سجل بياناتك الان
أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية بحث مقدم الى المؤتمر الدولي السنوي السادس لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة الزيتونة الأردنية حول أخلاقيات الأعمال للفترة 17 – 20 نيسان 2006 من قبل علي إبراهيم حسين الكسب د. ناظم حسن رشيد كلية الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة تكريت جامعة الموصل أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية مقدمــــــــــــة برزت محاسبة المسؤولية كنظام فرعي من نظام المحاسبة الإدارية بهدف توفير معلومات محاسبية بصورة تقارير أداء تعمل على رقابة عمل المسؤولين في الأقسام والإدارات وبتقييم أدائهم ضمن إطار المولية المكلفين بها والنابعة من الصلاحيات الممنوحة من قبل الإدارة العليا. وانطلاقاً من ان الصلاحيات تولد المسؤولية فإن الرقابة وتقييم الاداء ستكون محصورة ضمن حدود التفويضات الممنوحة أي ضمن القرارات الممكن اتخاذها في كل مستوى إداري وبما ان اعداد تقارير الاداء تتم من قبل انسان وتهدف لقياس اداء انان آخر لذا فهناك عدة عناصر وسلوكات تتحكم في كيفية وفاعلية هذه التقارير ومن هذه السلوكيات أخلاقيات العمل التي تحكم عمل المحاسب الإداري عند اعداد الاداء والتي تحدد منعين هما أخلاقيات أعمال مهنية تحكم بمبادئ وقواعد محاسبية وقانونية كالموضوعية والموثوقية والحياد والتوقيت المناسب التي يجب ان تتوفر في المعلومات المحاسبية والاخلاقيات أعمال ذاتية تحكم بمبادئ واعتقاد ديني وعرفي نابع من عوامل شخصية تتعلق بالبيئة والمجتمع تتأطر ضمن مفاهيم العدالة والاحساس بالمسؤولية والايمان والاخلاص ومراعاة الاخرين، لكن هذا لايمنع من وجود تضارب بين أخلاقيات الأعمال المهنية والذاتية فهناك أعمال قانونية ولكنها ليست أخلاقية وهناك أعمال أخلاقية ولكنها غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن أخلاقيات الأعمال ضمن اطار شخصي ومهني للمحا تكون مهمة وضرورية كدافع يحفز تحقيق هدف محاسبة المسؤولية من خلال رفع جودة وموثوقية وعدالة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تقارير الاداء. أهمية الحث : تنبع أهمية البحث من الدور الكبير الذي تلعبه الأخلاق بصورة عامة وأخلاقيات الأعمال بصورة خاصة في دعم كفاءة وفاعلية العمل المحاسبي في منشأة الأعمال وبالاخص على تقارير الاداء التي في ضوئها يتم قياس اداء المديرين في الاقسام والفروع في المنشأة . مشكلة البحث : عدم الاهتمام الكافي بأخلاقيات الأعمال والمفترض ان يتحلى بها المحاسب والزامه بذلك وتوضيح وتوعية والترغيب بهذه الأخلاق وذلك لما لها من انعكاسات في رفع جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي اثارها على القرارات الإدارية المتخذة فرضية البحث : إن الترغيب بأخلاقيات الأعمال من خلال اسلوب الثواب والعقاب ومن خلال التوعية والايضاح ووضع قواعد لهذه المبادئ لدى المحاسب يعمل على تفعيل دور محاسبة المسؤولية في الرقابة والتقييم. هدف البحث : يهدف البحث الى اظهار توضيح أخلاقيات الأعمال بصورة عامة والدور الذي تلعبه هذه الأخلاقيات في تفعيل محاسبة المحاسبية اذا ما تمثلت في المحاسب الإداري المعد لتقارير الاداء. منهج البحث : اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في صياغة البحث وذلك بالرجوع الى الكتب العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث. خطة البحث : من أجل تحقيق هدف البحث وفر ضياته تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث هي : أولا- محاسبة المسؤولية والاوجه السلوكية المحددة لها. ثانياً- أخلاقيات الأعمال وتحديد المسؤوليات للمحاسب. ثالثاً- تفعيل دور محاسبة المسؤولية من خلال أخلاقيات الأعمال. أولاً- محاسبة المسؤولية والاوجه السلوكية المحددة لها : مفهوم محاسبة المسؤولية مع اتساع وكبر حجم المشروعات لايستطيع رئيس مجلس ادارة المنشأة او مديرها العام اتخاذ جميع القرارات الإدارية الضرورية لادراتهم وعلى ذلك فيجب قدر من اللامركزية عن طريق تفويض السلطات للمستويات الإدارية الادنى وتحديد مسؤولياتهم، ويعتبر كل مدير في هذه الحالة مسؤولاً عن اداء قسمه او ادارته او مركز مسئوليته وفي نفس الوقت يكون له الحريةفي اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بالسم او الادارة المسؤول عنها (عبد الرحيم وآخرون، 1990: 599). ومن هنا نشأت محاسبة المسؤولية كأسلوب يهدف الى الرقابة وتقييم الاداء عن طريق تحديد مسؤولية العالمين في الوحدة الاقتصادية بمستوياتهم الإدارية المختلفة عن الاداء الفعلي وما ترتب عليه من نتائج مفضلة وغير مفضلة قياساً بالاداء المخطط. (الحارس، 2004: 423). وهناك عدة تعاريف لمحاسبة المسؤولية فقد عرف على انها تعتمد على فرضية اساسية هي ان الافراد يجب ان يكونوا مستعدين للمحاسبة والمسائلة عن ادائهم فضلاً عن اداء مرؤسيهم ومن هنا فإن محاسبة المسؤولية تتطلب ضرورة ربط المعايير والفعاليات بالمسؤوليات كي يمكن اداء تقارير المحاسبة وتقييم الاداء لهذه المسؤوليات كل على حدى (هيتجر وما تولتش، 2000: 456). وعرفت بأنها ذلك النظام الذي يتعرف على مختلف مراكز اتخاذ القرارات عنها الامر الذي يحقق ربط الرقابة المحاسبية بالهيكل التنظيمي ويقوم بتقييم اداء المسؤولين عن تلك المراكز التي تسمى مراكز المسؤولية استناداً على العوامل الخاضعة لرقابتهم. (عبد اللطيف، 2004: 358) وتعرف ايضاً على انها العمليات الإدارية الخاضعة بتوفير المعلومات التي تساعد على رقابة العمليات وتقييم الاداء. (حسين، 2000: 132). ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف محاسبة المسؤولية بأنها نظام يعمل على توفير المعلومات المحاسبية الخاصة باداء المديرين في الاقسام من خلال تقارير الاداء بالاعتماد على مقارنة الاداء الفعلي مع المخطط للوصول الى الانحرافات (سلبية او ايجابية) وربطها مع الشخص المسؤول في المنشأة. أهداف محاسبة المسؤولية : ان تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف والايرادات او الاصول او الخصوم يعتبر مفهوماً تقليدياً للرقابة لأن السبب الرئيسي في تحقيق الاهداف المبتغاة من تلك العناصر هو العنصر الانساني الذي يعتبر المحرك الاساسي لتلك العناصر ولذلك فمن المنطقي ان تتولى محاسبة المسؤولية رقابة السب في حدوث الشيء وليس النتيجة النهائية نفسه. (باسيلي، 2001: 318). وتتمثل اهداف محاسبة المسؤولية في النقاط التالية : (صالح، 2000 : 451-452). مقومات محاسبة المسؤولية : لتطبيق اسلوب محاسبة المسؤولية يشترط توفر التالي (الحارس، 2004: 425): أ- تحديد نطاق السلطة والمسؤولية بشكل واضح ومحدد . ب- تحديد معدلات الاداء مقدماً. جـ- تدريب المديرين على استخدام نتائج التقارير . د- وجوب كون التقارير بين ايدي المديرين في الوقت المناسب . هـ- تناسب محتويات تقارير هذا الاسلوب مع سلطة ومستويات المديرين. و- ضرورة ان تتضمن التقارير الجوانب التي يجب ان ينتبه اليها المديرين. وبناءً على ما تقدم فإن اسلوب محاسبة المسؤولية يشتمل على مقدمات محاسبية وإدارية وتنظيمية وسلوكية مشتركة وان نجاح هذا الاسوب يستلزم ايجاد تكامل بين هذه المقومات في تطبيق واحد. (هاشم، 1988: 230) ويعتمد ذلك على مقومات ثلاثة رئيسية هي: 1- تحديد مراكز المسؤولية بوضوح : من المقومات الاساسية التي يرتكز عليها نظام محاسبة المسؤولية تقسيم المنشأة الى مراكز مسؤولية يكون كل مركز منها تحت مسؤولية شخص مسؤول. أي تقسيم الوحدة الاقتصادية الى مراكز مسؤولية، ويقصد بمركز المسؤولية أي وحدة تنظيمية يرأسها شخص مسؤول عن نشاط هذه الوحدة (صاح، 2000: 452)، وتقسم مراكز المسؤولية الى ثلاثة انواع : أ- مراكز كلفة : مركز الكلفة هو دائرة نشاط يكون مديرها مسؤولاً أساساً عما يحدث بها من تكاليف فقط ويكون هدفه تخفيض التكلفة الى ادنى حدد ممكن، اما الايرادات ورأس المال المستثمر فلا يدخل في نطاق مسؤوليته ومساءلته، (كحالة وحنان، 1997: 418) أي تتحدد مسؤوليته فقط في جانب التكاليف التي يمكن ان يؤثر عليها بقراراته. ب- مراكز ربحية : مركز الربحية هو وحدة تنظيمية تمتد فيها مسؤولية المسؤول لتغطي جانبي الايرادات والتكاليف وهكذا يمكن النظر الى مركز الربحية كوحدة اقتصادية يمكن قياس نتائج أعمالها. (زامل، 2000: 515) ، وبهذا يمكن ان تكون صافي الربح او الخسارة كمؤشر للحكم على كفاءة وفاعلية الاداء هذا بتواجد الصلاحية بتعظيم الارباح لذا فمراكز الربحية اكثر شمولاً من مراكز الكلفة. جـ- مراكز الاستثمار : مركز الاستثمار هو دائرة نشاط يكون مديرها مسؤول اساساً عما يحققه من ايرادات ويسببه من تكاليف فضلاً عن مراعاة ما تم استثماره من موارد واصول في مركز المسؤولية. لذلك يعد مركز الاستثمار تطويراً لمركز الربحية . (كحالة وحنان، 1997: 420)، ويلاحظ هنا ان مركز الاستثمار هو اوسع مع مركز الربحية، لاضافة رأس المال المستثمر كعنصر اضافي يتم تتبعه لتقييم اداء القسم لذا فإن تقييم الاداء يكون اكثر دقة في مراكز الاستثمار. 2- تحديد معايير الاداء يعتمد نظام محاسبة المسؤولية في تقييم الاداء بمراكز المسؤولية على مقارنة الاداء الفعلي بمعيار معين بالنسبة لكل من التكاليف والايرادات وتعتبر معايير الاداء اداوت قياس ذات مواصفات محددة لا تخرج من كونها مؤشرات للحكم على كفاءة وفاعلية نتائج تنفيذ النشاط المنشأة، (صالح، 2000: 453) لذا يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد المعايير الامور التالية : (الحارس، 2004: 428-429). أ- اختيار المعايير التي تعبر اصدق تعبير ممكن عن مستوى الاداء لمراكز المسؤولية. ب- مراعاة الواقعية عند اختيار المستوى الذي يوضع فيه المعيار. جـ- ان تكون المعايير دقيقة ومفهومة من قبل جميع المسؤولين. د- ان تكون المعايير شاملة لجوانب الاداء المختلفة. هـ- ان يوضح المعيار ما يجب ان يكون عليه الاداء بموضوعية علماً ان مؤشرات الاداء في المراكز الثلاثة السابقة هي : (كحالة وحنان، 1997: 422). أ- مركز الكلفة : يعتمد مؤشر التكاليف مع التركيز على التكاليف الخاضعة لرقابة مدير المركز والتي تتأثر بقراراته. ب- مركز الربحية : يعتمد مؤشر صافي الربح (*). جـ- مركز الاستثمار : يعتمد مؤشر معدل العائد على الاستثمار الذي ينتج عن قيمة الربح على رأس المال المستثمر، ومؤشر الربح المتبقي الناجم عن تخفيض كلفة رأس المال المستثمر (رأس المال المستثمر × العائد المرغوب به) من الربح. 3- تصميم النظام المحاسبي لمراكز المسؤولية: عند اتباع اسلوب محاسبة المسؤولية تصبح مراكز المسؤولية في الوحدة الاقتصادي نقطة البداية في تصميم النظام المحاسبي وتجميع البيانات المحاسبية ويتم تبويب وترميز الحسابات على هذا الاساس، (الحارس، 2004: 429). تقارير الاداء تمثل تقارير الاداء التي يوفرها نظام محاسبة المسؤولية وسيلة الاتصال بين مختلف مراكز المسؤولية في سياق الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية وتستخدم بصفة اساسية للاغراض الإدارية الداخلية بهدف تقييم اداء المسؤولية عن مختلف مراكز المسؤولية سواء كانت كلفة او ربحية او استثمار حيث يتم اعداد تلك التقارير ورفعها الى المستويات الإدارية الاعلى من خلال نظام تقارير المسؤولية. (عبد اللطيف، 2004: 359). وتتضمن تقارير الاداء ملخصات بنتائج الاقسام وتحليل للاتجاهات التي تساعد المستويات الإدارية في الرقابة وتقييم الاداء. فضلاً عن احتوائها على قياس او مقارنة العناصر الفردية تحت رقابة الاشخاص المسؤولين. (صالح، 2000: 454) ومما تجدر الاشارة اليه لا يمكن القول ان هناك مجموعة مثلى للتقارير تناسب جميع المنشآت فهناك تقارير تصلح لقياس الاداء في منشأة معينة قد لا تصلح في قياس الاداء في منشأة اخرى فضلاً عن ان هناك مجموعة من المبادئ يجب مراعاتها في اعداد تقارير كالسهولة والوضوح والتوقيت المناسب، والثبات في صيغة التقرير ، مناسبة التقارير لكل من المستوى الإداري المقدم له ولنطاق المسؤولية فضلاً عن استبعاد التكاليف غير الخاضعة للرقابة من تقارير الاداء. الاوجه السلوكية ومحاسبة المسؤولية : لعملية تقييم الاداء اوجه سلوكية وذلك لان لقياس الاداء مباشر على انجاز الافراد داخل المشروعات، ويتم تغطية ردود الافعال المرغوبة على اعداد التقارير ادراك الافراد بصورة مسبقة لكيفية حساب مقاييس الاداء وكيفية توزيع المسؤولية عن التكاليف. (العربيد، 2003: 190) وبما ان الفرد (الانسان) هو جوهر محاسبة المسؤولية فهو الذ يستطيع اكتشاف الانحراف وتحديد الشخص المسؤول عنه وتحديد اسباب حدوثه، وبالتالي فإن محاسبة المسؤولية تهتم بالفرد المتسبب في الانحراف اكثر من اهتمامها بالعنصر الذي حدث فيه الانحراف. (الحارس، 2004: 424) ، وهذا يوضح جلاء مدى اهمية الجانب السلوكي للرقابة وتقييم الاداء الامر الذي ينعكس على تصرفات العاملين بالمنشأة كاهتمام الفنيين بالعوامل الهندسية والفنية عند اعداد المعايير، مع تجاهل الجوانب السلوكية يؤدي الى وجود فجوة كبيرة بين تلك المعايير كأسلوب فني وبين مواقع التنفيذ كاسلوب انساني وسلوكي. (زامل، 2000:523) لذا فإن درجة فاعلية محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم الاداء وخاصة عند اعداد معايير التقييم تتأثر بدرجة كبيرة بالسلوك الانساني للعاملين المطبقين لهذه المعايير وقد توازي اهميتها الجانب الفني لهذا المعيار فالعامل قد يفقد الاهتمام بالعمل او فقدان الثقة بالنفس بسبب الضغوط غير المرغب فيها لتنفيذ معيار مفروض مما قد يؤدي الصدام بين المسؤولين او فقدان الثقة وسوء الفهم، لذ فإن نظام المشاركة في وضع المعيار او الاستشارة سيقضي على اغلب المشاكل المذكورة فضلاً عن الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية تعمل على تطوير التوجه السلوكي للافراد داخل المنشأة لبذل جهد اكبر المعيار وبالتالي الاحساس بالمسؤولية تجاه هذا المعيار وتقبل تقييم الاداء والمسائلة المحاسبة عن تنفيذه. (*) يقصد بصافي الربح هنا صافي الربح الخاضع للمراقبة والناتج من تخفيض التكاليف المتغيرة والثابتة الخاضعة للرقابة في القسم من ايرادات القسم. ثانياً- أخلاقيات الأعمال وتحديد المسؤوليات للمحاسب مفهوم أخلاقيات الأعمال ان السلوك الانساني للمسلم محكوم بالقيم الأخلاقية الاسلامية التي تقوم على المسؤولية امام الله عز وجل مما يلزم مراعاة القيم الانسانية المرتبطة بهذا السلوك كالقناعة والصدق والامانة والوفاء والعدل. (قنطجي، 2004: 91) فالأخلاقيات حالة ذهنية وليست مجموعة من القواعد، وتعرف الأخلاق بأنها مبادئ تتعلق بخصائص مثل الامانة والنزاهة، والاعتمادية والمسؤولية وجوانب اخرى في السلوك القويم مقابل السلوك الخاطئ . (حماد، 2004، 162) وتعرف الأخلاق ايضاً على انها معايير للتصرف والسلوك التي نتوقع ان يتبعها الناس وتتعلق الأخلاق الشخصية بفعاليات الفرد اليومية. (الصباغ، 2002: 204) وتعد الاستقامة والقيم الأخلاقية منتجاً للمعايير الأخلاقية والسلوكية بالوحدة وكيف يمكن توصيلها والالتزام بها في الممارسة وتشمل تصرفات الادارة لازالة او تخفيض الحوافز والاغراءات التي تدفع الافراد الى ارتكاب تصرفات غير مستقيمة، غير قانونية او غير أخلاقية (لطفي، 2005: 5014) لذا فإن أخلاقيات الأعمال تتعلق بسلوكيات الافراد في نشاطاتهم العملية المختلفة وهذا يشمل طريقة تعاملهم مع زملائهم والزبائن واي شخص اخر يتعامل مع الوحدة الاقتصادية ، ويجد البعض صعوبة كبيرة في تحديد اين تبدأ الأخلاق الشخصية وأخلاقيات الأعمال، لان الأخلاق الشخصية تؤثر وتغطي على أخلاقيات الأعمال، ومن المهم ان نفرق بين السلوك الأخلاقي والسلوك القانوني فالأخلاق هي السلوك المتوقع مع الافراد، اما القوانين فتتعامل مع الافعال المطلوبة فهناك فعل قد يكون قانونياً ولكنه غير أخلاقي ، او أخلاقي ولكنه غير قانوني. (الصباغ، 2002: 204). فالسلوك الأخلاقي يتضمن اختيار التصرفات التي تكون سليمة ومناسبة وعادلة وقد كون سلوكاً سليما او خطأً، وربما يكون مناسباً او غير مناسب، كما ان القرارات التي تتخذها قد تكون عادلة او غير عادلة. ومع ان الافراد يختلفون دائماً في وجهات نظرهم حول معنى اصطلاحات القيم الأخلاقية فإن هناك مبدأ عام يعتبر اساساً لجميع الانظمة الأخلاقية وهو الاعتقاد بأن كل عضو في أي جماعة يتحمل بعض المسؤولية من اجل خير ورفاهية غيره من اعضاء الجماعة اذ ان رغبة الفرد في ان يضحي بمصلحته الذاتية من اجل رفاهة المجموعة تكون بمثابة قلب التصرف الأخلاقي. (ابو زيد ومرعي، 2004: 73)، اذن فأخلاقيات الأعمال تنحصر ضمن اطار سلوك الافراد داخل الوحدة الاقتصادية او في أي نشاط اخر تتمثل بالتعامل مع الاخرين من زملاء او زبائن او ادارة. مقومات السلوك الأخلاقي للمحاسب : يمكن عرض مقومات السلوك الأخلاقي للمحاسب من خلال التالي : (القاضي ودودح، 1999: 43-45). أ- النوع الأول : وهي المبادئ الالزامية التي تقود متخذ القرار للعمل حسب متطلبات قواعد السلوك المهني دون الموازنة بين الخير والشر اذ ان الأخلاق حسب هذا المفهوم هي تطيق القواعد او عدم الاخذ بها. ب- النوع الثاني : هي المبادئ النفعية والمعيار الاساس في هذا المبادئ هو نتائج الموازنة بين الخير والشر الناتج من كل قرار. أ- فحص الأعمال البديلة وتوضيحها والتعرف على الامكانات المناسبة للعمل في هذه الظروف والبحث عن كل الأعمال البديلة المتاحة. ب- التركيز على التفكير بنتائج كل عمل او كل قرار يمكن ان يتخذ عن طريق التنبؤ بوضع مستقبلي. جـ- التمكن من افتراض متخذ القرار الحالة المترتبة على اتخاذ القرار. د- تتعلق بوجهات نظر المتأثرين المفترضين من القرار المتخذ. مبادئ أخلاقيات الأعمال للمحاسب توجد بعض القيم الأخلاقية الاساسية التي تمثل سلسلة من المبادئ وتحدد باطار عام ما هو سليم او خطأ وذلك بمصطلحات عامة وتتمثل هذه المبادئ العامة التالية : (ابو زيد ومرعي، 2004: 73). 1- الامانة 2- النزاهة 3- المحافظة على الوعد 4- الاخلاص 5- العدالة 6- مراعاة الاخرين 7- احترام الاخرين 8- الاحساس بالمسؤولية 9- السعي للتميز 10- الثقة 11- الموضوعية 12- المشروعية وهذه المبادئ المذكورة تمثل عامة للأخلاق اما بالنسبة لأخلاقيات الأعمال للمحاسب فتتمثل بـ : (جمعة، 2000: 384-385) يلاحظ مما ذكر اعلاه ان هناك مبادئ مشتركة بين المبادئ العامة للأخلاق وأخلاقيات أعمال المحاسب كالثقة والموضوعية والأخلاق ، واتقان العمل ومبادئ اخرى موجودة في المبادئ العامة فقط كالاحساس بالمسؤولية واخرى موجودة في مبادئ أخلاقيات أعمال المحاسب فقط والتي ترتكز على الاسس المهنية والمعايير الفنية . معايير السلوك الأخلاقي للمحاسب ومسؤولياته عند استخدام معلومات المحاسبة الإدارية لاغراض الرقابة وتقييم الاداء قد يتعرض المحاسب لضغوط من الادارة لاظهار النتائج بغير حقيقتها ، وتتوقف طريقة تعامل المحاسب مع هذه الضغوط على معتقداته وتكوينه الأخلاقي وكذلك على مدى تأثره بردود الفعل السائدة في الوحدة الاقتصادية فقد يواجه المحاسب بسلوك من بعض العاملين او المشرفين مقبولاً من الناحية القانونية ولكنه غير مقبول من الناحية الخلقية في هذه الحالة قد يشعر بأنه مقبول ، فاذا لم يكن الفرد مدعماً بمعتقداته وقيمه الأخلاقية قد يجد صعوبة في مواجهة تلك الضغوط. (نور واخرون، 2005: 25)، لذا فإنه يقع على عاتق المحاسب مسؤولية أخلاقية تجاه نفسه والمحيطين به في الوحدة الاقتصادية في ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة من جهة وأخلاقيات ذاتية من جهة اخرى وبتلاحمها تتكون أخلاقيات أعمال المحاسب ويمكن تمثيل المعيار بهذا السلوك الأخلاقي بالتالي : (ابو زيد ومرعي، 2004: 74-75). 1- المقدرة: ويتحمل المحاسب المسؤوليات التالية : أ- المحافظة على مستوى ملائم من الجدارة المهنية وذلك بالتطوير المستمر لمعارفهم ومهاراتهم. ب- اداء الواجبات المهنية طبقا للقوانين والتعليمات والمعايير الفنية الملائمة. جـ- اعداد تقارير وتوصيات كاملة بعد اجراء تحليل ملام للمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها 2- السرية : ويتحمل المحاسبون المسؤوليات التالية : أ- الامتناع عن الافصاح عن اية معلومات يحصلون عليها من خلال العمل الا في حالة وجود التزام قانونية بهذا الافصاح. ب- اعلام المساعدين بما يتعلق بسرية المعلومات التي يحصلون عليها في حالة التصريح بذلك ومتابعة انشطتهم للتأكد من المحافظة على السرية. جـ- الامتناع عن استخدام المعلومات السرية التي تتاح لهم من خلال العمل وذلك للحصول على ميزة غير أخلاقية او غير قانونية. 3- الاستقامة : ويتحمل المحاسب المسؤوليات التالية : أ- تجنب مواقف تعارض المصالح الفعلية او الظاهرة وتقديم النصائح لجميع الاطراف عن أي تعارض محتمل. ب- الامتناع عن الارتباط باي شكل يمكن ان يحد من قراراتهم على تنفيذ واجباتهم في اطار أخلاقي. جـ- رفض هدية او ميزة او مجاملة من شأنها التأثير في تصرفاتهم. د- الامتناع عن التأثير السيء المباشر وغير المباشر على تحقيق الاهداف القانونية والأخلاقية للمنشأة. هـ- توصيل المعلومات الملائمة. و- الامتناع عن الدخول في أي نشاط من شأنه ان ينقص من قدر المهنة . الموضوعية : وعلى المحاسب الوفاء بالمسؤوليات التالية : أ- توصيل المعلومات بعدالة وموضوعية . ب- الافصاح الكامل عن جميع المعلومات الملائمة التي يمكن التوقع بدرجة معقولة انها تؤثر على فهم مستخدم المعلومات للتقارير والتعليقات او التوصيات المعروضة. ثالثاً- تفعيل دور محاسبة المسؤولية من خلال أخلاقيات الأعمال : ان محور العمل في محاسبة المسؤولية هو الفرد الذي يشارك في وضع المعايير وفي ضوئها يقيم الاداء للفرد الآخر في الوحدة الاقتصادية وإعداد تقارير ترفع الى الإدارات العليا بذلك لذا فإن أخلاقيات العمل المحاسبي تتحكم بصورة كبيرة في مخرجات هذا النظام من المعلومات المحاسبية ويمكن تصنيف أخلاقيات الأعمال للمحاسب والتي تتحكم في فاعلية مخرجات نظام محاسبة المسؤولية بمجموعتين هما : 1- أخلاقيات أعمال مهنية : وتتمثل هذه الأخلاقيات بدرجة الثقة بالمعلومات المحاسبية المنتجة والمتضمنة الحياد وعدم التمييز حيال المصالح المتعارضين لمن يستخدم تلك المعلومات وصدق المعلومات أي ان تصور المضمون الذي تهدف اليه تمثيلاً صادقا والموضوعية في المعلومات المفروضة والقدرة والخبرة المهنية والفنية والعلمية وبما يفي باتقان العمل الموكل اليه ويكون منبع هذه الأخلاقيات قانونياً أي ملزمة من جهات إدارية وفنية اعلى لذا تغلب على هذه الأخلاقيات صفة الالزام في التطبيق والتمثيل بناءً على قاعدة قانونية تعاقب المخالف لهذه الخصائص والقواعد والمبادئ التي يجب اخذها بالاعتبار عند اعداد تقارير الاداء. 2- أخلاقيات أعمال ذاتية : وتتمثل هذه الأخلاقيات بعلاقة في مفهوم نسبي داخل الانسان وهو الايمان والذي ينبثق عنه مجموعة مبادئ ذهنية كالانضباط أي اتباع السلوك الأخلاقي والصحيح والنزاهة أي تجنب التصرفات التي من شأنها تولد ضغوط تؤثر على تصرفاته والامانة والمحافظة على الوعد والشفافية أي تقديم صورة حقيقة لكل ما يحدث والاحساس بالمسؤولية ومشروعة العمل الذي يقوم به والحفاظ على سرية المعلومات داخل الوحدة والعدالة وهذه المبادئ الأخلاقية تعزز او تضعف داخل المحاسب بحسب درجة الايمان الذي بداخله بكل من هذه المبادئ وتكون القاعدة المنبثقة عن هذا الايمان هو ديني او عرفي او اجتماعي تحدد في ظل البيئة التي يعيش فيها المحاسب ويمكن تمثيل أخلاقيات الأعمال المهنية والذاتية بالشكل (1) التالي: أثر أخلاقيات الأعمال على جودة تقارير الاداء(*) من خلال الشكل (1) اعلاه يلاحظ ان جودة تقارير الاداء والتي تعتبر من مخرجات نظام محاسبة المسؤولية تظهر اعتمدها على عدد من المبادئ مقسمة الى مجموعتين كلا حسب القاعدة التي ينبثق عنها تلك المبادئ والتي تكون قانونية ومهنية وتمثل أخلاقيات الأعمال المهنية واخرى دينية وعرفية واجتماعية تمثل أخلاقيات أعمال ذاتية. تفعيل جودة تقارير الاداء: المعلومات المحاسبية هي محور ما يتضمنه تقارير الاداء لذا وبهدف تفعيل دور تقارير الاداء في تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها ورفع جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها وبالتالي تحقيق اعلى كفاية لمستخدمي التقارير والمستفيدين من تلك المعلومات ودعم جودة القرار المتخذ بناءً على هذه التقارير يجب التركيز على منتج هذه المعلومات والي تتحكم بتصرفاته ونتائج أعمال أخلاقيات الأعمال المذكورة سابقاً. فلأخلاقيات الأعمال الاثر الكبير في رفع وتدعيم او خفض وإضعاف جودة تقارير الاداء وبهدف تفعيل جودة تقارير الاداء يقع على عاتق الادارة في الوحدة الاقتصادية اتخاذ الخطوات التالية :
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتخصصة تقوم صناديق الاستثمار بشراء تشكيلة واسعة من الأوراق المالية بفئات مختلفة وتحصل على مواردها عن طرق إصدار بعض الشهادات وتسمى هذه الشهادات بالحصص أو الوحدات . وهذه الحصص تمثل كل أو بعض أصول محفظة الأوراق المالية . ويتم تداول الحصص في أسواق الأوراق المالية كما يمكن أن تسترد قيمتها وتحوّل إلى سيولة متى ما كان ذلك ضرورياً . وعلى هذا الأساس فإن صناديق الاستثمار تقوم بتوفير السيولة لأصحابها, كما تقوم بتقليل المخاطر بأن تنوع أوراق المحفظة ، ولها القدرة للتجاوب مع رغبات المدخرين على كافة المستويات (1) . ويمكن تقسيم صناديق الاستثمار وفقاً لأهدافها إلى : أ - صناديق النمو . ب- صناديق الدخل . ج- صناديق الاستثمار المشترك . وتهدف صناديق النمو إلى تنمية رأس المال مع وجود مستوى ملائم من المخاطر . أما صناديق الدخل فهي التي تستجيب لرغبات المستثمرين الذين لهم الرغبة في الحصول على عائد بصورة دورية . وأما الصناديق المشتركة : الصناديق ذات الأهداف المزدوجة وهي تلك التي تساهم فيها أكثر من مؤسسة مالية إسلامية ، وأصبحت لها ضرورة ملحة في ظل المتغيرات والتكتلات الاقتصادية المعاصرة من أجل أن تحقق أهداف حيوية للاقتصاديات الإسلامية ومنها : 1- إيجاد سوق تجارية متميزة . 2- إيجاد سوق مالية . 3- إيجاد نوع من الضمان يُمكّن من تأمين مسيرة النشاط الاستثماري والمصرفي داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (1) . إن طبيعة هذه الصناديق هي أنه يوجد بها أصول ثابتة فضلاً عن أخرى متداولة كالمرابحة . وكما ذكرنا سابقاً فإن هذه الصناديق يمكن أن توفر السيولة للبنك ببيع المحفظة الاستثمارية أو جزء منها لبنك آخر أو لأحد المستثمرين . ولقد قامت بعض البنوك الإسلامية بتطبيق هذه الطريقة مثل بنوك البركة وبنك دبي الإسلامي (2) . إن الأدوات المالية للصناديق الاستثمارية تعمل على تنشيط الاستثمار الإسلامي على مستوى المؤسسات التمويلية الاستثمارية وحاجات المدخرين وفي فترات زمنية مختلفة ومنها قصيرة الأجل . كما أن هذه الأوراق المالية يمكن اعتبارها شرعاً من قبيل عروض التجارة في أحكام التداول الشرعية واستحقاق الزكاة (1) . الصناديق الاستثمارية ذات الأجل القصير : تتعامل البنوك الإسلامية بالعديد من الصناديق الاستثمارية والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مما جعل بعض البنوك التقليدية تنشيء صناديق استثمارية قصيرة الأجل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . إن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لا يحققها الاستثمار الفردي . كما أن إنشاء صناديق استثمار تقوم بمهام تجميع الفوائض المالية واستثمارها من شأنه أن يساهم في امتصاص بعض فوائض السيولة وتشجع الاستثمار قصير الأجل . إن الصناديق الإسلامية المشتركة تقوم بتحريك الأموال مما يوسع قاعدة المتعاملين معها وإرساء مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من أجل تنمية المجتمعات الإسلامية جنباً إلى جنب (2) . وتتخذ الصناديق الاستثمارية الصيغ والأساليب المقبولة شرعاً كالمرابحة والمضاربة والتأجير والسلم . وقد قام البنك الأهلي التجاري في عام 1986م بطرح صندوق المتاجرة العالمية ذات الاستثمارات قصيرة الأجل بالدولار وكان الهدف من هذا الصندوق إتاحة الفرصة للمشاركة في نتائج الصفقات التجارية والتي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة وفي هذا الإطار قام بالبحث عن الشركات التي ترغب في بيع بضاعة ما ( بشرط أن لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ) وفي ذات الوقت البحث عن شركات لها الرغبة في شراء نفس البضاعة ، وطالما تتوفر الشروط اللازمة للتعامل مع هذه الشركات يقوم الصندوق بشراء البضاعة من الشركة التي ترغب بالبيع ويقوم ببيعها للشركة التي تريد الشراء بسعر أعلى. ويتم الاتفاق على الدفع في وقت لاحق يتفق عليه ، ويضاف الربح المتحقق إلى أصول الصندوق الشيء الذي يؤدي إلى ازدياد أرصدة المستثمرين(1) . وثمة أدوات أخرى ( غير ربوية ) تستثمر فيها الصناديق مثل الأسهم ، العقارات والمتاجرة بالمعادن والصفقات التجارية بشرط أن لا تكون هذه الأدوات تتعارض ومباديء الشريعة الإسلامية (2) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة". ويرى البعض أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :- * أورق مالية حكومية * أورق مالية مضمونة من الحكومة * أورق مالية غير حكومية * الاستثمارات المباشرة * صناديق الاستثمار وهناك من قالأن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها .
يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1- أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2- شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3- إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4- إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1). وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية . وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية .
أنواع الاستثمار كان للتطور الكبير في حاجات الناس ومعاملاتهم الأثر الكبير في إنشاء عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل في كتب الفقه الإسلامي إلا أن هذا لا يمنع من قيام أو إنشاء عقود جديدة بشرط أن تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في التعاقد . ومن هنا كان لابد من البحث عن تقسيم لأنواع الاستثمار في البنوك الإسلامية بعقودها المختلفة المعمول بها في البنوك الإسلامية . وهناك تقسيمات مختلفة للاستثمار منها ما يعتمد على الفترة الزمنية كأن يقسم الاستثمار إلى قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل . ومنها ما يعتمد على نوع الأصل محل الاستثمار ويقسم إلى : أ- الاستثمار الحقيقي . ب- الاستثمار المالي . ومنها تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية ويقسم إلى : أ - الاستثمار الفردي أو استثمار الشركات . ب- استثمار الدولة . وسوف نتناولها بشيء من التفصيل في هذا المبحث . 1- تقسيم الاستثمارات من حيث الفترة الزمنية أو الأجل : ينقسم الاستثمار من حيث الفترة الزمنية أو طول الأجل إلى عدة أنواع هي: أولاً : الاستثمار قصير الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد فترة زمنية لا تتجاوز العام في الغالب . كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات (1) . وهناك من يرى أن الاستثمار قصير الأجل يمكن أن يقسم إلى نوعين : أ - الاستثمار قصير الأجل جداً : وهو في العادة لا يزيد عن اليوم أو بضعة أيام أو أسابيع . ب - الاستثمار قصير الأجل : وهو الذي تقل مدته عن العام وهذا يعني أن الاستثمار قصير الأجل يتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة (2) . ثانياً : الاستثمار متوسط الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد خلال فترة زمنية تتراوح من سنة إلى 3 سنوات وإن كانت هناك بعض الآراء الأخرى التي ترى أن الاستثمار متوسط يمكن أن يتجاوز ذلك إلى 7 سنوات على الأكثر ، وهي إما أن تكون قروضاً مباشرة أو التمويل بطريق الإجارة مثل البيع ثم الإجارة . ويمكن الاستثمار بصيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية البنوك الإسلامية الخالية من الربا المحرم . ثالثاً : الاستثمار طويل الأجل : وهي الاستثمارات التي تمتد لأكثر من 3 سنوات في الغالب ، كالاستثمار في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترات زمنية طويلة . ويرى بعض الباحثين أن الاستثمار عندما يتجاوز السنتين إلى عشرة سنوات فأكثر فإنه يعتبر من الاستثمار طويل الأجل (1) . وبصفة عامة فإن توظيف الأموال سواء كان هذا التوظيف لآجال طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل يمكن تقسيمه إلى : 1- إذا تم الاستثمار أو توظيف الأموال لمدة خمس سنوات فأكثر فإن هذا استثماراً طويل الأجل . 2- إذا ما تم الاستثمار لأكثر من سنة وأقل من خمس سنوات كان هذا الاستثمار متوسط الأجل . 3- إذا ما تم الاستثمار لمدة سنة فأقل فإن هذا الاستثمار يعتبر استثماراً قصيراً الأجل (2) 2- تقسيم الاستثمارات من حيث نوع الأصل محل الاستثمار : أولاً : الاستثمار الحقيقي : يقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة إقتصادية في حد ذاته والاستثمار الحقيقي : هو الاستثمار في أصول ثابتة أو متداولة ملموسة (مخزون سلعي) منتجه خلال الفترة الزمنية محل الدراسة (3) . ويعطي الاقتصاديين أهمية خاصة للاستثمار الحقيقي على فرض أن الاستثمار الحقيقي هو ما يترتب عليه إيجاد منافع اقتصادية تزيد من دخل المستثمر وبالتالي زيادة الدخل القومي للمجتمع بصفة عامة . ولعل أهم مكونات الاستثمار الحقيقي : أ - الاستثمار في الآلات والمعدات . ب- الاستثمار في المباني . ج- الاستثمار في المخزون السلعي . ويشمل الاستثمار في الآلات والمعدات كل المعدات الإنتاجية كالمكائن والأجهزة الإنتاجية والمولدات ووسائل النقل المستخدمة في الإنتاج . ويهدف المستثمر في الغالب الحصول على أكبر ربح ممكن وهذه المشروعات لا تتم في العادة إلا بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات . أما الاستثمار في المباني فيشمل المباني السكنية والصناعية والتجارية والمصارف والمستودعات ومباني الخدمة العامة والطرق والجسور وغيرها . أما الاستثمار في المخزون السلعي فهو التغير في قيمة المخزون الصناعي والتجاري ( سواء المواد الأولية أو نصف المصنعة ، أو تامة الصنع ) الذي يوجد في نهاية العام عن قيمة المخزون السلعي أول العام (1). ثانياً : الاستثمار المالي : الاستثمار المالي حيازة المستثمر لأصل مالي يتخذ أشكالاً مختلفة كالأسهم والسندات (2) وكل صك أو مستند له قيمة مالية . وتخصص البنوك التقليدية جزءً من أموالها للاستثمارات المالية مع أنها قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير مما يعرض استثماراتها لمخاطر عالية. ولهذا فهي تركز على الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل صكوك مديونية كالسندات في صورها المختلفة وشهادات الإيداع وتخفض استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل صكوك ملكية كالأسهم . وتأتي السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة في مقدمة صكوك المديونية التي تستثمر فيها البنوك التقليدية نظراً لانخفاض المخاطرة فيها . ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التقليدية الأخرى والتي تتميز بأمانها النسبي وعوائدها المرتفعة(1) . وتحصل البنوك على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية لأن هذه الأوراق عادة ما تصدر بقيمة إسمية محددة وتتغير أسعارها كسائر السلع بالزيادة والنقصان ودخول البنوك في عمليات شراء هذه الأوراق عند انخفاض أسعارها وبيعها عند إرتفاعها وحصولها على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع(2). ومن ناحية أخرى فإنها قد تقوم بهذه العملية كخدمة مصرفية تقدم لعملاءها وتكون وسيط في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتتقاضى عمولة على ذلك . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل في هذه الأوراق المالية وهي الأسهم على أن تكون ضمن أحكام الشريعة الإسلامية أما السندات فلا يتم التعامل بها لأنها محظورة شرعاً لما يشوبها من الربا المحرم ، حيث أن العوائد المحددة سلفاً بنسبة مئوية معينة من قيمة السند ما هي إلا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. وتقوم العديد من البنوك الإسلامية بالتعامل بالأسهم من جانبين في الغالب : 1- كأحد أوجه استثماراتها وتحصل منها على أرباح عبارة عن الفرق بين سعر شراء السهم وسعر بيعه . 2- كخدمة مصرفية تقدمها للعملاء بناء على أوامرهم وتحصل على عمولة مقابل ذلك (1) . 3- تقسيم الاستثمار بحسب الملكية : يمكن تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية إلى الأنواع التالية : أولاً : الاستثمار الخاص : يمول الأفراد أو الشركات هذا النوع من الاستثمارات من الأرباح غير الموزعة أو مدخرات الأفراد الشخصية أو عن طريق الإقتراض ، وتستغل هذه الأموال وتوظف بهدف الحصول على العائد لصالح الفرد أو الشركة بما يحقق مصلحة المجتمع ككل . وهذا النوع من الاستثمارات يمكن أن يمارس الأنشطة المختلفة في عملية الاستثمار والصيغ الإسلامية المباحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشركات . ويتخذ في العادة أشكالاً مختلفة تبعاً للفترة الزمنية التي يراد فيها الاستثمار قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل . ثانياً : الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) : وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . الاستثمار في البنوك الإسلامية : يقصد بالاستثمار المباشر أن يقوم البنك بالعمل بنفسه على أن يقوم بعمليات البيع والشراء وترتيب المشاركات وتنظيم الصفقات وغير ذلك بدلاً من أن يكتفي بدور التمويل والوساطة بين المودعين والمستثمرين (2) . والاستثمار المباشر يتخذ العديد من الصيغ الاستثمارية الشرعية كالمضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو السلم . وهو في العادة يتخذ أشكالاً مختلفة كإنشاء مشروع جديد أو المشاركة مع الغير في إنشاء مشروع جديد أو امتلاك حصة جديدة في مشروع قائم (3) . والاستثمار المباشر بأن يقوم البنك بجهازه الخاص باستثمار الأموال في مشروعات يتولى هو دراستها والتأكد من صلاحيتها وجدواها الاقتصادية ، ويقوم على تنفيذها وإدارتها ومتابعتها (1) . وإذا ما قررت البنوك الإسلامية القيام بإنشاء مشروعات جديدة فإن عليها أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية : أ - توفير رأس المال . ب- اختيار موقع المشروع . ج- تأمين الخبرات الإدارية والفنية . د- رقابة سير العمل في المشروع وتسويق منتجاته (2) . ولا شك أن هذه العوامل ليست من الأمور اليسيرة إلا أن هذا الشكل من الاستثمار يمكن للجهاز الإداري فيه من تسيير العمل في مجال التمويل والإنتاج والإدارة وفق المنهج الإسلامي للاستثمار . أما الاستثمار غير المباشر فهو أن يقوم البنك بدور الممول فقط بالاصالة عن نفسه فيما يختص برأسماله وأمواله الخاصة وبالنيابة عن المودعين بوصفه وسيطاً بينهم وبين رجال الأعمال على إحدى صيغ الاستثمار الإسلامي المعتبرة شرعاً (3) . صيغ التمويل في البنوك الإسلامية : قامت البنوك الإسلامية بالاستثمار بالصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من الربا المحرم ، مما أدى إلى انتشار البنوك الإسلامية في عدد كبير من الدول الإسلامية وزيادة عدد المتعاملين معها من المسلمين في هذه الصيغ الاستثمارية وفيما يلي نستعرض أهم هذه الصيغ الإسلامية . 1- المضاربة : المضاربة والقراض بمعنى واحد فالأول لغة أهل العراق والثاني لغة أهل الحجاز وهي مشتقة من الضرب في الأرض بمعنى السفر لأن الإتجار يسلتزم السفر . ويقصد بها : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه (1) . وصيغة المضاربة أن يدفع رجل ماله ، إلى آخر على أن يتجر فيه وأن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما يشترطاه . وقد أجمع أهل العلم على جواز المضاربة ، وهي معروفة منذ الجاهلية فكانت قريش تتعامل بها ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قراض ( مضاربة ) بمال خديجة رضي الله عنها . والحاجة إليها كبيرة حيث أن هناك أناس يمتلكون المال ولا يستطيعون استثماره إما لعدم معرفة أو قدرة أو كليهما وهناك آخرين لديهم القدرة على الاستثمار ولا يمتلكون المال فشُرعت المضاربة سداً للحاجتين وتستخدم المضاربة بأحكامها وشروطها في عمليات الاستثمار بأن يقدم البنك التمويل اللازم للمضارب ويحدد نصيب الطرفين من الأرباح مقدماً بالتراضي أما الخسارة فيتحملها رب المال ما لم يكن هناك تعد أو تقصير . ويشترط لصحة المضاربة الشروط التالية : 1- أن يكون رأس المال نقداً . 2- أن يكون رأس المال معلوماً . 3- أن يكون الربح محدداً بنسبة معينة كالنصف مثلاً . (1) ويعمد البنك إلى صيغة المضاربة في المشاريع التي تعتمد اعتماداً كلياً على خبرة المضارب ويكون للبنك الحق في متابعة سير المشروع والإشراف عليه للتأكد من مراعاة المضارب لشروط العقد (2) . أما إذا قامت البنوك الإسلامية باستثمار أموال الموعين استثمارً مباشراً بمعرفتها منفردة أو مشتركة مع آخرين فإن البنك في هذه الحالة ومن يشترك معها من الممولين المستثمرين ورجال الأعمال يعتبرون جميعاً في مركز المضارب وأصحاب الأموال المودعين رب المال . أما إذا كان التفويض المعطى للبنك من عملائه محدداً وقاصراً على أن يوم عنهم بإعطاء رجال الأعمال الآخرين ما يحتاجونه في تمويل مشروعاتهم والعمل فيها مضاربة مقابل نصيب من الربح ، فإن البنك في هذه الحالة يستحق الحصول على الأجر أو العمولة المتفق عليها بين البنك والمودع لأن ما يقوم به البنك في هذه الحالة كوكيل يعتبر من قبيل الخدمات المصرفية وليس من قبيل الأعمال المصرفية الاستثمارية (3) . 2- المشاركة : وهي تعني مساهمة البنك في رأس مال المشروع مما يترتب عليه أن يصبح البنك شريكاً في ملكية هذا المشروع وكذا إدارته وتسييره والإشراف عليه . وشريكاً في كل ما يترتب عليه من ربح بالنسبة المتفق عليها والخسارة بحسب رأس المال (1) . وقد نص الفقهاء على جواز هذا النوع من الشركة واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى: ] أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما [ رواه أبو داود (2) . وهذه المشاركة مبنية على الأمانة والوكالة فكل شريك أمين على مال الشركة ووكيل عنه فيما يباشر من تصرفات في حدود ما تضمنه العقد من شروط (3) . وتقوم البنوك الإسلامية بالإشتراك مع الغير من الهيئات أو الأفراد بتأسيس مشروع جديد أو شراء مشروع قائم وهي في العادة تتخذ شكل شركات الأموال ويتحدد دور البنك في هذه المشروعات حسب قيمة مساهمته سواء بالحصص أو الأسهم ومدى مشاركة البنك في الإدارة الفعلية للشركة . 3- المشاركة المنتهية بالتمليك : وهي مشاركة يعطي فيها البنك الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (1) . وهذه المشاركة يساهم فيها البنك الإسلامي في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو عقارات أو مصنع مع شريك أو أكثر وعندئذ يستحق كل من الشركاء نصيبه من الأرباح بموجب الاتفاق عند التعاقد مع وعد البنك الإسلامي أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع اسمه إلى شركائه والحلول محل المصرف في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها (2) . ويشترط فيها وجود الإرادة الفعلية وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة (3) . وهي ذلك تتخذ إحدى الصور التالية : أ - أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وأصولها على أن يبيع البنك حصصه إلى العميل بسعر متفق عليه بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل عن عقد الشركة . ب- أن يتم الاتفاق بين البنك وعميله المشارك على حصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل أو العائد المستحق فعلاً مع حق البنك في الحصول على حصته من إجمالي الإيراد المحقق فعلاً في إطار مبلغ متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لسداد أصل ما قدمه البنك من تمويل (4) . ج- أن يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الأصل موضوع المشاركة على أن يحصل كل من الشريكين على نصيبه من الإيراد المحقق من أصل موضوع المشاركة . وأن يتنازل البنك عن عدد من الأسهم سنوياً بموجب الاتفاق فيما بينهما إلى أن يحل الشريك محل البنك ليصبح له الملكية الفردية في موضوع المشاركة (1) . 4- بيع المرابحة : المرابحة لغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة . واصطلاحاً : البيع بثمن الأول مع زيادة ربح (2) . وهي جائزة بنصوص الكتاب والسنة قال تعالى ] وأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِبَواْ ...[ (3) وحكمها الجواز على المذاهب الأربعة ، فالبيع إما أن يكون مساومة أو بيع أمانة . وبيع الأمانة ينقسم على ثلاثة أقسام ، التولية ، والوضعية ، والمرابحة . والمرابحة ما تستخدمه البنوك الإسلامية كإحدى صيغ الاستثمار. وصيغتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط ربحاً محدداً . وقد أورد الإمام الشافعي ( رحمه الله ) في كتابه الأم قوله « وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : إشترِ هذه وأربّحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربّحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشترِ لي متاعاً ووصفه له أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أربّحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار » (1) . ولها أركان وشروط وأحكام ينبغي مراعاتها عند التطبيق وهي : أما أركانها فهي أركان البيع وهي ثلاثة : العاقدان والصيغة ( الإيجاب والقبول ) والمعقود عليه . أما شروطها فهي كما يلي : 1- أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني مرابحة . فالعلم بالثمن الأول من شروط صحة البيع فإن لم يكن معلوماً فسدت المرابحة . 2- أن يكون الربح معلوماً . لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع . 3- أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يصح البيع ومنها ألاّ يكون البيع الأول يشتمل على الربا المحرم (2) . 5- بيع المرابحة للأمر بالشراء : وهي أن يتقدم العميل للبنك طالباً شراء سلعة معينة بمواصفات محددة ويقوم البنك بدوره بالحصول على السلعة حسب المواصفات المحددة ( إن لم تكن موجودة لدى البنك فعلاً ) ثم يعرضها على العميل وللعميل حينئذ أن يشتري السلعة أو يرفضها بدون أي التزام عليه . ومن الجدير بالذكر أن البنك يتحمل مسئولية هلاك الأصل إلى حين تسلمه من قبل العميل كما يتحمل مسئولية رده إذا كان فيه عيب خفي . وقد استخدمت البنوك الإسلامية هذا النوع من البيوع بشكل كبير حيث أن هذه الصورة تقترب من البيع على أساس التكلفة زائداً ربحاً معيناً متفق عليه وهو بيع المرابحة الجائز شرعاً (1) . 6- بيع السلم : السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد وعلى ذلك فكل بيع يكون فيه الثمن عاجلاً والسلعة المشتراة مؤجلة فهو سلم(2) .ولا يصح ا لسلم عند الحنفية إلا فيما يمكن ضبطه وتعيينه قدراً ووصفاً كالمكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة والمتماثلة فلا يصح في العدديات المتفاوتة ولا يصح في الحيوان والجواهر والأراضي . وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في الحيوان وفي كل ما يمكن ضبطه ووصفه وبناء على ما ذكرنا فإن السلم يصح اتفاقاً في جميع أنواع الحبوب وفي كل ما يمكن ضبطه بالوصف والوزن والعد (3) . والأصل في مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )(4). والسلف يعني السلم . شروط السلم : يشترط في السلم توفر الشروط التالية : 1- قبض رأس المال في مجلس العقد بعد بيانه بياناً تاماً . فإن تفرق المتعاقدان قبل القبض انفسخ العقد وأجاز مالك تأخير القبض ثلاثة أيام فإن تأخر بعد ذلك فسد السلم . 2- أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند حلول الأجل . وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز السلم في المعدوم إذا غلب على الظن وجوده وقت الوفاء بالعقد . أما الحنفية فقد اشترطوا أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد ويستمر وجوده إلى حلول الأجل . 3- أن يكون مؤجلاً إلى أجل معلوم . واختلف في أقل الأجل عند الحنفية فقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم وقيل شهر فإن كان دونه لم يصح السلم وذهب الشافعي إلى أنه ليس بشرط والتأجيل إلى الحصاد جائز عند مالك وفي رواية عند أحمد . 4- بيان جنس المسلم فيه ووصفه وقدره كيلاً أو وزناً أو عداً . 5- بيان مكان الإيفاء فيما له حمُل ومؤونة (1) . ويصلح بيع السلم للقيام بتمويل العمليات الزراعية وتمويل النشاط التجاري والصناعي وتمويل الحرفيين وصغار المنتجين (2) . 7- الاستصناع : الأستصناع لغة هو سؤال الصنع أو طلبه والاستصناع : عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده وبأوصاف معينة متفق عليها وبثمن محدد . وأركانه ثلاثة : أ - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . ب- العاقدان : المستصنع والصانع . ج- المحل : هو العين التي يطلب صناعتها . ومن شروطه : أن يكون المصنوع معلوماً بأوصاف محدد بالعقد على أنه لا يلزم دفع الثمن حالاً في مجلس العقد كما في السلم . أن يكون فيما يجري التعامل به استصناعاً (1) . ألاّ يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معه السلم . وهو عقد لازم للطرفين عند غالبية الفقهاء (2) ويمكن للبنوك الإسلامية تطبيقه في مجالات صناعية مختلفة كالمقاولات والبناء والأجهزة والمعدات الصناعية. كأن يساهم البنك الإسلامي في تمويل عدد من عملائه الصناعيين لإنتاج سلعة معينة (3) . 8- عقود التأجير : من أساليب التمويل في البنوك الإسلامية الإجارة وهي عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض وتكون الإجارة للأعيان كالعقارات والآلات . وصيغة التمويل بطريق الإجارة تحقق الهدف من عملية التمويل عندما يكون الهدف الحصول على منافع أصول ثابتة . 9- الاجارة المنتهية بالتمليك : وهذا الشكل من الاستثمار يعني أن يتفق البنك الإسلامي مع عميله على شراء أصل معين بتمويل من البنك ليقوم العميل باستخدامه لقاء إيجار سنوي معين كما يقوم بسداد ثمن الأصل للبنك خلال مدة محددة . وبذلك تنتقل ملكية الأصل للعميل مع انتهاء سداده لأقساط ثمن الأصل في نهاية تلك المدة (4) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي