سجل بياناتك الان
أوراق القبض هي الكمبيالات والسندات الاذنية الواردة من العملاء والتي تمتلكها المنشأة في تاريخ جرد الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية سواء كانت موجودة بالمنشأة أم لدى البنك للتحصيل أم مودعة برسم التأمين ، ولم يحل ميعاد استحقاقها بعد . - وقد تتعرض هذه الأوراق لنفس الظرو التي تتعرض لها أرصدة المدينين من حيث احتمال عدم تحصيلها . ولهذا يجب مراجعة هذه الأوراق من خلال التركيز على تحديد عددها وقيمتها في تاريخ الجرد وذلك من خلال : 1- إعداد قائمة يبين بها الكمبيالات المسحوبة لصالح المنشاة أو المحولة لأمرها ، وكذلك السندات سواء أكانت موجودة بالمنشأة أو مرسلة للبنك للتحصيل أو برسم التأمين وتشمل هذه القائمة على البيانات التالية : - - رقم الورقة - نوع الورقة - اسم العميل معطي الورقة - اسم المسحوب علبة - تاريخ الاستحقاق - المبلغ 2- إيجاد القيمة الحالية لهذه الأوراق : حيث يرى البعض إظهار أوراق القبض بالميزانية على أساس قيمتها الحالية وليست قيمتها الاسمية ، ولتحديد القيمة الحالية يتم تحديد قيمة الفائدة عن المدة من تاريخ إعداد الميزانية حتى تاريخ استحقاق الورقة كيف يتم حساب الفائدة ؟ القيمة الاسمية لورقة القبض x معدل الفائدة x المدة من تاريخ الميزانية حتى تاريخ الاستحقاق ما هي الدور المحاسبية لأوراق القبض في البداية يتم التعاقد مع العميل لشراء بعض المنتجات الخاصة بالشركة ووتم الاتفاق على الشراء مقابل كمبيالات تسدد شهرياً بقم معية وكذلك بتوايخ معينة
أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية يحقق تكوين محفظة الأوراق المالية عدداً من الأهداف وتتمثل في الاستثمار الطويل أو القصير الأجل وكذا طبيعة الداخل المتوقع من الاستثمار في ضوء الخطط المالية المستقبلية، وفي ضوء ذك يتم اختيار نوع الورقة المالية التي تتناسب مع الأهداف، ومن هذه الأهداف[1]:- * حماية الأموال المستثمرة من هبوط قيمتها الشرائية نتيجة التضخم. * تنمية المحفظة، أي تضخم قيمتها الرأسمالية. * تحقيق عائد دوري ودخل إضافي رأسمالي ناتج من الأرباح الرأسمالية للبيع بأكبر من القيمة الشرائية. * التأمين ضد المخاطر ولا سيما مخاطر انخفاض القوة الشرائية . * تحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة. * تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من العائد المتوقع2. * توفير مصدر آخر للسيولة يتم اللجوء إلية عند الحاجة حيث يمكن بيع الأوراق المالية عند الحاجة للحصول على النقدية السائلة بدلاً من قيام البنك بالإقتراض3 * تقليل مخاطر التعرض للضرائب على إيرادات القروض،حيث أن الإيرادات الناتجة من الأوراق المالية معفاة من الضرائب وبالتالي يمكن تعويض جانباً من الضرائب المدفوعة على إيرادات محفظة القروض. * يمد البنك بمرونة كافية في إدارة أصوله نظراً لان مكونات المحفظة يمكن التصرف فيها بسهولة ومرونة أكبر من محفظة القروض. * تدعيم موقف البنك أمام المستثمرين وحملة الأسهم1 ومن هنا نرى أن أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية متعددة فقد يكون الهدف مزيج من بعض أو كل هذه الأهداف، حيث يسعى البنك إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال سياسة الاستثمار المبنية على خطة التي تعتبر بمثابة مرشد واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار في البنك. [1] د محمد سويلم، " إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية"، المنصورة، بدون ناشر، 1995، ص (382) 2 أ. جلال إبراهيم العبد، إدارة محفظة الأوراق المالية – دراسات" ، الاسكندرية، بدون ناشر ، 1999، ص(3) 3 سياسة الاستثمار في البنوك" مجلة البنوك، القاهرة، العدد 29، مايو/يونيو 2001 ص1 1 سياسة الاستثمار في البنوك، مرجع سابق، ص 1.
يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1- أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2- شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3- إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4- إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1). وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية . وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية .
البنوك التجارية وخلق الودائع تؤدي البنوك التجارية عدة وظائف إقتصادية هامة ، حيث تتولى حفظ أموال الأفراد وتنظيم حساباتهم وتوفير القروض والسلفيات زتوظيف الإيداعات في مختلف مجالات الإستثمار كما تساهم في تمويل العجز في الميزانية العامة بما تشترية من أذونات خزانة وغيرها من أنواع السندات ، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، غير أن الوظيف الأساسية التي تميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات هي ويفة " خلق الإئتمان " أي التأثير على حجم وسائل الدفع ، وذلك من خلال تلقي الإيداعات وتوظيفها في أغراض الإقتراض والإستثمار
الاستثمار المالي الاستثمار المالي حيازة المستثمر لأصل مالي يتخذ أشكالاً مختلفة كالأسهم والسندات (2) وكل صك أو مستند له قيمة مالية . وتخصص البنوك التقليدية جزءً من أموالها للاستثمارات المالية مع أنها قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير مما يعرض استثماراتها لمخاطر عالية. ولهذا فهي تركز على الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل صكوك مديونية كالسندات في صورها المختلفة وشهادات الإيداع وتخفض استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل صكوك ملكية كالأسهم . وتأتي السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة في مقدمة صكوك المديونية التي تستثمر فيها البنوك التقليدية نظراً لانخفاض المخاطرة فيها . ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التقليدية الأخرى والتي تتميز بأمانها النسبي وعوائدها المرتفعة(1) . وتحصل البنوك على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية لأن هذه الأوراق عادة ما تصدر بقيمة إسمية محددة وتتغير أسعارها كسائر السلع بالزيادة والنقصان ودخول البنوك في عمليات شراء هذه الأوراق عند انخفاض أسعارها وبيعها عند إرتفاعها وحصولها على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع(2). ومن ناحية أخرى فإنها قد تقوم بهذه العملية كخدمة مصرفية تقدم لعملاءها وتكون وسيط في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتتقاضى عمولة على ذلك . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل في هذه الأوراق المالية وهي الأسهم على أن تكون ضمن أحكام الشريعة الإسلامية أما السندات فلا يتم التعامل بها لأنها محظورة شرعاً لما يشوبها من الربا المحرم ، حيث أن العوائد المحددة سلفاً بنسبة مئوية معينة من قيمة السند ما هي إلا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. وتقوم العديد من البنوك الإسلامية بالتعامل بالأسهم من جانبين في الغالب : 1- كأحد أوجه استثماراتها وتحصل منها على أرباح عبارة عن الفرق بين سعر شراء السهم وسعر بيعه . 2- كخدمة مصرفية تقدمها للعملاء بناء على أوامرهم وتحصل على عمولة مقابل ذلك (1) . 3- تقسيم الاستثمار بحسب الملكية : يمكن تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية إلى الأنواع التالية : أولاً : الاستثمار الخاص يمول الأفراد أو الشركات هذا النوع من الاستثمارات من الأرباح غير الموزعة أو مدخرات الأفراد الشخصية أو عن طريق الإقتراض ، وتستغل هذه الأموال وتوظف بهدف الحصول على العائد لصالح الفرد أو الشركة بما يحقق مصلحة المجتمع ككل . وهذا النوع من الاستثمارات يمكن أن يمارس الأنشطة المختلفة في عملية الاستثمار والصيغ الإسلامية المباحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشركات . ويتخذ في العادة أشكالاً مختلفة تبعاً للفترة الزمنية التي يراد فيها الاستثمار قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل . (2) خالد المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار ، مرجع سابق ، ص 12 . (1) منير صالح هندي ، إدارة البنوك التجارية ، مرجع سابق ، ص 221-222 . (2) نصر الدين فضل المولى ، المصارف الإسلامية ، دار العلم للطباعة والنشر ، جدة ط1، 1405هـ ،ص202 (1) نصر الدين فضل المولى محمد ، نفس المرجع السابق ، ص 203 .