سجل بياناتك الان
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2743 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية المقيد برقم 447. وتتضمن التعديلات زيادة جوهرية في المزايا التأمينية والعلاجية للأعضاء، مع توسيع نطاق التغطية الصحية للأمراض المستعصية.
تشمل التعديلات المعتمدة عدة نقاط أساسية:
حدد القرار أن أجر الاشتراك، الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات، يكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظيف لدى جهة العمل مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة وفقًا لقوانين الدولة، بحد أدنى لنسبة الزيادة السنوية 7%.
رفع القرار الميزة التأمينية الصرف للمحالين إلى التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم لتصل إلى 60000 جنيه مصري، تُصرف للعضو أو لورثته الشرعيين. كما يتضمن صرف مصروفات جنازة بواقع 5000 جنيه في حالة الوفاة الطبيعية.
خصص القرار ميزانية بحد أقصى 120 مليون جنيه سنويًا لمنح مزايا علاجية لعدة أمراض مستعصية بحد أقصى 20000 جنيه لكل عضو. تشمل هذه المزايا علاج السرطان والقلب المفتوح والفشل الكلوي وزراعة الأعضاء والسكتة الدماغية والفشل الكبدي وغيرها من الحالات الحادة المنصوص عليها بالتفصيل في اللائحة.
ينطبق هذا القرار على أعضاء صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية (الصندوق المقيد تحت رقم 447)، والذي يشمل المعلمين والمهنيين العاملين في القطاع التعليمي المشاركين في هذا الصندوق. تلتزم جهات التوظيف والعمل التابعة لأعضاء الصندوق بتطبيق التعديلات وتنفيذها وفقًا للقرار.
تسري التعديلات المعتمدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. ألزم القرار الجهات المعنية بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.
يجب على محاسبي المنشآت والجهات المشاركة في الصندوق اتخاذ الخطوات التالية:
المصدر لم يحدد فئات محددة ضمن أعضاء الصندوق، ولم يذكر أي استثناءات. يفترض أن التعديلات تنطبق على كافة أعضاء صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية. للتأكد من الفئات المشمولة والشروط المحددة، يجب مراجعة نص اللائحة الكاملة والقرار رقم 2743 لسنة 2026 مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
حدد القرار قائمة توضيحية تشمل السرطان والقلب المفتوح والفشل الكلوي وزراعة الأعضاء والسكتة الدماغية والفشل الكبدي وغيرها من الحالات الحادة. المصدر أشار إلى أن القائمة الكاملة محددة في اللائحة نفسها. للحصول على القائمة الشاملة، يتعين الاطلاع على ملحقات اللائحة الرسمية.
القرار نص على بدء سريان التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2026 فقط، ما يشير إلى أن المزايا الجديدة لا تعود إلى فترات سابقة. لكن المصدر لم يوضح أحكامًا خاصة بالحالات المعلقة أو تلك السابقة للسريان. للتفاصيل والحالات الاستثنائية، يجب الرجوع إلى اللائحة أو استشارة الهيئة المعنية مباشرة.
المصادر: هذا المقال مستمد من تغطية صحفية منشورة في جريدة المال نقلًا عن تصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي والكامل للقرار ولائحته هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح القارئ بمراجعة الموقع الرسمي للتحقق من النصوص الرسمية الكاملة والملحقات والتعديلات اللاحقة إن وجدت.
الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تعديلات على لائحة صندوق التأمين الخاص لنقابة المهن التعليمية تتضمن زيادة المزايا التأمينية والعلاجية للأعضاء اعتبارًا من يناير 2026
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات