• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

الاقتصاد

  • الاقتصاد -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • صناديق
  • الاستثمار
  • بورصة الكويت
  • تعليق التداول
  • هيئة أسواق المال
  • ظروف استثنائية الكويت
  • سلامة المستثمرين
  • الفقهي
  • الأوراق
  • المالية
  • المنافسة
  • الشرعية
  • المعالم
  • السوق
  • الاسلامية
  • المصارف
أنواع صناديق الاستثمار
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 01, 2026

أنواع صناديق الاستثمار

أنواع صناديق الاستثمار  نظراً لاختلاف أهداف المستثمرين واختلاف المحافظ الاستثمارية للصناديق الاستثمارية فإن هناك العديد من هذه الصناديق يمكن أن نستعرضها بشكل موجز فيما يلي : 1-  صناديق النمو      وهي الصناديق الاستثمارية التي تتناسب مع المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عائد مرتفع مع مستوى مقبول من المخاطر .        وتتكون هذه الصناديق من أسهم الشركات التي لا تصفى خلال الفترة القصيرة وبالتالي يتوقع لها أن تنمو بمعدل مرتفع خلال المستقبل . 2-  صناديق الاستثمار ذات رأس مال المخاطر :     وتتكون استثمارات هذه الصناديق من الأسهم المحتمل أن تحقق أعلى معدل نمو وقد يتحقق  ذلك أو لا يتحقق ، ويوجد في مثل هذا النوع من الصناديق مخاطر كبيرة ولذلك فهي تناسب المستثمرين الذي يرغبون في تحمل المخاطر . ولذا يلجأ مدراء المحفظة إلى تتبع الظروف الاقتصادية وإلى إعادة النظر في مكونات المحفظة بصفة دورية منتظمة . 3-  صناديق الاستثمار ذات الإيراد :      وهذه الصناديق تتناسب مع المستمرين الذين يرغبون في الحصول على إيراد ثابت ومستقر بصرف النظر عن نمو رأس المال ولذلك تتكون استثمارات هذه الصناديق من السندات ذات الإيراد الدوري وهي متفاوته من حيث المخاطر فبعضها سندات حكومية وبعضها سندات شركات تنطوي على مخاطر محتملة . 4-  صناديق الاستثمار ذات الإيراد والنمو :     هي تناسب المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح رأسمالية مع تحقيق عائد شبه مستقر ، ولذلك نجد أن أكثر استثمارات هذه الصناديق تتكون من الأسهم للشركات النامية والسندات ذات العائد الثابت        وتكون الاستثمارات في الأسهم في العادة أكبر من الاستثمار في السندات وهذا يعني تحقيق معدل نمو أكبر في الاستثمارات ودخل ثابت أقل . 5-  صناديق الاستثمار ذات العائد المعفاة من الضرائب :      يفضل بعض المستثمرين الاستثمار في سندات المحليات المعفاة من الضرائب ونظراً للمخاطر التي تتعرض لها هذه السندات ( من حيث تغير أسعار الفائدة ) فإنه يفضل تنويع المحفظة ، وبالتالي تتكون الاستثمارات في هذه الصناديق من أسهم المحليات بطريقة تسمح بتجنب الضرائب وبأقل مخاطر ممكنة . 6-  صناديق الاستثمار الدولية :      أصبح بالإمكان الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية مما أدى إلى زيادة الاهتمام بهذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة ، وكان المستثمرون يتجنبون الاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمار نظراً للتكلفة المرتفعة للتعامل والمعلومات المتعلقة بالأحداث المالية الأجنبية المصاحبة لعمليات الشراء وتقييم النتائج        ثم بدأ ظهور صناديق الاستثمار الدولية التي يمكن من خلالها الاستثمار في مثل هذا النوع من الأوراق المالية بتكلفة معقولة        ويلاحظ على الاستثمار في مثل هذه الأوراق أن عوائد الأسهم الدولية لا تتأثر فقط بأسعار أسهم الشركات الأجنبية بل بأسعار العملات الأجنبية التي تقوّم بها هذه الأسهم . فكلما كانت قيمة العملة الأجنبية أقوى في مواجهة الدولار كلما زادت قيمة هذه الأسهم . وبذلك يحقق المستثمر الأمريكي مثلاً عوائد من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع قيمة العملة . والعكس يحدث مخاطر للمستثمر (1) نفسه . *   مصاريف إدارة الصناديق الاستثمارية :        تعتبر الصناديق الاستثمارية كيان مستقل إدارياً عن البنوك التي تتبع لها في الغالب ولذلك يتوقع منها تحمل مصاريف إدارتها .        ومن أرز هذه المصاريف ما يلي : أ -  مصاريف إدارية كنسبة ثابتة من صافي القيمة  الاستثمارية وتختلف هذه النسبة من صندوق إلى آخر وإن كانت تنحصر في المتوسط بين 1.75%- 2.45% وتحصل من صافي القيمة الاستثمارية للمشارك الراغب في بيع حصته أو تضاف إلى حساب المستثمر الجديد ، وتتمثل هذه المصاريف في تجهيز الأوراق الرسمية والإعلان والتسويق . ب- مصاريف تحويل الحصة في الصندوق إلى نقد : وهي مصاريف تحويل حصة المستثمر في الصندوق إلى نقد عند رغبته في ذلك ووفقاً لشروط الصندوق . ج-  مصاريف التحويل اللاحقة : وهذا النوع يرتبط بوقت تحويل الحصة إلى نقد والمبلغ الكلي للحصة فكلما كانت الفترة قصيرة بين تاريخ إنشاء الصندوق ووقت تحويل الحصة إلى نقد ، كلما كان المبلغ كبيراً وكانت المصاريف الإدارية أكبر . د-   مصاريف إدارية كما حددتها هيئة البورصة الأمريكية : وهو الأسلوب المقترح من هيئة البورصة الأمريكية عام 1980م بالسماح لمجلس إدارة الصندوق بالسحب سنوياً مبلغ محدد يستقطع من عوائد الصندوق لتغطية المصاريف الإدارية والإعلانية ويختلف هذا المبلغ وفقاً لكفاءة كل إدارة وهدف كل صندوق . ففي الولايات المتحدة وخلال الفترة من 1980-1990م بل متوسط هذا المبلغ نسبة 14.5% من صافي الأرباح(1) .      ويرتبط اختيار الصندوق الاستثماري بأهداف المستثمر والعوامل الاقتصادية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمصاريف الإدارية المستقطعة لأغراض الإدارة والإعلان وكذلك على كفاءة الجهاز الإداري في إيجاد العائد المرتفع . لصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل :        أنشأت البنوك التقليدية بالمملكة العربية السعودية ومنها البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي والبنك العربي الوطني وغيرها العديد من الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل ومنها على سبيل المثال ما يلي : 1-  صندوق الدولار قصير الأجل :      وهو صندوق استثماري مالي قصير الأجل مصمم خصيصاً لأولئك المستثمرين الذين يرغبون في المحافظة على رأس المال والسيولة وتحقيق دخل يتمشى مع الأهداف .        وتضاف الأرباح التي تتحقق من الاستثمار إلى رأس مال الصندوق مما يؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة في هذا الصندوق . ويتميز هذا الصندوق بأنه وسيله سهلة ومريحة للاستثمار حيث بإمكان المستثمر الإشتراك بشراء وحدات في هذا الصندوق وبالتالي حصول المستثمر على مزايا عديدة منها الإدارة المتخصصة وتنوع مجالات الاستثمار والسيولة والأمان والعائد المناسب . أهداف الصندوق : 1-  تقليل المخاطر في رأس المال إلى درجة كبيرة . 2-  توفير السيولة بالحصول على النقد في فترة وجيزة . 3-  عائدات مرتفعة في استثمارات قصيرة الأجل .      ويوجه الصندوق استثماراته إلى وسائط مالية قصيرة الأجل ذات الجودة العالية والمعقولة بالدولار الأمريكي مثل شهادات (1) الإيداع والسندات البنكية والأوراق المالية للشركات والمؤسسات . 2-  صندوق الاسترليني قصير الأجل :   وهو شبيه بصندوق الدولار قصير الأجل إلى حد كبير مع اختلاف العملة المستخدمة في كلا الصندوقين . 3-  صندوق المتاجرة بالريال السعودي :  وهو صندوق استثماري قصير الأجل ومقيم بالريال السعودي ويتيح الصندوق الفرصة للمستثمرين في المشاركة في منافع الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة ، حيث يقوم الصندوق بشراء سلع وبيعها بسعر أعلى من سعر الشراء بشروط الدفع المؤجل .   وتضاف إلى الصندوق الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر . *  أهداف الصندوق : 1-  الاستثمار على أساس المرابحة . 2-  المحافظة على رأس المال . 3-  تحقيق سيولة أسبوعية للمستثمر . *  مخاطر الاستثمار :   يعتبر الصندوق من فئة الاستثمارات قليلة المخاطر لأن الصندوق لا يتاجر إلاّ مع الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم ، وحرصاً على زيادة تخفيض المخاطر فإن صفات الصندوق هي قصيرة الأجل ولا تزيد المدة القصوى لأية صفقة فردية عن سنة واحدة ، كما أن معدل عمر محفظة الصندوق بشكل عام تكون في حدود ثلاثة أشهر تقريباً .*  أتعاب مصاريف الإدارة       يتقاضى الصندوق مقابل الخدمات التي يقوم بها أتعاب إدارة سنوية بواقع 1.25% كحد أقصى من قيمة الصندوق عن كل يوم اشتراك . ويحتفظ المدير بحق استرداد أية مصاريف من الصندوق تتعلق بتدقيق الحسابات والخدمات القانونية والاستشارية والوساطة ومعالجة البيانات وغير ذلك من المصاريف المماثلة (1) . ثالثاً  :  بيع وشراء الأوراق المالية :    يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات التي تصدر عن الحكومات أو الشركات سواء كانت عامة أو خاصة . لأسهم :   هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي تمثل حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخول له ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حصوله على الأرباح (2)        والأسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة ما سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية (3) . السندات        هي صك قابل للتداول ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة أو الحكومة وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة واقتضاء دينه في الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض (1) .        وهي أيضاً صك يتضمن تعهداً من البنك أو الشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ محدد نظير فائدة مقدرة غالباً ، بسبب قرض عقدته شركة مساهمة أو هيئة حكومية أو أحد الأفراد (2) .    ومن المعلوم أن الأسواق المالية العالمية تقوم على دعامتين هما الأسهم والسندات مع وجود الأسواق التي تنظم تداول هذه الأدوات بما يجعل منها أشبه ما تكون بالنقد الجاهز تحت الطلب .   وتسهّل أسواق الأوراق المالية عمليات الاستثمار خاصة الآجال القصيرة وذلك لمن تتركز استثماراتهم على الآجال القصيرة وذلك أصحاب الفوائض المالية من الأفراد والمؤسسات والبنوك .   وتساهم أسواق الأوراق المالية فيما يلي : 1-  سرعة تداول الأوراق المالية . 2-  معرفة أسعار الأوراق المالية في أي وقت . 3-  تحويل الأوراق المالية إلى نقد سائل .      ولهذا نجد أن كثيراً من الشركات والبنوك تحوز كميات كبيرة من الأوراق المالية كاحتياطات . كما أن الأوراق المالية تقوم بدور كبير في قبول الدائن للأسهم كضمان لقروضهم مما يزيد من حجم الائتمان (3) .    وتقوم البنوك التقليدية باستثمار جزءً من أموال المودعين بها في هذه الأوراق المالية وهي ما تسمى بالمحافظ المالية أو محفظة الأوراق المالية وهناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها حتى يكتب لهذه المحافظ النجاح وتحقيق الهدف المنشود من الاستثمار فيها    الاعتبار الأول :  الهدف من تكوين المحفظة : إذا كان الهدف من تكوين المحافظ المالية لدى شركات وصناديق الاستثمار هو استثمار أموال المشتركين أو المودعين بقصد الحصول على عائد الاستثمار فإن البنوك التقليدية عندما تستثمر في هذه المحافظ للأوراق المالية تهدف أيضاً إلى ما يلي : 1-  تحقيق مصدر إضافي للدخل . 2-  ضمان مصدر حقيقي للسيولة .      الاعتبار الثاني :  أنه يجب أن تتكون هذه الصكوك التي تكوِّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية من مجموعة متنوعة من الصكوك بحيث يتم اختيارها من أكثر من مصدر ضماناً وأماناً من المخاطر  التي قد تصيب بعضها ، كما يجب أن تكون هذه الصكوك من النوع الجيد الذي يمتاز بالجودة التي تجعلها أكثر رواجاً في بورصة الأوراق المالية ، وأن تكون من الصكوك التي تحقق أعلى عائد        الاعتبار الثالث :  العناصر التي تكوّن في مجموعها محفظة الأوراق المالية حيث يجب أن تكون هذه العناصر منتقاة بعناية ، وإن كانت لا تخرج عن كونها أسهماً أو سندات أو أذونات خزانة أو صكوك تمويل وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والبنوك أو الدولة أو غير ذلك من الهيئات العامة (1)  الحكم الشرعي للأوراق المالية :     بعد استعراض الأسهم والسندات وكيفية استثمارها في البنوك التقليدية فإننا لابد أن نعرف الحكم الشرعي فيها : الأسهم        تنقسم الأسهم إلى نوعين بحسب النظرة الشرعية للأسهم وهما : أ-   أسهم المؤسسات المحرمة أو التي تتعامل بالحرام مثل :      أسهم البنوك الربوية ونوادي القمار وهذه الأسهم يحرم بيعها وشراءها لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ولأن المشاركة فيها تعاون على الإثم والعدوان قال تعالى : ] وَلاَ تَعَاونَوَاُ عَلَى الإِثمِ وَالعُدُوَان [ (1) . ب- أسهم المؤسسات أو الشركات المباحة كالشركات التجارية المباحة أو الصناعية أو غيرها فهذه الأسهم يجوز بيعها وشراءها بشروط : 1-  أن تكون الشركة معروفة عند الناس بسلامة تعاملها . 2-  خلو تعامل الشركة من الغرر والربا والجهالة . 3-  أن توظف الشركة أموالها في الأمور المباحة (2) . السندات   يمكن أن نفسر عملية إصدار السندات على أساس عقد القرض فالجهة التي تصدر السند بقيمة اسمية نفرض أنها 1000 دينار وتبيع السند بـ 950 دينار مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية اقتراض ، أي أنها تقترض 950 دينار من الشخص الذي يتقدم لشراء السند وتدفع إليه دينه في نهاية المدة المقررة وتعتبر الزيادة المدفوعة وهي الـ 50 دينار فائدة ربوية على القرض . فالزيادة التي يحصل عليها البنك إذاً هي ربا وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه (1) .  ويتضح أن السندات قرض بفائدة لأنه يمثل ديناً على الشركة ويستحق صاحبه فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت وهذا يعني أنها داخلة في نطاق المعاملات الربوية المحرم إصدارها وبيعها وشراؤها (2)  رابعاً : بيع وشراء العملات :    تقوم البنوك التقليدية بالتعامل في النقود بيعاً وشراءً حيث تتبادل العملات المحلية بالعملات الأجنبية أو العملات الأجنبية بعضها ببعض .    وتنقسم العمليات في أسواق الصرف إلى نوعين : أ-   عمليات الصرف العاجلة . ب- عمليات الصرف الآجلة . 1-  عمليات الصرف العاجلة      ويقصد بها عمليات الصرف التي يكون فيها التسليم والإستلام بين البائع والمشتري أو من ينوب عنهما في مجلس العقد . وقد تكون هذه العمليات يداً بيد وهذا نادر الحدوث الآن وقد يكون عن طريق قيود دفترية في حسابات المتعاملين لدى سمسار كل متعامل ، أو قد يكون بواسطة سندات يصدرها المتعاملون بالمبلغ المتعاقد عليه ، وهي قابلة للتداول (3)        وتقوم البنوك ببيع وشراء العملات من أجل الحصول على القدر الكافي لمواجهة حاجة العملاء إلى هذه العملات وإلى تحقيق الأرباح من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء (1) . الحكم الشرعي فيها :  تعتبر العمليات العاجلة في الصرف من العمليات الجائزة شرعاً بنص الأحاديث وإجماع الفقهاء ، روي أن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. إلى أن قال مثلاً بمثل سواءاً بسواء يداً بيد فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) (2).   فإذا كان بيع العملات من باب بيع الجنس بغير جنسه فلابد لذلك من شروط وهي : الحلول . التقابض في مجلس العقد . وبناءً على ذلك فإنه متى توافرت هذه الشروط صحت عملية بيع وشراء العملات الأجنبية (3) . 2-  عمليات الصرف الآجلة :      وهي عقود على بيع وشراء وصرف يجرى تسليمه في المستقبل بناء على ثمن متفق عليه في الحال (4) .        وهذا يعني أن عميل المصرف يتعاقد على شراء عملة أجنبية على أن يستلمها بعد مدة يتفق عليها وهي في العادة من شهر إلى ثلاثة أشهر ، والعكس ممكن عند التعاقد على البيع (1) . استخدامات الصرف بالسعر الآجل : 1-  تستخدم عمليات الصرف بالسعر الآجل لإجراء الصفقات الوقائية ضد التقلب في أسعار العملات . 2-  إنها تخدم أولئك الذين يتبعون أسعار الفائدة في مراكز العملات المختلفة كي يستثمروا أموالهم في المركز الذي يعطي أعلى الأسعار .    ويعتمد الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف العاجل على سعر الفائدة فإذا كانت نسبة الفائدة التي يحصل عليها تجار العملة في الخارج أكثر من نسبة الفائدة في الداخل فإنهم يقومون ببيع سعر الصرف الآجل أقل من سعر الصرف العاجل والعكس صحيح حيث أن نسبة الفائدة التي تعطى للودائع بالخارج إذا كانت أقل من سعر الفائدة في الداخل فإنهم يشترطون سعر صرف آجل مرتفع عن سعر الصرف العاجل بمقدار الفرق بين سعري الفائدة في الداخل والخارج (2) . الحكم الشرعي لعمليات الصرف الآجل :   تتحدد أسعار بيع وشراء الصرف الآجل بناء على أسعار الفائدة حيث يتبين أن فرق السعر الآجل عن السعر العاجل يمثل فرق الفائدة بين العمليتين.  وبما أن أسعار الصرف بالسعر الآجل تقوم على الفائدة فإنها تعتبر من الربا المحرم شرعاً .  وهناك بسبب آخر يقتضي عدم شرعية هذه المعاملة وهو فقدان شرط من شروط الصرف وهو التقابض حيث يتم البيع على أساس التسليم المؤجل وهذا يعني أن العقد عقد فاسد (1) . خامساً : الاختيارات Options : معنى الخيار : 1-  في اللغة : جاء في مختار الصحاح : الخيار بالكسر خلاف الإشداد ، وهو أيضاً الاسم من الاختيار وخيره بين الشيئين أي فوض إليه الخيار. 2-  في الاصطلاح الشرعي : يريد الفقهاء به معنى يقترب من المعنى اللغوي وهو : أن يكون لأحد العاقدين أو كليهما الحق في اختيار أحد الأمرين – إما إمضاء العقد وتنفيذه ، وإما فسخه ودفعه من أساسه (2) .   كما تم تعريف الخيار :      بأنه عبارة عقد مقابل ثمن يدفعه مشتريه يخوله إما أن يختار شراء ما تضمنه ذلك العقد الذي يحدد تحديداً دقيقاً نوع المشترى وثمنه والأجل الذي يستعمل في هذا الحق ومكان التسليم أو أن يتركه .      إذن الاختيار عبارة عن عقد يتم فيه التبادل بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد مقابل سلعة تم تحديدها ووصفها بصورة دقيقة مقابل ثمن محدد ، وهذا الحق إنما هو إرادة ومشيئة ، ويكفى الحصول عليها عند التنفيذ فقط . ويتحدد ثمن الاختيار بالنظر إلى بعض المتغيرات منها : -  سعر السلعة المذكورة في العقد . -  طول الفترة الزمنية المحددة في العقد . -  توقعات تقلبات الأسعار التي يقع عليها الشراء أو البيع . وتتنوع الخيارات إلى عدة خيارات وهي 1-  خيار الشراء :   وهو أن يعطي الحق للمشتري بشراء الأوراق المالية المتعاقد عليها أو يمتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معين لمالك الأسهم لقاء منحه إياه هذا الحق (1) . 2-  خيار البيع :   وهو عقد يعطي الحق للبائع في بيع عدد من الأسهم بسعر محدد مسبقاً وذلك خلال فترة زمنية محددة (2) . حكم الخيارات        إن التكييف الفقهي للخيار كما يرى أحد المهتمين بهذا الأمر هو أنه أقرب للقمار فكل بائع أو مشتري لحق الخيار يربط نفسه بتقلبات السوق إما لفائدته أو ضده (3) . وأن هذا الأمر فيه إهدار للوقت وذلك لأن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد مقامرة على وقائع غيبية يخسر فيها طرف ويكسب فيها طرف آخر (4) .        ويتبين من خلال دراستنا هذه ومن خلال ما كُتب عن عقد الخيار أنه عقد غير صحيح لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . وذلك للاعتبارات التالية: 1-  أن الاتفاق على الحصول على الخيار لقاء ثمن الخيار ليس عقداً لأنه يفتقد محل العقد المعتبر شرعاً . 2-  أن الثمن المبذول لأحكام هذه المواعدة التي يراد لها الحصول على إيجاب ملزم باعتباره شطر العقد يعتبر أكلاً للمال بالباطل لأنه لم يدفع لتحقيق أو توثيق الشراء بل هو ثمن الاختيار والذي لا يعتبر جزءً من ثمن المبيع كالأسهم أو غيرها (1) . 3-  الغرر والجهالة التي تكتنف هذا التنوع من التعاقد . سادساً : أذونات الخزانة Treasury Bills : تمثل أذونات الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة (2) وهي من أدوات الدين العام قصير الأجل والتي تصدرها الحكومة من أجل تمويل إنفاقها (3) . وتعتبر أذونات الخزانة وسيلة لاقتراض المال لآجال قصيرة (من ثلاثة أشهر إلى أقل من العام ) وتقوم البنوك التقليدية بشراء معظم أذونات الخزينة وتحتفظ بها كجزء من نسبة الأصول الاحتياطية (4) . وأذونات الخزانة العامة لا تدفع عليها فوائد محددة وإنما العائد من ملكيتها يتمثل في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الإسمية لإذن الخزانة عند تاريخ الاستحقاق ، وهذا يعني أن بيعها يتم بأسلوب الخصم Discounting فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الإسمية لإذن الخزانة 100.000 ريال بعد سنة فإنه سعر الشراء مثلاً قد يكون 95.000 وبالتالي فإن سعر الشراء يحدد معدل الفائدة على هذه الأذونات . وفي أمريكا يصدر إذن الخزانة كورقة مالية في حدود 1.000 دولار ولمدة تتراوح من 13 ، 26 ، 52 أسبوع ويتم شراؤها بسعر أقل من قيمتها الإسمية ويستفيد المستثمر من فرق السعر وهي غالباً ما تصدر بواسطة البنك الفيدرالي الأمريكي وتباع في شكل شهادات مدفوعة الضريبة (1) . وتتميز أذونات  الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية فيهي تعتبر من أقل أدوات سوق النقد خطورة من الناحية الاستثمارية حيث أن احتمال إفلاس الدولة ضعيف جداً . ولذلك فإن البنوك التقليدية تقبل على الاستثمار في هذه الأذونات نظراً لأن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الأذونات في العادة عالياً لا يستطيع معه صغار المستثمرين الدخول فيه . وتعتبر كذلك من أكثر أوراق سوق النقد سيولة وذلك (2)  لكبر التعامل بها وسهولة إعادة تداولها في السوق الثانوية . ويمثل الفرق بين سعر البيع والقيمة الأسمية الربا المقطوع على الورقة وهذا يعني أن التعامل بأذونات الخزانة من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية والتي لا يجوز للبنوك الإسلامية التعامل بها . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

بورصة الكويت تعلق التداول اعتباراً من الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي
مال وأعمال
  • بواسطة المخبر الاقتصادي
  • April 01, 2026

بورصة الكويت تعلق التداول اعتباراً من الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي

الكويت – وكالات 1 مارس 2026 أعلنت شركة بورصة الكويت تعليق جميع جلسات التداول في السوق اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وحتى إشعار آخر، في قرار احترازي ومسؤول اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة. وأوضح بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين تبقى الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى. وأكد الخرافي أن القرار يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين، وترسيخ مبدأ عدالة السوق، وتعزيز استقرار المنظومة المالية في ظل هذه الظروف. وطمأن المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية، مشيراً إلى أن خطط استمرارية الأعمال تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية للمتعاملين. وأضاف: «نحن على جاهزية كاملة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مع التزام تام بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع أطراف السوق. ندعو المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة المعلومات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي». وتؤكد بورصة الكويت ثقتها الكاملة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسسات الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، داعية الله تعالى أن يحفظ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

الرأي الفقهي في الأوراق المالية
جديد
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 01, 2026

الرأي الفقهي في الأوراق المالية

الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً  :  الأسهم : 1-  الأسهم :   بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2-  تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب :   لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3-  يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه .    كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4-  السهم لحامله :   بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء :    يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة :    وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) .    أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين .   وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً :  السندات :   تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) .  ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 01, 2026

شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية

شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية أولا : المعرفة التامة : يستفاد من عرض معالم السوق الإسلامية في اشتراط التعريف والتوصيف التام والدقيق للمبيع ، وللسعر ، ولظروف السوق ، والمتعاملين فيها تحصيل المعرفة التامة للمتعاقدين كصفة جوهرية نصت عليها الآثار الكريمة ، وقد منعت الأحكام كل ناقض لهذا الشرط ، فلا غرر ، ولا تغرير ، ولا تدليس بما يسوغ القول وبلا تحفظ عن معرفة تامة مؤمنة واختيار واع لكلا المتعاملين ، من خلال استقراء الأحكام المتعلقة بذلك ، ومنها الرضا الذي هو ركن التبادل يستلزم العلم على نحو مؤكد .  واستكمالا للمبدأ الأساسي ، وتحوطا له واحتواء لأي خرق فيه ، تكفل الأحكام خطا دفاعيا آخر هو مبدأ الخيار للمتعاقدين ، والفقه الإسلامي يعرفنا بأشكال مختلفة منه وحسب مقتضياتها وهذه الخيارات هي : 1 – خيار المجلس : للحديث : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكالما لم ينفض مجلسهما فهما بالخيار بين إنفاذ ما عقداه أو فسخه ، لا خلاف في ذلك . 2 – خيار العيب : ويكون للعاقد الذي لم يطلع على عيب لم يكن على علم به عند العقد . 3 – خيار الرؤية : بأن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه ، وهو مجل خلاف بين الفقهاء ، سببه الخلاف في صحة العقد على الغائب ، فمن أثبت صحة العقد على الشيء المغيب ، الذي لم تسبق رؤيته اثبت خيار الرؤية . 4 – خيار الخلابة  : والخلابة في العقد هي أن تخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة قولية أو فعلية ، تحمله على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى به لولاها ، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك بقوله : " إذا بيعت فقل : لا خلابة ، ولي الخيار ثلاثة أيام " ، وهذا الحديث منع ثابت في الشرع ، وإن لم يشترطه المتعاقد ،ومقتضاه ثبوت الخيار للمخدوع ، وقد ألحق بعض أهل العلم الغبن الفاحش بالخلابة للحديث: " غبن المسترسل حرام " . 5 – خيار الشرط أو التروي : " ولي الخيار ثلاثة أيام " ، فهذا الحديث صريح في إجازة الشرط ، والنص في الشريعة حاكم على العقود ، لا خاضع لأقيستها ، وقد اعترض ابن حزم على خيار الشرط سيما على مدته وقال عنها : إنها أحكام لا يعرف لها أصل . 6 – خيار الغبن : ويثبت للمتعاقد الذي يغبن في السعر ، كما هو الحال في تلقي السلع ، فقد جعل لهم النبي – صلى اله عليه وسلم – الخيار إذا هبطوا بها إلى الأسواق  ، وعند ابن حزم توكيد بالغ في أن رد البيع من عيب ليس أولى من رده من غبن في السعر ، ونقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا رجوع للبائع والمشتري بالغبن قل أو كثر ، ورواية ابن القصار عن مالك : أن الغبن إذا بلغ الثلث فإنه يرد . ويقسم الغبن عند الفقهاء إلى قسمين : يسير : ما وقع ضمن تقدير المقومين ، وفاحش : ما تجاوز تقديرات المقومين جميعا ، وجعل متأخرو الحنفية الغبن الفاحش نصف عشر القيمة في العروض المنقولة ، وعشرها في الحيوان ، وخمسها في العقار . ثانيا : تجانس المعروض : إن تجانس السلع موضوع التبادل مردها إلى ذوق المستهلك وتقديره بصدد المنتجات المعروضة في السوق ، والتي تؤدي نفس الغرض ، وفي السوق الإسلامية لا يوجد ضابط ملزم للمنتجين بتنميط منتجاتهم ، والمستهلكين بتنميط أذواقهم أيضا . ثالثا : كبر عدد المشاركين في السوق وضآلة تأثير كل منهم : إن من شروط المنافسة التامة هو كبر عدد المشاركين في أسواق السلع والموارد ، وضآلة إسهام كل منهم في التعامل ، بحيث لا يكون له أثر معتبر في السوق ، إن هذا الشرط النظري ذرية المنافسة التامة لا يعكس موقفا مذهبيا معينا ،إنما حصيلة لظروف تتعلق بالعرض والطلب تجعل المتعامل آخذا للسعر لا محددا له ، ولا يشترط هذا في السوق الإسلامية ، بل حصن السوق من الميول التي تحاول الاستفادة من التركيز لأغراض خاصة ، دون أن يكون للتركيز ذاته وظيفة اقتصادية مبررة ، ومما يمثل لذلك النهي عن الحاضر للباد ، وأن يكون له سمسارا ، حيث بدت العلة مركزة التصريف دون مسوغ اقتصادي معتبر ، والنهي عن تلقي السلع ، الذي يوفر فرصة أكبر للقاء أكبر عدد من المشاركين في سوق معلومة الموضع ، والنص صراحة على بلعن المحتكر " المحتكر ملعون ، والجالب مرزوق " ، ووردت الأحكام التي تحصن السوق الإسلامية من محتكري البيع ، ومحتكري الشراء ، الذين يستغلون نفوذهم ، وتمركزهم لابتزاز الناس ، وورد النهي جملة عن بيع المكره ،وبيع المضطر ، وعن سوم الرجل عل سوم أخيه ، وعن بيع الرجل عل بيع أخيه . رابعا : حرية الحركة من وإلى السوق : لا يوجد في البناء الحكمي المنظم للسوق الإسلامية ما يحجر على أي من المشاركين حركته في دخول السوق أو الخروج منها ، بل إن تلك الحرية مكفولة ومدعومة أيضا بتأمين المعرفة التامة ، فلا جهل ولا إكراه ، ولا تواطؤ ولا احتكار شراء ، ولا احتكار بيع ، إلا ما كان مبرر ، ولا تسعير إلا ما دعت إليه الضرورة .وقد ختم المصنف قوله : لأنه في الوقت الذي تشترط فيه المعرفة التامة ، والتصرف المختار ، ووسائلها في السوق الإسلامية ،وفي الوقت الذي تتيح فيه الضوابط الإسلامية قدرا من حرية الحركة ، لا يقيده إلا الشرط الفني ، واعتبار المصلحة العامة ، ومن ثم الرفاهية الاجتماعية ، فإنه ليس هناك ما ينص على تجانس السلع ، أو كبر عدد المشاركين ، وإن كانت هناك ضوابط تحصن من الميول الاحتكارية غير المبررة ، فالأصل في الاقتصاد الإسلامي هو التخصيص الكفء والرفاهية الاجتماعية ،والبنية التي تكفلهما ، في حين كان الأصل في نظام السوق هو المصلحة الخاصة للمشروع الخاص ، وكانت الضوابط الملزمة بكفاءة التخصيص أو الرفاهية استثناء غالبا مما تعارض مع فلسفة  المشروع الخاص ومنظومته القيمية .  

خصائص المصارف الإسلامية
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 01, 2026

خصائص المصارف الإسلامية

خصائص المصارف الإسلامية إعداد: الدكتور هايل طشطوش تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي تمتاز المصارف الإسلامية بميزات فريدة عن غيرها من البنوك ومؤسسات التمويل، ولعلها في ذلك تنطلق من قواعد ومبادئ الشرع الحنيف ، فالتعامل المالي والمادي في الإسلام له أصولة وقواعده وليس تابعا لهوى الأفراد وميولهم، وذلك حفاظا عليهم وعلى حقوقهم من الهضم والضياع، ففي قوى المال الكبير يأكل الصغير والقوي يطغى على الضعيف وهذا من هوى النفوس وطباعا. لذا فقد جاءت المصارف الإسلامي بخصائصها لتقوم على هدى النصوص الكريمة وتسير وفقها ، ولعل من ابرز هذه الميزات والخصائص هو : حرمة التعامل بالفائدة (التعامل الربوي) .  فالمصرف الإسلامي لا يقر التعامل بالفائدة، ولكن في ذات الوقت يحتاج إلى استرداد كل نفقاته وكذلك تحقيق بعض الربح، ولذا فقد يعمل على تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار المباشر لذا فان المصرف الإسلامي يسعى نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار، حيث يقوم المصرف نفسه بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية أو صناعية تدر علية عائداً. ومن ابرز أساليب تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية  هو توظيف الأموال عن طريق الاستثمار بالمشاركة بمعنى مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال للمشروع الإنتاجي ويصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته والإشراف عليه، وبالتالي يكون شريكا في الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء. رأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن ينقص منه شيئا كدين لدى أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية. وهذا من الفروق الجوهرية التي تختلف بها المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية الربوية. المصرف الإسلامي يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي على عكس البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب الأمر الذي يمكن من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاحة لدية في النشاط الاقتصادي. تمارس المصارف الإسلامية أنشطة متعددة تجمع بين أنشطة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال وشركات التجارة الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار المباشر وتوظيف الأموال. المصارف الإسلامية تقوم بواجبات المسؤولية الاجتماعية وذلك لأنها بنوك اجتماعية في المقام الأول حيث تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة، وغالبا ما تتم ممارسة المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال إستراتيجية البنك وسياساته، حيث ان من ابرز مبادئ المصارف الإسلامية هو عدم  الفصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية النفسية والاجتماعية  لأن هدفها هو تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار أو تعظيم العائد الإسلامي للاستثمار وليس العائد المباشر للاستثمار.  المصارف الإسلامية ليست مجرد مؤسسات مالية وسيطة, ولكنها أكبر من ذلك فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية تتميز بالجدوى والكفاءة. وهي تجسيد للنظام الاقتصادي الإسلامي. تستخدم المصارف الإسلامية مواردها المتمثلة في الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة في رأس مال المشروعات على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة أو من خلال صيغ المرابحة. للمصارف الاسلامية مصادر تمويل مختلفة عن البنوك الربوية  حيث تتكون مصادر التمويل في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية وخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية في رأس المال المدفوع والاحتياطات المختلفة، أما المصادر الخارجية فتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل.  تمارس المصارف الإسلامية عمليات استثمار الأموال بنفسها ولا تدع العميل فريسة للسوق حيث إنها تتجه صوب الاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع الغير،  وهذا يظهر الفرق الكبير بين القرض والاستثمار ، حيث أن طبيعة البنوك الإسلامية هي طبيعة استثمارية وليست اقراضية فالقرض يكون محكوما عند منحه بضمانات عينية كافية يقوم بفرضها البنك على العميل لضمان استرداد أمواله، أما في الاستثمارات فإن البنك هو الذي يتولى مهمة البحث عن الاستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالمشاركة ويتحمل نتيجة الاستثمار إن كانت ربحا أو خسارة. ومن الميزات الجوهرية للمصارف الإسلامية هو  مصدر تحقيق الربح حيث أن  الاختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية يدور حول سعر الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدر مهم من مصادر تحقيق الأرباح بالإضافة إلى استثمارات المحفظة. المصارف الإسلامية لا تمارس عملية توليد النقود(الودائع) او ما يسمى بخلق الائتمان لانه لا يتعامل بالفائدة لذا نجد أن عملية خلقه للائتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فإن النقود تتداول بين المصرف وعملائه في وقت ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف، ومن هنا فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الائتمان حيث لا تتأثر مستويات الأسعار، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات انتاجية حقيقة وليست وهمية او افتراضية.

  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 18
  • 19
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا