سجل بياناتك الان
التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات ، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك ، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى ([1]) : (1) ـ الأصول الثابتة : هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع . ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات . (2) ـ تشمل الأصول الثابتة : ( أ ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة عليه . (ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله ، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى ، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى . (جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته ، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة . وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385هـ ـ 1965م ، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406هـ / 1985م ، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ ـ 1984م بأغلبية الأعضاء . وخلاصة التكييف الفقهى لنشاط المستغلات أن إيراده يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويجوز تطبيق قاعدة الضم . ([1]) ـ بيت الزكاة ، الكويت : " فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة " ، من الندوة الأولى عام 1409هـ / 1988م وحتى 1417هـ / 1997م ، صفحة 129 ـ 130 من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة نشاط المحاجرأحكام زكاة الركازأحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان
أحكام وحساب زكاة الخلطة (الشراكة) فى الأنعام قد يتفق اثنان أو أكثر على خلط كل واحد ما يملك من الأنعام مع الآخر أو مع الآخرين ، ويكوِّناَ شركة ، وتصبح كل الأنواع خلطة واحدة فى المرعى والمشرب والرعاية وتحسب الزكاة على الخلطة مجتمعة حسب الأحكام السابق بيانها ، ولا يجوز التفريق لإنقاص مقدار الزكاة ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الخلطة . + لو فرض أن لدى أحد المسلمين يمتلك 30 رأساً من الغنم يمتلك آخر 100 رأساً من الغنم ، وكونا شركة ( خلطة ) فى الرعى والمشرب والرعاية . قَبْلَ الخلطة ليس على الأول زكاة لأن ما عنده دون النصاب هو 40 رأساً ، وعلى الثانى شاة واحدة لأنه يقع فى الشريحة من 40 إلى 120 ، ولكن بعد الخلطة أصبح لديهما 130 رأسا وعليهما شاتان لأن الخلطة تقع فى الشريحة من 121 إلى 200 . وبذلك يكون مقدار الزكاة على الخلطة شاتان . + وإذا فرض أن أحد المسلمين يمتلك 35 رأس بقر ، وعمل خلطة مع آخر يمتلك20 رأسا من البقر ، فإن عدد الخلطة 55 رأساً فعليها مسنة ( أنثى البقر التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة ) ، وقبل الخلطة كان على الأول تبيع ولا على الثانى شيئا . + لو فرض أحد المسلمين يمتلك 100 رأساً من الغنم و30 رأساً من الماعز ، 6 نياق منها ناقة عاملة لحمل الأمتعة ، وبقرة حلوب للألبان ، فلا يجوز ضم الأغنام إلى الإبل ، ولكن يجوز ضم الأغنام إلى الماعز ، وتحسب الزكاة كما يلى : * زكاة الأغنام = 100 + 30 = 130 رأساً : شاتان . * زكاة الإبل = 6 – 1 = 5 بنت مخاض . لا تخضع البقر للزكاة ـ لا تخضع الناقة العاملة للزكاة . مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الزروع والثمارأحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَأحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات
زكاة مكافأة الخدمة والراتب التقاعدي مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها . مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية ، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي . الراتب التقاعدي مبلغ مالي يستحقه شهريا الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها . لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة . هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد ، وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. مقالات ذات صلة:أحكام حساب زكاة نشاط المستغلاتالتكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلاتطبيعة نشاط المستغلات ومدى خضوعه للزكاة ؟
حكم جاحد الزكاة ومانعها الزكاة بالنسبة للمسلم الذي اعتنق الإسلام فريضة وركن من أركانه ، ولهذا الحكم أدلته من القرآن والسنة والإجماع سبق بيانها فى البند السابق ، ومن ينكر فريضة الزكاة فهو كافر ، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، كما أنه قد كَذَّبَ صريح القرآن بفرضيتها ، كذلك لم يقر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد فرضية الزكاة ، ولقد سبق أن ذكرنا الآيات والأحاديث التي تؤكد ذلك . ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع عن أدائها فهو مسلم عاصٍ مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ، تَوَعَّدَه الله عز وجل بالعقاب الشديد في قوله : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة:34 ـ 35] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزتيه ، ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك… الحديث )) ( رواه البخاري ومسلم ) . ومن مسئولية ولي الأمر معاقبة الممتنع عن أداء الزكاة ، وأساس ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء )) [ رواه أحمد ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلاّ مُثلِّ له يوم القيامة شُجَاعاً أَقْرع حتى يطوق به عنقه )) ( رواه النسائي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولقد قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه الممتنعين عن الزكاة وقال : (( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم علي منعها )) ( متفق عليه ) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولةمحاضرات ضرائب بالانجليزيبحث / حصر وتصنيف الاعفاءات الضريبية فى ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة
أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلاً فى كتب فقه الزكاة ، وتُحسب تلك الزكاة طبقاً للأسس الآتية : (1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ ( أساس الحولية ) . (2) – حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ ( أساس الأموال الزكوية ) . (3) – حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة فى البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة) . (4) – تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة فى البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة فى البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة) (5) – يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب) . (6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ( أساس نسبة الزكاة ) (7) – حساب مقدار الزكاة ، عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة ( أساس مقدار الزكاة ) . وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:قائمة حساب الزكاة والاقرار الزكويأدوات وأساليب حساب الزكاةخطوات حساب الزكاة
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة