سجل بياناتك الان
زكاة الزروع والثمار ثابتة بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. وتختلف عن زكاة النقود في أنها لا يشترط لها الحول، بل تجب عند الحصاد، وفي أن مقدارها يتغير حسب طريقة السقي.
ورجح بعض المعاصرين رأي الحنفية لمراعاة تغير الأنشطة الزراعية. والمسألة اجتهادية يرجع فيها إلى جهة الفتوى المحلية.
خمسة أوسق، وتقدر عند كثير من المعاصرين بنحو 653 كيلوجرامًا من القمح ونحوه، وتختلف التقديرات قليلًا. ويضم إنتاج العام الواحد من الجنس الواحد بعضه إلى بعض.
| طريقة السقي | المقدار |
|---|---|
| بلا كلفة (المطر، الأنهار، العيون) | العشر 10% |
| بكلفة (الآلات، المضخات، شراء المياه) | نصف العشر 5% |
| نصف المدة بهذا ونصفها بذاك | ثلاثة أرباع العشر 7.5% |
وإذا غلب أحدهما فالحكم للغالب عند كثير من الفقهاء.
الأكثرون على أن تكاليف الزراعة كالبذور والأسمدة لا تخصم، لأن الشرع خفف النسبة مقابل الكلفة. ورأى بعض العلماء خصم الديون التي أنفقت على الزرع. وفي المسألة خلاف ينظر في زكاة مشروعات استصلاح الأراضي.
مزارع حصد 5,000 كيلوجرام قمحًا، والسقي بالمضخات طوال الموسم.
لو كان نصف المدة بماء الأمطار ونصفها بالمضخات:
مزارع حصد 600 كيلوجرام أرزًا فقط، فلا زكاة عليه فيه لأنه دون النصاب، ما لم يكن له إنتاج آخر من الجنس نفسه في العام يكمله.
وراجع زكاة المشاتل والفاكهة وزكاة مشروعات إنتاج العسل وشروط الأموال الخاضعة للزكاة.
عند الحصاد والجذاذ وتصفية المحصول، ويجوز تقدير الثمار على الشجر بالخرص.
عند الحنفية نعم، وعند الجمهور لا لأنه لا يقتات، إلا إذا كان تجارة.
تجب الزكاة فيما يُستنبت من الأرض إذا بلغ خمسة أوسق، ومقدارها العشر فيما سُقي بلا كلفة ونصف العشر فيما سُقي بآلة.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات