سجل بياناتك الان
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان . مقالات ذات صلة:مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص
خطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـة قد يطلب أحد البنوك المحلية من البنك إصدار خطاب ضمان نيابة عنه ضمانا له او لأحد عملائه مثل حالة ما إذا كان الضمان المطلوب إصداره خارجيا ولم يكن لهذا البنك مراسل فى البلد الأجنبي او إذا كان الحد المسموح له به لإصدار خطابات الضمان قد استنفذ بالكامل. ويلاحظ ان البنوك المحلية لا تطلب عادة غطاء نقدى عند إصدارها لخطابات ضمان لحساب بنوك محلية أخرى وانما يتعهد البنك الطالب بتسديد أية مبالغ قد يقتضى الامر دفعها للمستفيد من الضمان وبشرط المعاملة بالمثل،ولا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بتصريح خاص من مجلس الإدارة . وتكون القيود النظامية كما يلـى :- الحالة الأولى : قيد إثبات إصدارنا لخطاب الضمان. من ح/ النظامية مدينين نظير ضمانات "بنوك محلية" الى ح/ النظامية ضمانات بنوك محلية"ابتدائي..نهائى..متنوع" الحالة الثانية: قيد إثبات تعهد البنك المحلى لنا بالدفع :- من ح/ النظامية بنوك ضمانات مقدمة لنا الى ح/ النظامية ضمانات بنوك مقدمة لنا مقالات ذات صلة:البنوك الإسلامية والتقليديةالمخاطر غير النظاميةالرقابة الشرعية في البنوك
مفهوم القروض و انواعها اولا- مفهوم الائتمان المصرفي Bank Credit يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان . مقالات ذات صلة:تعريف البنكالبنك التجاريالبنوك وأنواعها
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة