سجل بياناتك الان
أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار تتمثل الأحكام الفقهية لحساب زكاة الزروع والثمار فى الآتى : (1) ـ يدخل فى وعاء زكاة الزروع والثمار كل ما استنبت من الأرض من محاصيل وثمار وزهور … وما فى حكم ذلك وكان له قيمة ومنفعة معتبرة شرعا . (2) ـ تؤدى الزكاة وقت الحصاد مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه " [الأنعام : 141] ، ولا يشترط حولان الحول لأن النماء يتم خلال الفترة الزراعية , ويجوز ضم المحاصيل إلي بعضها إذا تم الحصاد في نفس الوقت . (3) ـ الأصل أن تدفع الزكاة عينا من جنس المحصول ، ولكن يمكن أن تؤدى نقداً دام ذلك فى مصلحة الفقير ، وتُقَوّم المحاصيل وغيرها على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة وهو وقت الحصاد ، ويمكن أن تحسب الزكاة على أساس القيمة النقدية ثم تترجم إلى كميات وتؤدى عينا . (4) ـ هناك آراء عدة بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة الناتج ، ولقد تأثرت آراء معظمهم بالعصر الذين كانوا فيه ، وتصورهم لطبيعة النشاط الزراعى ، وتتلخص هذه الآراء فى الآتى: الرأى الأول : عدم جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الإجمالى . الرأى الثانى : جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الصافى . الرأى الثالث : جواز خصم النفقات بشرط أن لا تزيد عن الثلث. والرأى الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وسوف نطبقه فى حساب الزكاة فى هذا الفصل والذى يتسم مع ظروف وطبيعة النشاط الزراعى فى هذه الأيام . (5) ـ هناك عدة آراء بخصوص خصم الديون الحالّة التى على المزكى ، والرأى الأرجح هو جواز خصمها ، لأنها ترتبط بأحد شروط الخضوع للزكاة وهو أن يكون المال خالياً من الدين سواء كانت ديونا زراعية أو غير زراعية . (6) ـ يحسب وعاء زكاة الزروع والثمار فى ضوء ما سبق بالمعادلة الآتية : . وعاء الزكاة = [ قيمة الناتج ـ ( النفقات فى حدود الثلث + الديون الحالةّ ) ] . (7) ـ مقدار نصاب الزروع والثمار حمسة أوسق أو ما يعادل ذلك وزنا حسب الأحوال فى كل زمان ومكان ، ولقد قدره الفقهاء والعلماء المعاصرون بما يعادل 50 كيلة أو 653 جراماً من أغلب قوت الناس . (8) ـ نسبة زكاة الزروع والثمار 10% إذا كانت الأرض تروى بماء السماء أو ما فى حكمها ، أو 5% إذا كانت الأرض تروى بآلة أو ما فى حكمها أو بواسطة الآبار . وفيما يلى نموذج تطبيقى لحساب زكاة الزروع والثمار وفق الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاةأحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكويةأحكام تحديد وتقويم الأموال الزكوية فى النشاط الصناعى
علي من تجب الزكاة ؟ الزكاة فريضة علي كل مسلم ومسلمة حر ، ملك النصاب من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وتجب الزكاة علي كل مسلم سواء كان عاقلاً أو مجنوناً ، أو صبياً لم يبلغ الحلم ، لأنها عبادة مالية ، وحق الله في المال ، وهذا رأي جمهور الفقهاء ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ" [البقرة:267] . كما تجب فى أموال القصر ، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة )) ( رواه الطبرانى في الأوسط عن أنس بن مالك ) . كما تجب الزكاة على أموال المسجونين والمعتقلين في سبيل الله متي كانت لهم حرية التصرف في أموالهم من خلال الولي أو الوكيل قياساً علي المجنون والصبي حسب رأي الجمهور . كما تجب الزكاة علي أموال النساء متي توافرت فيه شروط الخضوع للزكاة علي النحو الذي سوف توضحه تفصيلاً فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:زكاة مكافأة نهاية الخدمةمحاسبة الزكاة على الموجودات المتداولةمحاضرات ضرائب بالانجليزي
أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة (1) – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ، والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك . (2) –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط . (3) – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى : - البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) . - ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . - أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . - الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره . - غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد . - التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة . - الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل . - المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد . - الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى . - الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة . - الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها. - النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى . (4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها . (5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الثروة النقديةقائمة حساب الزكاة والاقرار الزكويأدوات وأساليب حساب الزكاة
أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية تطبق نفس الأحكام السابق بيانها فى زكاة النشاط التجارى ، والتى تتلخص فى الآتى يخصم القسط الحالى من القروض أو الالتزامات طويلة الأجل ، وهى القسط الذى يحل أجله فى السنة المقبلة ، حيث يعتبر من الأصول المتداولة قصيرة الأجل . (1) – تخصم كافة الديون المستحقة للغير ومن بنودها على سبيل المثال ما يلى : (أ) ـ الدائنــــون . (ب) ـ المـــوردون . (جـ) – أوراق الدفع المستحقة . (د) – دفعات مقبوضة مقدما من العملاء . (هـ) – المصروفات المستحقة (2) - تخصم المخصصات لمقابلة التزامات واجبة الأداء ولكن لم تحدد بدقة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) ـ مخصص مكافأة ترك الخدمة . (ب) – مخصص التعويضات . (جـ) – مخصص الغرامات . (د) – مخصص الضرائب . (3) - لا تخصم حقوق الملكية لأنها ليست من الالتزامات الحالة وتتمثل فى الآتى: (أ) ـ رأس المال . (ب) – الاحتياطيات . (جـ) – الأرباح المرحلة . (د) - أرباح الفترة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة كتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصمأحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاةأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة
نماذج معاصرة من الأموال غير الخاضعة للزكاة من الأموال غير الخاضعة للزكاة علي سبيل المثال ما يلى : 1 ـ الأشياء المخصصة لتحقيق المنافع والاستخدام وليس للتجارة مثل الحاجات الأصلية للإنسان من : مسكن ، ودابة ، ولوازم البيت من أجهزة ومعدات وثلاجة وغسالة ، …… ونحو ذلك . 2 ـ الأصول الثابتة المقتناة لتقديم الخدمات للتجار والصناع ونحوهم مثل : الأراضي ، والمباني ، والآلات ، والمعدات ، والعدد ، والأدوات ، ويطلق عليها عروض القُنية للاستخدام والتشغيل . 3 ـ الديون التي علي الغير ولا يرجي تحصيلها [ ديون مشكوك في تحصليها] ، وتزكي عندما تُحَصَّل ولحول واحد عند جمهور الفقهاء . 4 ـ الأموال المحبوسة أو المقيدة لدي البنوك أو لدي الناس ، وتزكي عندما يفرج عنها ولمدة حول واحد عند جمهور الفقهاء . 5 ـ الأموال المخصصة للأغراض الخيرية مثل : أموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف الخيري ، وأموال ملاجئ الأيتام ، وأموال المسنين ، والمال العام . 6 ـ الأموال التي استغرقتها الديون ، أو أن المتبقي منها بعد خصم الديون دون النصاب . 7 ـ الأموال المرصدة للجهاد فى سبيل الله سواء كانت نقدية أو عروض وكذلك أموال المؤسسات الجهادية . 8 ـ التحف والأشياء التذكارية غير المخصصة للتجارة أو ليست للتأجير للحصول علي الإيراد . 9 ـ مؤخر صداق المرأة الذي لم تحصل عليه ، ويزكي عندما تحصل عليه لحول واحد عند جمهور الفقهاء 10 ـ الحلي لأغراض الزينة وفي حدود المعتاد وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة. 11 ـ المال الحرام الخبيث ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ويجب التخلص منه. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:ما المقصود بالعمل التجاريالتحديات التى تواجه مصلحة الضرائب المصرية فى ظل تطبيق قانون فاتكا ومقترحات العلاجزكاة مكافأة نهاية الخدمة
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة