأسهم :   بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2-  تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب :   لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3-  يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه .    كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4-  السهم لحامله :   بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء :    يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة :    وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) .    أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين .   وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً :  السندات :   تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) .  ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

الأوراق التجارية : Commercial Papers
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 14, 2025

الأوراق التجارية : Commercial Papers

الأوراق التجارية : Commercial Papers  وهي عبارة عن كمبيالات يتراوح تاريخ استحقاقها من خمسة أيام إلى تسعة شهور ، وتقتصر ميزة التداول على الكمبيالات التي تصدرها منشآت الأعمال كبيرة الحجم ذات المكانة الراسخة والمعروفة في المجتمع . وهي في العادة تحصل تلك المنشآت على ائتمان مفتوح لدى البنوك التقليدية تقوم فيه تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق وتتميز هذه الأوراق بأنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة فالضامن الأساسي لها هو سمعة المنشأة ومكانتها        وإن التزام البنك التقليدي بسداد قيمة تلك الأوراق يجعل مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق محدوداً وإن الطبيعة المميزة لتلك الأوراق تسهم في إيجاد سوق ثان نشط يتمثل في بعض بيوت السمسرة والبنوك التقليدية (1) . إلا أن الفائدة المحددة في هذه الأوراق من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية وان إعادة خصمها في البنوك التقليدية وبيوت السمسرة يشتمل على الربا .

تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 14, 2025

تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه

تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة 1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) . 2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد . 3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس). مستندات في حالات خاصة: 1- الشركات المساهمــة. * شهادة عدم التباس الاسم التجاري . * شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة . 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة . شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة . 3- المستثمرون غير المصريين. نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين . 4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين . سند الوكالة . الإجــــــــراءات 1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً . 2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار. 3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس . 4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة . المجالات المتاحة للاستثمار * الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي * الصناعة والتعدين * تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة * الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي * النقل المبرد للبضائع وال###### الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال * النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر * النقل البحري لأعالي البحار * الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز * الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري * البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض * المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان * التأجير التمويلي * ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية * رأس المال المخاطر * أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية * المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية * تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ * تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني * إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية * التصنيف الائتماني * التخصيم * إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما * إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق * تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها * النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها لمـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط * كروكي الموقع * محضر تخصيص الأرض * محضر استلام الأرض * عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات * المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات * محضر استلام المباني والإنشاءات * المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء * محضر إطلاق التيار الكهربائي * أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري * بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد * بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه * وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية * بيان بخطوط الإنتاج * الإفراجات الجمركية آلات ، معدات * محضر تركيب خطوط الإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن * أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون فواتير بيع * المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية * موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي * تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة * صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به- * أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*- * أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه- * صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي- * ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة- * عدد (5) نموذج استعلام أمني- * شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع- * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار- * صورة من ترخيص العمل السابق- * صورة من جواز السفر- * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع - * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع ستخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي * في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين * شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون * شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول * فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع * المشروع الفردي صاحب المشروع ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة * طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار * شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته * صورة من السجل التجاري * صورة من جواز سف طالب الإقامة * في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى * قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين * إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية- * إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية- * إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. * الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة. المستندات المطلوبة:- * طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار . * صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج . * نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر . * نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر. * نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر . * أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع . * صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان . * موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط  * نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة . * جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج * بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها . * (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج) كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع . * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية . * صورة جواز السفر للأجنبي . * المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري . * صورة ضوئية من الترخيص السابق . ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل المستندات المطلوبة طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه . :-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي أ) بالنسبة لدول شرق أسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب . ب) بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة . إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين . خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع . -يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟ بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي : تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي : 1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة - يتولى القطاع المختص ما يلي : تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة . إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات  فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة . إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة . ( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم) 3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها . 5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة . 6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم . 7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي : - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي : أ*- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب*- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية ت*- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح. - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. - وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟ أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات: يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة . 2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة . 3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى . 4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية : * مخالصة من مصلحة الضرائب . * مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. * عـــقد تصفـية الشركة . ثانيا : إجراءات تصفية الشركات : 1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية. 2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. 3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .

الخدمات المصرفية
جديد
  • بواسطة الادمن
  • November 14, 2025

الخدمات المصرفية

الخدمات المصرفية تشكل الخدمات المصرفية أهمية خاصة لدى البنوك الإسلامية حيث تعمل على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة .    وفيما يلي نستعرض أبرز الخدمات المصرفية وآفاق التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية في القيام بها . 1- الأوراق التجارية :      وهي عبارة عن مستندات مكتوبة لإثبات حق شخص معين في مبلغ معين. وتتعامل البنوك في ثلاثة أنواع منها وهي :        أ -     الشيك .        ب-  السند الإذني .        ج-     الكمبيالة .        ولا يوجد خلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية فيما يتعلق بالشيك والسند الإذني حيث يتفقان في نوعية الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالتحصيل .        وتتعامل البنوك التقليدية في الكمبيالات بأنواعها المختلفة فهي تقوم بتحصيل الكمبيالات لحساب عملائها مقابل عمولة تحصيل ، كما أنها تقدم القروض بضمان ما لديها من كمبيالات وتحصل على فائدة تعادل الفرق بين قيمة القرض الممنوح وقيمة الكمبيالة المقدمة كضمان ، كما تقوم بخصم الكمبيالات المقدمة من العملاء ويحق لها إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الحاجة إلى ذلك .        أما البنوك الإسلامية فيقتصر تعاملها على تحصيل الكمبيالات كخدمة مقابل أجرة متفق عليها ، وبما أن البنك الإسلامي لا يقوم بالإقتراض بفائدة فهو ينظر إلى الكمبيالة برسم التأمين على أنها ضمانات يمكن أن يقدمها العميل الذي يتعامل مع البنك دون أن يستغلها البنك في عملية الإقراض ولا يحصل منها البنك الإسلامي إلا على عمولة تحصيل فقط متفق عليها مسبقاً .        أما خصم الكمبيالة فلا يتعامل بها البنك الإسلامي لاعتمادها على الفائدة المحرمة(1) 2- الإعتمادات المستندية :     يعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب المستورد لصالح المصدر يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة للشروط الواردة في الاعتماد (2) .        وتتعامل البنوك التقليدية بصور مختلفة للاعتمادات المستندية فيها : أ-   إعتماد مستندي قابل للإلغاء وغير معزز        Revocable L.C. ب- إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير معزز   Irrevocable L.C. ج-  إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز        Irrevocable Confirmed L.C. د -  إعتماد مستندي قابل للتحويل                                  Transferable L.C. هـ-  إعتماد مستندي متجدد ( دائري )                       Revolving L.C.        ولكل نوع من هذه الأنواع ضوابط وشروط محددة لا مجال لسردها إلاّ أن الاعتماد المستندي غالباً ما يتضمن تقديم الائتمان ( ما لم يكن مغطى بالكامل ) وتتعامل البنوك التقليدية به على أساس الفائدة الربوية المحرمة .        أما البنوك الإسلامية فقد اعتبرت الاعتماد المستندي يعكس ثلاث معاملات إسلامية هي الوكالة والضمان والحوالة وأن ممارسة هذه الخدمة جائز شرعاً عند خلوها من الائتمان وذلك مقابل أجرة متفق عليها بين العميل والبنك (3). فالإعتماد المستندي هو تعهد بالسداد والدفع لمبلغ معين من جانب البنك الذي يصدره للشخص الذي يتقدم له لفتح الاعتماد وفق شروط متفق عليها نيابة عن العميل الذي أصدر أمره للبنك بفتح الاعتماد فيهي تأخذ معنى الضمان والوكالة والحوالة في العمليات التجارية الدولية (1) . 3-  خطابات الضمان :    يعرف خطاب الضمان بأنه تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه ( طالب الضمان ) في حدود مبلغ معين لدى طرف ثالث عن التزام على العميل المكفول خلال فترة زمنية معينة (2) وتنشأ الحاجة إليه بغرض الاشتراك في المناقصات والمزايدات والعطاءات العامة التي تتطلب ضرورة سداد مبالغ معينة كتأمين لضمان الجدية والتنفيذ .    ويصدر البنك خطاب الضمان بعد أن يحصل من العميل على نسبة معينة من قيمة خطاب الضمان كغطاء أو تأمين وتحدد هذه النسبة تبعاً لمدى ثقة البنك في المركز المالي للعميل وحجم تعاملاته مع البنك ودرجة المخاطرة     ويكون الغطاء إما في صورة نقدية أو أوراق مالية أو بضائع ويتقاضى البنك عند إصداره خطاب الضمان عمولة محددة على الجزء غير المغطى في خطاب الضمان ، أما الجزء المغطى فتكون نسبة ما يتقاضاه البنك كمصاريف إدارية أقل من العمولة (3) . أما البنوك الإسلامية فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجعل على الضمان والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز . ولذلك فإن أخذ البنك الإسلامي عمولة على خطابات الضمان لا يجوز ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة بالشروط التالية : 1-  أن يكون لطالب خطاب الضمان وديعة تغطي الخطاب بالكامل . 2-  أن يكفل طالب الضمان أحد عملاء البنك بحيث يغطي خطاب الضمان بالكامل . 3-  إذا لم يكن الضمان كافياً ولم يقدم كفيلاً فإن البنك الإسلامي يستطيع أن يدخل مع طالب خطاب الضمان شريكاً بشروط المشاركة المعروفة في الفقه الإسلامي وأن يكون الربح بين العميل والبنك حسب الاتفاق (1) . 4- الصرف الأجنبي :      تشمل عمليات الصرف الأجنبي العديد من المعاملات والتي يمكن استعراضها بشكل موجز وهي : 1-  الحوالات الصادرة الواردة :    ويقصد بالحوالات الصادرة أوامر الدفع الصادر من المصرف إلى المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ معين إلى مستفيد محدد بأمر الدفع إلى عنوانه أو حسابه لدى البنك المراسل أو لدى بنك آخر .      أما الحوالات الواردة فهي أوامر الدفع الواردة من المراسلين في الداخل والخارج لدفع مبلغ ما لمستفيد محدد بأمر الدفع لطلب شخص آخر (2). 2-  التعامل في الشيكات السياحية ( التحصيل – البيع – الشراء ) :   ويتم تحصيل الشيكات السياحية بناء على رغبة العميل وبعد التأكد من ملكيتهم لها   أما عملية الشراء فهي شراء الشيكات السياحية من المتعاملين وصرف صافي القيمة إليهم نقداً أو إيداعها في حساباتهم أو حسابات غيرهم .      أما بيع الشيكات السياحية فتقوم بعض الشركات والبنوك العالمية بالاتفاق مع البنك على موافاته بشيكات من إصدارها على سبيل الأمانة ليقوم المصرف ببيعها للمتعاملين الراغبين في ذلك . ويحدد الاتفاق مواعيد سداد قيمة الشيكات المباعة وكيفية السداد ونصيب المصرف من عمولة البيع . 3-  إصدار الشيكات المصرفية بالعملات الأجنبية :    وهي إحدى طرق الدفع مع الخارج وتكون إصدارها بناء على طلب العملاء وهي مشابهة للحوالات الصادرة . 4-  استبدال العملات الأجنبية :    وهي استبدال مبالغ من حسابهم بعملة أجنبية إلى عملات أجنبية أخرى بناءً على رغبة العملاء        ويقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات المصرفية ويحصل على عمولة نظير أدائه هذه الخدمات ، كما يحصل على المصروفات الإدارية التي أنفقها أثناء تنفيذ هذه الخدمة للعملاء (1)        كما أن المصاريف التي يأخذها البنك من العميل هي مصاريف فعلية يتكبدها البنك لإنجاز هذه الخدمات مثل مصاريف البرق والبريد والهاتف وغيرها من المصروفات ولذا يمكن أن يقوم البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمات وأن يأخذ عليها أجر بشرط ألا يترتب على القيام بها أية مخالفة شرعية (2) . الخدمات المصرفية الأخرى : 1-  تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء :      يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير وخاصة الحقوق الثابتة في سندات أو أوراق مالية لا تحتاج إلى تقديم أدلة ومناقشة وجود الحق أو عدمه عند تحصيلها        وقد يؤدي البنك هذه الخدمة للعميل بدون مقابل أو بعمولة متفق عليها كالشيكات أوالكمبيالات . 2-  الخدمات المصرفية المتعلقة بالأوراق المالية :      يقوم البنك بالتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية تنفيذاً لأوامر عملائه كما قد يودع العملاء أوراقهم المالية لدى البنك للحفاظ عليها والقيام بخدمتها.        كما يقوم البنك بدور الوسيط في علميات الإكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركات عندما يتولى البنك ذلك نيابة عنها في إصدار أسهمها .        ويتقاضى البنك نظير أعمال الخدمات المشار إليها أجراً أو عمولة وتندرج تحت الوكالة الجائزة شرعاً (1) .        ولاشك أن كثيراً من الدول الإسلامية تحتاج إلى تعاون كبير بين البنوك الموجودة بها سواء كانت إسلامية أو تقليدية حيث أن بعض هذه الدول لم تنتشر بها البنوك الإسلامية على نطاق واسع أو لا توجد في بعضها الآخر فروعاً كافية مع وجود أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون في استثمار أموالهم استثماراً حلالاً كما أن هناك من يرغب في تمويل نشاطاتهم على أسس إسلامية وتقديم الاستشارة لهم من خلال البنوك التقليدية (2) .

خصائص المصارف الإسلامية
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • November 14, 2025

خصائص المصارف الإسلامية

خصائص المصارف الإسلامية إعداد: الدكتور هايل طشطوش تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي تمتاز المصارف الإسلامية بميزات فريدة عن غيرها من البنوك ومؤسسات التمويل، ولعلها في ذلك تنطلق من قواعد ومبادئ الشرع الحنيف ، فالتعامل المالي والمادي في الإسلام له أصولة وقواعده وليس تابعا لهوى الأفراد وميولهم، وذلك حفاظا عليهم وعلى حقوقهم من الهضم والضياع، ففي قوى المال الكبير يأكل الصغير والقوي يطغى على الضعيف وهذا من هوى النفوس وطباعا. لذا فقد جاءت المصارف الإسلامي بخصائصها لتقوم على هدى النصوص الكريمة وتسير وفقها ، ولعل من ابرز هذه الميزات والخصائص هو : حرمة التعامل بالفائدة (التعامل الربوي) .  فالمصرف الإسلامي لا يقر التعامل بالفائدة، ولكن في ذات الوقت يحتاج إلى استرداد كل نفقاته وكذلك تحقيق بعض الربح، ولذا فقد يعمل على تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار المباشر لذا فان المصرف الإسلامي يسعى نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار، حيث يقوم المصرف نفسه بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية أو صناعية تدر علية عائداً. ومن ابرز أساليب تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية  هو توظيف الأموال عن طريق الاستثمار بالمشاركة بمعنى مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال للمشروع الإنتاجي ويصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته والإشراف عليه، وبالتالي يكون شريكا في الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء. رأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن ينقص منه شيئا كدين لدى أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية. وهذا من الفروق الجوهرية التي تختلف بها المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية الربوية. المصرف الإسلامي يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي على عكس البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب الأمر الذي يمكن من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاحة لدية في النشاط الاقتصادي. تمارس المصارف الإسلامية أنشطة متعددة تجمع بين أنشطة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال وشركات التجارة الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار المباشر وتوظيف الأموال. المصارف الإسلامية تقوم بواجبات المسؤولية الاجتماعية وذلك لأنها بنوك اجتماعية في المقام الأول حيث تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة، وغالبا ما تتم ممارسة المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال إستراتيجية البنك وسياساته، حيث ان من ابرز مبادئ المصارف الإسلامية هو عدم  الفصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية النفسية والاجتماعية  لأن هدفها هو تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار أو تعظيم العائد الإسلامي للاستثمار وليس العائد المباشر للاستثمار.  المصارف الإسلامية ليست مجرد مؤسسات مالية وسيطة, ولكنها أكبر من ذلك فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية تتميز بالجدوى والكفاءة. وهي تجسيد للنظام الاقتصادي الإسلامي. تستخدم المصارف الإسلامية مواردها المتمثلة في الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة في رأس مال المشروعات على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة أو من خلال صيغ المرابحة. للمصارف الاسلامية مصادر تمويل مختلفة عن البنوك الربوية  حيث تتكون مصادر التمويل في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية وخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية في رأس المال المدفوع والاحتياطات المختلفة، أما المصادر الخارجية فتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل.  تمارس المصارف الإسلامية عمليات استثمار الأموال بنفسها ولا تدع العميل فريسة للسوق حيث إنها تتجه صوب الاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع الغير،  وهذا يظهر الفرق الكبير بين القرض والاستثمار ، حيث أن طبيعة البنوك الإسلامية هي طبيعة استثمارية وليست اقراضية فالقرض يكون محكوما عند منحه بضمانات عينية كافية يقوم بفرضها البنك على العميل لضمان استرداد أمواله، أما في الاستثمارات فإن البنك هو الذي يتولى مهمة البحث عن الاستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالمشاركة ويتحمل نتيجة الاستثمار إن كانت ربحا أو خسارة. ومن الميزات الجوهرية للمصارف الإسلامية هو  مصدر تحقيق الربح حيث أن  الاختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية يدور حول سعر الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدر مهم من مصادر تحقيق الأرباح بالإضافة إلى استثمارات المحفظة. المصارف الإسلامية لا تمارس عملية توليد النقود(الودائع) او ما يسمى بخلق الائتمان لانه لا يتعامل بالفائدة لذا نجد أن عملية خلقه للائتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فإن النقود تتداول بين المصرف وعملائه في وقت ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف، ومن هنا فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الائتمان حيث لا تتأثر مستويات الأسعار، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات انتاجية حقيقة وليست وهمية او افتراضية.

  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا